هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2203 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ رَبَاحٍ الذِّمَارِيُّ ، حَدَّثَنِي عَمِّي نِمْرَانُ بْنُ عُتْبَةَ الذِّمَارِيُّ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى أُمِّ الدَّرْدَاءِ وَنَحْنُ أَيْتَامٌ ، فَقَالَتْ : أَبْشِرُوا ، فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يُشَفَّعُ الشَّهِيدُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ : صَوَابُهُ رَبَاحُ بْنُ الْوَلِيدِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2203 حدثنا أحمد بن صالح ، حدثنا يحيى بن حسان ، حدثنا الوليد بن رباح الذماري ، حدثني عمي نمران بن عتبة الذماري ، قال : دخلنا على أم الدرداء ونحن أيتام ، فقالت : أبشروا ، فإني سمعت أبا الدرداء يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته ، قال أبو داود : صوابه رباح بن الوليد
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated AbudDarda':

The Prophet (ﷺ) said: The intercession of a martyr will be accepted for seventy members of his family.

Abu Dawud said: The correct name if the narrator is Rabah b. al-Walid (and not al-walid b. Rabah as occurred in the chain of narrators in the text of the tradition)

شرح الحديث من عون المعبود لابى داود

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    [2522] (الذِّمَّارِيُّ) بِكَسْرِ مُعْجَمَةٍ عِنْدَ أَكْثَرِ الْمُحَدِّثِينَ وَفَتْحِهَا عِنْدَ بَعْضِهِمْ وَخِفَّةِ مِيمٍ نِسْبَةٌ إِلَى قَرْيَةٍ بِالْيَمَنِ وَقِيلَ هِيَ صَنْعَاءُ
كَذَا فِي الْمُغْنِي (وَنَحْنُ أَيْتَامٌ) جَمْعُ يَتِيمٍ (يُشَفَّعُ) بِصِيغَةِQوالظاهر والله أعلم أن المسؤول عن هذه الآية الذي أشار إليه بن مَسْعُود هُوَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَذَفَهُ لِظُهُورِ الْعِلْم بِهِ وَأَنَّ الْوَهْم لا يذهب إلى سواه وقد كان بن مَسْعُود يَشْتَدّ عَلَيْهِ أَنْ يَقُول قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ إِذَا سَمَّاهُ أَرْعَدَ وَتَغَيَّرَ لَوْنه وَكَانَ كَثِيرًا مَا يَقُول أَلْفَاظ الْحَدِيث مَوْقُوفَة وَإِذَا رَفَعَ مِنْهَا شَيْئًا تَحَرَّى فِيهِ وَقَالَ أَوْ شَبَه هَذَا أَوْ قَرِيبًا مِنْ هَذَا فَكَأَنَّهُ وَاَللَّه أَعْلَم جَرَى عَلَى عَادَته فِي هَذَا الْحَدِيث وَخَافَ أَنْ لَا يُؤَدِّيه بِلَفْظِهِ فَلَمْ يَذْكُر رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّحَابَة إِنَّمَا كَانُوا يَسْأَلُونَ عَنْ مَعَانِي الْقُرْآن رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَجْهُولِ مِنَ التَّشْفِيعِ أَيْ يَقْبَلُ شَفَاعَتَهُ (فِي سَبْعِينَ) أَيْ إِنْسَانًا (مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ) أَيْ مِنْ أُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ وَزَوْجَاتِهِ وَغَيْرِهِمْ
قَالَ الْمُنَاوِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالسَّبْعِينَ الْكَثْرَةُ لَا التَّحْدِيدُ (صَوَابُهُ رَبَاحُ بْنُ الْوَلِيدِ) أَيْ لَا الْوَلِيدُ بْنُ رَبَاحٍ
قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ رَبَاحُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ نَمِرَانَ وَقَلَبَهُ بَعْضُهُمْ فَقَالَ الْوَلِيدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ رَبَاحٍ
انْتَهَى
وَالْحَدِيثُ سَكَتَ الْمُنْذِرِيُّ
1

(