هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2135 حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَخْبَرَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ ، فَقَالَ : هَلَّا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا ؟ ، قَالُوا : إِنَّهَا مَيِّتَةٌ ، قَالَ : إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2135 حدثنا زهير بن حرب ، حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا أبي ، عن صالح ، قال : حدثني ابن شهاب ، أن عبيد الله بن عبد الله ، أخبره أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، أخبره : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة ، فقال : هلا استمتعتم بإهابها ؟ ، قالوا : إنها ميتة ، قال : إنما حرم أكلها
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated `Abdullah bin `Abbas:

Once Allah's Messenger (ﷺ) passed by a dead sheep and said to the people, Wouldn't you benefit by its skin? The people replied that it was dead. The Prophet (ﷺ) said, But its eating only is illegal.

D'après 'Ubayd Allah ibn 'Abd Allah, 'Abd Allah ibn 'Abbâs (radiallahanho) rapporte que, de passage auprès d'une brebis crevée, le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) dit: Ne voulezvous pas tirer profit de sa peau? — Mais elle est crevée, s'exclamaton. — On n'a interdit que le fait de la manger. Jâbir: Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) défendit de vendre le porc.

D'après 'Ubayd Allah ibn 'Abd Allah, 'Abd Allah ibn 'Abbâs (radiallahanho) rapporte que, de passage auprès d'une brebis crevée, le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) dit: Ne voulezvous pas tirer profit de sa peau? — Mais elle est crevée, s'exclamaton. — On n'a interdit que le fait de la manger. Jâbir: Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) défendit de vendre le porc.

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [2221] قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَا عَدَا أَكْلَهَا مُبَاحٌ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ الذَّبَائِحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىعَنْ رِوَايَةِ الْمُحَدِّثِينَ قَالَ.

     وَقَالَ  بَعْضُ أَهْلِ اللُّغَةِ صَوَابُهُ كَسْرُ الرَّاءِ قَالَ وَكَذَا قَيَّدَهُ شُيُوخُ أَبِي ذَرٍّ فِي الْبُخَارِيِّ كَذَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ.

     وَقَالَ  فِي الْمَشَارِقِ هُوَ بِالْفَتْحِ لِأَكْثَرِ الرُّوَاةِ قَالَ وَوَقَعَ لِلْأَصِيلِيِّ وَالْمُسْتَمْلِيِّ وَأَبِي مُحَمَّدٍ الْحَمَوِيِّ بِالْكَسْرِ.

.

قُلْتُ وَذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ بِالْكَسْرِ لَا غَيْرَ وَاتَّفَقَ الْجَمِيعُ عَلَى أَنَّ الرَّاءَ سَاكِنَةٌ إِلَّا مَا حَكَاهُ الْقَاضِي عَنِ الْأَصِيلِيِّ أَنَّهُ ضَبَطَهُ بِإِسْكَانِهَا وَفَتْحِهَا وَهَذَا غَرِيبٌ ضَعِيفٌ.

.
وَأَمَّا الْغِمَادُ فَبِغَيْنٍ مُعْجَمَةٍ مَكْسُورَةٍ وَمَضْمُومَةٍ لُغَتَانِ مَشْهُورَتَانِ لَكِنَّ الْكَسْرَ أَفْصَحُ وَهُوَ الْمَشْهُورُ فِي رِوَايَاتِ الْمُحَدِّثِينَ وَالضَّمُّ هُوَ الْمَشْهُورُ فِي كُتُبِ اللُّغَةِ وَحَكَى صاحب المشارق والمطالع الوجهين عن بن دُرَيْدٍ.

     وَقَالَ  الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي الشَّرْحِ ضَبَطْنَاهُ في الصحيحين بالكسر قال وحكى بن دُرَيْدٍ فِيهِ الضَّمَّ وَالْكَسْرَ.

