هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2109 وَقَالَ اللَّيْثُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، يُحَدِّثُ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ الأَنْصَارِيِّ ، مِنْ بَنِي حَارِثَةَ : أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَتَبَايَعُونَ الثِّمَارَ ، فَإِذَا جَدَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ ، قَالَ المُبْتَاعُ : إِنَّهُ أَصَابَ الثَّمَرَ الدُّمَانُ ، أَصَابَهُ مُرَاضٌ ، أَصَابَهُ قُشَامٌ ، عَاهَاتٌ يَحْتَجُّونَ بِهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كَثُرَتْ عِنْدَهُ الخُصُومَةُ فِي ذَلِكَ : فَإِمَّا لاَ ، فَلاَ تَتَبَايَعُوا حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُ الثَّمَرِ كَالْمَشُورَةِ يُشِيرُ بِهَا لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ وَأَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ : لَمْ يَكُنْ يَبِيعُ ثِمَارَ أَرْضِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا ، فَيَتَبَيَّنَ الأَصْفَرُ مِنَ الأَحْمَرِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ ، حَدَّثَنَا حَكَّامٌ ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ ، عَنْ زَكَرِيَّاءَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ سَهْلٍ ، عَنْ زَيْدٍ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2109 وقال الليث ، عن أبي الزناد ، كان عروة بن الزبير ، يحدث عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري ، من بني حارثة : أنه حدثه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ، قال : كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يتبايعون الثمار ، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم ، قال المبتاع : إنه أصاب الثمر الدمان ، أصابه مراض ، أصابه قشام ، عاهات يحتجون بها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك : فإما لا ، فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت ، أن زيد بن ثابت : لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا ، فيتبين الأصفر من الأحمر قال أبو عبد الله : رواه علي بن بحر ، حدثنا حكام ، حدثنا عنبسة ، عن زكرياء ، عن أبي الزناد ، عن عروة ، عن سهل ، عن زيد
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Zaid bin Thabit (ra) said, In the lifetime of Allah's Messenger (ﷺ), the people used to trade with fruits. When they cut their date-fruits and the purchasers came to recieve their rights, the seller would say, 'My dates have got rotten, they are blighted with disease, they are afflicted with Qusham (a disease which causes the fruit to fall before ripening).' They would go on complaining of defects in their purchases. Allah's Messenger (ﷺ) said, Do not sell the fruits before their benefit is evident (i.e. free from all the dangers of being spoiled or blighted), by way of advice for they quarrelled too much. Kharija bin Zaid bin Thabit said that Zaid bin Thabit (ra) used not to sell the fruits of his land till Pleiades appeared and one could distinguish the yellow fruits from the red (ripe) ones.

De Layth, d'Abu azZinâd: 'Urwa ibn azZubayr rapportait que Sahl ibn Abu Hathma al'Ansâry — il appartenait aux béni Hâritha — lui rapporta que Zayd ibn Thâbit (radiallahanho) avait dit: «Du vivant du Messager d'Allah (r ), les gens vendaient les uns aux autres des fruits [encore sur l'arbre]. Et une fois la période des cueillettes et la date des comptes arrivée, l'acheteur disait que les fruits étaient tombés en pourriture ou frappés par une certaine maladie ou bien qu'ils avaient subi un dessèchement. En fait, c'étaient des fléaux qu'on présentait comme prétexte. «Voyant le grand nombre des litiges qui se présentaient devant lui à ce sujet, le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) dit: Si [vous insistez à faire ce genre d'opération], ne vendez les uns aux autres qu'après l'apparition du bon état des fruits. C'était comme un conseil qu'il le leur donnait du fait du grand nombre de leurs litiges.» Abu azZinâd: Khârija ibn Zayd ibn Thâbit me rapporta que Zayd ibn Thâbit ne vendait les fruits de sa terre qu'après le lever des Pléiades (1) date où se distingue le jaunissement du rougissement [des fruits]. Abu 'Abd Allah: Cela fut aussi rapporté par 'Ali ibn Bahr, et ce directement de rfakkâm, directement de 'Anbasa, de Zakariyyâ', d'Abu azZinâd, de 'Urwa, de Sahl, de Zayd.

De Layth, d'Abu azZinâd: 'Urwa ibn azZubayr rapportait que Sahl ibn Abu Hathma al'Ansâry — il appartenait aux béni Hâritha — lui rapporta que Zayd ibn Thâbit (radiallahanho) avait dit: «Du vivant du Messager d'Allah (r ), les gens vendaient les uns aux autres des fruits [encore sur l'arbre]. Et une fois la période des cueillettes et la date des comptes arrivée, l'acheteur disait que les fruits étaient tombés en pourriture ou frappés par une certaine maladie ou bien qu'ils avaient subi un dessèchement. En fait, c'étaient des fléaux qu'on présentait comme prétexte. «Voyant le grand nombre des litiges qui se présentaient devant lui à ce sujet, le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) dit: Si [vous insistez à faire ce genre d'opération], ne vendez les uns aux autres qu'après l'apparition du bon état des fruits. C'était comme un conseil qu'il le leur donnait du fait du grand nombre de leurs litiges.» Abu azZinâd: Khârija ibn Zayd ibn Thâbit me rapporta que Zayd ibn Thâbit ne vendait les fruits de sa terre qu'après le lever des Pléiades (1) date où se distingue le jaunissement du rougissement [des fruits]. Abu 'Abd Allah: Cela fut aussi rapporté par 'Ali ibn Bahr, et ce directement de rfakkâm, directement de 'Anbasa, de Zakariyyâ', d'Abu azZinâd, de 'Urwa, de Sahl, de Zayd.

شرح الحديث من فتح الباري لابن حجر

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    ( قَولُهُ بَابُ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا)
يَبْدُو بِغَيْرِ هَمْزٍ أَيْ يَظْهَرُ وَالثِّمَارُ بِالْمُثَلَّثَةِ جَمْعُ ثَمَرَةٍ بِالتَّحْرِيكِ وَهِيَ أَعَمُّ مِنَ الرُّطَبِ وَغَيْرِهِ وَلَمْ يُجْزَمْ بِحُكْمٍ فِي الْمَسْأَلَةِ لِقُوَّةِ الْخِلَافِ فِيهَا وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ عَلَى أَقْوَالٍ فَقِيلَ يَبْطُلُ مُطْلَقًا وَهُوَ قَوْلُ بن أَبِي لَيْلَى وَالثَّوْرِيِّ وَوَهَمَ مَنْ نَقَلَ الْإِجْمَاعَ عَلَى الْبُطْلَانِ وَقِيلَ يَجُوزُ مُطْلَقًا وَلَوْ شُرِطَ التَّبْقِيَةُ وَهُوَ قَوْلُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ وَوَهَمَ مَنْ نَقَلَ الْإِجْمَاعَ فِيهِ أَيْضًا وَقِيلَ إِنَّ شَرْطَ الْقَطْعِ لَمْ يَبْطُلْ وَإِلَّا بَطَلَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَالْجُمْهُورِ وَرِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ وَقِيلَ يَصِحُّ إِنْ لَمْ يُشْتَرَطِ التَّبْقِيَةُ وَالنَّهْيُ فِيهِ مَحْمُولٌ عَلَى بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ تُوجَدَ أَصْلًا وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْحَنَفِيَّةِ وَقِيلَ هُوَ عَلَى ظَاهِرِهِ لَكِنَّ النَّهْيَ فِيهِ لِلتَّنْزِيهِ وَحَدِيثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمُصَدَّرُ بِهِ الْبَابُ يَدُلُّ لِلْأَخِيرِ وَقَدْ يُحْمَلُ عَلَى الثَّانِي وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَابِ أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ الْأَوَّلُ حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ

[ قــ :2109 ... غــ :2193] .

     قَوْلُهُ  وقَال اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ إِلَخْ لَمْ أَرَهُ مَوْصُولًا مِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ وَقَدْ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ وَلَكِنْ بِالْإِسْنَادِ الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالطَّحَاوِيُّ مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ بالْإِسْنَادَيْنِ مَعًا .

     قَوْلُهُ  مِنْ بَنِي حَارِثَةَ بِالْمُهْمَلَةِ وَالْمُثَلَّثَةِ وَفِي هَذَا الْإِسْنَادِ رِوَايَةُ تَابِعِيٍّ عَنْ مِثْلِهِ عَنْ صَحَابِيٍّ عَنْ مِثْلِهِ وَالْأَرْبَعَةُ مَدَنِيُّونَ .

