هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2356 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ ، عَنْ أَبِي الخَيْرِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : قُلْنَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّكَ تَبْعَثُنَا ، فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ لاَ يَقْرُونَا ، فَمَا تَرَى فِيهِ ؟ فَقَالَ لَنَا : إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ ، فَأُمِرَ لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا ، فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2356 حدثنا عبد الله بن يوسف ، حدثنا الليث ، قال : حدثني يزيد ، عن أبي الخير ، عن عقبة بن عامر ، قال : قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم : إنك تبعثنا ، فننزل بقوم لا يقرونا ، فما ترى فيه ؟ فقال لنا : إن نزلتم بقوم ، فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا ، فإن لم يفعلوا ، فخذوا منهم حق الضيف
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated `Uqba bin 'Amir:

We staid to the Prophet, You send us out and it happens that we have to stay with such people as do not entertain us. What do you think about it? He said to us, If you stay with some people and they entertain you as they should for a guest, accept their hospitality, but If they don't do, take the right of the guest from them.

Selon Abu alKhayr, 'Uqba ibn 'Amir dit: «Nous dîmes au Prophète ():

":"ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا ، کہا ہم سے لیث نے بیان کیا ، کہا کہ مجھ سے یزید نے بیان کیا ، ان سے ابوالخیر نے اور ان سے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ ہمیں مختلف ملک والوں کے پاس بھیجتے ہیں اور ( بعض دفعہ ) ہمیں ایسے لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے کہ وہ ہماری ضیافت تک نہیں کرتے ۔ آپ کی ایسے مواقع پر کیا ہدایت ہے ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا ، اگر تمہارا قیام کسی قبیلے میں ہو اور تم سے ایسا برتاؤ کیا جائے جو کسی مہمان کے لیے مناسب ہے تو تم اسے قبول کر لو ، لیکن اگر وہ نہ کریں تو تم خود مہمانی کا حق ان سے وصول کر لو ۔

Selon Abu alKhayr, 'Uqba ibn 'Amir dit: «Nous dîmes au Prophète ():

شرح الحديث من فتح الباري لابن حجر

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    ( قَولُهُ بَابُ قِصَاصِ الْمَظْلُومِ إِذَا وَجَدَ مَالَ ظَالِمِهِ)
أَيْ هَلْ يَأْخُذُ مِنْهُ بِقَدْرِ الَّذِي لَهُ وَلَوْ بِغَيْرِ حُكْمِ حَاكِمٍ وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ الْمَعْرُوفَةُ بِمَسْأَلَةِ الظَّفَرِ وَقَدْ جَنَحَ الْمُصَنِّفُ إِلَى اخْتِيَاره وَلِهَذَا أورد أثر بن سِيرِينَ عَلَى عَادَتِهِ فِي التَّرْجِيحِ بِالْآثَارِ .

     قَوْلُهُ  وقَال بن سِيرِينَ يُقَاصُّهُ هُوَ بِالتَّشْدِيدِ وَأَصْلُهُ يُقَاصِصُهُ وَقَرَأَ أَي بن سِيرِين وَإِن عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا الْآيَةَ وَهَذَا وَصَلَهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ فِي تَفْسِيرِهِ مِنْ طَرِيقِ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْهُ بِلَفْظِ إِنْ أَخَذَ أَحَدٌ مِنْكَ شَيْئًا فَخُذْ مِثْلَهُ ثُمَّ أَوْرَدَ فِيهِ الْمُصَنِّفُ حَدِيثَيْنِ أَحَدُهُمَا حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ هِنْدَ بِنْتِ عُتْبَةَ وَفِيهِ أَذِنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا بِالْأَخْذِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بِقَدْرِ حَاجَتِهَا وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ النَّفَقَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ بن بَطَّالٍ حَدِيثُ هِنْدَ دَالٌّ عَلَى جَوَازِ أَخْذِ صَاحِبِ الْحَقِّ مِنْ مَالِ مَنْ لَمْ يُوفِهِ أَوْ جَحَدَهُ قَدْرَ حَقِّهِ .

