هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2391 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ ، فَلاَ شُفْعَةَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2391 حدثنا مسدد ، حدثنا عبد الواحد ، حدثنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، قال : قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق ، فلا شفعة
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Jabir bin `Abdullah:

The Prophet (ﷺ) said, The right of preemption is valid in every joint property, but when the land is divided and the way is demarcated, then there is no right of pre-emption.

Selon Abu Salama, Jâbir ben 'Abd Allah (radiallahano) dit: «Le Prophète () jugea que le droit de préemption se rapporte à tout ce qui n'est pas partagé [entre les associés]. Mais une fois les limites fixées... et les routes tracées, il n'y aura plus de préemption.»

":"ہم سے مسدد نے بیان کیا ، انہوں نے کہا ہم سے عبدالواحد نے بیان کیا ، انہوں نے کہا ہم سے معمر نے بیان کیا ، ان سے زہری نے بیان کیا ، ان سے ابوسلمہ نے اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے کہا کہنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس جائیداد میں شفعہ کا حق دیا تھا جس کی شرکاء میں ابھی تقسیم نہ ہوئی ہو ۔ لیکن اگر حد بندی ہو جائے اور راستے الگ ہو جائیں تو پھر شفعہ کا حق باقی نہیںرہتا ۔

Selon Abu Salama, Jâbir ben 'Abd Allah (radiallahano) dit: «Le Prophète () jugea que le droit de préemption se rapporte à tout ce qui n'est pas partagé [entre les associés]. Mais une fois les limites fixées... et les routes tracées, il n'y aura plus de préemption.»

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    باب إِذَا اقْتَسَمَ الشُّرَكَاءُ الدُّورَ أَوْ غَيْرَهَا فَلَيْسَ لَهُمْ رُجُوعٌ وَلاَ شُفْعَةٌ
هذا ( باب) بالتنوين ( إذا اقتسم) ولأبي ذر: قسم ( الشركاء الدور أو غيرها) كالبساتين ولأبي ذر وغيرها ( فليس لهم رجوع) لأن القسمة عقد لازم فلا رجوع فيها ( ولا شفعة) لأن الشفعة في الشركة لا في القسمة لأنها لا تكون إلا في المشاع.


[ قــ :2391 ... غــ : 2496 ]
- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنهما- قَالَ: "قَضَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ".

وبه قال: ( حدّثنا مسدد) بالسين المهملة وتشديد الدال المهملة الأولى ابن مسرهد قال: ( حدّثنا عبد الواحد) بن زياد البصري قال: ( حدّثنا معمر) بعين مهملة ساكنة بين ميمين مفتوحتين ابن راشد ( عن الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب ( عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-) أنه ( قال) :
( قضى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) دلّ بمنطوقه صريحًا على أن الشفعة في مشترك مشاع لم يقسم بعد، فإذا قسم وتميزت الحقوق ووقعت الحدود وصرفت الطرق بأن تعددت وحصل لنصيب كل طريق مخصوص لم يبق للشفعة مجال.

فإن قلت: لا مطابقة بين الحديث والترجمة لأن فيها لزوم القسمة وليس في الحديث إلا نفي الشفعة.
أجاب ابن المنير: بأنه يلزم من نفي الشفعة نفي الرجوع إذ لو كان للشريك الرجوع لعاد ما يشفع فيه مشاعًا فحينئذٍ تعود الشفعة.