هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2278 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مِنْ حَقِّ الإِبِلِ أَنْ تُحْلَبَ عَلَى المَاءِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2278 حدثنا إبراهيم بن المنذر ، حدثنا محمد بن فليح ، قال : حدثني أبي ، عن هلال بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من حق الإبل أن تحلب على الماء
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Abu Huraira:

The Prophet (ﷺ) said, One of the rights of a she camel is that it should be milked at a place of water.

D'après Abu Hurayra (radiallahanho), le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) dit: «II est un droit se rapportant aux chamelles et qui consiste à les traire près de l'eau...» Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) dit que celui qui vend des palmiers après les avoir fécondés a droit aux fruits. Donc, le vendeur a droit au passage et à l'arrosage jusqu'à ce qu'il cueille les fruits.

":"ہم سے ابراہیم بن المنذر نے بیان کیا ، کہا کہ ہم سے محمد بن فلیح نے بیان کیا ، کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا ، ان سے ہلال بن علی نے ، ان سے عبدالرحمٰن بن ابی عمرہ نے اور ان سے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، اونٹ کا حق یہ ہے کہ ان کا دودھ پانی کے پاس دوہا جائے ۔

D'après Abu Hurayra (radiallahanho), le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) dit: «II est un droit se rapportant aux chamelles et qui consiste à les traire près de l'eau...» Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) dit que celui qui vend des palmiers après les avoir fécondés a droit aux fruits. Donc, le vendeur a droit au passage et à l'arrosage jusqu'à ce qu'il cueille les fruits.

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    باب حَلَبِ الإِبِلِ عَلَى الْمَاءِ
( باب حلب الإبل) بفتح اللام ويجوز تسكينها أي استخراج ما في ضرعها من اللبن ( على الماء) أي عند الماء كذا قاله ابن حجر، ونازعه العيني بأن على لم تجيء بمعنى عند بل هي هنا بمعنى الاستعلاء، وأجاب في انتقاض الاعتراض بأن كثيرًا من أهل العربية قالوا إن حروف الجر تتناوب وحمل عليّ على الاستعلاء يقتضي أن يقع المحلوب في الماء وليس ذلك مرادًا اهـ.


[ قــ :2278 ... غــ : 2378 ]
- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «مِنْ حَقِّ الإِبِلِ أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ».

وبه قال: ( حدّثنا) ولأبي الوقت: حدّثني بالإفراد ( إبراهيم بن المنذر) الحزامي المديني قال: ( حدّثنا محمد بن فليح) بضم الفاء وفتح اللام وبعد التحتية الساكنة حاء مهملة الأسلمي أو الخزاعي صدوق يهم وله عند المؤلّف أحاديث توبع عليها ( قال: حدّثني) بالإفراد ( أبي) فليح بن سليمان الأسلمي صدوق لكنه كثير الخطأ وهو من طبقة مالك واحتج به البخاري وأصحاب السنن، لكن لم يعتمد عليه البخاري اعتماده على مالك وابن عيينة وأضرابهما، وإنما أخرج له أحاديث أكثرها في المتابعات وبعضها في الرقائق ( عن هلال بن عليّ) هو ابن أبي ميمونة القرشي العامري مولاهم المدني ( عن عبد الرحمن بن أبي عمرة) بفتح العين المهملة وسكون الميم الأنصاري النجاري قيل ولد في عهده -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لكن قال ابن أبي حاتم: ليست له صحبة ( عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه ( قال) :
( من حق الإبل) المعهود عند العرب ( أن تحلب على الماء) أي عنده لما فيه من نفع المساكين الذين هناك وزاد أبو نعيم في مستخرجه يوم ورودها.