هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2165 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ ، وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2165 حدثنا مسدد ، حدثنا عبد الواحد ، حدثنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود ، وصرفت الطرق فلا شفعة
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Jabir bin `Abdullah:

Allah's Messenger (ﷺ) gave a verdict regarding Shuf'a in every undivided joint thing (property). But if the limits are defined (or demarcated) or the ways and streets are fixed, then there is no pre-emption.

D'après Abu Salama ibn 'AbdarRahmân, Jâbir ibn 'Abd Allah (radiallahanho) dit: «Le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) institua le droit de préemption pour tout ce qui n'est pas encore partagé. Et si les parts sont fixées et les chemins tracés, dans ce cas, il n'y aura plus de préemption.» AlHakam: Si l'associé donne sa permission à l'acheteur avant la vente, il n'aura plus droit à la préemption. AchCha'by: Si celui qui détient le droit de préemption est témoin de la vente sans user de son droit, il n'aura plus ce droit ensuite.

":"ہم سے مسدد نے بیان کیا ، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبدالواحد نے بیان کیا ، ان سے معمر نے بیان کیا ، ان سے زہری نے بیان کیا ، ان سے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس چیز میں شفعہ کا حق دیا تھا جو ابھی تقسیم نہ ہوئی ہو ۔ لیکن جب حدود مقرر ہو گئیں اور راستے بدل دیئے گئے تو پھر حق شفعہ باقی نہیں رہتا ۔

D'après Abu Salama ibn 'AbdarRahmân, Jâbir ibn 'Abd Allah (radiallahanho) dit: «Le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) institua le droit de préemption pour tout ce qui n'est pas encore partagé. Et si les parts sont fixées et les chemins tracés, dans ce cas, il n'y aura plus de préemption.» AlHakam: Si l'associé donne sa permission à l'acheteur avant la vente, il n'aura plus droit à la préemption. AchCha'by: Si celui qui détient le droit de préemption est témoin de la vente sans user de son droit, il n'aura plus ce droit ensuite.

شرح الحديث من فتح الباري لابن حجر

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    ( .

     قَوْلُهُ  كِتَابُ الشُّفْعَةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ السَّلَمُ فِي الشُّفْعَةِ)

كَذَا لِلْمُسْتَمْلِي وَسَقَطَ مَا سِوَى الْبَسْمَلَةِ لِلْبَاقِينَ وَثَبَتَ لِلْجَمِيعِ بَابُ الشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ وَالشُّفْعَةُ بِضَمِّ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الْفَاءِ وَغَلِطَ مَنْ حَرَّكَهَا وَهِيَ مَأْخُوذَةٌ لُغَةً مِنَ الشَّفْعِ وَهُوَ الزَّوْجُ وَقِيلَ مِنَ الزِّيَادَةِ وَقِيلَ مِنَ الْإِعَانَةِ وَفِي الشَّرْعِ انْتِقَالُ حِصَّةِ شَرِيكٍ إِلَى شَرِيكٍ كَانَتِ انْتَقَلَتْ إِلَى أَجْنَبِيٍّ بِمِثْلِ الْعِوَضِ الْمُسَمَّى وَلَمْ يَخْتَلِفِ الْعُلَمَاءُ فِي مَشْرُوعِيَّتِهَا إِلَّا مَا نُقِلَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْأَصَمِّ مِنْ إِنْكَارِهَا

[ قــ :2165 ... غــ :2257] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ هُوَ بن زِيَادٍ وَقَدْ تَقَدَّمَتِ الْإِشَارَةُ إِلَى رِوَايَتِهِ فِي بَابِ بَيْعِ الْأَرْضِ مِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ وَالِاخْتِلَافُ فِي قَوْلِهِ كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ أَوْ كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ وَاللَّفْظُ الْأَوَّلُ يُشْعِرُ بِاخْتِصَاصِ الشُّفْعَةِ بِمَا يَكُونُ قَابِلًا لِلْقِسْمَةِ بِخِلَافِ الثَّانِي .

