هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2401 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، قَالَ : تَذَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ وَالقَبِيلَ فِي السَّلَفِ ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ ، حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2401 حدثنا مسدد ، حدثنا عبد الواحد ، حدثنا الأعمش ، قال : تذاكرنا عند إبراهيم الرهن والقبيل في السلف ، فقال إبراهيم ، حدثنا الأسود ، عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ، ورهنه درعه
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated `Aisha:

The Prophet (ﷺ) bought some foodstuff on credit for a limited period and mortgaged his armor for it.

Al'A'mach dit: «Comme nous avions évoqué chez 'Ibrâhîm le sujet du gage et de la personne qui garantit une autre dans le crédit, celuici dit: Al'Aswad nous a rapporté de 'A'icha (radiallahanha) que le Prophète () avait acheté d'un Juif des subsistances à terme et qu'il lui avait laissé sa cuirasse comme gage. »

Al'A'mach dit: «Comme nous avions évoqué chez 'Ibrâhîm le sujet du gage et de la personne qui garantit une autre dans le crédit, celuici dit: Al'Aswad nous a rapporté de 'A'icha (radiallahanha) que le Prophète () avait acheté d'un Juif des subsistances à terme et qu'il lui avait laissé sa cuirasse comme gage. »

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    باب مَنْ رَهَنَ دِرْعَهُ
( باب من رهن درعه) .


[ قــ :2401 ... غــ : 2509 ]
- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: "تَذَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ
وَالْقَبِيلَ فِى السَّلَفِ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَنَّ النَّبِىَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اشْتَرَى مِنْ يَهُودِىٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ".

وبه قال: ( حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال: ( حدّثنا عبد الواحد) بن زياد العبدي مولاهم البصري قال: ( حدّثنا الأعمش) سليمان بن مهران ( قال: تذاكرنا عند إبراهيم) النخعي ( الرهن والقبيل) بفتح القاف وكسر الموحدة هو الكفيل وزنًا ومعنى ( من السلف فقال: إبراهيم) : بن يزيد النخعي ( حدّثنا الأسود) بن يزيد ( عن عائشة -رضي الله عنها-) :
( أن النبي-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: اشترى من يهودي) اسمه أبو الشحم كما في رواية الشافعي والبيهقي ( طعامًا) ثلاثين صاعًا من شعير وعند البيهقي والنسائي بعشرين ولعله كان دون الثلاثين فجبر الكسر تارة وألغاه أخرى وعند ابن حبّان من طريق شيبان عن قتادة عن أنس أن قيمة الطعام كانت دينارًا ( إلى أجل) في صحيح ابن حبان من طريق عبد الواحد بن زياد عن الأعمش أنه سنة ( ورهنه درعه) .
أي ذات الفضول كما بيّنه أبو عبد الله التلمساني في كتاب الجوهرة، وقد قيل إنه عليه الصلاة والسلام افتكّه قبل موته لحديث أبي هريرة، وصححه ابن حبان: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه وهو-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- منزّه عن ذلك، وهذا معارض بما وقع في أواخر المغازي من طريق الثوري عن الأعمش بلفظ: توفي رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ودرعه مرهونة.
وفي حديث أنس عند أحمد: فما وجد ما يفتكها به.

وأجيب عن حديث نفس المؤمن معلق بدينه بالحمل على من لم يترك عند صاحب الدين ما يحصل له به الوفاء، وإليه جنح الماوردي، وذكر ابن الطلاع في الأقضية النبوية أن أبا بكر افتكّ الدرع بعد النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

وفي الحديث جواز البيع إلى أجل واختلف هل هو رخصة أو عزيمة قال ابن العربي: جعلوا الشراء إلى أجل رخصة وهو في الظاهر عزيمة لأن الله تعالى يقول في محكم كتابه: { يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} [البقرة: 282] فأنزله أصلاً في الدين ورتب عليه كثيرًا من الأحكام.

وهذا الحديث قد سبق في باب شراء النبي--صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالنسيئة.