هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2539 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ ، حَدَّثَنَا الجُرَيْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ ؟ ثَلاَثًا ، قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ - وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ - أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ ، قَالَ : فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا : لَيْتَهُ سَكَتَ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : حَدَّثَنَا الجُرَيْرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  وجلس وكان متكئا فقال ألا وقول الزور ، قال : فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت وقال إسماعيل بن إبراهيم : حدثنا الجريري ، حدثنا عبد الرحمن
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Abu Bakra:

The Prophet (ﷺ) said thrice, Should I inform you out the greatest of the great sins? They said, Yes, O Allah's Messenger (ﷺ)! He said, To join others in worship with Allah and to be undutiful to one's parents. The Prophet (ﷺ) then sat up after he had been reclining (on a pillow) and said, And I warn you against giving a false witness, and he kept on saying that warning till we thought he would not stop. (See Hadith No. 7, Vol. 8)

Selon 'AbdarRahmân ibn Abu Bakra, son père (radiallahanho) dit: «Le Prophète () dit: Ne voulezvous pas que je vous parle des plus grands péchés. Il répéta cela par trois fois. Mais si, ô Messager d'Allah ()! répondirent les présents. — Eh bien! ce sont: le fait d'associer à Allah..., la mauvaise conduite envers les parents. Là, étant accordé, il s'assit et dit: Et le faux témoignage. Il ne cessa de répéter cela à un point où nous nous dîmes: Plaise à Allah qu'il se taise! »

":"ہم سے مسدد نے بیان کیا ، کہا ہم سے بشر بن مفضل نے بیان کیا ، کہا ہم سے جریر نے بیان کیا ان سے عبدالرحمٰن بن ابی بکرہ نے اور ان سے ان کے باپ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہمیں تم لوگوں کو سب سے بڑے گناہ نہ بتاؤں ؟ تین بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا ۔ صحابہ نے عرض کیا ، ہاں یا رسول ! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرانا ، ماں باپ کی نافرمانی کرنا ، آپ اس وقت تک ٹیک لگائے ہوئے تھے لیکن اب آپ سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا ، ہاں اور جھوٹی گواہی بھی ۔ انہوں نے بیان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو اتنی مرتبہ دہرایا کہ ہم کہنے لگے کاش ! آپ خاموش ہو جاتے ۔ اسماعیل بن ابراہیم نے بیان کیا ، ان سے جریری نے بیان کیا ، اور ان سے عبدالرحمٰن نے بیان کیا ۔

Selon 'AbdarRahmân ibn Abu Bakra, son père (radiallahanho) dit: «Le Prophète () dit: Ne voulezvous pas que je vous parle des plus grands péchés. Il répéta cela par trois fois. Mais si, ô Messager d'Allah ()! répondirent les présents. — Eh bien! ce sont: le fait d'associer à Allah..., la mauvaise conduite envers les parents. Là, étant accordé, il s'assit et dit: Et le faux témoignage. Il ne cessa de répéter cela à un point où nous nous dîmes: Plaise à Allah qu'il se taise! »

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [2654] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ بِضَمِّ الْجِيمِ وَهُوَ سَعِيدُ بْنُ إِيَاسٍ وَسَمَّاهُ فِي رِوَايَةِ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْهُ فِي أَوَائِلِ الْأَدَبِ وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ لِلْعَبَّاسِ بْنِ فَرُّوخٍ الْجُرَيْرِيِّ لَكِنَّهُ إِذَا أَخْرَجَهُ عَنْهُ سَمَّاهُ .

     قَوْلُهُ  عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بكرَة فِي رِوَايَة إِسْمَاعِيل بن عُلَيَّةَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَقَدْ عَلَّقَهَا الْمُصَنِّفُ آخِرَ الْبَابِ .

     قَوْلُهُ  أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ هَذَا يُقَوِّي إِنْ كَانَ الْمَجْلِسُ مُتَّحِدًا أَحَدَ الْوَجْهَيْنِ مِمَّا شَكَّ فِيهِ شُعْبَةُ هَلْ قَالَ ذَلِكَ ابْتِدَاءً أَوْ لَمَّا سُئِلَ وَقد نظم كل مِنَ الْعُقُوقِ وَشَهَادَةِ الزُّورِ بِالشِّرْكِ فِي آيَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا .

     قَوْلُهُ  تَعَالَى وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاه وبالوالدين احسانا ثَانِيهِمَا .

     قَوْلُهُ  تَعَالَى فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنبُوا قَول الزُّور .

     قَوْلُهُ  ثَلَاثًا أَيْ قَالَ لَهُمْ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَكَرَّرَهُ تَأْكِيدًا لِيَنْتَبِهَ السَّامِعُ عَلَى إِحْضَارِ فَهْمِهِ وَوَهَمَ مَنْ قَالَ الْمُرَادُ بِذَلِكَ عَدَدُ الْكَبَائِرِ وَقَدْ تَرْجَمَ الْبُخَارِيُّ فِي الْعِلْمِ مَنْ أَعَادَ الْحَدِيثَ ثَلَاثًا لِيُفْهَمَ عَنْهُ وَذَكَرَ فِيهِ طَرَفًا مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْلِيقًا .

     قَوْلُهُ  الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ يَحْتَمِلُ مُطْلَقَ الْكُفْرِ وَيَكُونُ تَخْصِيصُهُ بِالذِّكْرِ لِغَلَبَتِهِ فِي الْوُجُودِ وَلَا سِيَّمَا فِي بِلَادِ الْعَرَبِ فَذَكَرَهُ تَنْبِيهًا عَلَى غَيْرِهِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرَاد بِهِخُصُوصِيَّتُهُ إِلَّا أَنَّهُ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ بَعْضَ الْكُفْرِ أَعْظَمُ قُبْحًا مِنَ الْإِشْرَاكِ وَهُوَ التَّعْطِيلُ لِأَنَّهُ نَفْيٌ مُطْلَقٌ وَالْإِشْرَاكُ إِثْبَاتٌ مُقَيَّدٌ فَيَتَرَجَّحُ الِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ .

     قَوْلُهُ  وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ يَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي الْأَدَبِ مَعَ الْكَلَامِ عَلَى الْكَبَائِرِ وَضَابِطِهَا وَبَيَانِ مَا قِيلَ فِي عَدَدِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

     قَوْلُهُ  وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا يُشْعِرُ بِأَنَّهُ اهْتَمَّ بِذَلِكَ حَتَّى جَلَسَ بَعْدَ أَنْ كَانَ مُتَّكِئًا وَيُفِيدُ ذَلِكَ تَأْكِيدَ تَحْرِيمِهِ وَعِظَمَ قُبْحِهِ وَسَبَبُ الِاهْتِمَامِ بِذَلِكَ كَوْنُ قَوْلِ الزُّورِ أَوْ شَهَادَةِ الزُّورِ أَسْهَلَ وُقُوعًا عَلَى النَّاسِ وَالتَّهَاوُنِ بِهَا أَكْثَرَ فَإِنَّ الْإِشْرَاكَ يَنْبُو عَنْهُ قَلْبُ الْمُسْلِمِ وَالْعُقُوقَ يَصْرِفُ عَنْهُ الطَّبْعُ.

.
وَأَمَّا الزُّورُ فَالْحَوَامِلُ عَلَيْهِ كَثِيرَةٌ كَالْعَدَاوَةِ وَالْحَسَدِ وَغَيْرِهِمَا فَاحْتِيجَ إِلَى الِاهْتِمَامِ بِتَعْظِيمِهِ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِعِظَمِهَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا ذُكِرَ مَعَهَا مِنَ الْإِشْرَاكِ قَطْعًا بَلْ لِكَوْنِ مَفْسَدَةِ الزُّورِ مُتَعَدِّيَةً إِلَى غَيْرِ الشَّاهِدِ بِخِلَافِ الشِّرْكِ فَإِنَّ مَفْسَدَتَهُ قَاصِرَةٌ غَالِبًا .

     قَوْلُهُ  أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ فِي رِوَايَةِ خَالِدٍ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَة الزُّور وَفِي رِوَايَة بن عُلَيَّةَ شَهَادَةُ الزُّورِ أَوْ قَوْلُ الزُّورِ وَكَذَا وَقع فِي الْعُمْدَة بِالْوَاو قَالَ بن دَقِيقِ الْعِيدِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْخَاصِّ بَعْدَ الْعَامِّ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى التَّأْكِيدِ فَإِنَّا لَوْ حَمَلْنَا الْقَوْلَ عَلَى الْإِطْلَاقِ لَزِمَ أَنْ تَكُونَ الْكِذْبَةُ الْوَاحِدَةُ مُطْلَقًا كَبِيرَةً وَلَيْسَ كَذَلِكَ قَالَ وَلَا شَكَّ أَنَّ عِظَمَ الْكَذِبِ وَمَرَاتِبَهُ مُتَفَاوِتَةٌ بِحَسَبِ تَفَاوُتِ مَفَاسِدِهِ وَمِنْهُ .