     قَوْلُهُ  فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ أَيْ بُيِّنَتْ مَصَارِفُ الطُّرُقِ وَشَوَارِعِهَا كَأَنَّهُ مِنَ التَّصَرُّفِ أَوْ مِنَ التَّصْرِيفِ.

     وَقَالَ  بن مَالِكٍ مَعْنَاهُ خَلَصَتْ وَبَانَتْ وَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنَ الصِّرْفِ بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ الْخَالِصُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فِي ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يؤد لَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَقَدْ تَضَمَّنَ هَذَا الْحَدِيثُ ثُبُوتَ الشُّفْعَةِ فِي الْمُشَاعِ وَصَدْرُهُ يُشْعِرُ بِثُبُوتِهَا فِي الْمَنْقُولَاتِ وَسِيَاقُهُ يُشْعِرُ بِاخْتِصَاصِهَا بِالْعَقَارِ وَبِمَا فِيهِ الْعَقَارُ وَقَدْ أَخَذَ بِعُمُومِهَا فِي كُلِّ شَيْءٍ مَالِكٌ فِي رِوَايَةٍ وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ وَعَنْ أَحْمَدَ تَثْبُتُ فِي الْحَيَوَانَاتِ دُونَ غَيْرِهَا من المنقولات وروى الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث بن عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّهُ أُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ وَأَخْرَجَ الطَّحَاوِيُّ لَهُ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِرُوَاتِهِ قَالَ عِيَاضٌ لَوِ اقْتَصَرَ فِي الْحَدِيثِ عَلَى الْقِطْعَةِ الْأُولَى لَكَانَتْ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى سُقُوطِ شُفْعَةِ الْجِوَارِ وَلَكِنْ أَضَافَ إِلَيْهَا صَرْفَ الطُّرُقِ وَالْمُتَرَتِّبِ عَلَى أَمْرَيْنِ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ تَرَتُّبُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى عَدَمِ دُخُولِ الشُّفْعَةِ فِيمَا لَا يَقْبَلُ الْقِسْمَةَ وَعَلَى ثُبُوتِهَا لِكُلِّ شَرِيكٍ وَعَنْ أَحْمَدَ لَا شُفْعَةَ لِذِمِّيٍّ وَعَنِ الشَّعْبِيِّ لَا شُفْعَةَ لِمَنْ لَمْ يَسْكُنِ الْمِصْرَ تَنْبِيهَانِ الْأَوَّلُ اخْتُلِفَ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ فَقَالَ مَالِكٌ عَنْهُ عَن أبي سَلمَة وبن الْمُسَيَّبِ مُرْسَلًا كَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ وَرَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ وَالْمَاجِشُونُ عَنْهُ فَوَصَلَهُ بِذِكْرِ أَبِي هُرَيْرَة أخرجه الْبَيْهَقِيّ وَرَوَاهُ بن جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ كَذَلِكَ لَكِنْ قَالَ عَنْهُمَا أَوْ عَنْ أَحَدِهِمَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْمَحْفُوظُ رِوَايَتُهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ مَوْصُولًا وَعَن بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا وَمَا سِوَى ذَلِكَ شُذُوذٌ مِمَّنْ رَوَاهُ وَيُقَوِّي طَرِيقَهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ مُتَابَعَةُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ لَهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ ثُمَّ سَاقَهُ كَذَلِكَ الثَّانِي حَكَى بن أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ قَوْلَهُ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ إِلَخْ مُدْرَجٌ مِنْ كَلَامِ جَابِرٍ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ كُلَّ مَا ذُكِرَ فِي الْحَدِيثِ فَهُوَ مِنْهُ حَتَّى يَثْبُتَ الْإِدْرَاجُ بِدَلِيلٍ وَقَدْ نَقَلَ صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ عَن أَبِيه أَنه رجح رَفعهَا