     قَوْلُهُ  فِيهِ رَجُلٌ مسيك بِكَسْر الْمِيم وَالتَّشْدِيد للْأَكْثَر قَالَ عِيَاضٌ قَالَ وَفِي رِوَايَةِ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْإِتْقَانِ بِالْفَتْحِ وَالتَّخْفِيفِ وَقَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِالْوَجْهَيْنِ.

     وَقَالَ  بن الْأَثِيرِ الْمَشْهُورُ فِي كُتُبِ اللُّغَةِ الْفَتْحُ وَالتَّخْفِيفُ وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ الْكَسْرُ وَالتَّشْدِيدُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ثَانِيهِمَا حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ

[ قــ :2356 ... غــ :2461] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنِي يزِيد هُوَ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ .

     قَوْلُهُ  عَنْ أَبِي الْخَيْرِ بِالْمُعْجَمَةِ وَالتَّحْتَانِيَّةِ ضِدُّ الشَّرِّ وَاسْمُهُ مَرْثَدٌ بِالْمُثَلَّثَةِ وَالْإِسْنَادُ كُلُّهُ مِصْرِيُّونَ .

     قَوْلُهُ  لَا يَقْرُونَنَا بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَسُكُونِ الْقَافِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْأَصِيلِيِّ وَكَرِيمَةَ لَا يَقْرُونَا بِنُونٍ وَاحِدَةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ شَدَّدَهَا وَلِلتِّرْمِذِيِّ فَلَا هُمْ يُضَيِّفُونَنَا وَلَا هُمْ يُؤَدُّونَ مَا لَنَا عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ .

     قَوْلُهُ  فَإِنْ أَبَوْا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ فِي رِوَايَةِ الْكشميهني فخذا مِنْهُ أَيْ مِنْ مَالِهِمْ وَظَاهِرُ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ قِرَى الضَّيْفِ وَاجِبٌ وَأَنَّ الْمَنْزُولَ عَلَيْهِ لَوِ امْتَنَعَ مِنَ الضِّيَافَةِ أُخِذَتْ مِنْهُ قَهْرًا.

     وَقَالَ  بِهِ اللَّيْثُ مُطْلَقًا وَخَصَّهُ أَحْمَدُ بِأَهْلِ الْبَوَادِي دُونَ الْقُرَى.

     وَقَالَ  الْجُمْهُورُ الضِّيَافَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَأَجَابُوا عَنْ حَدِيثِ الْبَابِ بِأَجْوِبَةٍ أَحَدُهَا حَمْلُهُ عَلَى الْمُضْطَرِّينَ ثُمَّ اخْتَلَفُوا هَلْ يَلْزَمُ الْمُضْطَرَّ الْعِوَضُ أَمْ لَا وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي أَوَاخِرِ أَبْوَابِ اللُّقَطَةِ وَأَشَارَ التِّرْمِذِيُّ إِلَى أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ طَلَبَ الشِّرَاءَ مُحْتَاجًا فَامْتَنَعَ صَاحِبُ الطَّعَامِ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُ كَرْهًا قَالَ وَرُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ مُفَسَّرًا ثَانِيهَا أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ وَكَانَتِ الْمُوَاسَاةُ وَاجِبَةً فَلَمَّا فُتِحَتِ الْفُتُوحُ نُسِخَ ذَلِكَ وَيَدُلُّ عَلَى نَسْخِهِ .

     قَوْلُهُ  فِي حَدِيثِ أَبِي شُرَيْحٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ فِي حَقِّ الضَّيْفِ وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالْجَائِزَةُ تَفَضُّلٌ لَا وَاجِبَةٌ وَهَذَا ضَعِيفٌ لِاحْتِمَالِ أَنْ يُرَادَ بِالتَّفَضُّلِ تَمَامُ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ لَا أَصْلُ الضِّيَافَةِ وَفِي حَدِيث الْمِقْدَام بن معد يكرب مَرْفُوعًا أَيُّمَا رَجُلٍ ضَافَ قَوْمًا فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُومًا فَإِنَّ نَصْرَهُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَتَّى يَأْخُذ بقرى ليلته من زرْعَة وَمَا لَهُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَظْفَرْ مِنْهُ بِشَيْءٍ ثَالِثُهَا أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِالْعُمَّالِ الْمَبْعُوثِينَ لِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ مِنْ جِهَةِ الْإِمَامِ فَكَانَ عَلَى الْمَبْعُوثِ إِلَيْهِمْ إِنْزَالُهُمْ فِي مُقَابَلَةِ عَمَلِهِمُ الَّذِي يَتَوَلَّوْنَهُ لِأَنَّهُ لَا قِيَامَ لَهُم إِلَّا بِذَلِكَ حَكَاهُ الْخَطَّابِيُّ قَالَ وَكَانَ هَذَا فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ إِذْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُسْلِمِينَ بَيْتُ مَالٍ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَأَرْزَاقُ الْعُمَّالِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ قَالَ وَإِلَى نَحْوِ هَذَا ذَهَبَ أَبُو يُوسُفَ فِي الضِّيَافَةِ عَلَى أَهْلِ نَجْرَانَ خَاصَّة قَالَ وَيَدُلُّ لَهُ .

