هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2128 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ ، بِهَذَا ، وَقَالَ : فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، تَابَعَهُ هِشَامٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : فِي كُلِّ مَالٍ ، رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2128 حدثنا محمد بن محبوب ، حدثنا عبد الواحد ، حدثنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، قال : قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ، حدثنا مسدد ، حدثنا عبد الواحد ، بهذا ، وقال : في كل ما لم يقسم ، تابعه هشام ، عن معمر ، قال عبد الرزاق : في كل مال ، رواه عبد الرحمن بن إسحاق ، عن الزهري
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Jabir bin `Abdullah:

Allah's Messenger (ﷺ) decided the validity of preemption in every joint undivided property, but if the boundaries were well marked or the ways and streets were fixed, then there was no pre-emption.

Selon Abu Salama ibn 'AbdarRahmân, Jâbir ibn 'Abd Allah (radiallahanho) dit: «Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) institua le droit de préemption en tout bien non encore partagé; mais une fois les limites... établies et les chemins tracés, il n'y aura plus de préemption.» Musaddad nous rapporta cela directement de 'AbdalWahid. Mais il dit: ... en tout ce qui n 'est pas encore partagé. Rapporté aussi par Hichâm, et ce de Ma'mar. 'AbdarRazzâq rapporta en tout bien . Rapporté aussi par 'AbdarRahmân ibn 'Ishâq, d'azZuhry.

Selon Abu Salama ibn 'AbdarRahmân, Jâbir ibn 'Abd Allah (radiallahanho) dit: «Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) institua le droit de préemption en tout bien non encore partagé; mais une fois les limites... établies et les chemins tracés, il n'y aura plus de préemption.» Musaddad nous rapporta cela directement de 'AbdalWahid. Mais il dit: ... en tout ce qui n 'est pas encore partagé. Rapporté aussi par Hichâm, et ce de Ma'mar. 'AbdarRazzâq rapporta en tout bien . Rapporté aussi par 'AbdarRahmân ibn 'Ishâq, d'azZuhry.

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [2214] قَوْلِهِ كُلِّ مَا لم يقسم أَو كل مَا لَمْ يُقْسَمْ فَقَالَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ وَهِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مَعْمَرٍ كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ.

     وَقَالَ  عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ كُلِّ مَالٍ وَكَذَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَطَرِيقُ هِشَامٍ وَصَلَهَا الْمُؤَلِّفُ فِي تَرْكِ الْحِيَلِ وَطَرِيقُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَصَلَهَا فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ وَطَرِيقُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ وَصَلَهَا مُسَدَّدٌ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنْهُ وَوَقَعَ عِنْدَ السَّرَخْسِيِّ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الْوَاحِدِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ كُلِّ مَالٍ وَلِلْبَاقِينَ كُلِّ مَا فِي رِوَايَة عبد الْوَاحِد وكل مَالٍ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَقَدْ رَوَاهُ إِسْحَاقُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بِلَفْظِ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِي الْأَمْوَالِ مَا لَمْ تُقْسَمْ وَهُوَ يُرَجِّحُ رِوَايَةَ غَيْرِ السَّرَخْسِيِّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ الْكِرْمَانِيُّ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الثَّلَاثِ يَعْنِي قَوْلَهُ تَابَعَهُ.

     وَقَالَ  وَرَوَاهُ أَنَّ الْمُتَابَعَةَ أَنْ يَرْوِيَ الرَّاوِي الْآخَرُ الْحَدِيثَ بِعَيْنِهِ وَالرِّوَايَةُ إِنَّمَا تُسْتَعْمَلُ عِنْدَ الْمُذَاكَرَةِ وَالْقَوْلُ أَعَمُّ وَمَا ادَّعَاهُ مِنَ الِاتِّحَادِ فِي الْمُتَابَعَةِ مَرْدُودٌ فَإِنَّهَا أَعَمُّ مِنْ أَنْ تَكُونَ بِاللَّفْظِ أَوْ بِالْمَعْنَى وَحَصْرُهُ الرِّوَايَةَ فِي الْمُذَاكَرَةِ مَرْدُودٌ أَيْضًا فَإِنَّ فِي هَذَا الْكِتَابِ مَا عَبَّرَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ رَوَاهُ فُلَانٌ ثُمَّ أَسْنَدَهُ هُوَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِصِيغَةِ حَدَّثَنَا.

.
وَأَمَّا الَّذِي هُنَا بِخُصُوصِهِ فَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ لَيْسَ عَلَى شَرْطِهِ وَلِذَلِكَ حَذَفَهُ مَعَ كَوْنِهِ أَخْرَجَ الْحَدِيثَ عَنْ مُسَدَّدٍ الَّذِي وَصَلَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن( قَولُهُ بَابُ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَرَضِيَ) هَذِهِ التَّرْجَمَةُ مَعْقُودَةٌ لِبَيْعِ الْفُضُولِيِّ وَقَدْ مَالَ الْبُخَارِيُّ فِيهَا إِلَى الْجَوَازِ وَأَوْرَدَ فِيهِ حَدِيث بن عُمَرَ فِي قِصَّةِ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ انْحَطَّتْ عَلَيْهِمُ الصَّخْرَةُ فِي الْغَارِ وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ فِي أَوَاخِرِ أَحَادِيثِ الْأَنْبِيَاءِ وَمَوْضِعُ التَّرْجَمَةِ مِنْهُ قَوْلُ أَحَدِهِمْ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرْقٍ مِنْ ذُرَةٍ فَأَعْطَيْتُهُ فَأَبَى فَعَمَدْتُ إِلَى الْفَرْقِ فَزَرَعْتُهُ حَتَّى اشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيَهَا فَإِنَّ فِيهِ تَصَرُّفَ الرَّجُلِ فِي مَالِ الْأَجِيرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَلَكِنَّهُ لَمَّا ثَمَّرَهُ لَهُ وَنَمَّاهُ وَأَعْطَاهُ أَخَذَهُ وَرَضِيَ وَطَرِيقُ الِاسْتِدْلَالِ بِهِ يَنْبَنِي عَلَى أَنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا وَالْجُمْهُورُ عَلَى خِلَافِهِ وَالْخِلَافُ فِيهِ شَهِيرٌ لَكِنْ يَتَقَرَّرُ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاقَهُ مَسَاقَ الْمَدْحِ وَالثَّنَاءِ عَلَى فَاعِلِهِ وَأَقَرَّهُ عَلَى ذَلِكَ وَلَوْ كَانَ لَا يَجُوزُ لَبَيَّنَهُ فَبِهَذَا الطَّرِيقِ يَصِحُّ الِاسْتِدْلَالُ بِهِ لَا بِمُجَرَّدِ كَوْنِهِ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا وَفِي اقْتِصَارِ الْبُخَارِيِّ عَلَى الِاسْتِنْبَاطِ لِهَذَا الْحُكْمِ بِهَذِهِ الطَّرِيقِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الَّذِي أَخْرَجَهُ فِي فَضْلِ الْخَيْلِ مِنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ فِي قِصَّةِ بَيْعِهِ الشَّاةَ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الِاسْتِدْلَالَ لِهَذَا الْحُكْمِ وَقَدْ أُجِيبَ عَنْ حَدِيثِ الْبَابِ بِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ اسْتَأْجَرَهُ بِفَرْقٍ فِي الذِّمَّةِ وَلَمَّا عُرِضَ عَلَيْهِ الْفَرْقُ فَلَمْ يَقْبِضْهُ اسْتَمَرَّ فِي ذِمَّةِ الْمُسْتَأْجَرِ لِأَنَّ الَّذِي فِي الذِّمَّةِ لَا يَتَعَيَّنُ إِلَّا بِالْقَبْضِ فَلَمَّا تَصَرَّفَ فِيهِ الْمَالِكُ صَحَّ تَصَرُّفُهُ سَوَاءٌ اعْتَقَدَهُ لِنَفْسِهِ أَوْ لِأَجِيرِهِ ثُمَّ إِنَّهُ تَبَرَّعَ بِمَا اجْتَمَعَ مِنْهُ على الْأَجِير بِرِضا مِنْهُ وَالله أعلم قَالَ بن بطال وَفِيه دَلِيل على صِحَة قَول بن الْقَاسِمِ إِذَا أَوْدَعَ رَجُلٌ رَجُلًا طَعَامًا فَبَاعَهُ الْمُودَعُ بِثَمَنٍ فَرَضِيَ الْمُودِعُ فَلَهُ الْخِيَارُ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الثَّمَنَ الَّذِي بَاعَهُ بِهِ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ مِثْلَ طَعَامِهِ وَمَنَعَ أَشْهَبُ قَالَ لِأَنَّهُ طَعَامٌ بِطَعَامٍ فِيهِ خِيَارٌ وَاسْتَدَلَّ بِهِ لِأَبِي ثَوْرٍ فِي قَوْلِهِ إِنَّ مَنْ غَصَبَ قَمْحًا فَزَرَعَهُ إِنَّ كُلَّ مَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ مِنَ الْقَمْحِ فَهُوَ لِصَاحِبِ الْحِنْطَةِ وَسَيَأْتِي بَقِيَّةُ الْكَلَامِ عَلَى هَذَا الْفَرْعِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مَعَ الْكَلَامِ عَلَى بَقِيَّةِ فَوَائِدِ حَدِيثِ أَهْلِ الْغَارِ فِي أَوَاخِرِ أَحَادِيثِ الْأَنْبِيَاءِ وَقَولُهُ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَولُهُ بَابُ بَيْعِ الْأَرْضِ وَالدُّورِ وَالْعُرُوضِ مَشَاعًا غَيْرَ مَقْسُومٍ)
ذُكِرَ فِيهِ حَدِيثُ جَابِرٍ فِي الشُّفْعَة أَيْضا وَسَيَأْتِي فِي مَكَانَهُ وَذكر هُنَا اخْتِلَافُ الرُّوَاةِ فِي

[ قــ :2128 ... غــ :2214] قَوْلِهِ كُلِّ مَا لم يقسم أَو كل مَا لَمْ يُقْسَمْ فَقَالَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ وَهِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مَعْمَرٍ كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ.

     وَقَالَ  عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ كُلِّ مَالٍ وَكَذَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَطَرِيقُ هِشَامٍ وَصَلَهَا الْمُؤَلِّفُ فِي تَرْكِ الْحِيَلِ وَطَرِيقُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَصَلَهَا فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ وَطَرِيقُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ وَصَلَهَا مُسَدَّدٌ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنْهُ وَوَقَعَ عِنْدَ السَّرَخْسِيِّ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الْوَاحِدِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ كُلِّ مَالٍ وَلِلْبَاقِينَ كُلِّ مَا فِي رِوَايَة عبد الْوَاحِد وكل مَالٍ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَقَدْ رَوَاهُ إِسْحَاقُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بِلَفْظِ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِي الْأَمْوَالِ مَا لَمْ تُقْسَمْ وَهُوَ يُرَجِّحُ رِوَايَةَ غَيْرِ السَّرَخْسِيِّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ الْكِرْمَانِيُّ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الثَّلَاثِ يَعْنِي قَوْلَهُ تَابَعَهُ.

     وَقَالَ  وَرَوَاهُ أَنَّ الْمُتَابَعَةَ أَنْ يَرْوِيَ الرَّاوِي الْآخَرُ الْحَدِيثَ بِعَيْنِهِ وَالرِّوَايَةُ إِنَّمَا تُسْتَعْمَلُ عِنْدَ الْمُذَاكَرَةِ وَالْقَوْلُ أَعَمُّ وَمَا ادَّعَاهُ مِنَ الِاتِّحَادِ فِي الْمُتَابَعَةِ مَرْدُودٌ فَإِنَّهَا أَعَمُّ مِنْ أَنْ تَكُونَ بِاللَّفْظِ أَوْ بِالْمَعْنَى وَحَصْرُهُ الرِّوَايَةَ فِي الْمُذَاكَرَةِ مَرْدُودٌ أَيْضًا فَإِنَّ فِي هَذَا الْكِتَابِ مَا عَبَّرَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ رَوَاهُ فُلَانٌ ثُمَّ أَسْنَدَهُ هُوَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِصِيغَةِ حَدَّثَنَا.

.
وَأَمَّا الَّذِي هُنَا بِخُصُوصِهِ فَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ لَيْسَ عَلَى شَرْطِهِ وَلِذَلِكَ حَذَفَهُ مَعَ كَوْنِهِ أَخْرَجَ الْحَدِيثَ عَنْ مُسَدَّدٍ الَّذِي وَصَلَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب بَيْعِ الأَرْضِ وَالدُّورِ وَالْعُرُوضِ مُشَاعًا غَيْرَ مَقْسُومٍ
( باب) حكم ( بيع الأرض والدور) بالواو جمع دار قال الجوهري مؤنثة وأدنى العدد أدؤر فالهمزة فيه مبدلة من واو مضمومة ولك أن لا تهمز والكثير ديار مثل جبل وأجبل وجبال ( و) بيع ( العروض) جمع عرض أي المتاع حال كونه ( مشاعًا غير مقسوم) .


[ قــ :2128 ... غــ : 2214 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنهما- قَالَ: "قَضَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ.
فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ".

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بِهَذَا.

     وَقَالَ : "فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ".
تَابَعَهُ هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ.

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: "فِي كُلِّ مَالٍ".
رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

وبه قال: ( حدّثنا محمد بن محبوب) بميم مفتوحة فحاء مهملة ساكنة فموحدة مضمومة وبعد الواو موحدة أخرى قال: ( حدّثنا عبد الواحد) بن زياد قال: ( حدّثنا معمر) هو ابن راشد ( عن الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب ( عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله) الأنصاري ( -رضي الله عنهما-) أنه ( قال: قضى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالشفعة في كل مال لم يقسم) عام يدخل فيه العقار وغيره لكنه مخصوص بالعقار وللمستملي والكشميهني ما لم يقسم ( فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق) بتشديد الراء وتخفف كما مر ( فلا شفعة) لأنها تكون غير مشاعة.

وبه قال: ( حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال ( حدّثنا عبد الواحد) بن زياد ( بهذا) الحديث السابق ( وقال) مسدد في روايته ( في كل ما لم يقسم) وللحموي مال لم يقسم بلفظ العام.

( تابعه) أي تابع عبد الواحد فيما وصله المؤلّف في ترك الحيل ( هشام) هو ابن يوسف اليماني

( عن معمر) هو ابن راشد في روايته في كل ما لم يقسم ( قال عبد الرزاق) بن همام في روايته فيما وصله المؤلّف في الباب السابق ( في كل مال) وكذا ( رواه عبد الرحمن بن إسحاق) فيما وصله مسدد في مسنده عن بشر بن المفضل عنه ( عن الزهري) .
قال الكرماني: الفرق بين الأساليب الثلاثة أن المتابعة أن يروي الراوي الآخر الحديث بعينه والرواية أعمّ منها والقول إنما يستعمل عند السماع على سبيل المذاكرة.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابُُ بَيْعِ الأرْضِ والدُّورِ والعُرُوضِ مُشاعا غَيْرَ مَقْسُومٍ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم بيع الأَرْض ... إِلَى آخِره.
قَوْله: ( الدؤر) بِالْهَمْز وَالْوَاو كليهمَا بِالْوَاو فَقَط جمع دَار، وَالْعرُوض بالضاد الْمُعْجَمَة جمع عرض بِالْفَتْح، وَهُوَ الْمَتَاع.
قَوْله: ( مشَاعا) ، نصب على الْحَال، وَكَانَ الْقيَاس أَن يُقَال: مشاعة، لَكِن لما صَار: الْمشَاع كالاسم، وَقطع النّظر فِيهِ عَن الوصفية جَازَ تذكيره أَن يكون بِاعْتِبَار الْمَذْكُور أَو بِاعْتِبَار كل وَاحِد.



[ قــ :2128 ... غــ :2214 ]
- حدَّثنا محَمَّدُ بنُ مَحْبُوب قَالَ حدَّثنا عَبْدُ الوَاحِدِ قَالَ حدَّثنا مَعْمَرٌ عنِ الزُّهْرِيِّ عنْ أبِي سلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمانِ عنْ جابِرِ بنِ عَبْدِ الله رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَضَي النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مالٍ لَمْ يُقْسَمْ فإذَا وقَعَتِ الحُدُودُ وصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ.
.


مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: كل مَا لَا يقسم، وَقد ذكرنَا أَن هَذَا اللَّفْظ عَام، وَأُرِيد بِهِ الْخَاص فِي الْعقار، والبحث فِيهِ قد مضى فِي الْبابُُ السَّابِق من أَن الشُّفْعَة فِي الْأَرْضين والدور خَاصَّة.
وَأما بيع الْعرُوض مشَاعا فَأكْثر الْعلمَاء أَنه: لَا شُفْعَة فِيهَا، كَمَا مر، وَإِنَّمَا ذكر الْعرُوض فِي التَّرْجَمَة وَلَيْسَ لَهَا ذكر فِي الحَدِيث تَنْبِيها على الْخلاف فِيهِ على الْإِجْمَال، فَيُوقف عَلَيْهِ من الْخَارِج.

وَرِجَال الحَدِيث كلهم قد مروا، فمحمد بن مَحْبُوب ضد المبغوض قد مر فِي الْغسْل، وَعبد الْوَاحِد بن زِيَاد قد مر فِي بابُُ: { وَمَا أُوتِيتُمْ من الْعلم} ( الْإِسْرَاء: 58) ..
     وَقَالَ  الْخطابِيّ هُنَا: معنى الشَّفَقَة نفي الضَّرَر، وَإِنَّمَا يتَحَقَّق مَعَ الشّركَة وَلَا ضَرَر على الْجَار، فَلَا وَجه لنزع ملك الْمُبْتَاع مِنْهُ بعد استقراره.
انْتهى.
قلت: هَذَا مدافعة للأحاديث الصَّحِيحَة الَّتِي فِيهَا الشُّفْعَة للْجَار، وَقد ذَكرنَاهَا عَن قريب.
قَوْله: ( وَلَا ضَرَر على الْجَار) مَمْنُوع لاحْتِمَال أَن يكون المُشْتَرِي من شرار النَّاس، أَو مِمَّن يشْتَغل بِالْمَعَاصِي فيتضرر بِهِ الْجَار، وَلَا ضَرَر أعظم من هَذَا لاستمراره لَيْلًا وَنَهَارًا.
وَقَوله: بعد استقراره، غير صَحِيح، لِأَن حق الْغَيْر فِيهِ، فَكيف يُقَال إِنَّه مُسْتَقر وَهَذِه كلهَا معاندة ومكابرة.


هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :2128 ... غــ :2214 ]
- ح دَّثنا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدثنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بِهَذَا.

     وَقَالَ  فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ

أَشَارَ بِهِ إِلَى أَنه أخرج هَذَا الحَدِيث عَن شَيْخه أَحدهمَا مُحَمَّد بن مَحْبُوب عَن عبد الْوَاحِد، وَالْآخر عَن مُسَدّد عَن عبد الْوَاحِد، وَأَشَارَ بِهِ أَيْضا إِلَى اخْتِلَاف كل فِي قَوْله فِي كل مَا لم يقسم، فَإِن فِي رِوَايَة مُحَمَّد بن مَحْبُوب: فِي كل مَا لم يقسم، وَفِي رِوَايَة مُسَدّد.
وَفِي كل مَال لم يقسم.
قَوْله: ( بِهَذَا) ، أَي: بِهَذَا الحَدِيث، الْمَذْكُور.

تابَعَهُ هِشَامٌ عنْ مَعْمَرٍ
أَي: تَابع عبد الْوَاحِد هِشَام بن يُوسُف الْيَمَانِيّ فِي رِوَايَته: فِي كل مَال لم يقسم، وَهَذِه المتابة وَصلهَا البُخَارِيّ رَحمَه الله تَعَالَى فِي ترك الْحِيَل.

قَالَ عبْدُ الرَّزَّاقِ فِي كُلِّ مالٍ رَواهُ عَبْدُ الرَّحْمانِ بنُ إسْحَاقَ عنِ الزُّهْرِيِّ
أَي: قَالَ عبد الرَّزَّاق فِي رِوَايَته عَن معمر: فِي كل مَال، وَكَذَا قَالَ عبد الرَّحْمَن بن إِسْحَاق الْقرشِي، قَالَ أَبُو دَاوُد: إِنَّه قدري ثِقَة.
قَوْله: ( عَن الزُّهْرِيّ) ، أَي: رَوَاهُ عَن مُحَمَّد بن مُسلم الزُّهْرِيّ، وَطَرِيق عبد الرَّزَّاق وَصله البُخَارِيّ فِي الْبابُُ السَّابِق، وَطَرِيق عبد الرَّحْمَن بن إِسْحَاق وَصله مُسَدّد فِي ( مُسْنده) عَن بشر بن الْمفضل عَنهُ، وَوَقع عِنْد السَّرخسِيّ فِي رِوَايَة عبد الرَّزَّاق وَفِي رِوَايَة عبد الْوَاحِد فِي الْمَوْضِعَيْنِ: فِي كل مَال، وللباقين: فِي كل مَا لم يقسم، فِي رِوَايَة عبد الْوَاحِد، و: كل مَال، فِي رِوَايَة عبد الرَّزَّاق،.

     وَقَالَ  الْكرْمَانِي: مَا الْفرق بَين هَذِه الأساليب الثَّلَاثَة؟ قلت: الْمُتَابَعَة هِيَ أَن يروي الرَّاوِي الآخر الحَدِيث بِعَيْنِه، وَالرِّوَايَة أَعم مِنْهَا، وَالْقَوْل إِنَّمَا يسْتَعْمل عِنْد السماع على سَبِيل المذاكرة.
انْتهى.
قلت: هَذِه فَائِدَة جليلة وَأَرَادَ بالأساليب الثَّلَاثَة قَوْله: تَابعه، وَقَوله: قَالَ عبد الرَّزَّاق، وَقَوله: رَوَاهُ عبد الرَّحْمَن.
<"