هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2442 حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنَ العَبْدِ ، فَكَانَ لَهُ مِنَ المَالِ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ ، يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ ، وَأُعْتِقَ مِنْ مَالِهِ ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2442 حدثنا أبو النعمان ، حدثنا جرير بن حازم ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : من أعتق نصيبا له من العبد ، فكان له من المال ما يبلغ قيمته ، يقوم عليه قيمة عدل ، وأعتق من ماله ، وإلا فقد عتق منه
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Ibn `Umar:

The Prophet (ﷺ) said, If one manumits his share of a common slave (Abd), and he has money sufficient to free the remaining portion of the price of the slave (justly estimated), then he should free the slave completely by paying the rest of his price; otherwise the slave is freed partly.

D'après ibn 'Umar, le Prophète() dit: «Celui qui affranchit d'un esclave (abd) la part qu'il possède et qui a des biens pouvant couvrir le payement, dans ce cas on estimera à juste prix la valeur dudit esclave et on l'affranchira de ses deniers, sinon cet esclave restera affranchi partiellement.»

":"ہم سے ابوالنعمان نے بیان کیا ، انہوں نے کہا ہم سے جریر بن حازم نے بیان کیا ، انہوں نے نافع سے ، وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جس نے غلام کا اپنا حصہ آزاد کر دیا ، اور اس کے پاس اتنا مال بھی ہو جس سے غلام کی واجبی قیمت ادا کی جا سکے تو اسی کے مال سے پورا غلام آزاد کیا جائے گا ورنہ جتنا آزاد ہو گیا ہو گیا ۔

D'après ibn 'Umar, le Prophète() dit: «Celui qui affranchit d'un esclave (abd) la part qu'il possède et qui a des biens pouvant couvrir le payement, dans ce cas on estimera à juste prix la valeur dudit esclave et on l'affranchira de ses deniers, sinon cet esclave restera affranchi partiellement.»

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   
[ قــ :2442 ... غــ : 2553 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنَ الْعَبْدِ، فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ وَأُعْتِقَ مِنْ مَالِهِ، وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ».

وبه قال: ( حدّثنا أبو النعمان) محمد بن الفضل عارم السدوسي البصري قال: ( حدّثنا جرير بن حازم) الأزدي البصري اختلط في آخر عمره لكنه لم يحدّث في حال اختلاطه ( عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما-) أنه ( قال: قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) :
( من أعتق نصيبًا له من العبد) بالتعريف ( فكان له) وقت العتق ولأبي ذر كان له ( من المال ما يبلغ قيمته) نصب على المفعولية أي قيمة بقيته ( يقوّم) ولأبي ذرّ قوّم ( عليه) باقيه ( قيمة عدل) نصب على المفعول المطلق والعدل بفتح العين الاستواء أي قيمة استواء لا زيادة فيه ولا نقص أي بقيمة يوم الإعتاق ( وأعتق) بضم الهمزة وكسر التاء ( من ماله) بنفس الإعتاق ومشهور مذهب المالكية أنه لا يعتق إلا بدفع القيمة ( وإلا) بأن كان معسرًا حال الإعتاق ( فقد عتق) بفتحات من غير همز ( منه) أي ما أعتق المعتق فقط ويبقى نصيب الشرك رقيقًا ولأبي ذر أعتق بهمزة مضمومة وكسر التاء منه ( ما عتق) بفتحات من غير همز قالوا والمطابقة بين الحديث والترجمة من جهة أنه لو لم يحكم عليه بعتقه كله عند اليسار لكان بذلك متطاولاً عليه.

وقد سبق هذا الحديث في باب: إذا أعتق عبدًا بين اثنين.