هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
230 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَدِمَ أُنَاسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ ، فَاجْتَوَوْا المَدِينَةَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِلِقَاحٍ ، وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَانْطَلَقُوا ، فَلَمَّا صَحُّوا ، قَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ ، فَجَاءَ الخَبَرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ ، فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِيءَ بِهِمْ ، فَأَمَرَ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ ، وَسُمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ ، وَأُلْقُوا فِي الحَرَّةِ ، يَسْتَسْقُونَ فَلاَ يُسْقَوْنَ . قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ : فَهَؤُلاَءِ سَرَقُوا وَقَتَلُوا ، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ، وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
230 حدثنا سليمان بن حرب ، قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أنس بن مالك ، قال : قدم أناس من عكل أو عرينة ، فاجتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ، بلقاح ، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا ، فلما صحوا ، قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم ، واستاقوا النعم ، فجاء الخبر في أول النهار ، فبعث في آثارهم ، فلما ارتفع النهار جيء بهم ، فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم ، وسمرت أعينهم ، وألقوا في الحرة ، يستسقون فلا يسقون . قال أبو قلابة : فهؤلاء سرقوا وقتلوا ، وكفروا بعد إيمانهم ، وحاربوا الله ورسوله
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَدِمَ أُنَاسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ ، فَاجْتَوَوْا المَدِينَةَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِلِقَاحٍ ، وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَانْطَلَقُوا ، فَلَمَّا صَحُّوا ، قَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ ، فَجَاءَ الخَبَرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ ، فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِيءَ بِهِمْ ، فَأَمَرَ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ ، وَسُمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ ، وَأُلْقُوا فِي الحَرَّةِ ، يَسْتَسْقُونَ فَلاَ يُسْقَوْنَ . قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ : فَهَؤُلاَءِ سَرَقُوا وَقَتَلُوا ، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ، وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ .

Narrated Abu Qilaba:

Anas said, Some people of `Ukl or `Uraina tribe came to Medina and its climate did not suit them. So the Prophet (ﷺ) ordered them to go to the herd of (Milch) camels and to drink their milk and urine (as a medicine). So they went as directed and after they became healthy, they killed the shepherd of the Prophet and drove away all the camels. The news reached the Prophet (ﷺ) early in the morning and he sent (men) in their pursuit and they were captured and brought at noon. He then ordered to cut their hands and feet (and it was done), and their eyes were branded with heated pieces of iron, They were put in 'Al-Harra' and when they asked for water, no water was given to them. Abu Qilaba said, Those people committed theft and murder, became infidels after embracing Islam and fought against Allah and His Apostle .

0233 Anas dit : « Quelques membres de la tribu de Ukl (ou de Urayna) arrivèrent à Médine où ils tombèrent malades et détestèrent alors d’y rester. Et le Prophète de leur donner l’ordre de rejoindre un troupeau de chamelles laitières et de boire du lait et de l’urine de ces bêtes. En effet, ils se rendirent à l’endroit fixé mais une fois rétablis, ils abattirent le berger du Prophète et s’emparèrent des chamelles. Les informations arrivèrent à Médine au début de la journée, et le Prophète d’envoyer aussitôt à leur trousses quelques hommes. On les ramena au milieu de la journée. Il donna l’ordre de leur couper les mains et les pieds et de leur crever les yeux. On les jeta ensuite dans al-Harra. Là, ils demandèrent à boire mais vainement. Abu Qilâba dit : « Ces gens-là volèrent, tuèrent, apostasièrent, après avoir cru, et déclarèrent la guerre à Dieu et à son Messager. »  

":"ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا ، انھوں نے حماد بن زید سے ، وہ ایوب سے ، وہ ابوقلابہ سے ، وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہکچھ لوگ عکل یا عرینہ ( قبیلوں ) کے مدینہ میں آئے اور بیمار ہو گئے ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لقاح میں جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ وہاں اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پئیں ۔ چنانچہ وہ لقاح چلے گئے اور جب اچھے ہو گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر کے وہ جانوروں کو ہانک کر لے گئے ۔ علی الصبح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ( اس واقعہ کی ) خبر آئی ۔ تو آپ نے ان کے پیچھے آدمی دوڑائے ۔ دن چڑھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پکڑ کر لائے گئے ۔ آپ کے حکم کے مطابق ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دئیے گئے اور آنکھوں میں گرم سلاخیں پھیر دی گئیں اور ( مدینہ کی ) پتھریلی زمین میں ڈال دئیے گئے ۔ ( پیاس کی شدت سے ) وہ پانی مانگتے تھے مگر انہیں پانی نہیں دیا جاتا تھا ۔ ابوقلابہ نے ( ان کے جرم کی سنگینی ظاہر کرتے ہوئے ) کہا کہ ان لوگوں نے چوری کی اور چرواہوں کو قتل کیا اور ( آخر ) ایمان سے پھر گئے اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی ۔

0233 Anas dit : « Quelques membres de la tribu de Ukl (ou de Urayna) arrivèrent à Médine où ils tombèrent malades et détestèrent alors d’y rester. Et le Prophète de leur donner l’ordre de rejoindre un troupeau de chamelles laitières et de boire du lait et de l’urine de ces bêtes. En effet, ils se rendirent à l’endroit fixé mais une fois rétablis, ils abattirent le berger du Prophète et s’emparèrent des chamelles. Les informations arrivèrent à Médine au début de la journée, et le Prophète d’envoyer aussitôt à leur trousses quelques hommes. On les ramena au milieu de la journée. Il donna l’ordre de leur couper les mains et les pieds et de leur crever les yeux. On les jeta ensuite dans al-Harra. Là, ils demandèrent à boire mais vainement. Abu Qilâba dit : « Ces gens-là volèrent, tuèrent, apostasièrent, après avoir cru, et déclarèrent la guerre à Dieu et à son Messager. »  

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [233] .

     قَوْلُهُ  عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ كَذَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَتَابَعَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيِّ وَأَبِي دَاوُدَ الْحَرَّانِيِّ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ مِنْ طَرِيقِ يُوسُفَ الْقَاضِي كُلُّهُمْ عَنْ سُلَيْمَانَ وَخَالَفَهُمْ مُسْلِمٌ فَأَخْرَجَهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ وَزَادَ بَيْنَ أَيُّوبَ وَأَبِي قِلَابَةَ أَبَا رَجَاءٍ مَوْلَى أَبِي قِلَابَةَ وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ.

     وَقَالَ  الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ ثُبُوتُ أَبِي رَجَاءٍ وَحَذْفُهُ فِي حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ صَوَابٌ لِأَنَّ أَيُّوبَ حَدَّثَ بِهِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ بِقِصَّةِ الْعُرَنِيِّينَ خَاصَّةً وَكَذَا رَوَاهُ أَكْثَرُ أَصْحَابِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْهُ مُقْتَصِرِينَ عَلَيْهَا وَحَدَّثَ بِهِ أَيُّوبُ أَيْضًا عَنْ أَبِي رَجَاءٍ مَوْلَى أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَزَادَ فِيهِ قِصَّةً طَوِيلَةً لِأَبِي قِلَابَةَ مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَمَا سَيَأْتِي ذَلِكَ فِي كِتَابِ الدِّيَاتِ وَوَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ حَجَّاجٌ الصَّوَّافُ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ فَالطَّرِيقَانِ جَمِيعًا صَحِيحَانِ وَالله أعلمقَوْله عَن أنس زَاد الْأصيلِيّ بن مَالِكٍ .

     قَوْلُهُ  قَدِمَ أُنَاسٌ وَلِلْأَصِيلِيِّ وَالْكُشْمِيهَنِيِّ وَالسَّرْخَسِيِّ نَاسٌ أَيْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي الدِّيَاتِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ .

     قَوْلُهُ  مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ الشَّكُّ فِيهِ مِنْ حَمَّادٍ وَلِلْمُصَنِّفِ فِي الْمُحَارِبِينَ عَنْ قُتَيْبَةَ عَنْ حَمَّادٍ أَنَّ رَهْطًا مَنْ عُكْلٍ أَوْ قَالَ مِنْ عُرَيْنَةَ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ مَنْ عُكْلٍ وَلَهُ فِي الْجِهَادِ عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ أَيُّوبَ أَنَّ رَهْطًا مَنْ عُكْلٍ وَلَمْ يَشُكَّ وَكَذَا فِي الْمُحَارِبِينَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ وَفِي الدِّيَاتِ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَلَهُ فِي الزَّكَاةِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ وَلَمْ يَشُكَّ أَيْضًا وَكَذَا لِمُسْلِمٍ مِنْ رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَنَسٍ وَفِي الْمَغَازِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ نَاسًا مِنْ عُكْلٍ وعُرَيْنَةَ بِالْوَاوِ الْعَاطِفَةِ وَهُوَ الصَّوَابُ وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ وَالطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانُوا أَرْبَعَةً مِنْ عُرَيْنَةَ وَثَلَاثَةً مِنْ عُكْلٍ وَلَا يُخَالِفُ هَذَا مَا عِنْدَ الْمُصَنِّفِ فِي الْجِهَادِ مِنْ طَرِيقِ وُهَيْبٍ عَنْ أَيُّوبَ وَفِي الدِّيَاتِ مِنْ طَرِيقِ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَهْطًا مِنْ عُكْلٍ ثَمَانِيَةً لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الثَّامِنُ مِنْ غَيْرِ الْقَبِيلَتَيْنِ وَكَانَ مِنْ أَتْبَاعِهِمْ فَلَمْ يُنْسَبْ وَغَفَلَ مَنْ نَسَبَ عِدَّتَهُمْ ثَمَانِيَةً لِرِوَايَةِ أَبِي يَعْلَى وَهِيَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَكَذَا عِنْد مُسلم وَزعم بن التِّينِ تَبَعًا لِلدَّاوُدِيِّ أَنَّ عُرَيْنَةَ هُمْ عُكْلٌ وَهُوَ غَلَطٌ بَلْ هُمَا قَبِيلَتَانِ مُتَغَايِرَتَانِ عُكْلٌ مِنْ عَدْنَانَ وعُرَيْنَةُ مِنْ قَحْطَانَ وَعُكْلٌ بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ وَإِسْكَانِ الْكَافِ قَبِيلَةٌ مِنْ تَيْمِ الرَّبَابِ وعرينة بِالْعينِ وَالرَّاء الْمُهْمَلَتَيْنِ وَالنُّون مُصَغرًا حَيٌّ مِنْ قُضَاعَةَ وَحَيٌّ مِنْ بَجِيلَةَ وَالْمُرَادُ هُنَا الثَّانِي كَذَا ذَكَرَهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ فِي الْمَغَازِي وَكَذَا رَوَاهُ الطَّبَرِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَنَسٍ وَوَقَعَ عِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِإِسْنَادٍ سَاقِطٍ أَنَّهُمْ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ وَهُوَ غَلَطٌ لِأَنَّ بَنِي فَزَارَةَ مِنْ مُضَرَ لَا يَجْتَمِعُونَ مَعَ عُكْلٍ وَلَا مَعَ عرينة أصلا وَذكر بن إِسْحَاقَ فِي الْمَغَازِي أَنَّ قُدُومَهُمْ كَانَ بَعْدَ غَزْوَةِ ذِي قَرَدٍ وَكَانَتْ فِي جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ سِتٍّ وَذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ بَعْدَ الْحُدَيْبِيَةِ وَكَانَتْ فِي ذِي الْقَعْدَةِ مِنْهَا وَذَكَرَ الْوَاقِدِيُّ أَنَّهَا كَانَت فِي شَوَّال مِنْهَا وَتَبعهُ بن سعد وبن حِبَّانَ وَغَيْرُهُمَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَلِلْمُصَنِّفِ فِي الْمُحَارِبِينَ مِنْ طَرِيقِ وُهَيْبٍ عَنْ أَيُّوبَ أَنَّهُمْ كَانُوا فِي الصُّفَّةِ قَبْلَ أَنْ يَطْلُبُوا الْخُرُوجَ إِلَى الْإِبِل .

     قَوْلُهُ  فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ زَادَ فِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَبْلَ هَذَا فَأَسْلَمُوا وَفِي رِوَايَةِ أَبِي رَجَاءٍ قَبْلَ هَذَا فَبَايَعُوهُ عَلَى الْإِسْلَام قَالَ بن فَارِسٍ اجْتَوَيْتُ الْبَلَدَ إِذَا كَرِهْتُ الْمُقَامَ فِيهِ وَإِنْ كُنْتُ فِي نِعْمَةٍ وَقَيَّدَهُ الْخَطَّابِيُّ بِمَا إِذَا تَضَرَّرَ بِالْإِقَامَةِ وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِهَذِهِ الْقِصَّةِ.

     وَقَالَ  الْقَزَّازُ اجْتَوَوْا أَيْ لَمْ يُوَافِقْهُمْ طَعَامُهَا.

     وَقَالَ  بن الْعَرَبِيِّ الْجَوَى دَاءٌ يَأْخُذُ مِنَ الْوَبَاءِ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى يَعْنِي رِوَايَةَ أَبِي رَجَاءٍ الْمَذْكُورَةَ اسْتَوْخَمُوا قَالَ وَهُوَ بِمَعْنَاهُ.

     وَقَالَ  غَيْرُهُ الْجَوَى دَاءٌ يُصِيبُ الْجَوْفَ وَلِلْمُصَنِّفِ مِنْ رِوَايَةِ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا أَهْلَ ضَرْعٍ وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ رِيفٍ وَلَهُ فِي الطِّبِّ مِنْ رِوَايَةِ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَاسًا كَانَ بِهِمْ سَقَمٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ آوِنَا وَأَطْعِمْنَا فَلَمَّا صَحُّوا قَالُوا إِنَّ الْمَدِينَةَ وَخِمَةٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمْ قَدِمُوا سِقَامًا فَلَمَّا صَحُّوا مِنَ السَّقَمِ كَرِهُوا الْإِقَامَةَ بِالْمَدِينَةِ لِوَخَمِهَا فَأَمَّا السَّقَمُ الَّذِي كَانَ بِهِمْ فَهُوَ الْهُزَالُ الشَّدِيدُ وَالْجَهْدُ مِنَ الْجُوعِ فَعِنْدَ أَبِي عَوَانَةَ مِنْ رِوَايَةِ غَيْلَانَ عَنْ أَنَسٍ كَانَ بِهِمْ هُزَالٌ شَدِيدٌ وَعِنْدَهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي سَعْدٍ عَنْهُ مُصْفَرَّةٌ أَلْوَانُهُمْ.

.
وَأَمَّا الْوَخْمُ الَّذِي شَكَوْا مِنْهُ بَعْدَ أَنْ صَحَّتْ أَجْسَامُهُمْ فَهُوَ مِنْ حُمَّى الْمَدِينَةِ كَمَا عِنْدَ أَحْمَدَ مِنْ رِوَايَةِ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ وَسَيَأْتِي ذِكْرُ حُمَّى الْمَدِينَةِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي الطِّبِّ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا اللَّهَ أَنْ يَنْقُلَهَا إِلَى الْجُحْفَةِ وَوَقَعَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَنَسٍ وَقَعَ بِالْمَدِينَةِ الْمُومُ أَي بِضَمالْمِيمِ وَسُكُونِ الْوَاوِ قَالَ وَهُوَ الْبِرْسَامُ أَيْ بِكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ سُرْيَانِيٌّ مُعَرَّبٌ أُطْلِقَ عَلَى اخْتِلَالِ الْعَقْلِ وَعَلَى وَرَمِ الرَّأْسِ وَعَلَى وَرَمِ الصَّدْرِ وَالْمُرَادُ هُنَا الْأَخِيرُ فَعِنْدَ أَبِي عَوَانَةَ مِنْ رِوَايَةِ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ فَعَظُمَتْ بُطُونُهُمْ .

     قَوْلُهُ  فَأَمَرَهُمْ بِلِقَاحٍ أَيْ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَلْحَقُوا بِهَا وَلِلْمُصَنِّفِ فِي رِوَايَةِ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَلْحَقُوا بِرَاعِيهِ وَلَهُ عَنْ قُتَيْبَةَ عَنْ حَمَّادٍ فَأَمَرَ لَهُمْ بِلِقَاحٍ بِزِيَادَةِ اللَّامِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ زَائِدَةً أَوْ لِلتَّعْلِيلِ أَوْ لِشِبْهِ الْمِلْكِ أَوْ لِلِاخْتِصَاصِ وَلَيْسَتْ لِلتَّمْلِيكِ وَعِنْدَ أَبِي عَوَانَةَ مِنْ رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ الَّتِي أَخْرَجَ مُسْلِمٌ إسنادها إِنَّهُم بدؤوا بِطَلَبِ الْخُرُوجِ إِلَى اللِّقَاحِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ وَقَعَ هَذَا الْوَجَعُ فَلَوْ أَذِنْتَ لَنَا فَخَرَجْنَا إِلَى الْإِبِلِ وَلِلْمُصَنِّفِ مِنْ رِوَايَةِ وُهَيْبٍ عَنْ أَيُّوبَ أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبْغِنَا رِسْلًا أَيِ اطْلُبْ لَنَا لَبَنًا قَالَ مَا أَجِدُ لَكُمْ إِلَّا أَنْ تَلْحَقُوا بِالذَّوْدِ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي رَجَاءٍ هَذِهِ نَعَمٌ لَنَا تَخْرُجُ فَاخْرُجُوا فِيهَا وَاللِّقَاحُ بِاللَّامِ الْمَكْسُورَةِ وَالْقَافِ وَآخِرُهُ مُهْمَلَةٌ النُّوقُ ذَوَاتُ الْأَلْبَانِ وَاحِدُهَا لِقْحَةٌ بِكَسْرِ اللَّامِ وَإِسْكَانِ الْقَافِ.

     وَقَالَ  أَبُو عَمْرٍو يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ إِلَى ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ثُمَّ هِيَ لَبُونٌ وَظَاهِرُ مَا مَضَى أَنَّ اللِّقَاحَ كَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الْمُحَارِبِينَ عَنْ مُوسَى عَنْ وُهَيْبٍ بِسَنَدِهِ فَقَالَ إِلَّا أَنْ تَلْحَقُوا بِإِبِلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ فِيهِ مِنْ رِوَايَةِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِسَنَدِهِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ وَكَذَا فِي الزَّكَاةِ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا أَنَّ إِبِلَ الصَّدَقَةِ كَانَتْ تَرْعَى خَارِجَ الْمَدِينَةِ وَصَادَفَ بَعْثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحِهِ إِلَى الْمَرْعَى طَلَبَ هَؤُلَاءِ النَّفَرُ الْخُرُوجَ إِلَى الصَّحْرَاءِ لِشُرْبِ أَلْبَانِ الْإِبِلِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا مَعَ رَاعِيهِ فَخَرَجُوا مَعَهُ إِلَى الْإِبِلِ فَفَعَلُوا مَا فَعَلُوا وَظَهَرَ بِذَلِكَ مِصْدَاقُ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَدِينَةَ تَنْفِي خَبَثَهَا وَسَيَأْتِي فِي مَوْضِعه وَذكر بن سَعْدٍ أَنَّ عَدَدَ لِقَاحِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ وَأَنَّهُمْ نَحَرُوا مِنْهَا وَاحِدَةً يُقَالُ لَهَا الْحِنَّاءُ وَهُوَ فِي ذَلِكَ مُتَابِعٌ لِلْوَاقِدِيِّ وَقَدْ ذَكَرَهُ الْوَاقِدِيُّ فِي الْمَغَازِي بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ مُرْسَلٍ .

     قَوْلُهُ  وَأَنْ يَشْرَبُوا أَيْ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا وَلَهُ فِي رِوَايَةِ أَبِي رَجَاءٍ فَاخْرُجُوا فَاشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا بِصِيغَةِ الْأَمْرِ وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ فَرَخَّصَ لَهُمْ أَنْ يَأْتُوا الصَّدَقَةَ فَيَشْرَبُوا فَأَمَّا شُرْبُهُمْ أَلْبَانَ الصَّدَقَةِ فَلِأَنَّهُمْ مِنْ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ.

.
وَأَمَّا شُرْبُهُمْ لَبَنَ لِقَاحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبِإِذْنِهِ الْمَذْكُورِ.

.
وَأَمَّا شُرْبُهُمْ الْبَوْلَ فَاحْتَجَّ بِهِ مَنْ قَالَ بِطَهَارَتِهِ أَمَّا مِنَ الْإِبِلِ فَبِهَذَا الْحَدِيثِ.

.
وَأَمَّا مِنْ مَأْكُولِ اللَّحْمِ فَبِالْقِيَاسِ عَلَيْهِ وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَطَائِفَةٍ مِنَ السّلف وَوَافَقَهُمْ من الشَّافِعِيَّة بن خُزَيْمَة وبن الْمُنْذر وبن حبَان والاصطخرى وَالرُّويَانِيّ وَذهب الشَّافِعِي وَالْجُمْهُور الىالقول بِنَجَاسَةِ الْأَبْوَالِ وَالْأَرْوَاثِ كُلُّهَا مِنْ مَأْكُولِ اللَّحْمِ وَغَيره وَاحْتج بن الْمُنْذِرِ لِقَوْلِهِ بِأَنَّ الْأَشْيَاءَ عَلَى الطَّهَارَةِ حَتَّى تَثْبُتَ النَّجَاسَةُ قَالَ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا خَاص باولئك الأقوام فَلم يُصِبْ إِذِ الْخَصَائِصُ لَا تَثْبُتُ إِلَّا بِدَلِيلٍ قَالَ وَفِي تَرْكِ أَهْلِ الْعِلْمِ بَيْعَ النَّاسِ أَبْعَارَ الْغَنَمِ فِي أَسْوَاقِهِمْ وَاسْتِعْمَالَ أَبْوَالِ الْإِبِلِ فِي أَدْوِيَتِهِمْ قَدِيمًا وَحَدِيثًا مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ دَلِيلٌ عَلَى طَهَارَتِهَا.

.

قُلْتُ وَهُوَ اسْتِدْلَالٌ ضَعِيفٌ لِأَنَّ الْمُخْتَلَفَ فِيهِ لَا يَجِبُ إِنْكَارُهُ فَلَا يَدُلُّ تَرْكُ إِنْكَارِهِ عَلَى جَوَازِهِ فَضْلًا عَنْ طَهَارَتِهِ وَقَدْ دَلَّ عَلَى نَجَاسَةِ الْأَبْوَالِ كُلِّهَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ قَرِيبًا.