     قَوْلُهُ  فَإِذَا جَذَّ النَّاسُ بِالْجِيمِ وَالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ الثَّقِيلَةِ أَيْ قَطَعُوا ثَمَرَ النَّخْلِ أَيِ اسْتَحَقَّ الثَّمَرَ الْقَطْعُ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ عَنِ الْمُسْتَمْلِي وَالسَّرَخْسِيِّ أجذ بِزِيَادَة ألف وَمثله للنسفي قَالَ بن التِّينِ مَعْنَاهُ دَخَلُوا فِي زَمَنِ الْجِذَاذِ كَأَظْلَمَ إِذَا دَخَلَ فِي الظَّلَامِ وَالْجِذَاذُ صِرَامُ النَّخْلِ وَهُوَ قَطْعُ ثَمَرَتِهَا وَأَخْذُهَا مِنَ الشَّجَرِ .

     قَوْلُهُ  وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ بِالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ .

     قَوْلُهُ  قَالَ الْمُبْتَاعُ أَيِ الْمُشْتَرِي .

     قَوْلُهُ  الدُّمَانُ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَتَخْفِيفِ الْمِيمِ ضَبَطَهُ أَبُو عُبَيْدٍ وَضَبَطَهُ الْخَطَّابِيُّ بِضَمِّ أَوَّلِهِ قَالَ عِيَاضٌ هُمَا صَحِيحَانِ وَالضَّمُّ رِوَايَةُ الْقَابِسِيِّ وَالْفَتْحُ رِوَايَةٌ السَّرَخْسِيِّ قَالَ وَرَوَاهَا بَعْضُهُمْ بِالْكَسْرِ وَذَكَرَهُ أَبُو عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِلَفْظِ الْأَدَمَانِ زَادَ فِي أَوَّلِهِ الْأَلِفَ وَفَتَحَهَا وَفَتَحَ الدَّالَ وَفَسَّرَهُ أَبُو عُبَيْدٍ بِأَنَّهُ فَسَادُ الطَّلْعِ وَتَعَفُّنُهُ وَسَوَادُهُ.

     وَقَالَ  الْأَصْمَعِيُّ الدُّمَالُ بِاللَّامِ الْعَفَنُ.

     وَقَالَ  الْقَزَّازُ الدُّمَانُ فَسَادُ النَّخْلِ قَبْلَ إِدْرَاكِهِ وَإِنَّمَا يَقَعُ ذَلِكَ فِي الطَّلْعِ يَخْرُجُ قَلْبُ النَّخْلَةِ أَسْوَدَ مَعْفُونًا وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ يُونُسَ الدُّمَارُ بِالرَّاءِ بَدَلَ النُّونِ وَهُوَ تَصْحِيفٌ كَمَا قَالَهُ عِيَاضٌ وَوَجَّهَهُ غَيْرُهُ بِأَنَّهُ أَرَادَ الْهَلَاكَ كَأَنَّهُ قَرَأَهُ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ .

     قَوْلُهُ  أَصَابَهُ مَرَضٌ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ وَالنَّسَفِيِّ مِرَاضٌ بِكَسْرِ أَوَّلِهِ لِلْأَكْثَرِ.

     وَقَالَ  الْخَطَّابِيُّ بِضَمِّهِ وَهُوَ اسْمٌ لِجَمِيعِ الْأَمْرَاضِ بِوَزْنِ الصُّدَاعِ وَالسُّعَالِ وَهُوَ دَاءٌ يَقَعُ فِي الثَّمَرَةِ فَتَهْلَكُ يُقَالُ أَمْرَضَ إِذَا وَقَعَ فِي مَالِهِ عَاهَةٌ وَزَادَ الطَّحَاوِيُّ فِي رِوَايَةٍ أَصَابَهُ عَفَنٌ وَهُوَ بِالْمُهْمَلَةِ وَالْفَاءِ الْمَفْتُوحَتَيْنِ .

     قَوْلُهُ  قُشَامٌ بِضَمِّ الْقَافِ بَعْدَهَا مُعْجَمَةٌ خَفِيفَةٌ زَادَ الطَّحَاوِيُّ فِي رِوَايَتِهِ وَالْقُشَامُ شَيْءٌ يُصِيبُهُ حَتَّى لَا يَرْطُبَ.

     وَقَالَ  الْأَصْمَعِيُّ هُوَ أَنْ يَنْتَقِضَ ثَمَرُ النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ بَلَحًا وَقِيلَ هُوَ أَكَّالٌ يَقَعُ فِي الثَّمَرِ .

     قَوْلُهُ  عَاهَاتٌ جَمْعُ عَاهَةٍ وَهُوَ بَدَلٌ مِنَ الْمَذْكُورَاتِ أَوَّلًا وَالْعَاهَةُ الْعَيْبُ وَالْآفَةُ وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا مَا يُصِيبُ الثَّمَرَ مِمَّا ذُكِرَ .

     قَوْلُهُ  فَإِمَّا لَا أَصْلُهَا إِنِ الشَّرْطِيَّةُ وَمَا زَائِدَةٌ فأدغمت قَالَ بن الْأَنْبَارِيِّ هِيَ مِثْلُ قَوْلِهِ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبشر أحدا فَاكْتَفَى بِلَفْظِهِ عَنِ الْفِعْلِ وَهُوَ نَظِيرُ قَوْلِهِمْ مَنْ أَكْرَمَنِي أَكْرَمْتُهُ وَمَنْ لَا أَيْ وَمَنْ لَمْ يُكْرِمْنِي لَمْ أُكْرِمْهُ وَالْمَعْنَى إِنْ لَا تَفْعَلْ كَذَا فَافْعَلْ كَذَا وَقَدْ نَطَقَتِ الْعَرَبُ بِإِمَالَةِ لَا إِمَالَةً خَفِيفَةً وَالْعَامَّةُ تُشْبِعُ إِمَالَتَهَا وَهُوَ خَطَأٌ .

     قَوْلُهُ  كَالْمَشُورَةِ بِضَمِّ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الْوَاوِ وَسُكُونِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ الْوَاوِ لُغَتَانِ فَعَلَى الْأَوَّلِ فَهِيَ فَعُولَةٌ وَعَلَى الثَّانِي مَفْعَلَةٌ وَزَعَمَ الْحَرِيرِيُّ أَنَّ الْإِسْكَانَ مِنْ لَحْنِ الْعَامَّةِ وَلَيْسَ كَذَلِك فقد أثبتها الْجَامِع والصحاح والمحكم وَغَيْرُهُمْ .

     قَوْلُهُ  وَأَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ الْقَائِلُ هُوَ أَبُو الزِّنَادِ .

     قَوْلُهُ  حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا أَيْ مَعَ الْفَجْرِ وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا قَالَ إِذَا طَلَعَ النَّجْمُ صَبَاحًا رُفِعَتِ الْعَاهَةُ عَنْ كُلِّ بَلَدٍ وَفِي رِوَايَةِ أَبَى حَنِيفَةَ عَنْ عَطَاءٍ رُفِعَتِ الْعَاهَةُ عَنِ الثِّمَارِ وَالنَّجْمُ هُوَ الثُّرَيَّا وَطُلُوعُهَا صَبَاحًا يَقَعُ فِي أَوَّلِ فَصْلِ الصَّيْفِ وَذَلِكَ عِنْدَ اشْتِدَادِ الْحَرِّ فِي بِلَادِ الْحِجَازِ وَابْتِدَاءِ نُضْجِ الثِّمَارِ فَالْمُعْتَبَرُ فِي الْحَقِيقَةِ النُّضْجُ وَطُلُوعُ النَّجْمِ عَلَامَةٌ لَهُ وَقَدْ بَيَّنَهُ فِي الْحَدِيثِ بِقَوْلِهِ وَيَتَبَيَّنُ الْأَصْفَرُ مِنَ الْأَحْمَرِ وَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ سَأَلْتُ بن عُمَرَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَذْهَبَ الْعَاهَةُ.

قُلْتُ وَمَتَى ذَلِكَ قَالَ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَارِجَةَ عَنْ أَبِيهِ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَنَحْنُ نَتَبَايَعُ الثِّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا فَسَمِعَ خُصُومَةً فَقَالَ مَا هَذَا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَأَفَادَ مَعَ ذِكْرِ السَّبَبِ وَقْتَ صُدُورِ النَّهْيِ الْمَذْكُورِ .