     وَقَالَ  الْحَازِمِيُّ فِي كِتَابِهِ الْمُؤْتَلِفِ وَالْمُخْتَلِفِ فِي أَسْمَاءِ الْأَمَاكِنِ هُوَ بِكَسْرِ الْغَيْنِ وَيُقَالُ بِضَمِّهَا قَالَ وَقَدْ ضَبَطَهُ بن الْفُرَاتِ فِي أَكْثَرِ الْمَوَاضِعِ بِالضَّمِّ لَكِنَّ أَكْثَرَ مَا سَمِعْتُهُ مِنَ الْمَشَايِخِ بِالْكَسْرِ قَالَ وَهُوَ مَوْضِعٌ مِنْ وَرَاءِ مَكَّةَ بِخَمْسِ لَيَالٍ بِنَاحِيَةِ السَّاحِلِ وَقِيلَ بَلْدَتَانِ هَذَا قَوْلُ الْحَازِمِيِّ.

     وَقَالَ  الْقَاضِي وَغَيْرُهُ هُوَ مَوْضِعٌ بِأَقَاصِي هَجَرَ.

     وَقَالَ  إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ بَرْكُ الْغِمَادِ وَسَعَفَاتُ هَجَرَ كِنَايَةٌ يُقَالُ فِيمَا تَبَاعَدَ .

     قَوْلُهُ  (وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يُصَلِّي فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ انْصَرَفَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَضْرِبُوهُ إِذَا صَدَقَكُمْ وَتَتْرُكُوهُ إِذَا

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَولُهُ بَابُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْبَغَ)
أَيْ هَلْ يَصِحُّ بَيْعُهَا أَمْ لَا أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيث بن عَبَّاسٍ فِي شَاةِ مَيْمُونَةَ وَكَأَنَّهُ أَخَذَ جَوَازَ الْبَيْعِ مِنْ جَوَازِ الِاسْتِمْتَاعِ لِأَنَّ كُلَّ مَا ينْتَفع بِهِ يَصح بَيْعه ومالا فَلَا وَبِهَذَا يُجَابُ عَنِ اعْتِرَاضِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ الَّذِي أَوْرَدَهُ تَعَرُّضٌ لِلْبَيْعِ وَالِانْتِفَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ مُطْلَقًا قَبْلَ الدِّبَاغِ وَبَعْدَهُ مَشْهُورٌ مِنْ مَذْهَبِ الزُّهْرِيِّ وَكَأَنَّهُ اخْتِيَارُ الْبُخَارِيِّ وَحُجَّتُهُ مَفْهُومُ

[ قــ :2135 ... غــ :2221] قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَا عَدَا أَكْلَهَا مُبَاحٌ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ الذَّبَائِحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب جُلُودِ الْمَيْتَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْبَغَ
( باب) حكم ( جلود الميتة قبل أن تدبغ) هل يصح بيعها أم لا.


[ قــ :2135 ... غــ : 2221 ]
- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- أَخْبَرَهُ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ فَقَالَ: هَلاَّ اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟ قَالُوا: إِنَّهَا مَيِّتَةٌ.
قَالَ: إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا".

وبه قال: ( حدّثنا زهير بن حرب) أبو خيثمة النسائي والد أبي بكر بن أبي خيثمة قال: ( حدّثنا يعقوب بن إبراهيم) بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني نزيل بغداد قال: ( حدّثنا أبي عن صالح) هو ابن كيسان ( قال: حدّثني) بالإفراد ( ابن شهاب) الزهري ( أن عبيد الله بن عبد الله) بتصغير الأوّل ابن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة ( أخبره أن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أخبره أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مرّ بشاة ميتة فقال) :
( هلاّ استمتعتم بإهابها) ؟ بكسر الهمزة وتخفيف الهاء الجلد قبل أن يدبغ أو سواء دبغ أو لم يدبغ، وزاد مسلم من طريق ابن عيينة: هلاّ أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به ( قالوا: إنها ميتة) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على تعيين القائل والمعنى كيف تأمرنا بالانتفاع بها وقد حرمت علينا فبيّن لهم وجه التحريم حيث ( قال: إنما حرم أكلها) بفتح الهمزة وجزم الكاف وحرم بفتح الحاء وضم الراء مخففة ويجوز الضم وتشديد الراء مكسورة وفيه جواز تخصيص الكتاب بالسُّنَّة لأن لفظ القرآن: { حرِّمت عليكم الميتة} [المائدة: 3] وهو شامل لجميع أجزائها في كل حال فخصّت السُّنّة ذلك بالأكل، واستدلّ به الزهري على جواز الانتفاع بجلد الميتة مطلقًا سواء دبغ أو لم يدبغ لكن صحّ التقييد بالدباغ من طريق أخرى وهي حجة الجمهور، واستثنى الشافعي من الميتات الكلب والخنزير