     وَقَالَ  بن الْعَرَبِيِّ تَعَلَّقَ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَنْ قَالَ بِطَهَارَةِ أَبْوَالِ الْإِبِلِ وَعُورِضُوا بِأَنَّهُ أَذِنَ لَهُمْ فِي شُرْبِهَا لِلتَّدَاوِي وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ التَّدَاوِيَ لَيْسَ حَالَ ضَرُورَةٍ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ فَكَيْفَ يُبَاحُ الْحَرَامُ لِمَا لَا يَجِبُ وَأُجِيبَ بِمَنْعِ أَنَّهُ لَيْسَ حَالَ ضَرُورَةٍ بَلْ هُوَ حَالُ ضَرُورَةٍ إِذَا أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ مَنْ يُعْتَمَدُ عَلَى خَبَرِهِ وَمَا أُبِيحُ لِلضَّرُورَةِ لَا يُسَمَّى حَرَامًا وَقْتَ تَنَاوُلِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حرم عَلَيْكُم الا مَا اضطررتم إِلَيْهِ فَمَا اضْطُرَّ إِلَيْهِ الْمَرْءُ فَهُوَ غَيْرُ مُحَرَّمٍعَلَيْهِ كَالْمَيْتَةِ لِلْمُضْطَرِّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَمَا تَضَمَّنَهُ كَلَامُهُ مِنْ أَنَّ الْحَرَامَ لَا يُبَاحُ إِلَّا لِأَمْرٍ وَاجِبٍ غَيْرُ مُسَلَّمٍ فَإِنَّ الْفِطْرَ فِي رَمَضَان حرَام وَمَعَ ذَلِك فَيُبَاح الْأَمر جَائِزٍ كَالسَّفَرِ مَثَلًا.

.
وَأَمَّا قَوْلُ غَيْرِهِ لَوْ كَانَ نَجِسًا مَا جَازَ التَّدَاوِي بِهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَ أُمَّتِي فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ وَسَتَأْتِي لَهُ طَرِيق أُخْرَى فِي الْأَشْرِبَة من هذاالكتاب إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَالنَّجَسُ حَرَامٌ فَلَا يُتَدَاوَى بِهِ لِأَنَّهُ غَيْرُ شِفَاءٍ فَجَوَابُهُ أَنَّ الْحَدِيثَ مَحْمُولٌ عَلَى حَالَةِ الِاخْتِيَارِ.

.
وَأَمَّا فِي حَالِ الضَّرُورَةِ فَلَا يَكُونُ حَرَامًا كَالْمَيْتَةِ لِلْمُضْطَرِّ وَلَا يَرِدُ .

     قَوْلُهُ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ إِنَّهَا دَاءٌ فِي جَوَابِ مَنْ سَأَلَهُ عَنِ التَّدَاوِي بِهَا فِيمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فَإِنَّ ذَلِكَ خَاصٌّ بِالْخَمْرِ وَيَلْتَحِقُ بِهِ غَيْرُهَا مِنَ الْمُسْكِرِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمُسْكِرِ وَبَيْنَ غَيْرِهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ أَنَّ الْحَدَّ يَثْبُتُ بِاسْتِعْمَالِهِ فِي حَالَةِ الِاخْتِيَارِ دُونَ غَيْرِهِ وَلِأَنَّ شُرْبَهُ يَجُرُّ إِلَى مَفَاسِدَ كَثِيرَةٍ وَلِأَنَّهُمْ كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ فِي الْخَمْرِ شِفَاءً فَجَاءَ الشَّرْعُ بِخِلَافِ مُعْتَقَدِهِمْ قَالَهُ الطَّحَاوِيُّ بِمَعْنَاهُ وَأما أَبْوَال الْإِبِل فقد روى بن الْمُنْذر عَن بن عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا أَنَّ فِي أَبْوَالِ الْإِبِلِ شِفَاءً لذربة بُطُونُهُمْ وَالذَّرَبُ فَسَادُ الْمَعِدَةِ فَلَا يُقَاسُ مَا ثَبَتَ أَنَّ فِيهِ دَوَاءً عَلَى مَا ثَبَتَ نفى الدَّوَاء عَنهُ وَالله أعلم وبهذه الطَّرِيق يحصل الْجمع بَين الْأَدِلَّة وَالْعَمَلُ بِمُقْتَضَاهَا كُلِّهَا .

     قَوْلُهُ  فَلَمَّا صَحُّوا فِي السِّيَاقِ حَذْفٌ تَقْدِيرُهُ فَشَرِبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَلَمَّا صَحُّوا وَقَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ فِي رِوَايَةِ أَبِي رَجَاءٍ وَزَادَ فِي رِوَايَةِ وُهَيْبٍ وَسَمِنُوا وَلِلْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ رِوَايَةِ ثَابِتٍ وَرَجَعَتْ إِلَيْهِمْ أَلْوَانُهُمْ .

     قَوْلُهُ  وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ مِنَ السَّوْقِ وَهُوَ السَّيْرُ الْعَنِيفُ .

     قَوْلُهُ  فَجَاءَ الْخَبَرُ فِي رِوَايَةِ وُهَيْبٍ عَنْ أَيُّوبَ الصَّرِيخُ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَهُوَ فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ أَيْ صَرَخَ بِالْإِعْلَامِ بِمَا وَقَعَ مِنْهُمْ وَهَذَا الصَّارِخُ أَحَدُ الرَّاعِيَيْنِ كَمَا ثَبَتَ فِي صَحِيحِ أَبِي عَوَانَةَ مِنْ رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَنَسٍ وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ إِسْنَادَهُ وَلَفْظُهُ فَقَتَلُوا أَحَدَ الرَّاعِيَيْنِ وَجَاءَ الْآخَرُ قَدْ جَزِعَ فَقَالَ قَدْ قَتَلُوا صَاحِبِي وَذَهَبُوا بِالْإِبِلِ وَاسْمُ رَاعِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَقْتُولِ يَسَارٌ بِيَاءٍ تَحْتَانِيَّةٍ ثُمَّ مُهْمَلَةٍ خَفِيفَة كَذَا ذكره بن إِسْحَاقَ فِي الْمَغَازِي وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مَوْصُولًا مِنْ حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ بِإِسْنَادٍ صَالِحٍ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامٌ يُقَال لَهُ يسَار زَاد بن إِسْحَاقَ أَصَابَهُ فِي غَزْوَةِ بَنِي ثَعْلَبَةَ قَالَ سَلَمَةُ فَرَآهُ يُحْسِنُ الصَّلَاةَ فَأَعْتَقَهُ وَبَعَثَهُ فِي لِقَاحٍ لَهُ بِالْحَرَّةِ فَكَانَ بِهَا فَذَكَرَ قِصَّةَ الْعُرَنِيِّينَ وَأَنَّهُمْ قَتَلُوهُ وَلَمْ أَقِفْ عَلَى تَسْمِيَةِ الرَّاعِي الْآتِي بِالْخَبَرِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ رَاعِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَلَمْ تَخْتَلِفْ رِوَايَاتُ الْبُخَارِيُّ فِي أَنَّ الْمَقْتُولَ رَاعِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي ذِكْرِهِ بِالْإِفْرَادِ وَكَذَا لِمُسْلِمٍ لَكِنْ عِنْدَهُ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ ثُمَّ مَالُوا عَلَى الرُّعَاةِ فَقَتَلُوهُمْ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ وَنَحْوُهُ لِابْنِ حِبَّانَ مِنْ رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَنَسٍ فَيُحْتَمَلُ أَنْ إِبِلَ الصَّدَقَةِ كَانَ لَهَا رُعَاةٌ فَقُتِلَ بَعْضُهُمْ مَعَ رَاعِي اللِّقَاحِ فَاقْتَصَرَ بَعْضُ الرُّوَاةِ عَلَى رَاعِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ مَعَهُ غَيْرَهُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ الرُّوَاةِ ذَكَرَهُ بِالْمَعْنَى فَتَجُوزُ فِي الْإِتْيَانِ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ وَهَذَا أَرْجَحُ لِأَنَّ أَصْحَابَ الْمَغَازِي لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَنَّهُمْ قَتَلُوا غَيْرَ يَسَارٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

     قَوْلُهُ  فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ زَادَ فِي رِوَايَةِ الْأَوْزَاعِيِّ الطَّلَبُ وَفِي حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ خَيْلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَمِيرُهُمْ كُرْزُ بْنُ جَابر الفِهري وَكَذَا ذكره بن إِسْحَاقَ وَالْأَكْثَرُونَ وَهُوَ بِضَمِّ الْكَافِ وَسُكُونِ الرَّاءِ بَعْدَهَا زَايٌ وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ رِوَايَةِ الْأَوْزَاعِيِّ فَبَعَثَ فِيطَلَبِهِمْ قَافَةً أَيْ جَمْعَ قَائِفٍ وَلِمُسْلِمٍ مِنْ رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُمْ شَبَابٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَرِيبٌ مِنْ عِشْرِينَ رَجُلًا وَبَعَثَ مَعَهُمْ قَائِفًا يَقْتَصُّ آثَارَهُمْ وَلَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِ هَذَا الْقَائِفِ وَلَا عَلَى اسْمِ وَاحِدٍ مِنَ الْعِشْرِينَ لَكِنْ فِي مَغَازِي الْوَاقِدِيِّ أَنَّ السَّرِيَّةَ كَانَتْ عِشْرِينَ رَجُلًا وَلَمْ يَقُلْ مِنَ الْأَنْصَارِ بَلْ سَمَّى مِنْهُمْ جَمَاعَةً مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِنْهُمْ بُرَيْدَةُ بْنُ الْحُصَيْبِ وَسَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ الْأَسْلَمِيَّانِ وَجُنْدَبٌ وَرَافِعٌ ابْنَا مَكِيثٍ الْجُهَنِيَّانِ وَأَبُو ذَرٍّ وَأَبُو رُهْمٍ الْغِفَارِيَّانِ وَبِلَالُ بْنُ الْحَارِثِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيَّانِ وَغَيْرُهُمْ وَالْوَاقِدِيُّ لَا يَحْتَجُّ بِهِ إِذَا انْفَرَدَ فَكَيْفَ إِذَا خَالَفَ لَكِنْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَنْ لَمْ يُسَمِّهِ الْوَاقِدِيُّ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأُطْلِقَ الْأَنْصَارُ تَغْلِيبًا أَوْ قِيلَ لِلْجَمِيعِ أَنْصَارٌ بِالْمَعْنَى الْأَعَمِّ وَفِي مَغَازِي مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ أَنَّ أَمِيرَ هَذِهِ السَّرِيَّةِ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ كَذَا عِنْدَهُ بِزِيَادَةِ يَاءٍ وَالَّذِي ذَكَرَهُ غَيْرُهُ أَنَّهُ سَعْدٌ بِسُكُونِ الْعَيْنِ بْنُ زَيْدٍ الْأَشْهَلِيُّ وَهَذَا أَيْضًا أَنْصَارِيٌّ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَانَ رَأْسَ الْأَنْصَارِ وَكَانَ كُرْزٌ أَمِيرَ الْجَمَاعَةِ وَرَوَى الطَّبَرِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ فِي آثَارِهِمْ لَكِنَّ إِسْنَادَهُ ضَعِيفٌ وَالْمَعْرُوفُ أَنَّ جَرِيرًا تَأَخَّرَ إِسْلَامُهُ عَنْ هَذَا الْوَقْتِ بِمُدَّةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

     قَوْلُهُ  فَلَمَّا ارْتَفَعَ فِيهِ حَذْفٌ تَقْدِيرُهُ فَأُدْرِكُوا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ فَأُخِذُوا فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِيءَ بِهِمْ أَيْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَارَى .

     قَوْلُهُ  فَأَمَرَ بِقَطْعِ كَذَا لِلْأَصِيلِيِّ وَالْمُسْتَمْلِي وَالسَّرَخْسِيِّ وَلِلْبَاقِينَ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ قَالَ الدَّاوُدِيُّ يَعْنِي قَطْعَ يَدَيْ كُلِّ وَاحِدٍ وَرِجْلَيْهِ.

.

قُلْتُ تَرُدُّهُ رِوَايَةُ التِّرْمِذِيِّ مِنْ خِلَافٍ وَكَذَا ذَكَرَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ عَنِ الْفِرْيَابِيِّ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ بِسَنَدِهِ وَلِلْمُصَنِّفِ مِنْ رِوَايَةِ الْأَوْزَاعِيِّ أَيْضًا وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ أَيْ لَمْ يَكْوِ مَا قَطَعَ مِنْهُمْ بِالنَّارِ لِيَنْقَطِعَ الدَّمُ بَلْ تَركه ينزف قَوْله وسمرت أَعينهم بتَشْديد الْمِيمِ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي رَجَاءٍ وَسَمَرَ بِتَخْفِيفِ الْمِيمِ وَلَمْ تَخْتَلِفْ رِوَايَاتُ الْبُخَارِيِّ فِي أَنَّهُ بِالرَّاءِ وَوَقَعَ لِمُسْلِمٍ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَسَمَلَ بِالتَّخْفِيفِ وَاللَّامِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ السَّمْلُ فَقْءُ الْعَيْنِ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ قَالَ أَبُو ذُؤَيْبٍ الْهُذَلِيُّ وَالْعَيْنُ بَعْدَهُمْ كَأَنَّ حِدَاقَهَا سُمِلَتْ بِشَوْكٍ فَهِيَ عُورٌ تَدْمَعُ قَالَ وَالسَّمْرُ لُغَةٌ فِي السَّمْلِ وَمَخْرَجُهُمَا مُتَقَارِبٌ قَالَ وَقَدْ يَكُونُ مِنَ الْمِسْمَارِ يُرِيدُ أَنَّهُمْ كُحِّلُوا بِأَمْيَالٍ قَدْ أُحْمِيَتْ.

.

قُلْتُ قَدْ وَقَعَ التَّصْرِيحُ بِالْمُرَادِ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ مِنْ رِوَايَةِ وُهَيْبٍ عَنْ أَيُّوبَ وَمِنْ رِوَايَةِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَلَفْظُهُ ثُمَّ أَمَرَ بِمَسَامِيرَ فَأُحْمِيَتْ فَكَحَلَهُمْ بِهَا فَهَذَا يُوَضِّحُ مَا تَقَدَّمَ وَلَا يُخَالِفُ ذَلِكَ رِوَايَةَ السَّمْلِ لِأَنَّهُ فَقْءُ الْعَيْنِ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ كَمَا مَضَى .

     قَوْلُهُ  وَأُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ هِيَ أَرْضٌ ذَاتُ حِجَارَةٍ سُودٍ مَعْرُوفَةٌ بِالْمَدِينَةِ وَإِنَّمَا أُلْقُوا فِيهَا لِأَنَّهَا قُرْبُ الْمَكَانِ الَّذِي فَعَلُوا فِيهِ مَا فَعَلُوا .

     قَوْلُهُ  يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ زَادَ وُهَيْبٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ حَتَّى مَاتُوا وَفِي رِوَايَةِ أَبِي رَجَاءٍ ثُمَّ نَبَذَهُمْ فِي الشَّمْسِ حَتَّى مَاتُوا وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ يَعَضُّونَ الْحِجَارَةَ وَفِي الطِّبِّ مِنْ رِوَايَةِ ثَابِتٍ قَالَ أَنَسٌ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ مِنْهُمْ يَكْدُمُ الْأَرْضَ بِلِسَانِهِ حَتَّى يَمُوتَ وَلِأَبِي عَوَانَةَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ يَعَضُّ الْأَرْضَ لِيَجِدَ بَرْدَهَا مِمَّا يَجِدُ مِنَ الْحَرِّ وَالشِّدَّةِ وَزَعَمَ الْوَاقِدِيُّ أَنَّهُمْ صُلِبُوا وَالرِّوَايَاتُ الصَّحِيحَةُ تَرُدُّهُ لَكِنْ عِنْدَ أَبِي عَوَانَةَ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي عَقِيلٍ عَنْ أَنَسٍ فَصَلَبَ اثْنَيْنِ وَقَطَعَ اثْنَيْنِ وَسَمَلَ اثْنَيْنِ كَذَا ذَكَرَ سِتَّةً فَقَطْ فَإِنْ كَانَ مَحْفُوظًا فَعُقُوبَتُهُمْ كَانَتْ موزعة وَمَال جمَاعَة مِنْهُم بن الْجَوْزِيِّ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ وَقَعَ عَلَيْهِمْ عَلَى سَبِيلِ الْقِصَاصِ لِمَا عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسٍ إِنَّمَا سَمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْيُنَهُمْ لِأَنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيُنَ الرُّعَاةِ وَقَصَّرَ مَنِ اقْتَصَرَ فِي عَزْوِهِ للترمذى وَالنَّسَائِيّ وَتعقبه بن دَقِيقِ الْعِيدِ بِأَنَّ الْمُثْلَةَ فِي حَقِّهِمْ وَقَعَتْ من جِهَاتوَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ إِلَّا السَّمْلُ فَيَحْتَاجُ إِلَى ثُبُوتِ الْبَقِيَّةِ.

.

قُلْتُ كَأَنَّهُمْ تَمَسَّكُوا بِمَا نَقَلَهُ أَهْلُ الْمَغَازِي أَنَّهُمْ مَثَّلُوا بِالرَّاعِي وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَن ذَلِك مَنْسُوخ قَالَ بن شَاهِينَ عَقِبَ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُثْلَةِ هَذَا الْحَدِيثُ يَنْسَخُ كُلَّ مثلَة وَتعقبه بن الْجَوْزِيِّ بِأَنَّ ادِّعَاءَ النَّسْخِ يَحْتَاجُ إِلَى تَارِيخٍ.

.

قُلْتُ يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْجِهَادِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي النَّهْيِ عَنِ التَّعْذِيبِ بِالنَّارِ بَعْدَ الْإِذْنِ فِيهِ وَقِصَّةُ الْعُرَنِيِّينَ قَبْلَ إِسْلَامِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَدْ حَضَرَ الْإِذْن ثمَّ النَّهْي وروى قَتَادَة عَن بن سِيرِينَ أَنَّ قِصَّتَهُمْ كَانَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الْحُدُودُ وَلِمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ فِي الْمَغَازِي وَذَكَرُوا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى بَعْدَ ذَلِكَ عَنِ الْمُثْلَةِ بِالْآيَةِ الَّتِي فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ وَإِلَى هَذَا مَالَ الْبُخَارِيُّ وَحَكَاهُ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي النِّهَايَةِ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَاسْتَشْكَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَدَمَ سَقْيِهِمُ الْمَاءَ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ فَاسْتَسْقَى لَا يُمْنَعُ وَأَجَابَ بِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَقَعْ عَنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا وَقَعَ مِنْهُ نَهْيٌ عَنْ سَقْيِهِمْ انْتَهَى وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ وَسُكُوتُهُ كَافٍ فِي ثُبُوتِ الْحُكْمِ وَأَجَابَ النَّوَوِيُّ بِأَنَّ الْمُحَارِبَ الْمُرْتَدَّ لَا حُرْمَةَ لَهُ فِي سَقْيِ الْمَاءِ وَلَا غَيْرِهِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ مَنْ لَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ إِلَّا لِطَهَارَتِهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْقِيَهُ لِلْمُرْتَدِّ وَيَتَيَمَّمَ بَلْ يَسْتَعْمِلُهُ وَلَوْ مَاتَ الْمُرْتَدُّ عَطَشًا.

     وَقَالَ  الْخَطَّابِيُّ إِنَّمَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ أَرَادَ بِهِمُ الْمَوْتَ بِذَلِكَ وَقِيلَ إِنَّ الْحِكْمَةَ فِي تَعْطِيشِهِمْ لِكَوْنِهِمْ كَفَرُوا نِعْمَةَ سَقْيِ أَلْبَانِ الْإِبِلِ الَّتِي حَصَلَ لَهُمْ بِهَا الشِّفَاءُ مِنَ الْجُوعِ والموخم وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا بِالْعَطَشِ عَلَى مَنْ عَطَّشَ آلَ بَيْتِهِ فِي قِصَّةٍ رَوَاهَا النَّسَائِيُّ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونُوا فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ مَنَعُوا إِرْسَالَ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنَ اللَّبَنِ الَّذِي كَانَ يُرَاحُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ لِقَاحِهِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ بن سَعْدٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

     قَوْلُهُ  قَالَ أَبُو قِلَابَةَ فَهَؤُلَاءِ سَرَقُوا أَيْ لِأَنَّهُمْ أَخَذُوا اللِّقَاحَ مِنْ حِرْزٍ مِثْلِهَا وَهَذَا قَالَهُ أَبُو قِلَابَةَ اسْتِنْبَاطًا .

     قَوْلُهُ  وَقَتَلُوا أَيِ الرَّاعِيَ كَمَا تَقَدَّمَ .

     قَوْلُهُ  وَكَفَرُوا هُوَ فِي رِوَايَةِ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ فِي الْمَغَازِي وَكَذَا فِي رِوَايَةِ وُهَيْبٍ عَنْ أَيُّوبَ فِي الْجِهَادِ فِي أَصْلِ الْحَدِيثِ وَلَيْسَ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي قِلَابَةَ كَمَا تَوَهَّمَهُ بَعْضُهُمْ وَكَذَا .

     قَوْلُهُ  وَحَارَبُوا ثَبَتَ عِنْدَ أَحْمَدَ مِنْ رِوَايَةِ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ فِي أَصْلِ الْحَدِيثِ وَهَرَبُوا مُحَارِبِينَ وَسَتَأْتِي قِصَّةُ أَبِي قِلَابَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مَسْأَلَةِ الْقَسَامَةِ مِنْ كِتَابِ الدِّيَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفَوَائِدِ غَيْرِ مَا تَقَدَّمَ قُدُومُ الْوُفُودِ عَلَى الْإِمَامِ وَنَظَرُهُ فِي مَصَالِحِهِمْ وَفِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ الطِّبِّ وَالتَّدَاوِي بِأَلْبَانِ الْإِبِلِ وَأَبْوَالِهَا وَفِيهِ أَن كل جَسَد يطب بِمَا اعْتَادَهُ وَفِيهِ قَتْلُ الْجَمَاعَةِ بِالْوَاحِدِ سَوَاءٌ قَتَلُوهُ غِيلَةً أَوْ حِرَابَةً إِنْ قُلْنَا إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ قِصَاصًا وَفِيهِ الْمُمَاثَلَةُ فِي الْقِصَاصِ وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنَ الْمُثْلَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا وَثُبُوتُ حُكْمِ الْمُحَارَبَةِ فِي الصَّحْرَاءِ.

