هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2390 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ ، فَلاَ شُفْعَةَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2390 حدثنا عبد الله بن محمد ، حدثنا هشام ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، قال : إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق ، فلا شفعة
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Jabir bin `Abdullah:

The Prophet (ﷺ) established the right of Shu'fa (i.e. Preemption) in joint properties; but when the land is divided and the ways are demarcated, then there is no pre-emption.

D'après Abu Salama, Jâbir ben 'AbdulLah (radiallahano) dit: «Le Prophète () donna le droit de préemption pour tout ce qui ne peut être partagé. Mais une fois les limites.... fixées et les routes tracées, il n'y aura plus de préemption.»

":"ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا ، کہا ہم سے ہشام بن یوسف نے بیان کیا ، کہا ہم کو معمر نے خبر دی ، انہیں زبیری نے ، انہیں ابوسلمہ نے اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے کہا کہنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفعہ کا حق ایسے اموال ( زمین جائیداد وغیرہ ) میں دیا تھا جن کی تقسیم نہ ہوئی ہو ۔ لیکن جب اس کی حد بندی ہو جائے اور راستے بھی بدل دیے جائیں تو پھر شفعہ کا کوئی حق باقی نہیں رہے گا ۔

D'après Abu Salama, Jâbir ben 'AbdulLah (radiallahano) dit: «Le Prophète () donna le droit de préemption pour tout ce qui ne peut être partagé. Mais une fois les limites.... fixées et les routes tracées, il n'y aura plus de préemption.»

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    باب الشَّرِكَةِ فِي الأَرَضِينَ وَغَيْرِهَا
( باب الشركة في الأرضين وغيرها) كالعقارات والبساتين.


[ قــ :2390 ... غــ : 2495 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنهما- قَالَ: "إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ".

وبه قال: ( حدّثنا عبد الله بن محمد) المسندي قال: ( حدّثنا هشام) هو ابن يوسف الصنعاني اليماني قال: ( أخبرنا معمر) هو ابن راشد ( عن الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب ( عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن ( عن جابر بن عبد الله) الأنصاري ( -رضي الله عنهما-) أنه ( قال) :
( إنما جعل النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الشفعة في كل ما لم يقسم) أي في كل مشترك لم يقسم من الأراضي ونحوها ومفهومه أن ما لم يقسم يكون بين الشركاء ( فإذا وقعت الحدود) جمع حد وهو هنا ما تتميز به

الأملاك بعد القسمة وأصل الحد المنع ففي تحديد الشيء منع خروج شيء منه ومنع دخول غيره فيه ( وصرفت الطرق) أي بيّنت مصارفها وشوارعها وراء صرفت مشددة ( فلا شفعة) وفيه أنه لا شفعة إلا في العقار.

والحديث قد سبق في الشفعة بمباحثه فليراجع.