     قَوْلُهُ  إِنَّكَ بَعَثْتَنَا وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ فِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ إِنَّا نَمُرُّ بِقَوْمٍ رَابِعُهَا أَنَّهُ خَاصٌّ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ وَقَدْ شَرَطَ عُمَرُ حِينَ ضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَى نَصَارَى الشَّامِ ضِيَافَةَ مَنْ نَزَلَ بِهِمْ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ تَخْصِيصٌ يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ خَاصٍّ وَلَا حُجَّةَ لِذَلِكَ فِيمَا صَنَعَهُ عُمَرُ لِأَنَّهُ مُتَأَخِّرٌ عَنْ زَمَانِ سُؤَالِ عُقْبَةَ أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ النَّوَوِيُّ خَامِسُهَا تَأْوِيلُ الْمَأْخُوذِ فَحَكَى الْمَازِرِيُّ عَنِ الشَّيْخِ أَبِي الْحَسَنِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِنْ أَعْرَاضِهِمْ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَذْكُرُوا لِلنَّاسِ عَيْبَهُمْ.
وَتَعَقَّبَهُ الْمَازِرِيُّ بِأَنَّ الْأَخْذَ مِنَ الْعِرْضِ وَذِكْرَ الْعَيْبِ نُدِبَ فِي الشَّرْعِ إِلَى تَرْكِهِ لَا إِلَى فِعْلِهِ وَأَقْوَى الْأَجْوِبَةِ الْأَوَّلُ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى مَسْأَلَةِ الظَّفَرِ وَبِهَا قَالَ الشَّافِعِيُّ فَجَزَمَ بِجَوَازِ الْأَخْذِ فِيمَا إِذَا لَمْ يُمْكِنْ تَحْصِيلُ الْحَقِّ بِالْقَاضِي كَأَنْ يَكُونَ غَرِيمُهُ مُنْكِرًا وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ عِنْدَ وُجُودِ الْجِنْسِ فَيَجُوزُ عِنْدَهُ أَخْذُهُ إِنْ ظَفِرَ بِهِ وَأَخْذُ غَيْرِهِ بِقَدْرِهِ إِنْ لَمْ يَجِدْهُ وَيَجْتَهِدُ فِي التَّقْوِيمِ وَلَا يَحِيفُ فَإِنْ أَمْكَنَ تَحْصِيلُ الْحَقِّ بِالْقَاضِي فَالْأَصَحُّ عِنْدَ أَكْثَرِ الشَّافِعِيَّةِ الْجَوَازُ أَيْضًا وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ الْخِلَافُ وَجَوَّزَهُ الْحَنَفِيَّةُ فِي الْمِثْلِيِّ دُونَ الْمُتَقَوِّمِ لِمَا يُخْشَى فِيهِ مِنَ الْحَيْفِ وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مَحَلَّ الْجَوَازِ فِي الْأَمْوَالِ لَا فِي الْعُقُوبَات الْبَدَنِيَّة لِكَثْرَة لِكَثْرَةِ الْغَوَائِلِ فِي ذَلِكَ وَمَحَلُّ الْجَوَازِ فِي الْأَمْوَالِ أَيْضًا مَا إِذَا أَمِنَ الْغَائِلَةَ كَنِسْبَتِهِ إِلَى السّرقَة وَنَحْو ذَلِك