وما تولد منهما النجاسة عينهما عنده، وقد تمسك بعضهم بخصوص هذا السبب فقصر الجواز على المأكول لورود الخبر في الشاة، ويتقوى ذلك من حيث النظر لأن الدباغ لا يزيد في التطهير على الذكاة وغير المأكول لو ذكّي لم يطهر بالذكاة عند الأكثر فكذلك بالدباغ.
وأجاب من عمم بالتمسك بعموم اللفظ وهو أولى من خصوص السبب وبعموم الإذن بالمنفعة.

وموضع الترجمة قوله: "هلآ انتفعتم بإهابها" والانتفاع يدل على جواز البيع.

وقد سبق الحديث في الزكاة وأخرجه أيضًا في الذبائح.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابُُ جُلُودِ المَيْتَةِ قَبْلَ أنْ تدْبَغَ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم جُلُود الْميتَة قبل دباغها، هَل يَصح بيعهَا أم لَا؟ وسنوضح فِي الحَدِيث جَوَاز بيعهَا.

[ قــ :2135 ... غــ :2221 ]
- حدَّثنا زُهَيْرُ بنُ حَرْبٍ قَالَ حَدثنَا يَعْقُوبُ بنُ إبْرَاهِيمَ قَالَ حدَّثنا أبِي عنْ صالِحٍ قَالَ حدَّثني ابنُ شِهَابٍ أنَّ عُبَيْدَ الله بنَ عَبْدِ الله قَالَ أخبَرَهُ أنَّ عَبْدَ الله بنَ عَبَّاسٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا أخْبَرَهُ أنَّ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَرَّ بِشاةٍ مَيِّتَةٍ فَقَالَ هَلاَّ انْتَفَعْتُمْ بإهَابِهَا قالُوا إنَّها مَيِّتَة قَالَ إنَّمَا حَرُمَ أكْلُهَا.

مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله: ( هلا انتفعتم بإهابها؟) لِأَنَّهُ يدل على أَنه ينْتَفع بجلد الْمَيِّت، وَالِانْتِفَاع بِهِ يدل على جَوَاز بَيْعه، لِأَن الشَّارِع خص الْحُرْمَة فِيهَا بِغَيْر الْأكل، وَغير الْأكل أَعم من أَن يكون بِالْبيعِ وَغَيره، وَظَاهره جَوَاز الِانْتِفَاع بِهِ، سَوَاء دبغ أَو لم يدبغ، وَهُوَ مَذْهَب الزُّهْرِيّ، وَكَانَ البُخَارِيّ أَيْضا اخْتَار هَذَا الْمَذْهَب، وَبِمَا ذَكرْنَاهُ يسْقط اعْتِرَاض من يُورد عَلَيْهِ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الحَدِيث الَّذِي أوردهُ تعرض للْبيع، والْحَدِيث أَيْضا أوضح الْإِبْهَام الَّذِي فِي التَّرْجَمَة.

وَرِجَاله سَبْعَة: زُهَيْر مصغر زهر ابْن حَرْب ضد الصُّلْح ابْن شَدَّاد أَبُو خَيْثَمَة، وَيَعْقُوب ابْن إِبْرَاهِيم بن سعد، وَأَبوهُ إِبْرَاهِيم بن سعد بن إِبْرَاهِيم بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف، وَصَالح هُوَ ابْن كيسَان، وَابْن شهَاب هُوَ مُحَمَّد بن مُسلم الزُّهْرِيّ، وَعبيد الله بن عبد الله بتصغير الابْن وتكبير الْأَب ابْن عتبَة بن مَسْعُود أحد الْفُقَهَاء السَّبْعَة.
والْحَدِيث مضى فِي كتاب الزَّكَاة فِي: بابُُ الصَّدَقَة على موَالِي أَزوَاج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ: عَن سعيد بن عفير عَن ابْن وهب عَن يُونُس عَن ابْن شهَاب عَن عبد الله بن عبد الله عَن ابْن عَبَّاس، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ مستقصىً.