.
وَأَمَّا فِي الْقُرَى فَفِيهِ خِلَافٌ وَفِيهِ جَوَازُ اسْتِعْمَالِ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ إِبِلَ الصَّدَقَةِ فِي الشُّرْبِ وَفِي غَيْرِهِ قِيَاسًا عَلَيْهِ بِإِذْنِ الْإِمَامِ وَفِيهِ الْعَمَلُ بِقَوْلِ الْقَائِفِ وَلِلْعَرَبِ فِي ذَلِكَ الْمَعْرِفَةُ التَّامَّةُ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [233] حدّثنا سُلَيْمانُ بنُ حَرْبٍ قَالَ حدّثنا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ عنْ أيُّوبَ عنْ أبي قِلاَبَةَ عنْ أنَسٍ رَضِي الله عَنهُ قالَ قدِمَ انَاسٌ مِنْ عُكْلٍ أوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَوُا المَدِينَةَ فَأمَرَهُمُ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بلِقاحٍ وأنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوالِها وأَلْبَانِها فانْطَلَقُوا فَلَمَّا صَحُّوا قتَلُوا رَاعِيَ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم واسْتَاقُوا النَّعَمَ فَجَاءَ الخَبَرُ فِي أوَّلِ النَّهارِ فَبَعَثَ فِي آثارِهِمْ فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهارُ جِىءَ بهِمْ فَأَمَرَ فَقَطَع أيْدِيْهُمْ وأرْجُلَهُمْ وسُمِر تْ أَعْيُنُهُمْ وَالْقُوافي الحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلاَ يُسْقَونَ.. مُطَابقَة الحَدِيث للتَّرْجَمَة فِي بَوْل الْإِبِل فَقَط، وَالْمَذْكُور فِيهَا أَرْبَعَة أَشْيَاء.
بَيَان رِجَاله وهم خَمْسَة كلهم قد ذكرُوا، فسليمان بن حَرْب فِي بَاب من كره أَن يعود فِي الْكفْر، وَحَمَّاد فِي بَاب الْمعاصِي من أَمر الْجَاهِلِيَّة، وَأَيوب السّخْتِيَانِيّ التَّابِعِيّ فِي بَاب حلاوة الْإِيمَان، وَأَبُو قلَابَة، بِكَسْر الْقَاف: عبد الله، كَذَلِك.
وَكلهمْ أَعْلَام ائمة بصريون.
( بَيَان لطائف اسناده) فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي مَوضِع وَاحِد وَالْبَاقِي عنعنة فِي أبعة مَوَاضِع.
وَفِيه: رِوَايَة التَّابِعِيّ عَن التَّابِعِيّ.
وَفِيه: أَن الروَاة بصريون.
بَيَان تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره أخرجه البُخَارِيّ فِي ثَمَانِيَة مَوَاضِع: هُنَا عَن سلمَان بن حَرْب، وَفِي الْمُحَاربين عَن قُتَيْبَة، وَفِي الْجِهَاد عَن مُعلى بن اسد، وَفِي الْمُحَاربين عَن مُوسَى بن اسماعيل، وَعَن عَليّ بن عبد الله، وَمُحَمّد بن الصَّلْت، وَفِي التَّفْسِير عَن عَليّ بن عبد الله، وَفِي الْمَغَازِي عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحِيم، وَفِي الدِّيات عَن قُتَيْبَة.
وَأخرجه مُسلم فِي الْحُدُود عَن هَارُون بن عبد الله بن سُلَيْمَان بن حَرْب، وَعَن الْحسن بن أَحْمد، وَعَن عبد الله بن عبد الرَّحْمَن، وَعَن أبي بكر بن أبي شيبَة وَمُحَمّد بن الصَّباح، وَعَن مُحَمَّد بن الْمثنى، وَعَن أَحْمد بن عُثْمَان النَّوْفَلِي.
وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الطَّهَارَة عَن سُلَيْمَان بن حَرْب، وَعَن مُوسَى بن إِسْمَاعِيل، وَعَن مُحَمَّد بن الصَّباح، وَعَن عَمْرو بن عُثْمَان، وَعَن مُحَمَّد بن قدامَة.
وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الْمُحَاربَة عَن احْمَد بن سُلَيْمَان، وَعَن عَمْرو بن عُثْمَان، وَعَن إِسْحَاق بن مَنْصُور، وَعَن إِسْمَاعِيل بن مَسْعُود، وَأعَاد حَدِيث عَمْرو بن عُثْمَان فِي التَّفْسِير، وَفِي رِوَايَة مُسلم أَدخل بَين أَيُّوب وَأبي قلَابَة أَبَا رَجَاء، مولى أبي قلَابَة، وَذكر الدَّارَقُطْنِيّ أَن رِوَايَة حَمَّاد بن زيد إِنَّمَا هِيَ عَن أَيُّوب عَن أبي رَجَاء عَن أبي قلَابَة..
     وَقَالَ : سُقُوط أبي رَجَاء وثبوته صَوَاب، وَيُشبه أَن يكون أَيُّوب سمع منالخصوصية بِلَا دَلِيل لَا تسمع، وَالْجَوَاب الْقَاطِع أَن هَذَا مَحْمُول على حَالَة الِاخْتِيَار كَمَا ذكرنَا.
فان قلت: رُوِيَ عَن ابْن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا: ( كَانَت الْكلاب تبول وَتقبل وتدبر فِي الْمَسْجِد فَلم يَكُونُوا يرشون شَيْئا) ، وَرُوِيَ عَن جَابر والبراء، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، مَرْفُوعا: ( مَا أكل لَحْمه فَلَا بَأْس ببوله) .
وَحَدِيث ابْن مَسْعُود، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، الْآتِي ذكره فِي بَاب: إِذا القى على ظهر الْمُصَلِّي قذر أَو جيفة لم تفْسد عَلَيْهِ صلَاته، والْحَدِيث الصَّحِيح الَّذِي ورد فِي غَزْوَة تَبُوك: ( فَكَانَ الرجل ينْحَر بعيره فيعصر فرثه فيشربه وَيجْعَل مَا بَقِي على كبده) .
قلت: أما حَدِيث ابْن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، فَغير مُسْند، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَنه، عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، علم بذلك.
وَأما حَدِيث جَابر والبراء فَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَضَعفه.
وَأما حَدِيث ابْن مَسْعُود فَلِأَنَّهُ كَانَ بِمَكَّة قيل وُرُود الحكم بِتَحْرِيم النجو وَالدَّم،.

     وَقَالَ  ابْن حزم: هُوَ مَنْسُوخ بِلَا شكّ.
وَأما حَدِيث غَزْوَة تَبُوك فقد قيل: إِنَّه كَانَ للتداوي،.

     وَقَالَ  ابْن خُزَيْمَة: لَو كَانَ الفرث إِذا عصره نجسا لم يجز للمرء أَن يَجعله على كبده.
السُّؤَال الثَّانِي: مَا وَجه تعذيبهم بالنَّار وَهُوَ تسمير أَعينهم بمسامير محمية، كَمَا ذكرنَا، وَقد نهى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن التعذيب بالنَّار؟ الْجَواب: أَنه كَانَ قبل نزُول الْحُدُود، وَآيَة الْمُحَاربَة وَالنَّهْي عَن الْمثلَة، فَهُوَ مَنْسُوخ.
وَقيل: لَيْسَ بمنسوخ، وَإِنَّمَا فعل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِمَا فعل قصاصا لأَنهم فعلوا بالرعاة مثل ذَلِك.
وَقد رَوَاهُ مُسلم فِي بعض طرقه، وَلم يذكرهُ البُخَارِيّ.
قَالَ الْمُهلب: إِنَّمَا لم يذكرهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ من شَرطه.
وَيُقَال: فَلذَلِك بوب البُخَارِيّ فِي كِتَابه،.

     وَقَالَ : بَاب إِذا حرق الْمُشرك هَل يحرق؟ وَوَجهه أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لما سمل أَعينهم، وَهُوَ تحريق بالنَّار، اسْتدلَّ بِهِ أَنه لما جَازَ تحريق أَعينهم بالنَّار، وَلَو كَانُوا لم يحرقوا أعين الرعاء، أَنه أولى بِالْجَوَازِ بتحريق الْمُشرك إِذا أحرق الْمُسلم..
     وَقَالَ  ابْن الْمُنِير: وَكَانَ البُخَارِيّ جمع بَين حَدِيث: ( لَا تعذبوا بِعَذَاب الله) ، وَبَين هَذَا، بِحمْل الأول على غير سَبَب، وَالثَّانِي على مُقَابلَة السَّيئَة بِمِثْلِهَا من الْجِهَة الْعَامَّة، وَإِن لم يكن من نوعها الْخَاص، وإلاَّ فَمَا فِي هَذَا الحَدِيث أَن العرنيين فعلوا ذَلِك بالرعاة.
وَقيل: النَّهْي عَن الْمثلَة نهي تَنْزِيه لَا نهي تَحْرِيم.
السُّؤَال الثَّالِث: إِن الْإِجْمَاع قَامَ على أَن من وَجب عَلَيْهِ الْقَتْل فَاسْتَسْقَى المَاء إِنَّه لَا يمْنَع مِنْهُ لِئَلَّا يجْتَمع عَلَيْهِ عذابان؟ الْجَواب: أَنه إِنَّمَا لم يسقوا هُنَاكَ معاقبة لجنايتهم، لِأَنَّهُ، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، دَعَا عَلَيْهِم، فَقَالَ: عطَّش الله من عطَّش آل مُحَمَّد اللَّيْلَة.
أخرجه النَّسَائِيّ: فَأجَاب الله دعاءه، وَكَانَ ذَلِك بِسَبَب أَنهم منعُوا فِي تِلْكَ اللَّيْلَة إرْسَال مَا جرت بِهِ الْعَادة من اللَّبن الَّذِي كَانَ يراح بِهِ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من لقاحه فِي كل لَيْلَة، كَمَا ذكره ابْن سعد، وَلِأَنَّهُم ارْتَدُّوا فَلَا حُرْمَة لَهُم..
     وَقَالَ  القَاضِي عِيَاض: لم يَقع نهي من النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن سقيهم وَفِيه نظر لِأَنَّهُ، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، اطلع على ذَلِك، وسكوته كافٍ فِي ثُبُوت الحكم..
     وَقَالَ  النَّوَوِيّ: الْمُحَارب لَا حُرْمَة لَهُ فِي سقِِي المَاء وَلَا فِي غَيره، وَيدل عَلَيْهِ أَن من لَيْسَ مَعَه مَاء إلاَّ لطهارته لَيْسَ لَهُ أَن يسْقِيه الْمُرْتَد وَيتَيَمَّم، بل يَسْتَعْمِلهُ وَلَو مَاتَ الْمُرْتَد عطشاً..
     وَقَالَ  الْخطابِيّ: إِنَّمَا فعل بهم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ذَلِك لِأَنَّهُ أَرَادَ بهم الْمَوْت بذلك، وَفِيه نظر لَا يخفى، وَقيل: إِن الْحِكْمَة فِي تعطيشهم لكَوْنهم كفرُوا بِنِعْمَة سقِِي ألبان الْإِبِل الَّتِي حصل لَهُم بهَا الشِّفَاء من الْجزع والوخم، وَفِيه ضعف.
قالَ أبُو قِلاَبَةَ فَهَؤُلاءِ سَرَقُوا وقتَلُوا وَكَفَرُوا بَعد إيمانِهِمْ وَحارَبُوا الله وَرَسُولَهُ.
ابو قلَابَة: عبد الله، وَقَوله هَذَا إِن كَانَ دَاخِلا فِي قَول أَيُّوب بِأَن يكون مقولاً لَهُ يكون دَاخِلا تَحت الْإِسْنَاد، وَإِن كَانَ مقول البُخَارِيّ يكون تَعْلِيقا مِنْهُ..
     وَقَالَ  بَعضهم: وَهَذَا قَالَه أَبُو قلَابَة استنباطاً، ثمَّ قَالَ: وَلَيْسَ مَوْقُوفا على أبي قلَابَة كَمَا توهمه بَعضهم.
قلت: كَلَامه متناقض لَا يخفى.
قَوْله: ( سرقوا) إِنَّمَا أطلق عَلَيْهِم سراقاً لِأَن أَخذهم اللقَاح سَرقَة لكَونه من حرز بِالْحَافِظِ.
قَوْله: ( وحاربوا الله وَرَسُوله) وَأطلق عَلَيْهِم محاربين لما ثَبت عِنْد أَحْمد من رِوَايَة حميد عَن أنس، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، فِي أصل الحَدِيث، وهربوا محاربين.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَولُهُ بَابُ أَبْوَالِ الْإِبِلِ وَالدَّوَابِّ وَالْغَنَمِ)
وَالْمُرَادُ بِالدَّوَابِّ مَعْنَاهُ الْعُرْفِيُّ وَهُوَ ذَوَاتُ الْحَافِرِ مِنَ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ ثُمَّ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ وَلِهَذَا سَاقَ أَثَرَ أَبِي مُوسَى فِي صَلَاتِهِ فِي دَارِ الْبَرِيدِ لِأَنَّهَا مَأْوَى الدَّوَابِّ الَّتِي تُرْكَبُ وَحَدِيثَ الْعُرَنِيِّينَ لِيَسْتَدِلَّ بِهِ عَلَى طَهَارَةِ أَبْوَالِ الْإِبِلِ وَحَدِيثَ مَرَابِضَ الْغَنَمِ لِيَسْتَدِلَّ بِهِ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا مِنْهَا .

     قَوْلُهُ  وَمَرَابِضُهَا جَمْعُ مِرْبَضٍ بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ بَعْدَهَا مُعْجَمَةٌ وَهِيَ لِلْغَنَمِ كَالْمَعَاطِنِ لِلْإِبِلِ وَالضَّمِيرُ يَعُودُ عَلَى أَقْرَبِ مَذْكُورٍ وَهُوَ الْغَنَمُ وَلَمْ يُفْصِحِ الْمُصَنِّفُ بِالْحُكْمِ كَعَادَتِهِ فِي الْمُخْتَلَفِ فِيهِ لَكِنَّ ظَاهِرَ إِيرَادِهِ حَدِيثَ الْعُرَنِيِّينَ يُشْعِرُ بِاخْتِيَارِهِ الطَّهَارَةَ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

     قَوْلُهُ  فِي حَدِيثِ صَاحِبِ الْقَبْرِ وَلَمْ يَذْكُرْ سِوَى بَوْل النَّاس وَإِلَى ذَلِك ذهب الشّعبِيّ وبن عُلَيَّةَ وَدَاوُدُ وَغَيْرُهُمْ وَهُوَ يَرُدُّ عَلَى مَنْ نَقَلَ الْإِجْمَاعَ عَلَى نَجَاسَةِ بَوْلِ غَيْرِ الْمَأْكُولِ مُطْلَقًا وَقَدْ قَدَّمْنَا مَا فِيهِ .

     قَوْلُهُ  وَصَلَّى أَبُو مُوسَى هُوَ الْأَشْعَرِيُّ وَهَذَا الْأَثَرُ وَصَلَهُ أَبُو نُعَيْمٍ شَيْخُ الْبُخَارِيِّ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ هُوَ السُّلَمِيُّ الْكُوفِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّى بِنَا أَبُو مُوسَى فِي دَارِ الْبَرِيدِ وَهُنَاكَ سِرْقِينُ الدَّوَابِّ وَالْبَرِّيَّةِ عَلَى الْبَابِ فَقَالُوا لَوْ صَلَّيْتَ عَلَى الْبَابِ فَذَكَرَهُ وَالسِّرْقِينُ بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ هُوَ الزبل وَحكى فِيهِ بن سِيدَهْ فَتْحَ أَوَّلِهِ وَهُوَ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ وَيُقَالُ لَهُ السِّرْجِينُ بِالْجِيمِ وَهُوَ فِي الْأَصْلِ حَرْفٌ بَيْنَ الْقَافِ وَالْجِيمِ يَقْرُبُ مِنَ الْكَافِ وَالْبَرِّيَّةُ الصَّحْرَاءُ مَنْسُوبَةٌ إِلَى الْبَرِّ وَدَارُ الْبَرِيدِ الْمَذْكُورَةُ مَوْضِعٌ بِالْكُوفَةِ كَانَتِ الرُّسُلُ تَنْزِلُ فِيهِ إِذَا حَضَرَتْ مِنَ الْخُلَفَاءِ إِلَى الْأُمَرَاءِ وَكَانَ أَبُو مُوسَى أَمِيرًا عَلَى الْكُوفَةِ فِي زَمَنِ عُمَرَ وَفِي زَمَنِ عُثْمَانَ وَكَانَتِ الدَّارُ فِي طَرَفِ الْبَلَدِ وَلِهَذَا كَانَتِ الْبَرِّيَّةُ إِلَى جَنْبِهَا.

     وَقَالَ  الْمُطَرِّزِيُّ الْبَرِيدُ فِي الْأَصْلِ الدَّابَّةُ الْمُرَتَّبَةُ فِي الرِّبَاطِ ثُمَّ سُمِّيَ بِهِ الرَّسُولُ الْمَحْمُولُ عَلَيْهَا ثُمَّ سُمِّيَتْ بِهِ الْمَسَافَةُ الْمَشْهُورَةُ فَائِدَةٌ ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ هَمْدَانُ بَرِيدُ عُمَرَ وَهُوَ يَرْوِي عَنْ عُمَرَ وَلَهُ أَثَرٌ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ تَعْلِيقًا عَنْ عُمَيْرٍ كَمَا سَيَأْتِي تَخْرِيجُهُ مِنْ طَرِيقِهِ .

     قَوْلُهُ  سَوَاءً يُرِيدُ أَنَّهُمَا مُتَسَاوِيَانِ فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى طَهَارَةِ أَرْوَاثِ الدَّوَابِّ عِنْدَ أَبِي مُوسَى لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهَا عَلَى ثَوْبٍ يَبْسُطُهُ وَأُجِيبُ بِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فِي جَامِعِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ بِسَنَدِهِ وَلَفْظِهِ صَلَّى بِنَا أَبُو مُوسَى عَلَى مَكَانٍ فِيهِ سِرْقِينٌ وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ بِغَيْرِ حَائِلٍ وَقَدْ رَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَغَيْرِهِ أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الطِّنْفِسَةِ مُحْدَثٌ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ إِنَّ هَذَا مِنْ فِعْلِ أَبِي مُوسَى وَقَدْ خَالَفَهُ غَيْرُهُ مِنَ الصَّحَابَةِ كَابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ فَلَا يَكُونُ حُجَّةً أَوْ لَعَلَّ أَبَا مُوسَى كَانَ لَا يَرَى الطَّهَارَةَ شَرْطًا فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ بَلْ يَرَاهَا وَاجِبَةً بِرَأْسِهَا وَهُوَ مَذْهَبٌ مَشْهُورٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ مِثْلُهُ فِي قِصَّةِ الصَّحَابِيِّ الَّذِي صَلَّى بَعْدَ أَنْ جُرِحَ وَظَهَرَ عَلَيْهِ الدَّمُ الْكَثِيرُ فَلَا يَكُونُ فِيهِ حُجَّةٌ عَلَى أَنَّ الرَّوْثَ طَاهِرٌ كَمَا أَنَّهُ لَا حُجَّةَ فِي ذَاكَ عَلَى أَنَّ الدَّمَ طَاهِرٌ وَقِيَاسُ غَيْرِ الْمَأْكُولِ عَلَى الْمَأْكُولِ غَيْرُ وَاضِحٍ لِأَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا مُتَّجَهٌ لَوْ ثَبَتَ أَنَّ رَوْثَ الْمَأْكُولِ طَاهِرٌ وَسَنَذْكُرُ مَا فِيهِ قَرِيبًا وَالتَّمَسُّكُ بِعُمُوم حَدِيث أبي هُرَيْرَة الَّذِي صَححهُ بن خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ اسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ أَوْلَى لِأَنَّهُ ظَاهر فِي تنَاول جَمِيع الابوال فَيَجِبُ اجْتِنَابُهَا لِهَذَا الْوَعِيدِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

[ قــ :230 ... غــ :233] .

     قَوْلُهُ  عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ كَذَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَتَابَعَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيِّ وَأَبِي دَاوُدَ الْحَرَّانِيِّ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ مِنْ طَرِيقِ يُوسُفَ الْقَاضِي كُلُّهُمْ عَنْ سُلَيْمَانَ وَخَالَفَهُمْ مُسْلِمٌ فَأَخْرَجَهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ وَزَادَ بَيْنَ أَيُّوبَ وَأَبِي قِلَابَةَ أَبَا رَجَاءٍ مَوْلَى أَبِي قِلَابَةَ وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ.

     وَقَالَ  الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ ثُبُوتُ أَبِي رَجَاءٍ وَحَذْفُهُ فِي حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ صَوَابٌ لِأَنَّ أَيُّوبَ حَدَّثَ بِهِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ بِقِصَّةِ الْعُرَنِيِّينَ خَاصَّةً وَكَذَا رَوَاهُ أَكْثَرُ أَصْحَابِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْهُ مُقْتَصِرِينَ عَلَيْهَا وَحَدَّثَ بِهِ أَيُّوبُ أَيْضًا عَنْ أَبِي رَجَاءٍ مَوْلَى أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَزَادَ فِيهِ قِصَّةً طَوِيلَةً لِأَبِي قِلَابَةَ مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَمَا سَيَأْتِي ذَلِكَ فِي كِتَابِ الدِّيَاتِ وَوَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ حَجَّاجٌ الصَّوَّافُ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ فَالطَّرِيقَانِ جَمِيعًا صَحِيحَانِ وَالله أعلم قَوْله عَن أنس زَاد الْأصيلِيّ بن مَالِكٍ .

     قَوْلُهُ  قَدِمَ أُنَاسٌ وَلِلْأَصِيلِيِّ وَالْكُشْمِيهَنِيِّ وَالسَّرْخَسِيِّ نَاسٌ أَيْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي الدِّيَاتِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ .

     قَوْلُهُ  مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ الشَّكُّ فِيهِ مِنْ حَمَّادٍ وَلِلْمُصَنِّفِ فِي الْمُحَارِبِينَ عَنْ قُتَيْبَةَ عَنْ حَمَّادٍ أَنَّ رَهْطًا مَنْ عُكْلٍ أَوْ قَالَ مِنْ عُرَيْنَةَ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ مَنْ عُكْلٍ وَلَهُ فِي الْجِهَادِ عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ أَيُّوبَ أَنَّ رَهْطًا مَنْ عُكْلٍ وَلَمْ يَشُكَّ وَكَذَا فِي الْمُحَارِبِينَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ وَفِي الدِّيَاتِ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَلَهُ فِي الزَّكَاةِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ وَلَمْ يَشُكَّ أَيْضًا وَكَذَا لِمُسْلِمٍ مِنْ رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَنَسٍ وَفِي الْمَغَازِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ نَاسًا مِنْ عُكْلٍ وعُرَيْنَةَ بِالْوَاوِ الْعَاطِفَةِ وَهُوَ الصَّوَابُ وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ وَالطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانُوا أَرْبَعَةً مِنْ عُرَيْنَةَ وَثَلَاثَةً مِنْ عُكْلٍ وَلَا يُخَالِفُ هَذَا مَا عِنْدَ الْمُصَنِّفِ فِي الْجِهَادِ مِنْ طَرِيقِ وُهَيْبٍ عَنْ أَيُّوبَ وَفِي الدِّيَاتِ مِنْ طَرِيقِ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَهْطًا مِنْ عُكْلٍ ثَمَانِيَةً لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الثَّامِنُ مِنْ غَيْرِ الْقَبِيلَتَيْنِ وَكَانَ مِنْ أَتْبَاعِهِمْ فَلَمْ يُنْسَبْ وَغَفَلَ مَنْ نَسَبَ عِدَّتَهُمْ ثَمَانِيَةً لِرِوَايَةِ أَبِي يَعْلَى وَهِيَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَكَذَا عِنْد مُسلم وَزعم بن التِّينِ تَبَعًا لِلدَّاوُدِيِّ أَنَّ عُرَيْنَةَ هُمْ عُكْلٌ وَهُوَ غَلَطٌ بَلْ هُمَا قَبِيلَتَانِ مُتَغَايِرَتَانِ عُكْلٌ مِنْ عَدْنَانَ وعُرَيْنَةُ مِنْ قَحْطَانَ وَعُكْلٌ بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ وَإِسْكَانِ الْكَافِ قَبِيلَةٌ مِنْ تَيْمِ الرَّبَابِ وعرينة بِالْعينِ وَالرَّاء الْمُهْمَلَتَيْنِ وَالنُّون مُصَغرًا حَيٌّ مِنْ قُضَاعَةَ وَحَيٌّ مِنْ بَجِيلَةَ وَالْمُرَادُ هُنَا الثَّانِي كَذَا ذَكَرَهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ فِي الْمَغَازِي وَكَذَا رَوَاهُ الطَّبَرِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَنَسٍ وَوَقَعَ عِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِإِسْنَادٍ سَاقِطٍ أَنَّهُمْ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ وَهُوَ غَلَطٌ لِأَنَّ بَنِي فَزَارَةَ مِنْ مُضَرَ لَا يَجْتَمِعُونَ مَعَ عُكْلٍ وَلَا مَعَ عرينة أصلا وَذكر بن إِسْحَاقَ فِي الْمَغَازِي أَنَّ قُدُومَهُمْ كَانَ بَعْدَ غَزْوَةِ ذِي قَرَدٍ وَكَانَتْ فِي جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ سِتٍّ وَذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ بَعْدَ الْحُدَيْبِيَةِ وَكَانَتْ فِي ذِي الْقَعْدَةِ مِنْهَا وَذَكَرَ الْوَاقِدِيُّ أَنَّهَا كَانَت فِي شَوَّال مِنْهَا وَتَبعهُ بن سعد وبن حِبَّانَ وَغَيْرُهُمَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَلِلْمُصَنِّفِ فِي الْمُحَارِبِينَ مِنْ طَرِيقِ وُهَيْبٍ عَنْ أَيُّوبَ أَنَّهُمْ كَانُوا فِي الصُّفَّةِ قَبْلَ أَنْ يَطْلُبُوا الْخُرُوجَ إِلَى الْإِبِل .

     قَوْلُهُ  فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ زَادَ فِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَبْلَ هَذَا فَأَسْلَمُوا وَفِي رِوَايَةِ أَبِي رَجَاءٍ قَبْلَ هَذَا فَبَايَعُوهُ عَلَى الْإِسْلَام قَالَ بن فَارِسٍ اجْتَوَيْتُ الْبَلَدَ إِذَا كَرِهْتُ الْمُقَامَ فِيهِ وَإِنْ كُنْتُ فِي نِعْمَةٍ وَقَيَّدَهُ الْخَطَّابِيُّ بِمَا إِذَا تَضَرَّرَ بِالْإِقَامَةِ وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِهَذِهِ الْقِصَّةِ.

     وَقَالَ  الْقَزَّازُ اجْتَوَوْا أَيْ لَمْ يُوَافِقْهُمْ طَعَامُهَا.

     وَقَالَ  بن الْعَرَبِيِّ الْجَوَى دَاءٌ يَأْخُذُ مِنَ الْوَبَاءِ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى يَعْنِي رِوَايَةَ أَبِي رَجَاءٍ الْمَذْكُورَةَ اسْتَوْخَمُوا قَالَ وَهُوَ بِمَعْنَاهُ.

     وَقَالَ  غَيْرُهُ الْجَوَى دَاءٌ يُصِيبُ الْجَوْفَ وَلِلْمُصَنِّفِ مِنْ رِوَايَةِ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا أَهْلَ ضَرْعٍ وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ رِيفٍ وَلَهُ فِي الطِّبِّ مِنْ رِوَايَةِ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَاسًا كَانَ بِهِمْ سَقَمٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ آوِنَا وَأَطْعِمْنَا فَلَمَّا صَحُّوا قَالُوا إِنَّ الْمَدِينَةَ وَخِمَةٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمْ قَدِمُوا سِقَامًا فَلَمَّا صَحُّوا مِنَ السَّقَمِ كَرِهُوا الْإِقَامَةَ بِالْمَدِينَةِ لِوَخَمِهَا فَأَمَّا السَّقَمُ الَّذِي كَانَ بِهِمْ فَهُوَ الْهُزَالُ الشَّدِيدُ وَالْجَهْدُ مِنَ الْجُوعِ فَعِنْدَ أَبِي عَوَانَةَ مِنْ رِوَايَةِ غَيْلَانَ عَنْ أَنَسٍ كَانَ بِهِمْ هُزَالٌ شَدِيدٌ وَعِنْدَهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي سَعْدٍ عَنْهُ مُصْفَرَّةٌ أَلْوَانُهُمْ.

.
وَأَمَّا الْوَخْمُ الَّذِي شَكَوْا مِنْهُ بَعْدَ أَنْ صَحَّتْ أَجْسَامُهُمْ فَهُوَ مِنْ حُمَّى الْمَدِينَةِ كَمَا عِنْدَ أَحْمَدَ مِنْ رِوَايَةِ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ وَسَيَأْتِي ذِكْرُ حُمَّى الْمَدِينَةِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي الطِّبِّ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا اللَّهَ أَنْ يَنْقُلَهَا إِلَى الْجُحْفَةِ وَوَقَعَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَنَسٍ وَقَعَ بِالْمَدِينَةِ الْمُومُ أَي بِضَم الْمِيمِ وَسُكُونِ الْوَاوِ قَالَ وَهُوَ الْبِرْسَامُ أَيْ بِكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ سُرْيَانِيٌّ مُعَرَّبٌ أُطْلِقَ عَلَى اخْتِلَالِ الْعَقْلِ وَعَلَى وَرَمِ الرَّأْسِ وَعَلَى وَرَمِ الصَّدْرِ وَالْمُرَادُ هُنَا الْأَخِيرُ فَعِنْدَ أَبِي عَوَانَةَ مِنْ رِوَايَةِ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ فَعَظُمَتْ بُطُونُهُمْ .

     قَوْلُهُ  فَأَمَرَهُمْ بِلِقَاحٍ أَيْ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَلْحَقُوا بِهَا وَلِلْمُصَنِّفِ فِي رِوَايَةِ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَلْحَقُوا بِرَاعِيهِ وَلَهُ عَنْ قُتَيْبَةَ عَنْ حَمَّادٍ فَأَمَرَ لَهُمْ بِلِقَاحٍ بِزِيَادَةِ اللَّامِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ زَائِدَةً أَوْ لِلتَّعْلِيلِ أَوْ لِشِبْهِ الْمِلْكِ أَوْ لِلِاخْتِصَاصِ وَلَيْسَتْ لِلتَّمْلِيكِ وَعِنْدَ أَبِي عَوَانَةَ مِنْ رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ الَّتِي أَخْرَجَ مُسْلِمٌ إسنادها إِنَّهُم بدؤوا بِطَلَبِ الْخُرُوجِ إِلَى اللِّقَاحِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ وَقَعَ هَذَا الْوَجَعُ فَلَوْ أَذِنْتَ لَنَا فَخَرَجْنَا إِلَى الْإِبِلِ وَلِلْمُصَنِّفِ مِنْ رِوَايَةِ وُهَيْبٍ عَنْ أَيُّوبَ أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبْغِنَا رِسْلًا أَيِ اطْلُبْ لَنَا لَبَنًا قَالَ مَا أَجِدُ لَكُمْ إِلَّا أَنْ تَلْحَقُوا بِالذَّوْدِ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي رَجَاءٍ هَذِهِ نَعَمٌ لَنَا تَخْرُجُ فَاخْرُجُوا فِيهَا وَاللِّقَاحُ بِاللَّامِ الْمَكْسُورَةِ وَالْقَافِ وَآخِرُهُ مُهْمَلَةٌ النُّوقُ ذَوَاتُ الْأَلْبَانِ وَاحِدُهَا لِقْحَةٌ بِكَسْرِ اللَّامِ وَإِسْكَانِ الْقَافِ.

     وَقَالَ  أَبُو عَمْرٍو يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ إِلَى ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ثُمَّ هِيَ لَبُونٌ وَظَاهِرُ مَا مَضَى أَنَّ اللِّقَاحَ كَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الْمُحَارِبِينَ عَنْ مُوسَى عَنْ وُهَيْبٍ بِسَنَدِهِ فَقَالَ إِلَّا أَنْ تَلْحَقُوا بِإِبِلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ فِيهِ مِنْ رِوَايَةِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِسَنَدِهِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ وَكَذَا فِي الزَّكَاةِ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا أَنَّ إِبِلَ الصَّدَقَةِ كَانَتْ تَرْعَى خَارِجَ الْمَدِينَةِ وَصَادَفَ بَعْثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحِهِ إِلَى الْمَرْعَى طَلَبَ هَؤُلَاءِ النَّفَرُ الْخُرُوجَ إِلَى الصَّحْرَاءِ لِشُرْبِ أَلْبَانِ الْإِبِلِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا مَعَ رَاعِيهِ فَخَرَجُوا مَعَهُ إِلَى الْإِبِلِ فَفَعَلُوا مَا فَعَلُوا وَظَهَرَ بِذَلِكَ مِصْدَاقُ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَدِينَةَ تَنْفِي خَبَثَهَا وَسَيَأْتِي فِي مَوْضِعه وَذكر بن سَعْدٍ أَنَّ عَدَدَ لِقَاحِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ وَأَنَّهُمْ نَحَرُوا مِنْهَا وَاحِدَةً يُقَالُ لَهَا الْحِنَّاءُ وَهُوَ فِي ذَلِكَ مُتَابِعٌ لِلْوَاقِدِيِّ وَقَدْ ذَكَرَهُ الْوَاقِدِيُّ فِي الْمَغَازِي بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ مُرْسَلٍ .

     قَوْلُهُ  وَأَنْ يَشْرَبُوا أَيْ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا وَلَهُ فِي رِوَايَةِ أَبِي رَجَاءٍ فَاخْرُجُوا فَاشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا بِصِيغَةِ الْأَمْرِ وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ فَرَخَّصَ لَهُمْ أَنْ يَأْتُوا الصَّدَقَةَ فَيَشْرَبُوا فَأَمَّا شُرْبُهُمْ أَلْبَانَ الصَّدَقَةِ فَلِأَنَّهُمْ مِنْ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ.

.
وَأَمَّا شُرْبُهُمْ لَبَنَ لِقَاحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبِإِذْنِهِ الْمَذْكُورِ.

.
وَأَمَّا شُرْبُهُمْ الْبَوْلَ فَاحْتَجَّ بِهِ مَنْ قَالَ بِطَهَارَتِهِ أَمَّا مِنَ الْإِبِلِ فَبِهَذَا الْحَدِيثِ.

.
وَأَمَّا مِنْ مَأْكُولِ اللَّحْمِ فَبِالْقِيَاسِ عَلَيْهِ وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَطَائِفَةٍ مِنَ السّلف وَوَافَقَهُمْ من الشَّافِعِيَّة بن خُزَيْمَة وبن الْمُنْذر وبن حبَان والاصطخرى وَالرُّويَانِيّ وَذهب الشَّافِعِي وَالْجُمْهُور الىالقول بِنَجَاسَةِ الْأَبْوَالِ وَالْأَرْوَاثِ كُلُّهَا مِنْ مَأْكُولِ اللَّحْمِ وَغَيره وَاحْتج بن الْمُنْذِرِ لِقَوْلِهِ بِأَنَّ الْأَشْيَاءَ عَلَى الطَّهَارَةِ حَتَّى تَثْبُتَ النَّجَاسَةُ قَالَ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا خَاص باولئك الأقوام فَلم يُصِبْ إِذِ الْخَصَائِصُ لَا تَثْبُتُ إِلَّا بِدَلِيلٍ قَالَ وَفِي تَرْكِ أَهْلِ الْعِلْمِ بَيْعَ النَّاسِ أَبْعَارَ الْغَنَمِ فِي أَسْوَاقِهِمْ وَاسْتِعْمَالَ أَبْوَالِ الْإِبِلِ فِي أَدْوِيَتِهِمْ قَدِيمًا وَحَدِيثًا مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ دَلِيلٌ عَلَى طَهَارَتِهَا.

.

قُلْتُ وَهُوَ اسْتِدْلَالٌ ضَعِيفٌ لِأَنَّ الْمُخْتَلَفَ فِيهِ لَا يَجِبُ إِنْكَارُهُ فَلَا يَدُلُّ تَرْكُ إِنْكَارِهِ عَلَى جَوَازِهِ فَضْلًا عَنْ طَهَارَتِهِ وَقَدْ دَلَّ عَلَى نَجَاسَةِ الْأَبْوَالِ كُلِّهَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ قَرِيبًا.

     وَقَالَ  بن الْعَرَبِيِّ تَعَلَّقَ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَنْ قَالَ بِطَهَارَةِ أَبْوَالِ الْإِبِلِ وَعُورِضُوا بِأَنَّهُ أَذِنَ لَهُمْ فِي شُرْبِهَا لِلتَّدَاوِي وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ التَّدَاوِيَ لَيْسَ حَالَ ضَرُورَةٍ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ فَكَيْفَ يُبَاحُ الْحَرَامُ لِمَا لَا يَجِبُ وَأُجِيبَ بِمَنْعِ أَنَّهُ لَيْسَ حَالَ ضَرُورَةٍ بَلْ هُوَ حَالُ ضَرُورَةٍ إِذَا أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ مَنْ يُعْتَمَدُ عَلَى خَبَرِهِ وَمَا أُبِيحُ لِلضَّرُورَةِ لَا يُسَمَّى حَرَامًا وَقْتَ تَنَاوُلِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حرم عَلَيْكُم الا مَا اضطررتم إِلَيْهِ فَمَا اضْطُرَّ إِلَيْهِ الْمَرْءُ فَهُوَ غَيْرُ مُحَرَّمٍ عَلَيْهِ كَالْمَيْتَةِ لِلْمُضْطَرِّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَمَا تَضَمَّنَهُ كَلَامُهُ مِنْ أَنَّ الْحَرَامَ لَا يُبَاحُ إِلَّا لِأَمْرٍ وَاجِبٍ غَيْرُ مُسَلَّمٍ فَإِنَّ الْفِطْرَ فِي رَمَضَان حرَام وَمَعَ ذَلِك فَيُبَاح الْأَمر جَائِزٍ كَالسَّفَرِ مَثَلًا.

.
وَأَمَّا قَوْلُ غَيْرِهِ لَوْ كَانَ نَجِسًا مَا جَازَ التَّدَاوِي بِهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَ أُمَّتِي فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ وَسَتَأْتِي لَهُ طَرِيق أُخْرَى فِي الْأَشْرِبَة من هذاالكتاب إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَالنَّجَسُ حَرَامٌ فَلَا يُتَدَاوَى بِهِ لِأَنَّهُ غَيْرُ شِفَاءٍ فَجَوَابُهُ أَنَّ الْحَدِيثَ مَحْمُولٌ عَلَى حَالَةِ الِاخْتِيَارِ.

.
وَأَمَّا فِي حَالِ الضَّرُورَةِ فَلَا يَكُونُ حَرَامًا كَالْمَيْتَةِ لِلْمُضْطَرِّ وَلَا يَرِدُ .

     قَوْلُهُ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ إِنَّهَا دَاءٌ فِي جَوَابِ مَنْ سَأَلَهُ عَنِ التَّدَاوِي بِهَا فِيمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فَإِنَّ ذَلِكَ خَاصٌّ بِالْخَمْرِ وَيَلْتَحِقُ بِهِ غَيْرُهَا مِنَ الْمُسْكِرِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمُسْكِرِ وَبَيْنَ غَيْرِهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ أَنَّ الْحَدَّ يَثْبُتُ بِاسْتِعْمَالِهِ فِي حَالَةِ الِاخْتِيَارِ دُونَ غَيْرِهِ وَلِأَنَّ شُرْبَهُ يَجُرُّ إِلَى مَفَاسِدَ كَثِيرَةٍ وَلِأَنَّهُمْ كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ فِي الْخَمْرِ شِفَاءً فَجَاءَ الشَّرْعُ بِخِلَافِ مُعْتَقَدِهِمْ قَالَهُ الطَّحَاوِيُّ بِمَعْنَاهُ وَأما أَبْوَال الْإِبِل فقد روى بن الْمُنْذر عَن بن عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا أَنَّ فِي أَبْوَالِ الْإِبِلِ شِفَاءً لذربة بُطُونُهُمْ وَالذَّرَبُ فَسَادُ الْمَعِدَةِ فَلَا يُقَاسُ مَا ثَبَتَ أَنَّ فِيهِ دَوَاءً عَلَى مَا ثَبَتَ نفى الدَّوَاء عَنهُ وَالله أعلم وبهذه الطَّرِيق يحصل الْجمع بَين الْأَدِلَّة وَالْعَمَلُ بِمُقْتَضَاهَا كُلِّهَا .

     قَوْلُهُ  فَلَمَّا صَحُّوا فِي السِّيَاقِ حَذْفٌ تَقْدِيرُهُ فَشَرِبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَلَمَّا صَحُّوا وَقَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ فِي رِوَايَةِ أَبِي رَجَاءٍ وَزَادَ فِي رِوَايَةِ وُهَيْبٍ وَسَمِنُوا وَلِلْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ رِوَايَةِ ثَابِتٍ وَرَجَعَتْ إِلَيْهِمْ أَلْوَانُهُمْ .

     قَوْلُهُ  وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ مِنَ السَّوْقِ وَهُوَ السَّيْرُ الْعَنِيفُ .

     قَوْلُهُ  فَجَاءَ الْخَبَرُ فِي رِوَايَةِ وُهَيْبٍ عَنْ أَيُّوبَ الصَّرِيخُ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَهُوَ فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ أَيْ صَرَخَ بِالْإِعْلَامِ بِمَا وَقَعَ مِنْهُمْ وَهَذَا الصَّارِخُ أَحَدُ الرَّاعِيَيْنِ كَمَا ثَبَتَ فِي صَحِيحِ أَبِي عَوَانَةَ مِنْ رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَنَسٍ وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ إِسْنَادَهُ وَلَفْظُهُ فَقَتَلُوا أَحَدَ الرَّاعِيَيْنِ وَجَاءَ الْآخَرُ قَدْ جَزِعَ فَقَالَ قَدْ قَتَلُوا صَاحِبِي وَذَهَبُوا بِالْإِبِلِ وَاسْمُ رَاعِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَقْتُولِ يَسَارٌ بِيَاءٍ تَحْتَانِيَّةٍ ثُمَّ مُهْمَلَةٍ خَفِيفَة كَذَا ذكره بن إِسْحَاقَ فِي الْمَغَازِي وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مَوْصُولًا مِنْ حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ بِإِسْنَادٍ صَالِحٍ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامٌ يُقَال لَهُ يسَار زَاد بن إِسْحَاقَ أَصَابَهُ فِي غَزْوَةِ بَنِي ثَعْلَبَةَ قَالَ سَلَمَةُ فَرَآهُ يُحْسِنُ الصَّلَاةَ فَأَعْتَقَهُ وَبَعَثَهُ فِي لِقَاحٍ لَهُ بِالْحَرَّةِ فَكَانَ بِهَا فَذَكَرَ قِصَّةَ الْعُرَنِيِّينَ وَأَنَّهُمْ قَتَلُوهُ وَلَمْ أَقِفْ عَلَى تَسْمِيَةِ الرَّاعِي الْآتِي بِالْخَبَرِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ رَاعِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَلَمْ تَخْتَلِفْ رِوَايَاتُ الْبُخَارِيُّ فِي أَنَّ الْمَقْتُولَ رَاعِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي ذِكْرِهِ بِالْإِفْرَادِ وَكَذَا لِمُسْلِمٍ لَكِنْ عِنْدَهُ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ ثُمَّ مَالُوا عَلَى الرُّعَاةِ فَقَتَلُوهُمْ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ وَنَحْوُهُ لِابْنِ حِبَّانَ مِنْ رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَنَسٍ فَيُحْتَمَلُ أَنْ إِبِلَ الصَّدَقَةِ كَانَ لَهَا رُعَاةٌ فَقُتِلَ بَعْضُهُمْ مَعَ رَاعِي اللِّقَاحِ فَاقْتَصَرَ بَعْضُ الرُّوَاةِ عَلَى رَاعِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ مَعَهُ غَيْرَهُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ الرُّوَاةِ ذَكَرَهُ بِالْمَعْنَى فَتَجُوزُ فِي الْإِتْيَانِ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ وَهَذَا أَرْجَحُ لِأَنَّ أَصْحَابَ الْمَغَازِي لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَنَّهُمْ قَتَلُوا غَيْرَ يَسَارٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

     قَوْلُهُ  فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ زَادَ فِي رِوَايَةِ الْأَوْزَاعِيِّ الطَّلَبُ وَفِي حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ خَيْلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَمِيرُهُمْ كُرْزُ بْنُ جَابر الفِهري وَكَذَا ذكره بن إِسْحَاقَ وَالْأَكْثَرُونَ وَهُوَ بِضَمِّ الْكَافِ وَسُكُونِ الرَّاءِ بَعْدَهَا زَايٌ وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ رِوَايَةِ الْأَوْزَاعِيِّ فَبَعَثَ فِي طَلَبِهِمْ قَافَةً أَيْ جَمْعَ قَائِفٍ وَلِمُسْلِمٍ مِنْ رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُمْ شَبَابٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَرِيبٌ مِنْ عِشْرِينَ رَجُلًا وَبَعَثَ مَعَهُمْ قَائِفًا يَقْتَصُّ آثَارَهُمْ وَلَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِ هَذَا الْقَائِفِ وَلَا عَلَى اسْمِ وَاحِدٍ مِنَ الْعِشْرِينَ لَكِنْ فِي مَغَازِي الْوَاقِدِيِّ أَنَّ السَّرِيَّةَ كَانَتْ عِشْرِينَ رَجُلًا وَلَمْ يَقُلْ مِنَ الْأَنْصَارِ بَلْ سَمَّى مِنْهُمْ جَمَاعَةً مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِنْهُمْ بُرَيْدَةُ بْنُ الْحُصَيْبِ وَسَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ الْأَسْلَمِيَّانِ وَجُنْدَبٌ وَرَافِعٌ ابْنَا مَكِيثٍ الْجُهَنِيَّانِ وَأَبُو ذَرٍّ وَأَبُو رُهْمٍ الْغِفَارِيَّانِ وَبِلَالُ بْنُ الْحَارِثِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيَّانِ وَغَيْرُهُمْ وَالْوَاقِدِيُّ لَا يَحْتَجُّ بِهِ إِذَا انْفَرَدَ فَكَيْفَ إِذَا خَالَفَ لَكِنْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَنْ لَمْ يُسَمِّهِ الْوَاقِدِيُّ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأُطْلِقَ الْأَنْصَارُ تَغْلِيبًا أَوْ قِيلَ لِلْجَمِيعِ أَنْصَارٌ بِالْمَعْنَى الْأَعَمِّ وَفِي مَغَازِي مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ أَنَّ أَمِيرَ هَذِهِ السَّرِيَّةِ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ كَذَا عِنْدَهُ بِزِيَادَةِ يَاءٍ وَالَّذِي ذَكَرَهُ غَيْرُهُ أَنَّهُ سَعْدٌ بِسُكُونِ الْعَيْنِ بْنُ زَيْدٍ الْأَشْهَلِيُّ وَهَذَا أَيْضًا أَنْصَارِيٌّ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَانَ رَأْسَ الْأَنْصَارِ وَكَانَ كُرْزٌ أَمِيرَ الْجَمَاعَةِ وَرَوَى الطَّبَرِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ فِي آثَارِهِمْ لَكِنَّ إِسْنَادَهُ ضَعِيفٌ وَالْمَعْرُوفُ أَنَّ جَرِيرًا تَأَخَّرَ إِسْلَامُهُ عَنْ هَذَا الْوَقْتِ بِمُدَّةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

     قَوْلُهُ  فَلَمَّا ارْتَفَعَ فِيهِ حَذْفٌ تَقْدِيرُهُ فَأُدْرِكُوا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ فَأُخِذُوا فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِيءَ بِهِمْ أَيْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَارَى .

     قَوْلُهُ  فَأَمَرَ بِقَطْعِ كَذَا لِلْأَصِيلِيِّ وَالْمُسْتَمْلِي وَالسَّرَخْسِيِّ وَلِلْبَاقِينَ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ قَالَ الدَّاوُدِيُّ يَعْنِي قَطْعَ يَدَيْ كُلِّ وَاحِدٍ وَرِجْلَيْهِ.

.

قُلْتُ تَرُدُّهُ رِوَايَةُ التِّرْمِذِيِّ مِنْ خِلَافٍ وَكَذَا ذَكَرَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ عَنِ الْفِرْيَابِيِّ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ بِسَنَدِهِ وَلِلْمُصَنِّفِ مِنْ رِوَايَةِ الْأَوْزَاعِيِّ أَيْضًا وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ أَيْ لَمْ يَكْوِ مَا قَطَعَ مِنْهُمْ بِالنَّارِ لِيَنْقَطِعَ الدَّمُ بَلْ تَركه ينزف قَوْله وسمرت أَعينهم بتَشْديد الْمِيمِ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي رَجَاءٍ وَسَمَرَ بِتَخْفِيفِ الْمِيمِ وَلَمْ تَخْتَلِفْ رِوَايَاتُ الْبُخَارِيِّ فِي أَنَّهُ بِالرَّاءِ وَوَقَعَ لِمُسْلِمٍ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَسَمَلَ بِالتَّخْفِيفِ وَاللَّامِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ السَّمْلُ فَقْءُ الْعَيْنِ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ قَالَ أَبُو ذُؤَيْبٍ الْهُذَلِيُّ وَالْعَيْنُ بَعْدَهُمْ كَأَنَّ حِدَاقَهَا سُمِلَتْ بِشَوْكٍ فَهِيَ عُورٌ تَدْمَعُ قَالَ وَالسَّمْرُ لُغَةٌ فِي السَّمْلِ وَمَخْرَجُهُمَا مُتَقَارِبٌ قَالَ وَقَدْ يَكُونُ مِنَ الْمِسْمَارِ يُرِيدُ أَنَّهُمْ كُحِّلُوا بِأَمْيَالٍ قَدْ أُحْمِيَتْ.

.

قُلْتُ قَدْ وَقَعَ التَّصْرِيحُ بِالْمُرَادِ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ مِنْ رِوَايَةِ وُهَيْبٍ عَنْ أَيُّوبَ وَمِنْ رِوَايَةِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَلَفْظُهُ ثُمَّ أَمَرَ بِمَسَامِيرَ فَأُحْمِيَتْ فَكَحَلَهُمْ بِهَا فَهَذَا يُوَضِّحُ مَا تَقَدَّمَ وَلَا يُخَالِفُ ذَلِكَ رِوَايَةَ السَّمْلِ لِأَنَّهُ فَقْءُ الْعَيْنِ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ كَمَا مَضَى .

     قَوْلُهُ  وَأُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ هِيَ أَرْضٌ ذَاتُ حِجَارَةٍ سُودٍ مَعْرُوفَةٌ بِالْمَدِينَةِ وَإِنَّمَا أُلْقُوا فِيهَا لِأَنَّهَا قُرْبُ الْمَكَانِ الَّذِي فَعَلُوا فِيهِ مَا فَعَلُوا .

     قَوْلُهُ  يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ زَادَ وُهَيْبٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ حَتَّى مَاتُوا وَفِي رِوَايَةِ أَبِي رَجَاءٍ ثُمَّ نَبَذَهُمْ فِي الشَّمْسِ حَتَّى مَاتُوا وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ يَعَضُّونَ الْحِجَارَةَ وَفِي الطِّبِّ مِنْ رِوَايَةِ ثَابِتٍ قَالَ أَنَسٌ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ مِنْهُمْ يَكْدُمُ الْأَرْضَ بِلِسَانِهِ حَتَّى يَمُوتَ وَلِأَبِي عَوَانَةَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ يَعَضُّ الْأَرْضَ لِيَجِدَ بَرْدَهَا مِمَّا يَجِدُ مِنَ الْحَرِّ وَالشِّدَّةِ وَزَعَمَ الْوَاقِدِيُّ أَنَّهُمْ صُلِبُوا وَالرِّوَايَاتُ الصَّحِيحَةُ تَرُدُّهُ لَكِنْ عِنْدَ أَبِي عَوَانَةَ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي عَقِيلٍ عَنْ أَنَسٍ فَصَلَبَ اثْنَيْنِ وَقَطَعَ اثْنَيْنِ وَسَمَلَ اثْنَيْنِ كَذَا ذَكَرَ سِتَّةً فَقَطْ فَإِنْ كَانَ مَحْفُوظًا فَعُقُوبَتُهُمْ كَانَتْ موزعة وَمَال جمَاعَة مِنْهُم بن الْجَوْزِيِّ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ وَقَعَ عَلَيْهِمْ عَلَى سَبِيلِ الْقِصَاصِ لِمَا عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسٍ إِنَّمَا سَمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْيُنَهُمْ لِأَنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيُنَ الرُّعَاةِ وَقَصَّرَ مَنِ اقْتَصَرَ فِي عَزْوِهِ للترمذى وَالنَّسَائِيّ وَتعقبه بن دَقِيقِ الْعِيدِ بِأَنَّ الْمُثْلَةَ فِي حَقِّهِمْ وَقَعَتْ من جِهَات وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ إِلَّا السَّمْلُ فَيَحْتَاجُ إِلَى ثُبُوتِ الْبَقِيَّةِ.

.

قُلْتُ كَأَنَّهُمْ تَمَسَّكُوا بِمَا نَقَلَهُ أَهْلُ الْمَغَازِي أَنَّهُمْ مَثَّلُوا بِالرَّاعِي وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَن ذَلِك مَنْسُوخ قَالَ بن شَاهِينَ عَقِبَ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُثْلَةِ هَذَا الْحَدِيثُ يَنْسَخُ كُلَّ مثلَة وَتعقبه بن الْجَوْزِيِّ بِأَنَّ ادِّعَاءَ النَّسْخِ يَحْتَاجُ إِلَى تَارِيخٍ.

.

قُلْتُ يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْجِهَادِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي النَّهْيِ عَنِ التَّعْذِيبِ بِالنَّارِ بَعْدَ الْإِذْنِ فِيهِ وَقِصَّةُ الْعُرَنِيِّينَ قَبْلَ إِسْلَامِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَدْ حَضَرَ الْإِذْن ثمَّ النَّهْي وروى قَتَادَة عَن بن سِيرِينَ أَنَّ قِصَّتَهُمْ كَانَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الْحُدُودُ وَلِمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ فِي الْمَغَازِي وَذَكَرُوا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى بَعْدَ ذَلِكَ عَنِ الْمُثْلَةِ بِالْآيَةِ الَّتِي فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ وَإِلَى هَذَا مَالَ الْبُخَارِيُّ وَحَكَاهُ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي النِّهَايَةِ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَاسْتَشْكَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَدَمَ سَقْيِهِمُ الْمَاءَ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ فَاسْتَسْقَى لَا يُمْنَعُ وَأَجَابَ بِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَقَعْ عَنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا وَقَعَ مِنْهُ نَهْيٌ عَنْ سَقْيِهِمْ انْتَهَى وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ وَسُكُوتُهُ كَافٍ فِي ثُبُوتِ الْحُكْمِ وَأَجَابَ النَّوَوِيُّ بِأَنَّ الْمُحَارِبَ الْمُرْتَدَّ لَا حُرْمَةَ لَهُ فِي سَقْيِ الْمَاءِ وَلَا غَيْرِهِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ مَنْ لَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ إِلَّا لِطَهَارَتِهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْقِيَهُ لِلْمُرْتَدِّ وَيَتَيَمَّمَ بَلْ يَسْتَعْمِلُهُ وَلَوْ مَاتَ الْمُرْتَدُّ عَطَشًا.

     وَقَالَ  الْخَطَّابِيُّ إِنَّمَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ أَرَادَ بِهِمُ الْمَوْتَ بِذَلِكَ وَقِيلَ إِنَّ الْحِكْمَةَ فِي تَعْطِيشِهِمْ لِكَوْنِهِمْ كَفَرُوا نِعْمَةَ سَقْيِ أَلْبَانِ الْإِبِلِ الَّتِي حَصَلَ لَهُمْ بِهَا الشِّفَاءُ مِنَ الْجُوعِ والموخم وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا بِالْعَطَشِ عَلَى مَنْ عَطَّشَ آلَ بَيْتِهِ فِي قِصَّةٍ رَوَاهَا النَّسَائِيُّ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونُوا فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ مَنَعُوا إِرْسَالَ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنَ اللَّبَنِ الَّذِي كَانَ يُرَاحُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ لِقَاحِهِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ بن سَعْدٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

     قَوْلُهُ  قَالَ أَبُو قِلَابَةَ فَهَؤُلَاءِ سَرَقُوا أَيْ لِأَنَّهُمْ أَخَذُوا اللِّقَاحَ مِنْ حِرْزٍ مِثْلِهَا وَهَذَا قَالَهُ أَبُو قِلَابَةَ اسْتِنْبَاطًا .

     قَوْلُهُ  وَقَتَلُوا أَيِ الرَّاعِيَ كَمَا تَقَدَّمَ .

     قَوْلُهُ  وَكَفَرُوا هُوَ فِي رِوَايَةِ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ فِي الْمَغَازِي وَكَذَا فِي رِوَايَةِ وُهَيْبٍ عَنْ أَيُّوبَ فِي الْجِهَادِ فِي أَصْلِ الْحَدِيثِ وَلَيْسَ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي قِلَابَةَ كَمَا تَوَهَّمَهُ بَعْضُهُمْ وَكَذَا .

     قَوْلُهُ  وَحَارَبُوا ثَبَتَ عِنْدَ أَحْمَدَ مِنْ رِوَايَةِ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ فِي أَصْلِ الْحَدِيثِ وَهَرَبُوا مُحَارِبِينَ وَسَتَأْتِي قِصَّةُ أَبِي قِلَابَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مَسْأَلَةِ الْقَسَامَةِ مِنْ كِتَابِ الدِّيَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفَوَائِدِ غَيْرِ مَا تَقَدَّمَ قُدُومُ الْوُفُودِ عَلَى الْإِمَامِ وَنَظَرُهُ فِي مَصَالِحِهِمْ وَفِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ الطِّبِّ وَالتَّدَاوِي بِأَلْبَانِ الْإِبِلِ وَأَبْوَالِهَا وَفِيهِ أَن كل جَسَد يطب بِمَا اعْتَادَهُ وَفِيهِ قَتْلُ الْجَمَاعَةِ بِالْوَاحِدِ سَوَاءٌ قَتَلُوهُ غِيلَةً أَوْ حِرَابَةً إِنْ قُلْنَا إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ قِصَاصًا وَفِيهِ الْمُمَاثَلَةُ فِي الْقِصَاصِ وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنَ الْمُثْلَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا وَثُبُوتُ حُكْمِ الْمُحَارَبَةِ فِي الصَّحْرَاءِ.

.
وَأَمَّا فِي الْقُرَى فَفِيهِ خِلَافٌ وَفِيهِ جَوَازُ اسْتِعْمَالِ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ إِبِلَ الصَّدَقَةِ فِي الشُّرْبِ وَفِي غَيْرِهِ قِيَاسًا عَلَيْهِ بِإِذْنِ الْإِمَامِ وَفِيهِ الْعَمَلُ بِقَوْلِ الْقَائِفِ وَلِلْعَرَبِ فِي ذَلِكَ الْمَعْرِفَةُ التَّامَّةُ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب أَبْوَالِ الإِبِلِ وَالدَّوَابِّ وَالْغَنَمِ وَمَرَابِضِهَا
وَصَلَّى أَبُو مُوسَى فِي دَارِ الْبَرِيدِ وَالسِّرْقِينِ، وَالْبَرِّيَّةُ إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ: هَا هُنَا وَثَمَّ سَوَاءٌ.

( باب) حكم ( أبوال الإبل والدواب) جمع دابة وهي لغة اسم لما يدب على الأرض وعرفًا لذي الأربع فقط ( و) حكم أبوال ( الغنم و) حكم ( مرابضها) بفتح الميم وكسر الموحدة وبالضاد المعجمة من ربض بالمكان يربض من باب ضرب يضرب إذا أقام به وهي للغنم كالمعاطن للإبل، وربوض الغنم كبروك الإبل، وعطف الدواب على الإبل من عطف العام على الخاص، والغنم على الدواب من عطف الخاص على العام.

( وصلى أبو موسى) عبد الله بن قيس الأشعري مما وصله أبو نعيم شيخ المؤلف في كتاب الصلاة له ( في دار البريد) بفتح الموحدة منزل بالكوفة تنزله الرسل إذا حضروا من الخلفاء إلى الأمراء، وكان أبو موسى أميرًا على الكوفة من قبل عمر وعثمان، ويطلق البريد على الرسول وعلى مسافة اثنتي عشر ميلاً، ( والسرقين) معطوف على المجرور السابق وهو بكسر المهملة وفتحها وسكون الراء وبالقاف.
ويقال: السرجين بالجيم روث الدواب معرب لأنه ليس في الكلام فعليل بالفتح ( والبرية) بفتح الموحدة وتشديد الراء أي الصحراء ( إلى جنبه) الضمير لأبي موسى والجملة حالية

( فقال) أبو موسى ( هاهنا وثم) بفتح المثلثة أي ذلك والبرية ( سواء) في جواز الصلاة فيه لأن ما فيها من الأرواث والبول طاهر فلا فرق بينها وبين البرية، ولفظ رواية أبي نعيم الموصولة صلّى بنا أبو موسى في دار البريد وهناك سرقين الدواب والبرية على الباب، فقالوا: لو صليت على الباب فذكره.

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ: فصلى بنا على روث وتبن، فقلنا: تصلي هاهنا والبرية إلى جنبك.
فقال: البرية وهاهنا سواء.
وأراد المؤلف من هذا التعليق الاستدلال على طهارة بول ما يؤكل لحمه، لكنه لا حجة فيه لاحتمال أنه صلّى على حائل بينه وبين ذلك.
وأجيب بأن الأصل عدمه، فالأولى أن يقال: إن هذا من فعل أبي موسى، وقد خالفه غيره من الصحابة كابن عمرو وغيره فلا يكون حجة.


[ قــ :230 ... غــ : 233 ]
- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَدِمَ أُنَاسٌ مِنْ عُكْلٍ -أَوْ عُرَيْنَةَ- فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِلِقَاحٍ، وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَانْطَلَقُوا.
فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ، فَجَاءَ الْخَبَرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ.
فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِيءَ بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسُمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ وَأُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلاَ يُسْقَوْنَ.

قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ: فَهَؤُلاَءِ سَرَقُوا، وَقَتَلُوا، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

[الحديث 233 - أطرافه في: 1501، 3018، 4192، 4193، 4610، 5685، 5686، 5727، 6802، 6803، 6804، 6805، 6899] .

وبه قال: ( حدّثنا سليمان بن حرب) الأزدي الواشحي بمعجمة ثم مهملة البصري قاضي مكة المتوفى في سنة أربع وعشرين ومائتين وله ثمانون سنة.
( قال: حدّثنا حماد بن زيد) هو ابن درهم الأزدي الجهضمي البصري ( عن أيوب) السختياني البصري ( عن أبي قلابة) بكسر القاف عبد الله ( عن أنس) وللأصيلي ابن مالك ( قال) :
( قدم أناس) بهمزة مضمومة وللكشميهني والسرخسي، والأصيلي ناس بغير همزة على رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( من عكل) بضم العين وسكون الكاف قبيلة من تيم الرباب ( أو) من ( عرينة) بالعين والراء المهملتين مصغرًا حيّ من بجيلة لا من قضاعة، وليس عرينة عكلاً لأنهما قبيلتان متغايرتان لأن عكلاً من عدنان وعرينة من قحطان، والشك من حماد.
وقال الكرماني: ترديد من أنس، وقال الداودي شك من الراوي، وللمؤلف في الجهاد عن وهب عن أيوب أن رهطًا من عكل ولم يشك، وله في الزكاة عن شعبة عن قتادة عن أنس أن أناسًا من عرينة ولم يشك أيضًا، وكذا لمسلم، وفي المغازي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن ناسًا من عكل وعرينة بالواو العاطفة.
قال الحافظ ابن حجر: وهو الصواب.
ويؤيده ما رواه أبو عوانة والطبري من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس قال: كانوا أربعة من عرينة وثلاثة من عكل.


فإن قلت: هذا مخالف لا عند المؤلف في الجهاد والدّيات أن رهطًا من عكل ثمانية.
أجيب: باحتمال أن يكون الثامن من غير القبيلتين، وإنما كان من أتباعهم، وقد كان قدومهم على رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فيما قاله ابن إسحاق بعد قرد، وكانت في جمادى الأولى سنة ست، وذكرها المؤلف بعد الحديبية وكانت في ذي القعدة منها.
وذكر الواقدي أنها كانت في شوّال منها، وتبعه ابن حبان وابن سعد وغيرهما، وللمؤلف في المحاربين أنهم كانوا في الصفة قبل أن يطلبوا الخروج إلى الإبل.

( فاجتووا المدينة) بالجيم وواوين أي أصابهم الجوى وهو داء الجوف إذا تطاول أو كرهوا الإقامة بها لما فيها من الوخم، أو لم يوافقهم طعامها.
وللمؤلف من رواية سعيد عن قتادة في هذه القصة فقالوا: يا نبي الله إنّا كنّا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف، وله في الطب من رواية ثابت عن أنس أن ناسًا كان بهم سقم قالوا يا رسول الله آوِنا وأطعمنا، فلما صحوا قالوا: إن المدينة وخمة والظاهر أنهم قدموا سقامًا من الهزال الشديد والجهد من الجوع مصفرة ألوانهم، فلما صحوا من السقم أصابهم من حمى المدينة فكرهوا الإقامة بها.
ولمسلم عن أنس وقع بالمدينة الموم بضم الميم وسكون الواو وهو ورم الصدر فعظمت بطونهم، فقالوا: يا رسول الله إن المدينة وخمة ( فأمرهم النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بلقاح) بلام مكسورة جمع لقوح وهي الناقة الحلوب كقلوص وقلاص أي أمرهم أن يلقحوا بها.
وعند المصنف في رواية همام عن قتادة فأمرهم أن يلحقوا براعيه، وعند أبي عوانة أنهم بدؤوا بطلب الخروج إلى اللقاح فقالوا: يا رسول الله قد وقع هذا الوجع فلو أذنت لنا فخرجنا إلى الإبل.

وللمؤلف من رواية وهيب أنهم قالوا: يا رسول الله أبغنا رسلاً أي اطلب لنا لبنًا.
قال: "ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بالذود" وعند ابن سعد أن عدد لقاحه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان خمس عشرة، وعند أبي عوانة كانت ترعى بذي الجدر بالجيم وسكون الدال المهملة ناحية قباء قريبًا من عين على ستة أميال من المدينة.

( و) أمرهم عليه الصلاة والسلام ( أن يشربوا) أي بالشرب ( من أبوالها وألبانها فانطلقوا) فشربوا منهما ( فلما صحوا) من ذلك الداء وسمنوا ورجعت إليهم ألوانهم ( قتلوا راعي النبي) وللأصيلي وابن عساكر راعي رسول الله ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) يسارًا النوبي، وذلك أنهم لما عدوا على اللقاح أدركهم ومعه نفر فقاتلهم فقطعوا يده ورجله وغرزوا الشوك في لسانه وعينيه حتى مات، كذا في طبقات ابن سعد.
( واستاقوا) من الاستياق أي ساقوا سوقًا عنيفًا ( النعم) بفتح النون والعين واحد الأنعام وهي الأموال الراعية وأكثر ما يقع على الإبل، وفي بعض النسخ واستاقوا إبلهم ( فجاء الخبر) عنهم ( في أول النهار فبعث) رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( في آثارهم) أي وراءهم الطلب وهم سرية وكانوا عشرين وأميرهم كرز بن جابر، وعند ابن عقبة سعيد بن زيد فأدركوا في ذلك اليوم فأخذوا ( فلما ارتفع النهار جيء بهم) إلى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وهم أسارى ( فقطع) عليه الصلاة والسلام ( أيديهم) جمع يد فأما أن يراد بها أقل الجمع وهو اثنان كما هو عند بعضهم لأن لكلٍّ منهم يدين، وأما أن يراد التوزيع عليهم بأن ينقطع من كل واحد منهم يدًا واحدة والجمع في مقابلة الجمع يفيد التوزيع، وإسناد الفعل فيه
إلى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مجاز، ويشهد له ما ثبت في رواية الاصيلي وأبي الوقت والحموي والمستملي والسرخسي، فأمر بقطع، وفي فرع اليونينية فأمر فقطع أي أمر بالقطع فقطع أيديهم ( وأرجلهم) أي من خلاف كما في آية المائدة المنزلة في القضية كما رواه ابنا جرير وحاتم وغيرهما ( وسمرت أعينهم) بضم السين.
قال المنذري: وتخفيف الميم أي كحلت بالمسامير المحماة، قال: وشددها بعضهم والأول أشهر وأوجه، وقيل: سمرت أي فقئت أي كرواية مسلم سملت باللام مبنيًّا للمفعول أي فقئت أعينهم فيكونان بمعنى لقرب مخرج الراء واللام.
وعند المؤلف من رواية وهيب عن أيوب، ومن رواية الأوزاعي عن يحيى كلاهما عن أبي قلابة ثم أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها، وإنما فعل ذلك بهم قصاصًا لأنهم سملوا عيني الراعي وليس من المثلة المنهي عنها.
( وألقوا) بضم الهمزة مبنيًّا للمفعول ( في الحرّة) بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء في أرض ذات حجارة سود بظاهر المدينة النبوية كأنها أحرقت بالنار، وكان بها الواقعة المشهورة أيام يزيد بن معاوية ( يستسقون) بفتح أوله أي يطلبون السقي ( فلا يسقون) بضم المثناة وفتح القاف.
زاد وهيب والاوزاعي حتى ماتوا.
وفي الطب من رواية أنس: فرأيت رجلاً منهم يكدم الأرض بلسانه حتى يموت، ولأبي عوانة يكدم الأرض ليجد بردها مما يجد من الحر والشدة، والمنع من السقي مع كون الإجماع على سقي من وجب قتله إذا استسقى إما لأنه ليس بأمره -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وإما لأنه نهى عن سقيهم لارتدادهم، ففي مسلم والترمذي أنهم ارتدوا عن الإسلام، وحينئذ فلا حرمة لهم كالكلب العقور، واحتجّ بشربهم البول من قال بطهارته نصًّا في بول الإبل وقياسًا في سائر مأكول اللحم وهو قول مالك وأحمد ومحمد بن الحسن من الحنفية وابن خزيمة وابن المنذر وابن حبّان والإصطخري والروياني من الشافعية، وهو قول الشعبي وعطاء
والنخعي والزهري وابن سيرين والثوري.
واحتجّ ابن المنذر بأن ترك أهل العلم بيع الناس أبعار الغنم في أسواقهم، واستعمال أبوال الإبل في أدويتهم قديمًا وحديثًا من غير نكير دليل على طهارهما.

وأجيب بأن المختلف فيه لا يجب إنكاره فلا يدل ترك إنكاره على جوازه فضلاً عن طهارته، وذهب الشافعي وأبو حنيفة والجمهور إلى أن الأبوال كلها نجسة إلا ما عفي عنه، وحملوا ما في الحديث على التداوي فليس فيه دليل على الإباحة في غير حال الضرورة، وحديث أم سليم المروي عند أبي داود أن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها محمول على حالة الاختيار، وأما حالة الاضطرار فلا حرمة كالميتة للمضطر، لا يقال يرد عليه قوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في الخمر أنها ليست بدواء إنها داء في جواب من سأل عن التداوي بها كما رواه مسلم، لأنّا نقول ذلك خاص بالخمر، ويلتحق به غيره من المسكر، والفرق بين الخمر وغيره من النجاسات أن الحدّ ثبت باستعماله في حالة الاختيار دون غيره، ولأن شربه يجر إلى مفاسد كثيرة، وأما أبوال الإبل فقد روى ابن المنذر عن ابن عباس مرفوعًا: "إن في أبوال الإبل شفاء للذربة بطونهم" والذرب فساد المعدة فلا يقاس ما ثبت أن فيه دواء على ما ثبت نفي الدواء عنه، وظاهر قول المؤلف في الترجمة أبوال الإبل والدواب جعل الحديث حجة لطهارة الأرواث والأبوال مطلقًا كالظاهرية إلا أنهم استثنوا بول الآدمي وروثه.
وتعقب بأن

القصة في أبوال المأكول ولا يسوغ قياس غير المأكول لظهور الفرق.
وبقية مباحث الحديث تأتي إن شاء الله تعالى.

ورواته الخمسة بصريون وفيه رواية تابعي عن تابعي والتحديث والعنعنة وأخرجه المؤلف هنا وفي المحاربين والجهاد والتفسير والمغازي والدّيات، ومسلم في الحدود وأبو داود في الطهارة والنسائي في المحاربة.

( قال أبو قلابة) عبد الله ( فهؤلاء) العرنيون والعكليون ( سرقوا) لأنهم أخذوا اللقاح من حزر مثلها ولفظ السرقة قاله أبو قلابة استنباطًا، ( وقتلوا) الراعي ( وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله) .
أطلق عليهم محاربين لما ثبت عند أحمد من رواية حميد عن أنس في أصل الحديث.
وهربوا محاربين.
وقوله: وكفروا هو من روايته عن قتادة عن أنس في المغازي وكذا في رواية وهيب عن أيوب في الجهاد في أصل الحديث فليس قوله: وكفروا وحاربوا موقوفًا على أبي قلابة ثم إن قول قتادة هذا إن كان من مقول أيوب فهو مسند، وإن كان من مقول المؤلف فهو من تعاليقه.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  (بابُُ أَبْوَالِ الابِلِ والدَّوابِّ والغَنَمِ ومَرَابِضهَا)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم أَبْوَال الْإِبِل ... إِلَى آخِره، إِنَّمَا جمع الأبوال لِأَنَّهُ لَيْسَ المُرَاد ذكر حكم بَوْل الْإِبِل فَقَط، بل المُرَاد بَيَان حكم بَوْل الْإِبِل وَبَوْل الدَّوَابّ وَبَوْل الْغنم، وَلَكِن لَيْسَ فِي البا إلاَّ ذكر بَوْل الْإِبِل فَقَط، وَلَا وَاحِد لِلْإِبِلِ من لَفظهَا، وَهِي مُؤَنّثَة لِأَن أَسمَاء الجموع الَّتِي وَاحِد لَهَا من لَفظهَا، إِذا كَانَت لغير الْآدَمِيّين، فالتأنيث لَهَا لَازم.
وَقد تسكن الْبَاء فِيهِ للتَّخْفِيف، وَالْجمع آبال.
وَالدَّوَاب: جمع دبة، وَهِي فِي اللُّغَة: اسْم لما يدب على وَجه الأَرْض، فَيتَنَاوَل سَائِر الْحَيَوَانَات.
وَفِي الْعرف: اسْم لذِي الْأَرْبَع خَاصَّة..
     وَقَالَ  الْكرْمَانِي: المُرَاد هَهُنَا مَعْنَاهُ الْعرفِيّ، وَهُوَ ذَوَات الحوافر، يَعْنِي: الْخَيل وَالْبِغَال وَالْحمير.
قلت: لَيْسَ مَعْنَاهُ الْعرفِيّ منحصراً فِي هَذِه، بل يُطلق على كل ذِي أَربع، وَالْبُخَارِيّ لم يذكر فِي هَذَا الْبابُُ إلاَّ حديثين: أَحدهمَا يفهم مِنْهُ حكم بَوْل الْإِبِل.
وَالْآخر: يفهم مِنْهُ جَوَاز الصَّلَاة فِي مرابض الْغنم، فعلى هَذَا ذكر لَفظه الدَّوَابّ لَا فَائِدَة فِيهِ..
     وَقَالَ  بَعضهم: وَيحْتَمل أَن يكون من عطف الْعَام على الْخَاص.
قلت: هُوَ كَذَلِك، فَأَي شَيْء ذكر الِاحْتِمَال فِيهِ، وَفِيه عطف الْخَاص على الْعَام أَيْضا، وَهُوَ عطف الْغنم على الدَّوَابّ.
قَوْله: (ومرابضها) بِالْجَرِّ عطف على قَوْله: (وَالْغنم) وَهُوَ جمع: مربض، بِفَتْح الْمِيم وَكسر الْبَاء الْمُوَحدَة: من ربض بِالْمَكَانِ يربض، من بابُُ: ضرب يضْرب، إِذا ألصق بِهِ، وَأقَام ملازماً لَهُ، والمربض: الْمَكَان الَّذِي يربض فِيهِ، والمرابض للغنم كالمعاطن لِلْإِبِلِ، وربوض الْغنم كبروك الْجمل..
     وَقَالَ  بَعضهم: المربض، بِكَسْر الْمِيم وَفتح الْمُوَحدَة؛ قلت: هُوَ غلط صَرِيح لَيْسَ لقائله مس بالعلوم الادبية، وَالضَّمِير فِي: مرابضها، يرجع إِلَى الْغنم..
     وَقَالَ  بعضم: الضَّمِير يعود على أقرب مَذْكُور.
قلت: هَذَا قريب مِمَّا قُلْنَا.

فان قلت: مَا وَجه مُنَاسبَة هَذَا الْبابُُ بِمَا قبله؟ قلت: يجوز أَن يكون من حَيْثُ إِن كلاًّ مِنْهُمَا يشْتَمل على شَيْء، وَهُوَ نجس فِي نَفسه، على قَول من يَقُول بِنَجَاسَة الْمَنِيّ ونجاسة بَوْل الْإِبِل، وعَلى قَول من يَقُول بطهارتهما يكون وَجه الْمُنَاسبَة بَينهمَا فِي كَونهمَا على السوَاء فِي الطَّهَارَة.

وصلَّى أبُو مُوسَي رَضِي الله عَنهُ فِي دَارِ البرهيده والسِّرْقِيْنُ والبَرِّيةُ إِلَى جنْبه فَقَالَ هَهُنا وثَمَّ سَوَاءٌ

هَذَا الاثر وَصله أَبُو نعيم، شيخ البُخَارِيّ فِي كتاب (الصَّلَاة) لَهُ، قَالَ: حَدثنَا الْأَعْمَش عَن مَالك بن الْحَارِث هُوَ السّلمِيّ الْكُوفِي، عَن أَبِيه، قَالَ: صلى بِنَا أَبُو مُوسَى فِي دَار الْبَرِيد، وَهُنَاكَ سرقين الدَّوَابّ والبرية على الْبابُُ، فَقَالُوا: لَو صليت على الْبابُُ ... فَذكره.
وَهَذَا تَفْسِير لما ذكره البُخَارِيّ مُعَلّقا.
وَأخرجه ابْن أبي شيبَة أَيْضا فِي (مُصَنفه) فَقَالَ: ثَنَا وَكِيع الْأَعْمَش عَن مَالك بن الْحَارِث عَن أَبِيه قَالَ، كُنَّا مَعَ أبي مُوسَى فِي دَار الْبَرِيد، فَحَضَرت الصَّلَاة فصلى بِنَا على رَوْث وتبن.
فَقُلْنَا: لَا نصلي هَهُنَا والبرية إِلَى جَنْبك.
فَقَالَ: الْبَريَّة وَهَهُنَا سَوَاء..
     وَقَالَ  ابْن حزم: روينَا من طَرِيق شُعْبَة وسُفْيَان، كِلَاهُمَا عَن الْأَعْمَش عَن مَالك بن الْحَارِث عَن أَبِيه قَالَ: صلى بِنَا أَبُو مُوسَى على مَكَان فِيهِ سرقين، وَهَذَا لفظ سُفْيَان،.

     وَقَالَ  شُعْبَة: رَوْث الدَّوَابّ.
قَالَ: ورويناه من طَرِيق غَيرهمَا: والصحراء أَمَامه..
     وَقَالَ : هَهُنَا وَهُنَاكَ سَوَاء، وَأَبُو مُوسَى الاشعري اسْمه: عبد الله بن قيس، تقدم فِي بابُُ: أَي: الْإِسْلَام أفضل.
قَوْله: (فِي دَار الْبَرِيد) وَهِي دَار ينزلها من يَأْتِي برسالة السُّلْطَان، وَالْمرَاد من: دَار الْبَرِيد، هَهُنَا مَوضِع بِالْكُوفَةِ كَانَت الرُّسُل تنزل فِيهِ إِذا حَضَرُوا من الْخُلَفَاء إِلَى الْأُمَرَاء، وَكَانَ أَبُو مُوسَى، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، أَمِيرا على الْكُوفَة فِي زمن عمر، وَفِي زمن عُثْمَان، رَضِي الله عَنْهُمَا، وَكَانَ الدَّار فِي طرف الْبَلَد، وَلِهَذَا كَانَت الْبَريَّة إِلَى جنبها، و: الْبَرِيد، بِفَتْح الْبَاء الْمُوَحدَة: الْمُرَتّب، وَالرَّسُول، وإثنا عشر ميلًا، قَالَه الْجَوْهَرِي.
قَوْله: (والسرقين) ، بِكَسْر السِّين الْمُهْملَة وَسُكُون الرَّاء هُوَ: الزبل، وَحكى فِيهِ ابْن سَيّده فتح أَوله، وَهُوَ فَارسي مُعرب، وَيُقَال لَهُ، السرجين، بِالْجِيم، وَهُوَ فِي الأَصْل حرف بَين الْقَاف وَالْجِيم يقرب من الْكَاف.
قَوْله: (والبرية) بتَشْديد الْيَاء آخر الْحُرُوف: الصَّحرَاء.
قَالَ صَاحب (الْمُحكم) : هِيَ منسوبة إِلَى الْبر، وَالْجمع: البراري.
قَوْله: (جنبه) الْجنب والجانب والجنبة: النَّاحِيَة.
وَيُقَال: قعدت إِلَى جنب فلَان، وَإِلَى جَانب فلَان بِمَعْنى.
قَوْله: (وَثمّ) بِفَتْح الثَّاء الْمُثَلَّثَة وَتَشْديد الْمِيم، وَهُوَ اسْم يشار بِهِ إِلَى الْمَكَان الْبعيد، نَحْو: { وأزلفنا ثمَّ الآخرين} (الشُّعَرَاء: 64) وَهُوَ ظرف لَا يتَصَرَّف، فَلذَلِك غلط من أعربه مَفْعُولا: لرأيت فِي قَوْله: تَعَالَى { واذا رَأَيْت ثمَّ رَأَيْت} (الْإِنْسَان: 20) قَوْله: (سَوَاء) ، يَعْنِي فِي صِحَة الصَّلَاة، ثمَّ اعْلَم أَن قَوْله: (والسرقين) يجوز أَن يكون مَعْطُوفًا على: الدَّار، وعَلى: الْبَرِيد، قَالَ الْكرْمَانِي: ويروى بِالرَّفْع، وَلم يذكر وَجهه.
قلت: وَجه أَن يكون مُبْتَدأ.
وَقَوله: والبرية، بِالرَّفْع عطف عَلَيْهِ، وَقَوله: الى جنبه، خَبره وَيكون مَحل الْجُمْلَة النصب على الْحَال، وعَلى تَقْدِير جر: السرقين، يكون ارْتِفَاع: الْبَريَّة، على الِابْتِدَاء.
وَمَا بعده خَبره، وَالْجُمْلَة حَال أَيْضا وفاعل: قَالَ، أَبُو مُوسَى، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ.
قَوْله: (هَهُنَا) اسْم مَوضِع، وَمحله رفع على الِابْتِدَاء، و: ثمَّ، عطف عَلَيْهِ، وَخَبره قَوْله: سَوَاء، يَعْنِي: أَنَّهُمَا متساويان فِي صِحَة الصَّلَاة.
قَالَ ابْن بطال: قَوْله: أَبْوَال الْإِبِل وَالدَّوَاب، وَافق البُخَارِيّ فِيهِ أهل الظَّاهِر، وقاس بَوْل مَا يكون مَأْكُولا لَحْمه على بَوْل الْإِبِل، وَلذَلِك قَالَ: وَصلى أَبُو مُوسَى فِي دَار الْبَرِيد والسرقين، ليدل على طَهَارَة أرواث الدَّوَابّ وَأَبْوَالهَا، وَلَا حجَّة لَهُ فِيهَا، لِأَنَّهُ يُمكن أَن يكون صلى على ثوب بَسطه فِيهِ أَو فِي مَكَان يَابِس لَا تعلق بِهِ نَجَاسَة.
وَقد قَالَ عَامَّة الْفُقَهَاء: إِن من بسط على مَوضِع نجس بساطاً وَصلى فِيهِ إِن صلَاته جَائِزَة، وَلَو صلى على السرقين بِغَيْر بِسَاط لَكَانَ مذهبا لَهُ، وَلم تجز مُخَالفَة الْجَمَاعَة بِهِ..
     وَقَالَ  بَعضهم نصْرَة للْبُخَارِيّ وردا على ابْن بطال: وَأجِيب بِأَن الأَصْل عَدمه، وَقد رَوَاهُ سُفْيَان الثَّوْريّ فِي (جَامعه) عَن الْأَعْمَش بِسَنَدِهِ، وَلَفظه: صلى بِنَا أَبُو مُوسَى على مَكَان فِيهِ سرقين، وَهَذَا ظَاهر فِي أَنه بِغَيْر حَائِل.
قلت: الظَّاهِر أَنه كَانَ بِحَائِل، لِأَن شَأْنه يَقْتَضِي أَن يحْتَرز عَن الصَّلَاة على عين السرقين، ثمَّ قَالَ هَذَا الْقَائِل: وَقد روى سعيد بن مَنْصُور عَن سعيد بن الْمسيب وَغَيره: أَن الصَّلَاة على الطنفسة مُحدث، إِسْنَاده صَحِيح.
قلت: أَرَادَ بِهَذَا تأييد مَا قَالَه، وَلكنه لَا يجديه، لِأَن كَون الصَّلَاة على الطنفسة محدثة لَا يسْتَلْزم أَن يكون على الْحَصِير وَنَحْوه كَذَلِك، فَيحْتَمل أَن يكون أَبُو مُوسَى قد صلى فِي دَار الْبَرِيد والسرقين على حَصِيرا وَنَحْوه، وَهُوَ الظَّاهِر، على أَن الطنفسة، بِكَسْر الطَّاء وَفتحهَا: بِسَاط لَهُ خمل رَقِيق، وَلم يَكُونُوا يستعملونها فِي حَالَة الصَّلَاة كاستعمال المترفين إِيَّاهَا، فكرهوا ذَلِك فِي الصَّدْر الأول، واكتفوا بالدون من السجاجيد تواضعاً، بل كَانَ أَكْثَرهم يُصَلِّي على الْحَصِير، بل كَانَ الْأَفْضَل عِنْدهم الصَّلَاة على التُّرَاب تواضعاً ومسكنة.



[ قــ :230 ... غــ :233 ]
- حدّثنا سُلَيْمانُ بنُ حَرْبٍ قَالَ حدّثنا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ عنْ أيُّوبَ عنْ أبي قِلاَبَةَ عنْ أنَسٍ رَضِي الله عَنهُ قالَ قدِمَ انَاسٌ مِنْ عُكْلٍ أوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَوُا المَدِينَةَ فَأمَرَهُمُ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بلِقاحٍ وأنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوالِها وأَلْبَانِها فانْطَلَقُوا فَلَمَّا صَحُّوا قتَلُوا رَاعِيَ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم واسْتَاقُوا النَّعَمَ فَجَاءَ الخَبَرُ فِي أوَّلِ النَّهارِ فَبَعَثَ فِي آثارِهِمْ فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهارُ جِىءَ بهِمْ فَأَمَرَ فَقَطَع أيْدِيْهُمْ وأرْجُلَهُمْ وسُمِر تْ أَعْيُنُهُمْ وَالْقُوافي الحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلاَ يُسْقَونَ..
مُطَابقَة الحَدِيث للتَّرْجَمَة فِي بَوْل الْإِبِل فَقَط، وَالْمَذْكُور فِيهَا أَرْبَعَة أَشْيَاء.

بَيَان رِجَاله وهم خَمْسَة كلهم قد ذكرُوا، فسليمان بن حَرْب فِي بابُُ من كره أَن يعود فِي الْكفْر، وَحَمَّاد فِي بابُُ الْمعاصِي من أَمر الْجَاهِلِيَّة، وَأَيوب السّخْتِيَانِيّ التَّابِعِيّ فِي بابُُ حلاوة الْإِيمَان، وَأَبُو قلَابَة، بِكَسْر الْقَاف: عبد الله، كَذَلِك.
وَكلهمْ أَعْلَام ائمة بصريون.
(بَيَان لطائف اسناده) فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي مَوضِع وَاحِد وَالْبَاقِي عنعنة فِي أبعة مَوَاضِع.
وَفِيه: رِوَايَة التَّابِعِيّ عَن التَّابِعِيّ.
وَفِيه: أَن الروَاة بصريون.

بَيَان تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره أخرجه البُخَارِيّ فِي ثَمَانِيَة مَوَاضِع: هُنَا عَن سلمَان بن حَرْب، وَفِي الْمُحَاربين عَن قُتَيْبَة، وَفِي الْجِهَاد عَن مُعلى بن اسد، وَفِي الْمُحَاربين عَن مُوسَى بن اسماعيل، وَعَن عَليّ بن عبد الله، وَمُحَمّد بن الصَّلْت، وَفِي التَّفْسِير عَن عَليّ بن عبد الله، وَفِي الْمَغَازِي عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحِيم، وَفِي الدِّيات عَن قُتَيْبَة.
وَأخرجه مُسلم فِي الْحُدُود عَن هَارُون بن عبد الله بن سُلَيْمَان بن حَرْب، وَعَن الْحسن بن أَحْمد، وَعَن عبد الله بن عبد الرَّحْمَن، وَعَن أبي بكر بن أبي شيبَة وَمُحَمّد بن الصَّباح، وَعَن مُحَمَّد بن الْمثنى، وَعَن أَحْمد بن عُثْمَان النَّوْفَلِي.
وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الطَّهَارَة عَن سُلَيْمَان بن حَرْب، وَعَن مُوسَى بن إِسْمَاعِيل، وَعَن مُحَمَّد بن الصَّباح، وَعَن عَمْرو بن عُثْمَان، وَعَن مُحَمَّد بن قدامَة.
وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الْمُحَاربَة عَن احْمَد بن سُلَيْمَان، وَعَن عَمْرو بن عُثْمَان، وَعَن إِسْحَاق بن مَنْصُور، وَعَن إِسْمَاعِيل بن مَسْعُود، وَأعَاد حَدِيث عَمْرو بن عُثْمَان فِي التَّفْسِير، وَفِي رِوَايَة مُسلم أَدخل بَين أَيُّوب وَأبي قلَابَة أَبَا رَجَاء، مولى أبي قلَابَة، وَذكر الدَّارَقُطْنِيّ أَن رِوَايَة حَمَّاد بن زيد إِنَّمَا هِيَ عَن أَيُّوب عَن أبي رَجَاء عَن أبي قلَابَة..
     وَقَالَ : سُقُوط أبي رَجَاء وثبوته صَوَاب، وَيُشبه أَن يكون أَيُّوب سمع من ابي قلَابَة عَن أنس قصَّة العرنيين مُجَرّدَة، وَسمع من ابي رَجَاء عَن ابي قلَابَة حَدِيثه مَعَ عمر بن عبد الْعَزِيز فِي الْقسَامَة، وَفِي آخرهَا قصَّة العرنيين، فحفظ عَنهُ حَمَّاد بن زيد الْقصَّتَيْنِ عَن أبي رَجَاء عَن ابي قلَابَة، وَحفظ الْآخرُونَ عَن ابي قلَابَة عَن أنس قصَّة العرنيين حسب.

بَيَان لغاته قَوْله: (من عكل) بِضَم الْعين الْمُهْملَة وَسُكُون الْكَاف، وَفِي آخِره لَام: وعكل خمس قبائل، وَذَلِكَ أَن عَوْف بن عبد منَاف ولد قيسا، فولد قيس وائلاً وعوانة، فولد وَائِل عوفاً وثعلبة، فولد عَوْف بن وَائِل الْحَارِث وجشماً وسعداً وعلياً وقيساً، وأمهم بنت ذِي اللِّحْيَة، لِأَنَّهُ كَانَ مطائلاً لحيته، فحضنتهم أمة سَوْدَاء يُقَال لَهَا: عكل، كَذَا قَالَه الْكَلْبِيّ وَغَيره، وَيُقَال: عكل امْرَأَة حضنت ولد عَوْف بن إِيَاس بن قيس بن عَوْف بن عبد مَنَاة ابْن اد بن طابخة.
وَزعم السَّمْعَانِيّ: أَنهم بطن من غنم، ورد ذَلِك عَلَيْهِ أَبُو الْحسن الْجَزرِي بِأَن عكل امْرَأَة من حمير يُقَال لَهَا: بنت ذِي اللِّحْيَة، تزَوجهَا عَوْف بن قيس بن وَائِل بن عَوْف بن عبد مَنَاة بن اد، فَولدت لَهُ سَعْدا وجشماً وعلياً، ثمَّ هَلَكت الحميرية، فحضنت عكل وَلَدهَا وهم من جملَة الربابُُ، تحالفوا على بني تَمِيم.
قَوْله: (اَوْ عرينة) ، بِضَم الْعين وَفتح الرَّاء وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وَفتح النُّون، وعرينة بن نَذِير بن قيس بن عبقر بن أَنْمَار بن الْغَوْث بن طي بن أدد، وَزعم الْيَشْكُرِي أَن عرينة بن عَزِيز بن نَذِير.
قَوْله: (فاجتووا الْمَدِينَة) أَي: أَصَابَهُم الجوى، بِالْجِيم: وَهُوَ دَاء الْجوف إِذا تطاول، وَيُقَال الاجتواء كَرَاهِيَة الْمقَام.
يُقَال: اجتويت الْبَلَد: إِذا كرهتها وَإِن كَانَت مُوَافقَة لَك فِي بدنك، واستوبلتها إِذا لم توافقك فِي بدنك وَإِن أحببتها.
قَوْله: (بلقاح) بِكَسْر اللَّام، وَهِي: الْإِبِل، الْوَاحِدَة: لقوح، وَهِي الحلوب مثل: قلُوص وقلاص، قَالَ ابو عَمْرو: إِذا انتجت فَهِيَ لقوح شَهْرَيْن أَو ثَلَاثَة، ثمَّ هِيَ لبون بعد ذَلِك.
قَوْله: (فَاسْتَاقُوا النعم) : استاقوا، من الاستياق، وَهُوَ السُّوق.
و: النعم، بِفتْحَتَيْنِ: وَاحِد الْأَنْعَام، وَهِي المَال الراعية، وَأكْثر مَا يَقع هَذَا الِاسْم على الْإِبِل.
قَوْله: (فِي آثَارهم) الْآثَار جمع: اثر، بِكَسْر الْهمزَة وَسُكُون الثَّاء الْمُثَلَّثَة، يُقَال: خرجت فِي أَثَره إِذا خرجت وَرَاءه.
قَوْله: (وسمرت) ، بِضَم السِّين وَتَخْفِيف الْمِيم وتشديدها، وَمعنى سمرت أَعينهم: كحلت بمسامير محماة.
وَفِي رِوَايَة: سملت، بِاللَّامِ مَوضِع الرَّاء، يُقَال: سلمت عينه، بِصِيغَة الْمَجْهُول ثلاثياً، إِذا فقئت بحديدة محماة.
وَقيل: هما بِمَعْنى وَاحِد.
قَوْله: (فِي الْحرَّة) ، بِفَتْح الْحَاء الْمُهْملَة وَتَشْديد الرَّاء: وَهِي الأَرْض ذَات الْحِجَارَة السود، وَيجمع على: حر وحرار وحرات وحرين وأحرين، وَهُوَ من الجموع النادرة: كثبين وقلين، فِي جمع: ثبة وَقلة.
وَالْمرَاد من الْحرَّة هَذِه: حرَّة بِظَاهِر مَدِينَة الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، بهَا حِجَارَة سود كَثِيرَة، وَكَانَت بهَا الْوَقْعَة الْمَشْهُورَة أَيَّام يزِيد بن مُعَاوِيَة.
قَوْله: (يستسقون) من الاسْتِسْقَاء، وَهِي طلب السَّقْي وَطلب السقياء أَيْضا، وَهُوَ الْمَطَر.

بَيَان إعرابه قَوْله: (فاجتووا الْمَدِينَة) : الْفَاء، فِيهِ للْعَطْف.
قَوْله: (وان يشْربُوا) عطف على: لقاح، وَكلمَة: ان، مَصْدَرِيَّة، وَالتَّقْدِير: فَأَمرهمْ بالشرب من أَلْبَانهَا.
قَوْله: (قتلوا) جَوَاب: لما، قَوْله: (فَبعث) أَي: رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، ومفعوله مَحْذُوف أَي: الطّلب، كَمَا جَاءَ فِي رِوَايَة الْأَوْزَاعِيّ.
قَوْله: (فَقطع أَيْديهم إِسْنَاد الْفِعْل إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مجَاز، وَالدَّلِيل عَلَيْهِ مَا جَاءَ فِي رِوَايَة أُخْرَى: (فَأمر بِقطع أَيْديهم) .
وَالْأَيْدِي جمع: يَد، فإمَّا أَن يُرَاد بهَا أقل الْجمع الَّذِي هُوَ إثنان عِنْد بعض الْعلمَاء، لِأَن لكل مِنْهُم يدين، وَإِمَّا أَن يُرَاد التَّوْزِيع.
قَوْله: (وألقوا) ، بِصِيغَة الْمَجْهُول من: الْإِلْقَاء.
قَوْله: (يستسقون) جملَة وَقعت حَالا.

بَيَان الْمعَانِي قَوْله: (قدم أنَاس) أَي: على رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَأَمرهمْ بلقاح أَي: فَأَمرهمْ أَن يلْحقُوا بهَا.
قَوْله: (فَلَمَّا صحوا) فِيهِ حذف تَقْدِيره: فَشَرِبُوا من أَلْبَانهَا وَأَبْوَالهَا، فَلَمَّا صحوا، قَوْله: (فَلَمَّا ارْتَفع النَّهَار) فِيهِ حذف أَيْضا تَقْدِيره: فأدركوا فِي ذَلِك الْيَوْم فَأخذُوا، فَلَمَّا ارْتَفع جِيءَ بهم، أَي: إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وهم أُسَارَى.
قَوْله: (وَلَا يسقون) ، بِضَم الْيَاء وَفتح الْقَاف.

بَيَان اخْتِلَاف أَلْفَاظه قَوْله: (عَن أنس) زَاد الْأصيلِيّ: ابْن مَالك قَوْله: (قدم أنَاس) بِالْهَمْزَةِ المضمومة عِنْد الْأَكْثَرين، وَعند الْأصيلِيّ والكشميهني والسرخسي: (نَاس) ، بِلَا همزَة، وَفِي رِوَايَة البُخَارِيّ فِي الدِّيات من طَرِيق أبي رَجَاء عَن أبي قلَابَة: (قدم أنَاس على رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) .
وَقَوله: (من عكل أَو عرينة) الشَّك فِيهِ من حَمَّاد، قَالَه بَعضهم..
     وَقَالَ  الْكرْمَانِي: وَلَفظ: أَو، ترديد من أنس، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ..
     وَقَالَ  الدَّاودِيّ: هُوَ شكّ من الرَّاوِي، وَالَّذِي قَالَ: إِنَّه حَمَّاد لَا يدْرِي أَي شَيْء وَجه تعيينة بذلك، وللبخاري فِي الْمُحَاربين: عَن قُتَيْبَة عَن حَمَّاد: (أَن رهطا من عكل، أَو قَالَ: من عرينة) .
وَله فِي الْجِهَاد: عَن وهيب عَن أَيُّوب: (أَن رهطا من عكل) ، وَلم يشك، وَكَذَا فِي الْمُحَاربين: عَن يحيى بن أبي كثير، وَفِي الدِّيات: عَن أبي رَجَاء، كِلَاهُمَا عَن أبي قلَابَة، وَله فِي الزَّكَاة عَن شُعْبَة عَن قَتَادَة عَن أنس: أَن نَاسا من عرينة، وَلم يشك أَيْضا، وَكَذَا لمُسلم من رِوَايَة أبي عوَانَة مُعَاوِيَة بن قُرَّة عَن أنس، وَفِي الْمَغَازِي: عَن سعيد بن أبي عرُوبَة عَن قَتَادَة: (أَن نَاسا من عكل وعرينة) ، بِالْوَاو العاطفية.
قيل: هُوَ الصَّوَاب، وَالدَّلِيل عَلَيْهِ مَا وَقع فِي رِوَايَة أبي عوَانَة، وَالطَّبَرَانِيّ من حَدِيث قَتَادَة عَن أنس قَالَ: (كَانُوا أَرْبَعَة من عرينة وَثَلَاثَة من عكل) .
قلت: هَذَا يُخَالف مَا عِنْد البُخَارِيّ فِي الْجِهَاد من طَرِيق وهيب عَن أَيُّوب، وَفِي الدِّيات من طَرِيق حجاج الصَّواف عَن أبي رَجَاء، كِلَاهُمَا عَن أبي قلَابَة عَن أنس: (أَن رهطا من عكل ثَمَانِيَة) ، وَجه ذَلِك أَنه صرح بِأَن الثَّمَانِية من عكل، وَلم يذكر عرينة قلت: يُمكن التَّوْفِيق بِأَن احداً من الروَاة طوى ذكر عرينة لِأَنَّهُ روى عَن أنس تَارَة من عكل أَو عرينة، وَتارَة من عرينة بِدُونِ ذكر عكل، وَتارَة من عكل وعرينة، كَمَا بَينا.
فَإِن قلت: فِي رِوَايَة أبي عوَانَة والطبري: (كَانُوا سَبْعَة) ، وَفِي رِوَايَة البُخَارِيّ: ثَمَانِيَة، فَهَذَا مُخَالف.
قلت: لَا مُخَالفَة أصلا لاحْتِمَال أَن يكون الثَّامِن من غير القبيلتين، وَكَانَ من أتباعهم.
قَوْله: (فاجتووا الْمَدِينَة) وَفِي رِوَايَة: (استوخموها) ، وللبخاري من رِوَايَة سعيد عَن قَتَادَة فِي هَذِه الْقِصَّة: (فَقَالُوا: يَا نَبِي الله إِنَّا كُنَّا أهل ضرع وَلم نَكُنْ أهل ريف) ، وَله فِي الطِّبّ من رِوَايَة ثَابت عَن أنس: (أَن نَاسا كَانَ بهم سقم قَالُوا: يَا رَسُول الله أرونا وأطعمنا، فَلَمَّا صحوا قَالُوا: إِن الْمَدِينَة وخمة) .
وَفِي رِوَايَة أبي عوَانَة من رِوَايَة غيلَان عَن أنس: (كَانَ بهم هزال شَدِيد) .
وَعِنْده من رِوَايَة ابْن سعد عَنهُ: (مصفر ألوانهم) بعد أَن صحت أَجْسَادهم، فَهُوَ من حمى الْمَدِينَة كَمَا عِنْد أَحْمد من رِوَايَة حميد عَن أنس.
قَوْله: (فامرهم بلقاح) وللبخاري فِي رِوَايَة همام عَن قَتَادَة: (فَأَمرهمْ أَن يلْحقُوا براعية) ، وَله عَن قُتَيْبَة عَن حَمَّاد: (فَأمر لَهُم بلقاح) بِزِيَادَة الَّلام، وَوَجهه أَن تكون الَّلام زَائِدَة أَو للاختصاص، وَلَيْسَت للتَّمْلِيك.
وَعند أبي عوَانَة من رِوَايَة مُعَاوِيَة بن قُرَّة الَّتِي أخرج مُسلم إسنادها: أَنهم بدؤوا بِطَلَب الْخُرُوج إِلَى اللقَاح، (فَقَالُوا: يَا رَسُول الله، قد وَقع هَذَا الوجع، فَلَو أَذِنت لنا فخرجنا إِلَى الْإِبِل) ، وللبخاري من رِوَايَة وهيب عَن أَيُّوب: (أَنهم قَالُوا: يَا رَسُول الله إبغنار سلاً، أَي: أطلب لَبَنًا.
قَالَ: مَا أجد لكم إلاَّ أَن تلحقوا بالذود) ، وَفِي رِوَايَة ابي رَجَاء: (هَذِه نعم لنا نخرج فاخرجوا فِيهَا) .
وَله فِي الْمُحَاربين: عَن مُوسَى عَن وهيب بِسَنَدِهِ فَقَالَ: (إلاَّ أَن تلحقوا بِإِبِل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) .
وَله فِيهِ من رِوَايَة الْأَوْزَاعِيّ: عَن يحيى بن أبي كثير بِسَنَدِهِ: (فَأَمرهمْ أَن يَأْتُوا إبل الصَّدَقَة) ، وَكَذَا فِي الزَّكَاة من طَرِيق شُعْبَة عَن قَتَادَة.
فان قلت: كَيفَ التَّوْفِيق بَين هَذِه الْأَحَادِيث؟ قلت: طَريقَة أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَت لَهُ إبل من نصِيبه من الْمغنم، وَكَانَ يشرب لَبنهَا، وَكَانَت ترعى مَعَ إبل الصَّدَقَة.
فَأخْبرهُ مرّة عَن إبِله، وَمرَّة عَن إبل الصَّدَقَة لِاجْتِمَاعِهِمْ فِي مَوضِع وَاحِد..
     وَقَالَ  بَعضهم: وَالْجمع بَينهَا أَن إبل الصَّدَقَة كَانَت ترعى خَارج الْمَدِينَة، وصادف بعث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بلقاحه إِلَى المرعى طلب هَؤُلَاءِ النَّفر الْخُرُوج إِلَى الصَّحرَاء لشرب ألبان الْإِبِل، فَأَمرهمْ أَن يخرجُوا مَعَه فَخَرجُوا مَعَه إِلَى الْإِبِل، فَفَعَلُوا مَا فعلوا.
قَوْله: (وَأَن يشْربُوا) وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ عَن أبي رَجَاء: (فأخرجوا فَاشْرَبُوا من أَلْبَانهَا وَأَبْوَالهَا) ، بِصِيغَة الْأَمر.
وَفِي رِوَايَة شُعْبَة عَن قَتَادَة: (فَرخص لَهُم أَن يَأْتُوا الصَّدَقَة فيشربوا) .
قَوْله: (فَلَمَّا صحوا) ، وَفِي رِوَايَة أبي رَجَاء: (فَانْطَلقُوا فَشَرِبُوا من أَلْبَانهَا وَأَبْوَالهَا فَلَمَّا صحوا) ، وَفِي رِوَايَة وهيب: (وسمنوا) ، وَفِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ من رِوَايَة ثَابت: (وَرجعت إِلَيْهِم ألوانهم) .
قَوْله: (فجَاء الْخَبَر) ، وَفِي رِوَايَة وهيب عَن أَيُّوب: الصَّرِيخ، بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة، وَهُوَ على وزن: فعيل، بِمَعْنى: فَاعل، أَي صرخَ بالإعلام بِمَا وَقع مِنْهُم، وَهَذَا الصَّارِخ هُوَ أحد الراعيين، كَمَا ثَبت فِي (صَحِيح أبي عوَانَة) من رِوَايَة مُعَاوِيَة بن قُرَّة عَن أنس.
وَقد أخرج مُسلم إِسْنَاده وَلَفظه: (فَقتلُوا أحد الراعيين وَجَاء الآخر وَقد حزع، فَقَالَ: قد قتلوا صَاحِبي وذهبوا بِالْإِبِلِ) .
قَوْله: (فَذهب فِي آثَارهم) زَاد فِي رِوَايَة الْأَوْزَاعِيّ: الطّلب، وَفِي حَدِيث سَلمَة بن الْأَكْوَع: (خيلاً من الْمُسلمين أَمِيرهمْ كرز بن جَابر الفِهري) .
وَكَذَا ذكره ابْن إِسْحَاق وَالْأَكْثَرُونَ، وكرز، بِضَم الْكَاف وَسُكُون الرَّاء وَفِي آخِره زَاي مُعْجمَة، وللنسائي من رِوَايَة الْأَوْزَاعِيّ: (فَبعث فِي طَلَبهمْ قافة) ، وَهُوَ جمع: قائف، وَلمُسلم من رِوَايَة مُعَاوِيَة بن قُرَّة عَن أنس: (أَنهم شبابُ من الْأَنْصَار قريب من عشْرين رجلا، وَبعث مَعَهم قائفاً يقتفي آثَارهم) .
قَوْله: (قطع أَيْديهم) ، كَذَا هُوَ للأكثرين، وَفِي رِوَايَة الْأصيلِيّ وَالْمُسْتَمْلِي والسرخسي: (فَأمر بِقطع أَيْديهم) ،.

     وَقَالَ : الدَّاودِيّ: يَعْنِي قطع يَدي كل وَاحِد وَرجلَيْهِ، وهذ يردهُ رِوَايَة التِّرْمِذِيّ من خلاف، وَكَذَا ذكر الْإِسْمَاعِيلِيّ عَن الْفرْيَابِيّ عَن الْأَوْزَاعِيّ بِسَنَدِهِ، وللبخاري من رِوَايَة الْأَوْزَاعِيّ أَيْضا.
قَوْله: (وسمرت) ، لم تخْتَلف رِوَايَات البُخَارِيّ كلهَا بالراء، وَوَقع لمُسلم من رِوَايَة عبد الْعَزِيز: (وسلمت) ، بِالتَّخْفِيفِ وَاللَّام، وللبخاري من رِوَايَة وهيب عَن أَيُّوب، وَمن رِوَايَة الْأَوْزَاعِيّ عَن يحيى، كِلَاهُمَا عَن أبي قلَابَة: (ثمَّ أَمر بمسامير فأحميت فكحلهم بهَا) .
وَلَا يُخَالف ذَلِك رِوَايَة الْمُسْتَمْلِي، لِأَنَّهُ فَقَأَ الْعين بِأَيّ شَيْء كَانَ.
قَوْله: (يستسقون فَلَا يسقون) زَاد وهيب وَالْأَوْزَاعِيّ: حَتَّى مَاتُوا، وَفِي رِوَايَة سعيد: (يعضون الْحِجَارَة) ، وَفِي رِوَايَة أبي رَجَاء: (ثمَّ نبذهم فِي الشَّمْس حَتَّى مَاتُوا) وَفِي الطِّبّ فِي رِوَايَة ثَابت، قَالَ أنس: (فَرَأَيْت رجلا مِنْهُم يكدم الأَرْض بِلِسَانِهِ حَتَّى يَمُوت) ، وَلأبي عوَانَة من هَذَا الْوَجْه: (يعَض الأَرْض ليجد بردهَا مِمَّا يجد من الْحر والشدة) ، وَزعم الْوَاقِدِيّ أَنهم صلبوا، وَلم يثبت ذَلِك فِي الرِّوَايَات الصَّحِيحَة.

بَيَان مَا فِيهِ من تَفْسِير الْمُبْهم وَغير ذَلِك قَوْله: (قدم أنَاس من كل أَو عرينة) وَفِي رِوَايَة ابي عوَانَة والطبري بإسنادهما إِلَى انس، قَالَ: (كَانُوا أَرْبَعَة عَن عرينة وَثَمَانِية عَن عكل) .
وَفِي (طَبَقَات) ابْن سعد: أرسل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي إثرهم كرز بن جَابر الفِهري وَمَعَهُ عشرُون فَارِسًا، وَكَانَ العرنيون ثَمَانِيَة، وَكَانَت اللقَاح ترعى بِذِي الحدر، نَاحيَة بقيا قَرِيبا من نمير، على سِتَّة أَمْيَال من الْمَدِينَة، فَلَمَّا غدوا على اللقَاح أدركهم يسَار مولى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَمَعَهُ نفر فَقَاتلهُمْ فَقطعُوا يَده وَرجله وغرز والشوك فِي لِسَانه وَعَيْنَيْهِ حَتَّى مَاتَ فَفعل بهم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَذَلِك، وَأنزل عَلَيْهِ { إِنَّمَا جَزَاء الَّذين يُحَاربُونَ الله وَرَسُوله ويسعون فِي الارض فَسَادًا ... } (الْمَائِدَة: 33) الْآيَة.
فَلم يسمل بعد ذَلِك عينا.
انْتهى.
وَكَانَ يسَار نوبياً أَصَابَهُ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي غَزْوَة محَارب، فَلَمَّا رَآهُ يحسن الصَّلَاة أعْتقهُ،.

     وَقَالَ  ابْن عقبَة كَانَ أَمِير السّريَّة سعيد بن زيد بن عَمْرو بن نفَيْل وخمل يسَار مَيتا فَدفن بقباء وَزعم الرشاطي أَنهم من غير عرينة الَّتِي فِي قضاعة، وَفِي (مُصَنف عبد الرَّزَّاق) : كَانُوا من بني فَزَارَة، وَفِي كتاب ابْن الطلاع: أَنهم كَانُوا من بني سليم، وَفِيه نظر، لِأَن هَاتين القبيلتين لَا يَجْتَمِعَانِ مَعَ العرنيين.
وَفِي (مُسْند الشاميين) للطبراني عَن أنس: كَانُوا سَبْعَة: أربة من عرينة وَثَلَاثَة من عكل، فَقيل العرنيين لِأَن أَكْثَرهم كَانَ من عرينة، وَذكرنَا عَن الطَّبَرِيّ نَحوه، ثمَّ إِن قدومه كَانَ فِيمَا ذكره ابْن إِسْحَاق من الْمَغَازِي فِي جمادي الْآخِرَة سنة سِتّ، وَذكره البُخَارِيّ بعد الْحُدَيْبِيَة، وَكَانَت فِي ذِي الْقعدَة مِنْهَا، وَذكر الْوَاقِدِيّ أَنَّهَا كَانَت فِي شَوَّال مِنْهَا، وَتَبعهُ ابْن سعد وَابْن حبَان وَغَيرهمَا، وَذكر الْوَاقِدِيّ أَن السّريَّة كَانَت عشْرين، وَلم يقل من الْأَنْصَار، وسمى مِنْهُم جمَاعَة من الْمُهَاجِرين، مِنْهُم: بريد بن الْحصيب وَسَلَمَة بن الْأَكْوَع الأسلميان وجندب وَرَافِع ابْنا مكيث الجهنيان وَأَبُو زر وَأَبُو رهم الغفاريان وبلال بن الْحَارِث وَعبد الله بن عَمْرو بن عَوْف المزنيان،.

     وَقَالَ  بَعضهم: الْوَاقِدِيّ لَا يحْتَج بِهِ إِذا انْفَرد، فَكيف إِذا خَالف؟ قلت: مَا لِلْوَاقِدِي وَهُوَ إِمَام وَثَّقَهُ جمَاعَة مِنْهُم أَحْمد؟ وَالْعجب من هَذَا الْقَائِل، إِنَّه يَقع فِيهِ وَهُوَ أحد مَشَايِخ إِمَامه..
     وَقَالَ  الطَّبَرِيّ بِإِسْنَادِهِ إِلَى جرير بن عبد الله البَجلِيّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، قَالَ: قدم قوم من عرينة حُفَاة، فَلَمَّا صحوا واشتدوا قتلوا رُعَاة اللقَاح، ثمَّ خَرجُوا القاح، فَبَعَثَنِي رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَلَمَّا أدركناهم بعد مَا أشرفوا على بِلَادهمْ ... فَذكره إِلَى أَن قَالَ: فَجعلُوا يَقُولُونَ: المَاء المَاء، وَرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول: النَّار النَّار.
انْتهى.
قلت: هَذَا مُشكل، لِأَن قصَّة العرنيين كَانَت فِي شَوَّال سنة سِتّ كَمَا ذكرنَا، وَإِسْلَام جرير كَانَ فِي السّنة الْعَاشِرَة، وَهَذَا قَول الْأَكْثَرين إلاَّ أَن الطَّبَرَانِيّ وَابْن قَانِع قَالَا: أسلم قَدِيما.
فان صَحَّ مَا قَالَاه فَلَا إِشْكَال، وَذكر ابْن سعد أَن عدد اللقَاح كَانَ خمس عشرَة، وَأَنَّهُمْ نحرُوا مِنْهُم وَاحِدَة يُقَال لَهَا: الحنا.

بييان استنباط الْأَحْكَام مِنْهَا: أَن مَالِكًا اسْتدلَّ بِهَذَا الحَدِيث على طَهَارَة بَوْل مَا يُؤْكَل لَحْمه، وَبِه قَالَ أَحْمد وَمُحَمّد بن الْحسن والإصطخري وَالرُّويَانِيّ الشافعيان، وَهُوَ قَول الشّعبِيّ وَعَطَاء وَالنَّخَعِيّ وَالزهْرِيّ وَابْن سِيرِين وَالْحكم الثَّوْريّ،.

     وَقَالَ  ابو دَاوُد بن علية: بَوْل كل حَيَوَان وَنَحْوه، وَإِن كَانَ لَا يُؤْكَل لَحْمه، طَاهِر غير بَوْل الْآدَمِيّ..
     وَقَالَ  أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأَبُو يُوسُف وَأَبُو ثَوْر وَآخَرُونَ كَثِيرُونَ: الأبوال كلهَا نَجِسَة إلاَّ مَا عُفيَ عَنهُ، وَأَجَابُوا عَنهُ بِأَن مَا فِي حَدِيث العرنيين قد كَانَ للضَّرُورَة، فَلَيْسَ فِيهِ دَلِيل على أَنه يُبَاح فِي غير حَال الضَّرُورَة، لِأَن ثمَّة أَشْيَاء أبيحت فِي الضرورات وَلم تبح فِي غَيرهَا، كَمَا فِي لبس الْحَرِير فَإِنَّهُ حرَام على الرِّجَال وَقد ابيح لبسه فِي الْحَرْب أَو للحكة أَو لشدَّة الْبرد إِذا لم يجد غَيره، وَله أَمْثَال كَثِيرَة فِي الشَّرْع، وَالْجَوَاب الْمقنع فِي ذَلِك أَنه، عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، عرف بطرِيق الْوَحْي شفاهم، والاستشفاء بالحرام جَائِز عِنْد التيقن بِحُصُول الشِّفَاء، كتناول الْميتَة فِي المخصمة، وَالْخمر عِنْد الْعَطش، وإساغة اللُّقْمَة، وَإِنَّمَا لَا يُبَاح مَا لَا يستيقن حُصُول الشِّفَاء بِهِ..
     وَقَالَ  ابْن حزم: صَحَّ يَقِينا أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِنَّمَا أَمرهم بذلك على سَبِيل التَّدَاوِي من السقم الَّذِي كَانَ أَصَابَهُ، وَأَنَّهُمْ صحت أجسامهم بذلك، والتداوي منزلَة ضَرُورَة.
وَقد قَالَ عز وَجل: { إلاَّ مَا اضطررتم إِلَيْهِ} (الْأَنْعَام: 119) فَمَا اضْطر الْمَرْء إِلَيْهِ فَهُوَ غير محرم عَلَيْهِ من المآكل والمشارب..
     وَقَالَ  شمس الائمة: حَدِيث أنس، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، قد رَوَاهُ قَتَادَة عَنهُ أَنه رخص لَهُم فِي شرب ألبان الْإِبِل.
وَلم يذكر الأبوال، وَإِنَّمَا ذكره فِي رِوَايَة حميد الطَّوِيل عَنهُ، والْحَدِيث حِكَايَة حَال، فَإِذا دَار بَين أَن يكون حجَّة أَو لَا يكون حجَّة سقط الِاحْتِجَاج بِهِ، ثمَّ نقُول: خصهم رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بذلك لِأَنَّهُ عرف من طَرِيق الْوَحْي أَن شفاءهم فِيهِ وَلَا يُوجد مثله فِي زَمَاننَا، وَهُوَ كَمَا خص الزبير، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، بِلبْس الْحَرِير لحكة كَانَت بِهِ، أَو للقمل، فَإِنَّهُ كَانَ كثير الْقمل، أَو لأَنهم كَانُوا كفَّارًا فِي علم الله تَعَالَى وَرَسُوله، عَلَيْهِ السَّلَام، علم من طَرِيق الْوَحْي أَنهم يموتون على الرِّدَّة، ولايبعد أَن يكون شِفَاء الْكَافِر بِالنَّجسِ.
انْتهى.
فَإِن قلت: هَل لأبوال الْإِبِل تَأْثِير فِي الِاسْتِشْفَاء حَتَّى أَمرهم صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بذلك؟ قلت: قد كَانَت إبِله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ترعى الشيح والقيصوم، وأبوال الْإِبِل الَّتِي ترعى ذَلِك وَأَلْبَانهَا تدخل فِي علاج نوع من أَنْوَاع الِاسْتِشْفَاء، فَإِذا كَانَ كَذَلِك كَانَ الْأَمر فِي هَذَا أَنه، عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، عرف من طَرِيق الْوَحْي كَون هَذِه للشفاء، وَعرف أَيْضا مرضهم الَّذِي تزيله هَذِه الأبوال، فَأَمرهمْ لذَلِك، وَلَا يُوجد هَذَا فِي زَمَاننَا، حَتَّى إِذا فَرضنَا أَن أحدا عرف مرض شخص بِقُوَّة الْعلم، وَعرف أَنه لَا يُزِيلهُ إلاَّ بتناول الْمحرم، يُبَاح لَهُ حِينَئِذٍ أَن يتَنَاوَلهُ، كَمَا يُبَاح شرب الْخمر عِنْد الْعَطش الشَّديد، وَتَنَاول الْميتَة عِنْد المخمصة، وَأَيْضًا التَّمَسُّك بِعُمُوم قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (استنزهوا من الْبَوْل فَإِن عَامَّة عَذَاب الْقَبْر مِنْهُ) .
أولى لِأَنَّهُ ظَاهر فِي تنَاول جَمِيع الأبوال، فَيجب اجتنابها لهَذَا الْوَعيد، والْحَدِيث رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَة وَصَححهُ ابْن خُزَيْمَة وَغَيره مَرْفُوعا.

وَمن الاحكام نظر الإِمَام فِي مصَالح قدوم الْقَبَائِل والغرباء إِلَيْهِ، وَأمره لَهُم بِمَا يُنَاسب حَالهم وَإِصْلَاح أبدانهم.

وَمِنْهَا: جَوَاز التطبب وطب كل جَسَد بِمَا اعتاده، وَلِهَذَا أفرد البُخَارِيّ بابُُا لهَذَا الحَدِيث وَترْجم عَلَيْهِ: الدَّوَاء بأبوال الْإِبِل وَأَلْبَانهَا.

وَمِنْهَا: ثُبُوت أَحْكَام الْمُحَاربَة فِي الصَّحرَاء، فَإِنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بعث فِي طَلَبهمْ لما بلغه فعلهم بالرعاء، وَاخْتلف الْعلمَاء فِي ثُبُوت أَحْكَامهَا فِي الْأَمْصَار، فنفاه أَبُو حنيفَة، وأثبته مَالك وَالشَّافِعِيّ.
وَمِنْهَا: شَرْعِيَّة الْمُمَاثلَة فِي الْقصاص.
وَمِنْهَا: جَوَاز عُقُوبَة الْمُحَاربين، وَهُوَ مُوَافق لقَوْله تَعَالَى: { انما جَزَاء الَّذين يُحَاربُونَ الله وَرَسُوله ... } (الْمَائِدَة: 33) الْآيَة، وَهل كلمة: أَو، فِيهَا للتَّخْيِير أَو للتنويع قَولَانِ.
وَمِنْهَا: قتل الْمُرْتَد من غير اسْتِتَابَة، وَفِي كَونهَا وَاجِبَة أَو مُسْتَحبَّة خلاف مَشْهُور، وَقيل: هَؤُلَاءِ حَاربُوا، وَالْمُرْتَدّ إِذا حَارب لَا يستناب لِأَنَّهُ يجب قَتله، فَلَا معنى للاستتابة.

الاسئلة والاجوبة الأول: لَو كَانَت أَبْوَال الْإِبِل مُحرمَة الشّرْب لما جَازَ التَّدَاوِي بهَا لما روى أَبُو دَاوُد من حَدِيث أم سَلمَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا: (إِن الله تَعَالَى لم يَجْعَل شِفَاء امتي فِيمَا حرم عَلَيْهَا) .
وَأجِيب: بِأَنَّهُ مَحْمُول على حَالَة الِاخْتِيَار، وَأما حَالَة الِاضْطِرَار فَلَا يكون حَرَامًا: كالميتة للْمُضْطَر، كَمَا ذكرنَا..
     وَقَالَ  ابْن حزم: هَذَا حَدِيث بَاطِل، لِأَن فِي مُسْنده سُلَيْمَان الشَّيْبَانِيّ وَهُوَ مَجْهُول.
قلت: أخرجه ابْن حبَان فِي (صَحِيحه) وَصَححهُ، قَالَ: حَدثنَا أَحْمد بن الْمثنى، قَالَ: أخبرنَا أَبُو خَيْثَمَة، قَالَ: حَدثنَا جرير عَن الشَّيْبَانِيّ عَن حسان بن الْمخَارِق قَالَ: (قَالَت أم سَلمَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا: اشتكت ابْنة لي، فنبذت لَهَا فِي كوز، فَدخل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ يغلي فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقلت: اشتكت ابْنَتي فنبذنا لَهَا هَذَا: فَقَالَ، عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام: إِن الله لم يَجْعَل شفاءكم فِي حرَام) .
وَقَول ابْن حزم: أَن فِي سَنَده سلمَان وهم، وَإِنَّمَا هُوَ: سُلَيْمَان، بِزِيَادَة الْيَاء آخر الْحُرُوف، وَهُوَ أحد الثِّقَات، أخرج عَنهُ البُخَارِيّ وَمُسلم فِي (صَحِيحَيْهِمَا) فَإِن قلت: يرد عَلَيْهِ قَوْله، عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام فِي الْخمر: إِنَّهَا لَيست بدواء وَإِنَّهَا دَاء، فِي جَوَاب من سَأَلَ عَن التَّدَاوِي بهَا.
قلت: هَذَا رُوِيَ عَن سُوَيْد بن طَارق: (أَنه سَأَلَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن الْخمر فَنَهَاهُ، ثمَّ سَأَلَهُ فَنَهَاهُ، فَقَالَ يَا نَبِي الله: إِنَّهَا دَوَاء! فَقَالَ: لَا، وَلكنهَا دَاء) .
وَأجَاب ابْن حزم عَن ذَلِك فَقَالَ: لَا حجَّة فِيهِ، لِأَن فِي سَنَده: سماك بن حَرْب، وَهُوَ يقبل التَّلْقِين، شهد عَلَيْهِ بذلك شُعْبَة وَغَيره، وَلَو صَحَّ لم يكن فِيهِ حجَّة، لِأَن فِيهِ: أَن الْخمر لَيْسَ بدواء، وَلَا خلاف بَيْننَا فِي أَنَّهَا لَيْسَ بداوء فَلَا يحل تنَاوله، وَقد أجَاب بَعضهم بِأَن ذَلِك خَاص بِالْخمرِ، ويلتحق بهَا غَيرهَا من المسكرات.
قلت: فِيهِ نظر، لِأَن دَعْوَى الخصوصية بِلَا دَلِيل لَا تسمع، وَالْجَوَاب الْقَاطِع أَن هَذَا مَحْمُول على حَالَة الِاخْتِيَار كَمَا ذكرنَا.
فان قلت: رُوِيَ عَن ابْن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا: (كَانَت الْكلاب تبول وَتقبل وتدبر فِي الْمَسْجِد فَلم يَكُونُوا يرشون شَيْئا) ، وَرُوِيَ عَن جَابر والبراء، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، مَرْفُوعا: (مَا أكل لَحْمه فَلَا بَأْس ببوله) .
وَحَدِيث ابْن مَسْعُود، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، الْآتِي ذكره فِي بابُُ: إِذا القى على ظهر الْمُصَلِّي قذر أَو جيفة لم تفْسد عَلَيْهِ صلَاته، والْحَدِيث الصَّحِيح الَّذِي ورد فِي غَزْوَة تَبُوك: (فَكَانَ الرجل ينْحَر بعيره فيعصر فرثه فيشربه وَيجْعَل مَا بَقِي على كبده) .
قلت: أما حَدِيث ابْن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، فَغير مُسْند، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَنه، عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، علم بذلك.
وَأما حَدِيث جَابر والبراء فَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَضَعفه.
وَأما حَدِيث ابْن مَسْعُود فَلِأَنَّهُ كَانَ بِمَكَّة قيل وُرُود الحكم بِتَحْرِيم النجو وَالدَّم،.

     وَقَالَ  ابْن حزم: هُوَ مَنْسُوخ بِلَا شكّ.
وَأما حَدِيث غَزْوَة تَبُوك فقد قيل: إِنَّه كَانَ للتداوي،.

     وَقَالَ  ابْن خُزَيْمَة: لَو كَانَ الفرث إِذا عصره نجسا لم يجز للمرء أَن يَجعله على كبده.

السُّؤَال الثَّانِي: مَا وَجه تعذيبهم بالنَّار وَهُوَ تسمير أَعينهم بمسامير محمية، كَمَا ذكرنَا، وَقد نهى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن التعذيب بالنَّار؟ الْجَواب: أَنه كَانَ قبل نزُول الْحُدُود، وَآيَة الْمُحَاربَة وَالنَّهْي عَن الْمثلَة، فَهُوَ مَنْسُوخ.
وَقيل: لَيْسَ بمنسوخ، وَإِنَّمَا فعل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِمَا فعل قصاصا لأَنهم فعلوا بالرعاة مثل ذَلِك.
وَقد رَوَاهُ مُسلم فِي بعض طرقه، وَلم يذكرهُ البُخَارِيّ.
قَالَ الْمُهلب: إِنَّمَا لم يذكرهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ من شَرطه.
وَيُقَال: فَلذَلِك بوب البُخَارِيّ فِي كِتَابه،.

     وَقَالَ : بابُُ إِذا حرق الْمُشرك هَل يحرق؟ وَوَجهه أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لما سمل أَعينهم، وَهُوَ تحريق بالنَّار، اسْتدلَّ بِهِ أَنه لما جَازَ تحريق أَعينهم بالنَّار، وَلَو كَانُوا لم يحرقوا أعين الرعاء، أَنه أولى بِالْجَوَازِ بتحريق الْمُشرك إِذا أحرق الْمُسلم..
     وَقَالَ  ابْن الْمُنِير: وَكَانَ البُخَارِيّ جمع بَين حَدِيث: (لَا تعذبوا بِعَذَاب الله) ، وَبَين هَذَا، بِحمْل الأول على غير سَبَب، وَالثَّانِي على مُقَابلَة السَّيئَة بِمِثْلِهَا من الْجِهَة الْعَامَّة، وَإِن لم يكن من نوعها الْخَاص، وإلاَّ فَمَا فِي هَذَا الحَدِيث أَن العرنيين فعلوا ذَلِك بالرعاة.
وَقيل: النَّهْي عَن الْمثلَة نهي تَنْزِيه لَا نهي تَحْرِيم.

السُّؤَال الثَّالِث: إِن الْإِجْمَاع قَامَ على أَن من وَجب عَلَيْهِ الْقَتْل فَاسْتَسْقَى المَاء إِنَّه لَا يمْنَع مِنْهُ لِئَلَّا يجْتَمع عَلَيْهِ عذابان؟ الْجَواب: أَنه إِنَّمَا لم يسقوا هُنَاكَ معاقبة لجنايتهم، لِأَنَّهُ، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، دَعَا عَلَيْهِم، فَقَالَ: عطَّش الله من عطَّش آل مُحَمَّد اللَّيْلَة.
أخرجه النَّسَائِيّ: فَأجَاب الله دعاءه، وَكَانَ ذَلِك بِسَبَب أَنهم منعُوا فِي تِلْكَ اللَّيْلَة إرْسَال مَا جرت بِهِ الْعَادة من اللَّبن الَّذِي كَانَ يراح بِهِ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من لقاحه فِي كل لَيْلَة، كَمَا ذكره ابْن سعد، وَلِأَنَّهُم ارْتَدُّوا فَلَا حُرْمَة لَهُم..
     وَقَالَ  القَاضِي عِيَاض: لم يَقع نهي من النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن سقيهم وَفِيه نظر لِأَنَّهُ، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، اطلع على ذَلِك، وسكوته كافٍ فِي ثُبُوت الحكم..
     وَقَالَ  النَّوَوِيّ: الْمُحَارب لَا حُرْمَة لَهُ فِي سقِِي المَاء وَلَا فِي غَيره، وَيدل عَلَيْهِ أَن من لَيْسَ مَعَه مَاء إلاَّ لطهارته لَيْسَ لَهُ أَن يسْقِيه الْمُرْتَد وَيتَيَمَّم، بل يَسْتَعْمِلهُ وَلَو مَاتَ الْمُرْتَد عطشاً..
     وَقَالَ  الْخطابِيّ: إِنَّمَا فعل بهم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ذَلِك لِأَنَّهُ أَرَادَ بهم الْمَوْت بذلك، وَفِيه نظر لَا يخفى، وَقيل: إِن الْحِكْمَة فِي تعطيشهم لكَوْنهم كفرُوا بِنِعْمَة سقِِي ألبان الْإِبِل الَّتِي حصل لَهُم بهَا الشِّفَاء من الْجزع والوخم، وَفِيه ضعف.

قالَ أبُو قِلاَبَةَ فَهَؤُلاءِ سَرَقُوا وقتَلُوا وَكَفَرُوا بَعد إيمانِهِمْ وَحارَبُوا الله وَرَسُولَهُ.

ابو قلَابَة: عبد الله، وَقَوله هَذَا إِن كَانَ دَاخِلا فِي قَول أَيُّوب بِأَن يكون مقولاً لَهُ يكون دَاخِلا تَحت الْإِسْنَاد، وَإِن كَانَ مقول البُخَارِيّ يكون تَعْلِيقا مِنْهُ..
     وَقَالَ  بَعضهم: وَهَذَا قَالَه أَبُو قلَابَة استنباطاً، ثمَّ قَالَ: وَلَيْسَ مَوْقُوفا على أبي قلَابَة كَمَا توهمه بَعضهم.
قلت: كَلَامه متناقض لَا يخفى.
قَوْله: (سرقوا) إِنَّمَا أطلق عَلَيْهِم سراقاً لِأَن أَخذهم اللقَاح سَرقَة لكَونه من حرز بِالْحَافِظِ.
قَوْله: (وحاربوا الله وَرَسُوله) وَأطلق عَلَيْهِم محاربين لما ثَبت عِنْد أَحْمد من رِوَايَة حميد عَن أنس، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، فِي أصل الحَدِيث، وهربوا محاربين.