هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2466 حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : رَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلِهَذَا حَجٌّ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَلَكِ أَجْرٌ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2466 حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ، حدثنا أبو أسامة ، عن سفيان ، عن محمد بن عقبة ، عن كريب ، عن ابن عباس ، قال : رفعت امرأة صبيا لها ، فقالت : يا رسول الله ، ألهذا حج ؟ قال : نعم ، ولك أجر
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

عن ابن عباس رضي الله عنهما- قال: رفعت امرأة صبياً لها.
فقالت: يا رسول الله! ألهذا حج؟ قال: نعم.
ولك أجر.

المعنى العام

يؤمر الصبي بالصلاة لسبع ويضرب عليها لعشر، ويدرب على الصيام قبل البلوغ، وفي كل عبادة من العبادات يدرب على شروط صحتها وأركانها وواجباتها حتى تقع صحيحة مقبولة إن شاء الله، وهو وإن كان غير مكلف بها فشأنه شأن البالغ حين يقوم بالنوافل غير المكلف بها، تنعقد له وتصح منه، ويثاب عليها.

وهذا الحديث في حج الصبي المميز الذي يؤدي بنفسه الشعائر برفقة وليه، وغير المميز الذي يؤدي وليه عنه الشعائر وهو يستصحبه أو يحمله، ولا خلاف بين العلماء في جواز قيام الصبي أو وليه بهذا، ونرجو إن شاء الله أن يؤجر الصبي ولو طفلاً، وهو ما يقرره جمهور العلماء، وللولي أجر الدال على الخير والمشارك فيه وليس هناك من عمل خير لا يثاب عليه، فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره.

المباحث العربية

( أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركباً) قال النووي: الركب أصحاب الإبل خاصة، وأصله أن يستعمل في عشرة فما دونها.

( بالروحاء) مكان على بعد ستة وثلاثين ميلاً من المدينة.

( فقالوا: من أنت؟) قال القاضي عياض: يحتمل أن هذا اللقاء كان ليلاً، فلم يعرفوه صلى الله عليه وسلم، ويحتمل كونه نهاراً، لكنهم لم يروه صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، لعدم هجرتهم، فأسلموا في بلدانهم، ولم يهاجروا قبل ذلك.

( فرفعت إليه امرأة صبياً) هذا أعم من أن يكون في سن التمييز، أو أقل، أو أكثر إلى حد البلوغ.
وليس في هذه العبارة أنها أمه، فيجوز أن يكون في حجرها بنوع ولاية.

( ولك أجر) أي بسبب حملك إياه، وتجنيبك إياه ما يجتنبه المحرم، وفعلك به ما يفعله المحرم.

فقه الحديث

احتج بظاهر هذا الحديث داود وأصحابه من الظاهرية وطائفة من أهل الحديث على أن الصبي إذا حج قبل بلوغه كفى ذلك عن حجة الإسلام وليس عليه أن يحج حجة أخرى وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وعامة العلماء وحجة الصبي لا تجزئ عن حجة الإسلام، وعليه بعد بلوغه حجة أخرى، ويستدل لهم بحديث رفع القلم عن ثلاثة...
وفيه وعن الصبي حتى يبلغ فإذا ثبت أن القلم مرفوع عنه كان الحج غير مكتوب عليه، ويكتب عليه بعد بلوغه، كما أنه إذا صلى فرضاً ثم بلغ بعد ذلك لا يسقط هذا الذي أداه عن الفروض التي تجب عليه بالبلوغ، ثم إن هذا الحديث ليس فيه إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن له حجاً، وليس فيه ما يدل على أن حجه يسقط حج الفريضة.

ثم اختلف العلماء: هل ينعقد حج الصبي أولاً؟ فقال مالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء حجه منعقد صحيح يثاب عليه، ويقع تطوعاً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له حجاً، وقال أبو حنيفة لا يصح حجه، قال أصحابه إنما فعلوه تمريناً له ليعتاده فيفعله إذا بلغ.

قال النووي: وهذا الحديث يرد عليهم.
قال القاضي: لا خلاف بين العلماء في جواز الحج بالصبيان، وإنما منعه طائفة من أهل البدع، ولا يلتفت إلى قولهم، بل هو مردود بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإجماع الأمة، وإنما خلاف أبي حنيفة في أنه هل ينعقد حجه، وتجري عليه أحكام الحج؟ وتجب فيه الفدية ودم الجبران وسائر أحكام البالغ؟ فأبو حنيفة يمنع ذلك كله، ويقول إنما يجب ذلك تمريناً على سبيل التعليم، والجمهور يقولون تجري عليه أحكام الحج في ذلك، ويقولون حجه منعقد.

قال النووي: وأما الولي الذي يحرم عن الصبي فالصحيح عند أصحابنا أنه الذي يلي ماله، وهو أبوه أو جده، أو الوصي، أو القيم من جهة القاضي، أو القاضي، أو الإمام، وأما الأم فلا يصح إحرامها عنه إلا أن تكون وصية أو قيمة من جهة القاضي، وقيل إنه يصح إحرامها وإحرام العصبة، وإن لم يكن لهم ولاية المال.
هذا كله إذا كان صغيراً لا يميز، فإن كان مميزاً أذن له الولي فأحرم، فلو أحرم بغير إذن الولي، أو أحرم الولي عنه لم ينعقد على الأصح، وصفة إحرام الولي عن غير المميز أن يقول بقلبه جعلته محرماً.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ سـ :2466 ... بـ :1336]
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَفَعَتْ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِهَذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ
قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَلَكِ أَجْرٌ ) مَعْنَاهُ بِسَبَبِ حَمْلِهَا وَتَجْنِيبِهَا إِيَّاهُ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ وَفِعْلِ مَا يَفْعَلُهُ الْمُحْرِمُ .
وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

وَأَمَّا الْوَلِيُّ الَّذِي يُحْرِمُ عَنِ الصَّبِيِّ فَالصَّحِيحُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ الَّذِي يَلِي مَالَهُ ، وَهُوَ أَبُوهُ أَوْ جَدُّهُ ، أَوِ الْوَصِيُّ أَوَ الْقَيِّمُ مِنْ جِهَةِ الْقَاضِي ، أَوِ الْقَاضِي أَوِ الْإِمَامُ ،.

وَأَمَّا الْأُمُّ فَلَا يَصِحُّ إِحْرَامُهَا عَنْهُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ وَصِيَّةً أَوْ قَيِّمَةً مِنْ جِهَةِ الْقَاضِي ، وَقِيلَ : إِنَّهُ يَصِحُّ إِحْرَامُهَا وَإِحْرَامُ الْعَصَبَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ وِلَايَةُ الْمَالِ ، هَذَا كُلُّهُ إِذَا كَانَ صَغِيرًا لَا يُمَيِّزُ ، فَإِنْ كَانَ مُمَيِّزًا أَذِنَ لَهُ الْوَلِيُّ فَأَحْرَمَ ، فَلَوْ أَحْرَمَ بِغَيْرِ إِذْنِ الْوَلِيِّ أَوْ أَحْرَمَ الْوَلِيُّ عَنْهُ لَمْ يَنْعَقِدْ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَصِفَةُ إِحْرَامِ الْوَلِيِّ عَنْ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ أَنْ يَقُولَ بِقَلْبِهِ : جَعَلْتُهُ مُحْرِمًا .
وَاللَّهُ أَعْلَمُ .