هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2164 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، أَخْبَرَنَا جُوَيْرِيَةُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الجَزُورَ إِلَى حَبَلِ الحَبَلَةِ ، فَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ ، فَسَّرَهُ نَافِعٌ : أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2164 حدثنا موسى بن إسماعيل ، أخبرنا جويرية ، عن نافع ، عن عبد الله رضي الله عنه ، قال : كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة ، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه ، فسره نافع : أن تنتج الناقة ما في بطنها
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated `Abdullah:

The people used to sell camels on the basis of Habal-al-Habala. The Prophet (ﷺ) forbade such sale. Nafi` explained Habal-al-Habala by saying. The camel is to be delivered to the buyer after the she-camel gives birth.

D'après Nâfî', 'Abd Allah (radiallahanho) dit: «On vendait les uns aux autres les chameaux en fixant comme terme habi alhabala. Mais le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) interdit cela.» Nâfî' expliqua habi alhabala par ceci: jusqu'à ce que la chamelle pleine mette bas d'une chamelle qui met bas à son tour. Au Nom d'Allah Le Clément Le Miséricordieux

D'après Nâfî', 'Abd Allah (radiallahanho) dit: «On vendait les uns aux autres les chameaux en fixant comme terme habi alhabala. Mais le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) interdit cela.» Nâfî' expliqua habi alhabala par ceci: jusqu'à ce que la chamelle pleine mette bas d'une chamelle qui met bas à son tour. Au Nom d'Allah Le Clément Le Miséricordieux

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    باب السَّلَمِ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ
( باب السلم إلى أن تنتج الناقة) بضم المثناة الفوقية الأولى وفتح الثانية وسكون النون بينهما آخره جيم أي إلى أن تلد.


[ قــ :2164 ... غــ : 2256 ]
- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَخْبَرَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنه- قَالَ: "كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الْجَزُورَ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ، فَنَهَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْهُ".
فَسَّرَهُ نَافِعٌ: إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا".

وبه قال: ( حدّثنا) ولأبي ذر: بالإفراد ( موسى بن إسماعيل) التبوذكي قال: ( أخبرنا جويرية) بن أسماء الضبعي البصري ( عن نافع) مولى ابن عمر ( عن عبد الله) بن عمر ( -رضي الله عنه-) وعن أبيه أنه ( قال: كانوا) في الجاهلية ( يتبايعون الجزور) بفتح الجيم واحد الإبل يقع على الذكر والأُنثى ( إلى حبل الحبلة فنهى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عنه فسره نافع) الراوي عن ابن عمر ( إلى أن تنتج الناقة) بضم أوله وفتح ثالثه والناقة بالرفع أي تلد ( ما في بطنها) زاد في باب بيع الغرر وحبل الحبلة ثم تنتج التي في بطنها لكنه لم ينسبه لتفسير نافع.
نعم قال الإسماعيلي إنه مدرج من كلام نافع أي إلى أن تلد هذه الدابّة ويلد ولدها، والمراد أنه يبيع بثمن إلى نتاج النتاج وبطلان البيع المستفاد من النهي لأنه إلى أجل مجهول ففيه عدم جواز السلم إلى أجل غير معلوم، ولو أسند إلى شيء يعرف بالعادة خلافًا لمالك ورواية عن أحمد.

وهذا الحديث قد مرّ في باب بيع الغرر وحبل الحبلة.