2099 وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، قَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ ؟ قَالَ : لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ ، وَلَا الْعِمَامَةَ ، وَلَا الْبُرْنُسَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَ ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ وَلَا الْخُفَّيْنِ ، إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا ، حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ |
2099 وحدثنا يحيى بن يحيى ، وعمرو الناقد ، وزهير بن حرب ، كلهم عن ابن عيينة ، قال يحيى : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه رضي الله عنه ، قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم : ما يلبس المحرم ؟ قال : لا يلبس المحرم القميص ، ولا العمامة ، ولا البرنس ، ولا السراويل ، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين ، إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما ، حتى يكونا أسفل من الكعبين |
Ibn 'Umar (Allah be pleased with them) reported that a person asked the Messenger of Allah (ﷺ) what a Muhrim should put on as dress. Thereupon the Messenger of Allah (ﷺ) said:
Do not put on a shirt or a turban, or trousers or a cap, or leather stockings except one who does not find shoes; he may put on stockings but he should trim them below the ankles. And do not wear clothes to which saffron or wars is applied.
شرح الحديث من شرح السيوطى
[1177] لَا تلبسوا الْقَمِيص إِلَى آخِره قَالَ الْعلمَاء هَذَا من بديع الْكَلَام وجزله فَإِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام سُئِلَ عَمَّا يلْبسهُ الْمحرم فَأجَاب بِمَا لَا يلْبسهُ لِأَنَّهُ منحصر وَمَا يلْبسهُ غير منحصر فضبط الْجَمِيع بقوله لَا تلبسوا إِلَى آخِره يَعْنِي ويلبس مَا سواهُ