     قَوْلُهُ  وَرَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ هُوَ الّقَطَّانُ الرَّازِيُّ أَحَدُ شُيُوخِ الْبُخَارِيِّ وحكام هُوَ بن سَلْمٍ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ اللَّامِ رَازِيٌّ أَيْضًا وَعَنْبَسَةُ بِسُكُونِ النُّونِ وَفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ بَعْدَهَا مُهْمَلَةٌ هُوَ بن سَعِيدِ بْنِ الضُّرَيْسِ بِالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ مُصَغَّرُ ضِرْسٍ كُوفِيٌّ وَلِيَ قَضَاءَ الرَّيِّ فَعُرِفَ بِالرَّازِيِّ وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ حَدِيثَ الْبَابِ مِنْ طَرِيقِ عَنْبَسَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ وَهُوَ غَيْرُ هَذَا وَقَدْ خَفِيَ هَذَا عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الصَّدَفِيِّ فَرَأَيْتُ بِخَطِّهِ فِي هَامِشِ نُسْخَتِهِ مَا نَصُّهُ حَدِيثُ عَنْبَسَةَ الَّذِي أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ حَكَّامٍ أَخْرَجَهُ الْبَاجِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَنْبَسَةَ انْتَهَى فَظَنَّ أَنَّهُمَا وَاحِدٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُمَا اثْنَانِ وَشَيْخُهُمَا مُخْتَلِفٌ وَلَيْسَ لِعَنْبَسَةَ بْنِ سَعِيدٍ هَذَا فِي الْبُخَارِيِّ سِوَى هَذَا الْمَوْضِعِ الْمَوْقُوفِ بِخِلَافِ عَنْبَسَةَ بن خَالِد وَكَذَا زَكَرِيَّا شَيْخه وَهُوَ بن خَالِدٍ الرَّازِيُّ وَلَا أَعْرِفُ عَنْهُ رَاوِيًا غَيْرَ عَنْبَسَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَذْكُورِ وَقَولُهُ عَنْ سَهْلٍ أَي بن أبي حثْمَة الْمُتَقَدّم ذكره وَزيد هُوَ بن ثَابِتٍ وَالْغَرَضُ أَنَّ الطَّرِيقَ الْأُولَى عَنْ أَبِي الزِّنَادِ لَيْسَتْ غَرِيبَةً فَرْدَةً الْحَدِيثُ الثَّانِي حَدِيثُ نَافِع عَن بن عُمَرَ بِلَفْظِ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ أَمَّا الْبَائِعُ فَلِئَلَّا يَأْكُلَ مَالَ أَخِيهِ بِالْبَاطِلِ.
وَأَمَّا الْمُشْتَرِي فَلِئَلَّا يُضَيِّعَ مَالَهُ وَيُسَاعِدَ الْبَائِعَ عَلَى الْبَاطِلِ وَفِيهِ أَيْضًا قَطْعُ النِّزَاعِ وَالتَّخَاصُمِ وَمُقْتَضَاهُ جَوَازُ بَيْعِهَا بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ اشْتَرَطَ الْإِبْقَاءَ أَمْ لَمْ يَشْتَرِطْ لِأَنَّ مَا بَعْدَ الْغَايَةِ مُخَالِفٌ لِمَا قَبْلَهَا وَقَدْ جَعَلَ النَّهْيَ مُمْتَدًّا إِلَى غَايَةِ بُدُوِّ الصَّلَاحِ وَالْمَعْنَى فِيهِ أَن تؤمن فِيهَا العاهة وَتَغْلِبَ السَّلَامَةُ فَيَثِقُ الْمُشْتَرِي بِحُصُولِهَا بِخِلَافِ مَا قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فَإِنَّهُ بِصَدَدِ الْغَرَرِ وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ الْحَدِيثَ مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ فَزَادَ فِي الْحَدِيثِ حَتَّى يَأْمَنَ الْعَاهَةَ وَفِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ بِلَفْظِ وَتَذْهَبَ عَنْهُ الْآفَةُ بِبُدُوِّ صَلَاحِهِ حُمْرَتُهُ وصفرته وَهَذَا التَّفْسِير من قَول بن عُمَرَ بَيَّنَهُ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَتِهِ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ بن عُمَرَ فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ مَا صَلَاحُهُ قَالَ تَذْهَبُ عَاهَتُهُ وَإِلَى الْفَرْقِ بَيْنَ مَا قَبْلَ ظُهُورِ الصَّلَاحِ وَبَعْدَهُ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ إِنَّمَا يَصِحُّ بَيْعُهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ حَيْثُ لَا يُشْتَرَطُ الْإِبْقَاءُ فَإِنْ شَرَطَهُ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ وَحَكَى النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ عَنْهُ أَنَّهُ أَوْجَبَ شَرْطَ الْقَطْعِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ صَحَّحَ الْبَيْعَ حَالَةَ الْإِطْلَاقِ قبل بَدو الصّلاح وَبَعْدَهُ وَأَبْطَلَهُ بِشَرْطِ الْإِبْقَاءِ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ وَأَهْلُ مَذْهَبِهِ أَعْرَفُ بِهِ مِنْ غَيْرِهِمْ وَاخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي