هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
233 حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي ؟ قَالَ : فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي ؟ قَالَ : قَاتِلْهُ قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي ؟ قَالَ : فَأَنْتَ شَهِيدٌ ، قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ ؟ قَالَ : هُوَ فِي النَّارِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
233 حدثني أبو كريب محمد بن العلاء ، حدثنا خالد يعني ابن مخلد ، حدثنا محمد بن جعفر ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي ؟ قال : فلا تعطه مالك قال : أرأيت إن قاتلني ؟ قال : قاتله قال : أرأيت إن قتلني ؟ قال : فأنت شهيد ، قال : أرأيت إن قتلته ؟ قال : هو في النار
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Abu Huraira reported:

A person came to the Messenger of Allah (ﷺ) and said: Messenger of Allah, what do you think if a man comes to me in order to appropriate my possession? He (the Holy Prophet) said: Don't surrender your possession to him. He (the inquirer) said: If he fights me? He (the Holy Prophet) remarked: Then fight (with him). He (the inquirer) again said: What do you think if I am killed? He (the Holy Prophet) observed: You would be a martyr. He (the inquirer) said: What do you think of him (Messenger of Allah) If I kill him. He (the Holy Prophet) said: he would be in the Fire.

شرح الحديث من فـــتح المــــنعم

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقال: يا رسول الله! أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال فلا تعطه مالك قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله قال: أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد قال: أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار.



المعنى العام

مما هو مستقر في النفوس الأبية الدفاع عن المال، ومما جاءت به الشريعة الإسلامية حق المسلم في الذود عن ماله وعرضه ونفسه، وكأن هذا السائل فهم من العفو والإحسان اللذين دعا إليهما الإسلام عدم المقاتلة دون المال، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني يا رسول الله عما أفعله إذا جاء معتد لأخذ مالي، هل أدعه يأخذه ويمضي؟ قال: لا تمكنه من أخذه، قال: فماذا أفعل إن قاتلني من أجله؟ قال: قاتله وامنعه، قال: فما حكم الله في أمري إن قتلني؟ قال: إن قتلك فأنت شهيد لك الجنة.
قال: فإن قاتلني فقتلته فما حكم الله في أمري وأمره؟ قال: لا شيء عليك وهو في النار.

المباحث العربية

( أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي) أي أخبرني عما ينبغي أن أفعله فجواب الشرط محذوف، تقديره: فماذا أفعل؟ .

( فلا تعطه مالك) الفاء في جواب شرط مقدر، أي إن جاء فلا تعطه مالك، ومعناه: لا يلزمك أن تعطيه، وليس المراد تحريم الإعطاء.

( أرأيت إن قاتلني) فماذا أفعل؟

( قال: قاتله) هذا دليل الجواب، وليس جواب شرط وإلا لاقترن بالفاء، والتقدير: قاتله إن قاتلك.

( أرأيت إن قتلني) جواب الشرط محذوف، أي فما حكم الله في أمري؟

( قال: فأنت شهيد) أصل الشهادة التبيين، ومنه قوله تعالى: { { شهد الله } } [آل عمران: 18] أي بين، وشهود الحق يتبين بهم الحكم، وسمي الشهيد شهيدا من شهد إذا حضر، لأنه يحضر دار السلام قبل غيره، أو لأن الله شهد له بالجنة، فشهيد بمعنى مشهود له، أو لأنه يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم على الأمم يوم القيامة، فشهيد بمعنى شاهد، وقيل: لأنه يشاهد عند موته ما أعد الله له من الكرامة، وقيل: لأن ملائكة الرحمة يشهدون فيأخذون روحه، وقيل: لأنه شهد له بالإيمان وخاتمة الخير بحسب الظاهر، وقيل: لأن عليه شاهدا يشهد بكونه شهيدا، وهو دمه، فإنه يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما.

فقه الحديث

في الحديث دليل على جواز قتال المحارب، وعلى جوازه عامة العلماء، لكن الخلاف في قتالهم إذا طلبوا الشيء اليسير، كالثوب والطعام، هل يعطونه أو يقاتلون دونه؟ جمهور العلماء على جواز مقاتلة القاصد لأخذ المال بغير حق، وإن كان المال قليلا، لعموم الحديث، وشذ من أوجبه، وقال بعض المالكية: لا يجوز إذا طلب المال الخفيف، قال القرطبي: سبب الخلاف عندنا: هل الإذن في ذلك من باب تغيير المنكر، فلا يفترق الحال بين القليل والكثير؟ أو من باب دفع الضرر، فيختلف الحال.
قال الأبي: والقول بمنع إعطائهم الشيء الخفيف هو المشهور.

وقال النووي: المدافعة عن المال جائزة غير واجبة، والمدافعة عن الحريم واجبة بلا خلاف، وفي المدافعة عن النفس بالقتل خلاف.

وحكى ابن المنذر عن الشافعي قال: من أريد ماله، أو نفسه، أو حريمه فله الاختيار أن يكلمه ( أي يجرحه) أو يستغيث، فإن منع الصائل أو امتنع لم يكن لصاحب المال قتاله، وإلا فله أن يدفعه عن ذلك ولو أتى على نفسه وليس عليه عقل ولا دية ولا كفارة.
لكن ليس له عمد قتله.
اهـ.

قال ابن المنذر: والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر -إذا أريد ظلما- بغير تفصيل، إلا أن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان، للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه.

وفرق الأوزاعي بين الحال التي للناس فيها جماعة وإمام، فحمل الحديث عليها، وأما في حالة الفتنة والاختلاف والفرقة والغوغاء واختلاط الأمر، فليستسلم ولا يقاتل أحدا، وإذا كان الحديث الذي معنا يعارض رأي الأوزاعي، لأن لفظه عام يشمل جميع الأحوال، فإن ما رواه أحمد من حديث ابن مسعود في الفتن يقيد هذا الحديث ويؤيد الأوزاعي، إذ فيه قلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: كف يدك ولسانك وادخل دارك.
قلت: يا رسول الله، أرأيت إن دخل رجل على داري؟ قال: فادخل بيتك ( أي حجرتك) قال: قلت: أفرأيت إن دخل على بيتي؟ قال: فادخل مسجدك ( أي الركن الذي تصلي فيه من حجرتك) - وقبض بيمينه على الكوع - وقل: ربي الله، حتى تموت على ذلك.
وفي رواية قال: أرأيت إن دخل على أحدنا بيته؟ قال ليمسك بيده.
وليكن عبد الله المقتول، لا القاتل.

ولما كان مذهب أهل السنة أن المؤمن لا يخلد في النار وإن كان صائلا فقد وجهوا قوله صلى الله عليه وسلم: هو في النار إلى أن معناه أنه يستحق ذلك، وقد يجازى، وقد يعفى عنه، إلا أن يكون مستحلا لذلك بغير تأويل فإنه يكفر، ولا يعفى عنه، ( وللحديث تتمة في فقه الحديث الآتي فليراجع) .

والله أعلم