هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
217 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّهُ قَالَ : صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ . فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ ، وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ ، كَبَّرَ . ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ . ثُمَّ سَلَّمَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
217 حدثني يحيى ، عن مالك ، عن ابن شهاب عن الأعرج ، عن عبد الله ابن بحينة أنه قال : صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ، ثم قام فلم يجلس ، فقام الناس معه . فلما قضى صلاته ، ونظرنا تسليمه ، كبر . ثم سجد سجدتين ، وهو جالس قبل التسليم . ثم سلم
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ.
فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ، وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ، كَبَّرَ.
ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ.
ثُمَّ سَلَّمَ.

( مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ) بضم الموحدة وفتح الحاء المهملة وسكون التحتية ونون اسم أمه أو أم أبيه فينبغي كتابة ابن بألف واسم أبيه مالك بن القشب بكسر القاف وسكون المعجمة وموحدة الأزدي أبي محمد حليف بني المطلب صحابي معروف، مات بعد الخمسين.

( أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا) أي بنا أو لأجلنا، وللبخاري من رواية شعيب عن الزهري صلى بهم، ومن رواية ابن أبي ذئب عن ابن شهاب صلى بنا ( رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ) زاد عبد الله بن يوسف ويحيى التيمي من بعض الصلوات، ويأتي في الحديث التالي أنها الظهر ( ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ) فترك الجلوس والتشهد زاد الضحاك بن عثمان عن الأعرج: فسبحوا به فمضى حتى فرغ من صلاته أخرجه ابن خزيمة، وفي حديث معاوية عند النسائي وعقبة بن عامر عند الحاكم نحو هذه القصة بهذه الزيادة ( فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ) قال الباجي: يحتمل أن يكونوا قد علموا حكم هذه الحادثة وأنه إذا استوى قائمًا لا يرجع إلى الجلسة لأنها ليست بفرض ولا محلاً للفرائض وأن يكونوا لم يعلموا فسبحوا فأشار إليهم أن يقوموا، وقد قام المغيرة من ركعتين فسبح به فأشار إليهم أن قوموا ثم قال: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم اهـ.

وفي الحديث أن تارك الجلوس الأول إذا قام لا يرجع له فإن رجع بعد استوائه قائمًا لم تفسد صلاته عند جمهور الفقهاء ومنهم مالك لأنه رجع إلى أصل ما كان عليه ومن زاد في صلاته ساهيًا لم تفسد، فالذي يقصد إلى عمل ما أسقطه من عملها أحرى، وقيل تبطل وهو مذهب الشافعي وفيه: أن التشهد الأول سنة إذ لو كان فرضًا لرجع حتى يأتي به كما لو ترك ركعة أو سجدة إذ الفرض يستوي فيه العمد والسهو إلا في الإثم.

( فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ) أي فرغ منها ( وَنَظَرْنَا) أي انتظرنا وفي رواية شعيب ونظر الناس ( تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ) زاد في رواية الليث عن الزهري يكبر في كل سجدة ( وَهُوَ جَالِسٌ) جملة حالية متعلقة بقوله سجد أي أنشأ السجود جالسًا وفي رواية الليث عن ابن شهاب وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس رواه البخاري ومسلم ( قَبْلَ التَّسْلِيمِ ثُمَّ سَلَّمَ) بعد ذلك.

وزعم بعضهم أنه سجد في هذه القصة قبل السلام سهوًا يرده قوله ونظرنا تسليمه، أو أن المراد بالسجدتين سجدتا الصلاة أو المراد به التسليمة الثانية، ولا يخفى ضعف ذلك وبعده وفيه مشروعية سجود السهو وأنه سجدتان وأنه يكبر لهما كما يكبر لغيرهما من السجود وفيه: أن سجود السهو قبل السلام إذا كان عن نقص، ورد على من زعم أن جميعه بعد السلام أو قبله، واستدل به على الاكتفاء بالسجدتين للسهو ولو تكرر لأن الذي فات التشهد والجلوس وكل منهما لو سها عنه المصلي على انفراده يسجد لأجله، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم سجد في هذه الحالة غير سجدتين.
وتعقب بأنه ينبني على ثبوت مشروعية السجود لترك ما ذكر ولم يستدلوا عليه بغير هذا الحديث، فيستلزم إثبات الشيء بنفسه وفيه ما فيه.

وقد صرح في بقية الحديث بأن السجود مكان ما نسي من الجلوس.
نعم حديث ذي اليدين دال لذلك واحتج بهذه الزيادة على أن السجود خاص بالسهو، فلو تعمد ترك شيء مما يُجبر بالسجود لم يسجد عند الجمهور وفيه: أن المأموم يسجد مع الإمام إذا سها الإمام وإن لم يسه المأموم، ونقل ابن حزم فيه الإجماع.
والحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف، ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به بزيادة من بعض الصلوات كما مر وله طرق عندهما.

( مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ) بضم الهاء والميم وسكون الراء بينهما ثم زاي منقوطة الأعرج ( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ) فصرح بالصلاة المبهمة في الرواية الأولى، وبه صرح ابن شهاب أيضًا في رواية الليث عنه ( فَقَامَ فِي اثْنَتَيْنِ وَلَمْ يَجْلِسْ فِيهِمَا) أي بينهما وهي رواية التنيسي ( فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ) للسهو وسجدهما الناس معه ( ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ) أي بعد السجدتين من غير تشهد بعدهما كسجود التلاوة، واستدل به من قال السلام ليس من فرائض الصلاة حتى لو أحدث بعد أن جلس وقبل أن يسلم تمت صلاته وهو قول بعض الصحابة والتابعين.
وبه قال أبو حنيفة، وتعقب بأن السلام لما كان للتحليل من الصلاة كأن المصلي إذا انتهى إليه كمن فرغ من الصلاة، ويدل على ذلك قوله في رواية ابن ماجه من طريق جماعة من الثقات عن يحيى بن سعيد حتى إذا فرغ من الصلاة إلا أن يسلم فدل على أن بعض الرواة حذف الاستثناء لوضوحه والزيادة من الحافظ مقبولة.

والحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به، وتابعه حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد بنحوه في مسلم.

( قَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ سَهَا فِي صَلَاتِهِ فَقَامَ بَعْدَ إِتْمَامِهِ الْأَرْبَعَ) في الرباعية وكذا الثلاث في الثلاثية في المغرب والاثنين في الصبح ( فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ رُكُوعِهِ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ أَتَمَّ) الصلاة ( إِنَّهُ يَرْجِعُ فَيَجْلِسُ وَلَا يَسْجُدُ) فإن سجد بطلت ( وَلَوْ سَجَدَ إِحْدَى السَّجْدَتَيْنِ) قبل التذكر ( لَمْ أَرَ أَنْ يَسْجُدَ الْأُخْرَى) بل إن سجدها بطلت.
قال ابن عبد البر: أجمعوا أن من زاد في صلاته شيئًا وإن قل من غير الذكر المباح فسدت صلاته وإجماعهم على هذا يصحح قول مالك.

( ثُمَّ إِذَا قَضَى صَلَاتَهُ) فرغ منها بالتشهد والسلام ( فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِيمِ) للزيادة، والأصل في ذلك حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسًا فقيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك قالوا: صليت خمسًا فسجد سجدتين بعدما سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصلاة فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين رواه الشيخان، ولا يعارضه حديث أبي سعيد السابق قبل أن يسلم لحمل الصورتين على حالتين، وأما الصورة الواقعة له صلى الله عليه وسلم فاتفق العلماء على أنه بعد السلام لأنه لم يعلم بالسهو فلا حجة فيه لمن قال جميعه بعد السلام.