هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
213 حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَوْحُ بْنُ القَاسِمِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ( المكان الخالي الفسيح ) لقضاء حاجته> تَبَرَّزَ لِحَاجَتِهِ ، أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَيَغْسِلُ بِهِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
213 حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، قال : حدثني روح بن القاسم ، قال : حدثني عطاء بن أبي ميمونة ، عن أنس بن مالك ، قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ( المكان الخالي الفسيح ) لقضاء حاجته> تبرز لحاجته ، أتيته بماء فيغسل به
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَبَرَّزَ لِحَاجَتِهِ ، أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَيَغْسِلُ بِهِ .

Narrated Anas bin Malik:

Whenever the Prophet (ﷺ) went to answer the call of nature, I used to bring water with which he used to clean his private parts.

0217 Anas ben Mâlik dit : Lorsque le Prophète allait satisfaire un besoin naturel, je lui rapportait de l’eau pour se laver.  

":"ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا ، انھوں نے کہا ہم کو اسماعیل بن ابراہیم نے خبر دی ، کہا مجھے روح بن القاسم نے بتلایا ، کہا مجھ سے عطاء بن ابی میمونہ نے بیان کیا ، وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع حاجت کے لیے باہر تشریف لے جاتے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی لاتا ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے استنجاء فرماتے ۔

0217 Anas ben Mâlik dit : Lorsque le Prophète allait satisfaire un besoin naturel, je lui rapportait de l’eau pour se laver.  

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    باب مَا جَاءَ فِي غَسْلِ الْبَوْلِ
وَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِصَاحِبِ الْقَبْرِ: كَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ.
وَلَمْ يَذْكُرْ سِوَى بَوْلِ النَّاسِ.

( باب ما جاء) في الحديث ( في غسل البول) من الإنسان قال فيه للعهد الخارجي ( وقال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) في الحديث السابق ( لصاحب القبر كان لا يستتر) بالمثناتين ولابن عساكر لا يستبرئ بالموحدة بعد المثناة ( من بوله ولم يذكر سوى بول الناس) أخذ المؤلف هذا من إضافة البول إليه، وحينئذ فتكون رواية لا يستتر من البول محمولة على ذلك من باب حمل المطلق على المقيد، وعلى هذا فالقول بنجاسة البول خاص ببول الناس وليس عامًّا في بول جميع الحيوان.
نعم للقائلين بعموم النجاسة فيه دلائل أُخر كالقائلين بطهارة بول المأكول، واللام في قوله لصاحب للتعليل أو بمعنى عن كما ذكره ابن الحاجب في قوله تعالى: { لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا} [الأحقاف: 11] الآية.


[ قــ :213 ... غــ : 217 ]
- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا تَبَرَّزَ لِحَاجَتِهِ أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَيَغْسِلُ بِهِ.

وبه قال: ( حدّثنا يعقوب بن إبراهيم) الدورقي ( قال: حدّثنا) ولأبوي ذر والوقت أخبرنا ( إسماعيل بن إبراهيم) هو ابن علية وليس هو أخا يعقوب ( قال: حدّثني) بالإفراد ( روح بن القاسم) بفتح الراء على المشهور وعن القابسي ضمها وهو شاذ مردود التميمي العنبري من ثقات البصريين ( قال: حدّثني) بالإفراد أيضًا ( عطاء بن أبي ميمونة) أبو معاذ البصري مولى أنس ( عن أنس بن مالك) رضي الله عنه أنه ( قال كان النبي) ولأبوي ذر والوقت وابن عساكر رسول الله ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذا تبرز) بتشديد الراء أي خرج إلى البراز بفتح الموحدة وهو اسم للفضاء الواسع فكنّوا به عن قضاء الحاجة كما كنّوا عنه بالخلاء لأنهم كانوا يتبرزون في الأمكنة الخالية من الناس ( لحاجته) أي لأجلها ( أتيته بماء يغسل به) ذكره المقدّس بفتح المثناة التحتية وسكون الغين المعجمة وكسر السين وحذف المفعول لظهوره أو للاستحياء عن ذكره، ولأبي ذر فيغتسل بمثناة فوقية بين الغين والسين، ولابن عساكر فتغسل بفتح المثناة الفوقية وفتح الغين وتشديد السين المفتوحة يقال: تغسل يتغسل تغسلاً من

التكلف والتشديد في الأمر، وقد استدل المؤلف بهذا الحديث هنا على غسل البول وهو أعمّ من الاستدلال به على الاستنجاء وغيره فلا تكرار فيه، وقد ثبتت الرخصة في حق المستجمر فيستدل به على وجوب غسل ما انتشر على المحل.
ورواة هذا الحديث الخمسة ما بين بغدادي وبصري وفيه التحديث بصيغة الإفراد والجمع والإخبار والعنعنة وأخرجه المؤلف أيضًا في الطهارة والصلاة ومسلم وأبو داود والنسائي في الطهارة والله أعلم.