هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2369 حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الأَنْصَارِيَّ ، - وَهُوَ جَدُّهُ أَبُو أُمِّهِ - قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النُّهْبَى وَالمُثْلَةِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  وهو جده أبو أمه قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبى والمثلة
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated `Abdullah bin Yazid Al-Ansari:

The Prophet (ﷺ) forbade robbery (taking away what belongs to others without their permission), and also forbade mutilation (or maiming) of bodies.

'Abd Allah ibn Yazîd al'Ansâry (qui est le grandpère maternel de 'Ady) dit: «Le Prophète () défendit la mutilation et le fait de s'emparer des biens d'autrui.»

":"ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا ، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ، کہا ہم سے عدی بن ثابت نے بیان کیا ، کہا کہمیں نے عبداللہ بن یزید انصاری رضی اللہ عنہ سے سنا ، جو عدی بن ثابت کے نانا تھے ۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹ مار کرنے اور مثلہ کرنے سے منع فرمایا تھا ۔

'Abd Allah ibn Yazîd al'Ansâry (qui est le grandpère maternel de 'Ady) dit: «Le Prophète () défendit la mutilation et le fait de s'emparer des biens d'autrui.»

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    باب النُّهْبَى بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ
وَقَالَ عُبَادَةُ بَايَعْنَا النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ لاَ نَنْتَهِب.


( باب النهبى) بضم النون وسكون الهاء وفتح الموحدة ( بغير إذن صاحبه) أي صاحب الشيء المنهوب.
( قال عبادة) بن الصامت الأنصاري مما وصله المؤلّف في وفود الأنصار: ( بايعنا النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن لا ننتهب) لأنه كان من شأن الجاهلية انتهاب ما يحصل لهم من الغارات فوقعت البيعة على الزجر عن ذلك.


[ قــ :2369 ... غــ : 2474 ]
- حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الأَنْصَارِيَّ -وَهُوَ جَدُّهُ أَبُو أُمِّهِ- قَالَ: "نَهَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ النُّهْبَى وَالْمُثْلَةِ".
[الحديث 2474 - طرفه في: 5516] .

وبه قال: ( حدّثنا آدم بن أبي إياس) بكسر الهمزة قال: ( حدّثنا شعبة) بن الحجاج قال: ( حدّثنا عدي بن ثابت) الأنصاري الكوفي قال: ( سمعت عبد الله بن يزيد) من الزيادة الخطمي ( الأنصاري) وللكشميهني ابن زيد قال ابن حجر وهو تصحيف ( وهو) يعني عبد الله بن يزيد ( جدّه) أي جدّ عدي بن ثابت ( أبو أمه) فاطمة واختلف في سماع عبد الله بن يزيد هذا من النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال الدارقطني له ولأبيه صحبة وشهد بيعة الرضوان وهو صغير ( قال) :
( نهى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن النهبى والمثلة) بضم الميم وسكون المثلثة العقوبة الفاحشة في الأعضاء كجدع الأنف وقطع الأذن ونحوهما.