     قَوْلُهُ  تَعَالَى وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبينًا .

     قَوْلُهُ  فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ أَيْ شَفَقَةً عَلَيْهِ وَكَرَاهِيَةً لِمَا يُزْعِجُهُ وَفِيهِ مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ كَثْرَةِ الْأَدَبِ مَعَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَحَبَّةِ لَهُ وَالشَّفَقَةِ عَلَيْهِ .

     قَوْلُهُ .

     وَقَالَ  إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَي بن عُلَيَّةَ وَرِوَايَتُهُ مَوْصُولَةٌ فِي كِتَابِ اسْتِتَابَةِ الْمُرْتَدِّينَ وَفِي الْحَدِيثِ انْقِسَامُ الذُّنُوبِ إِلَى كَبِيرٍ وَأَكْبَرَ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ ثُبُوتُ الصَّغَائِرِ لِأَنَّ الْكَبِيرَةَ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا أَكْبَرُ مِنْهَا وَالِاخْتِلَافُ فِي ثُبُوتِ الصَّغَائِرِ مَشْهُورٌ وَأَكْثَرُ مَا تَمَسَّكَ بِهِ مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي الذُّنُوبِ صَغِيرَةٌ كَوْنُهُ نَظَرَ إِلَى عِظَمِ الْمُخَالَفَةِ لِأَمْرِ اللَّهِ وَنَهْيِهِ فَالْمُخَالَفَةُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى جَلَالِ اللَّهِ كَبِيرَةٌ لَكِنْ لِمَنْ أَثْبَتَ الصَّغَائِرَ أَنْ يَقُولَ وَهِيَ بِالنِّسْبَةِ لِمَا فَوْقَهَا صَغِيرَةٌ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ الْبَابِ وَقَدْ فُهِمَ الْفَرْقُ بَيْنَ الصَّغِيرَةِ وَالْكَبِيرَةِ مِنْ مَدَارِكِ الشَّرْعِ وَسَبَقَ فِي أَوَائِلِ الصَّلَاةِ مَا يُكَفِّرُ الْخَطَايَا مَا لَمْ تَكُنْ كَبَائِرَ فَثَبَتَ بِهِ أَنَّ مِنَ الذُّنُوبِ مَا يُكَفَّرُ بِالطَّاعَاتِ وَمِنْهَا مَا لَا يُكَفَّرُ وَذَلِكَ هُوَ عَيْنُ الْمُدَّعَى وَلِهَذَا قَالَ الْغَزَالِيُّ إِنْكَارُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْكَبِيرَةِ وَالصَّغِيرَةِ لَا يَلِيقُ بِالْفَقِيهِ ثُمَّ إِنَّ مَرَاتِبَ كُلٍّ مِنَ الصَّغَائِرِ وَالْكَبَائِرِ مُخْتَلِفٌ بِحَسَبِ تَفَاوُتِ مَفَاسِدِهَا وَفِي الْحَدِيثِ تَحْرِيمُ شَهَادَةِ الزُّورِ وَفِي مَعْنَاهَا كُلُّ مَا كَانَ زُورًا مِنْ تَعَاطِي الْمَرْء مَا لَيْسَ لَهُ أَهلا( قَولُهُ بَابُ شَهَادَةِ الْأَعْمَى وَنِكَاحِهِ وَأَمْرِهِ وَإِنْكَاحِهِ وَمُبَايَعَتِهِ وَقَبُولِهِ فِي التَّأْذِينِ وَغَيْرِهِ وَمَا يُعْرَفُ بِالْأَصْوَاتِ) مَالَ الْمُصَنِّفُ إِلَى إِجَازَةِ شَهَادَةِ الْأَعْمَى فَأَشَارَ إِلَى الِاسْتِدْلَالِ لِذَلِكَ بِمَا ذَكَرَ مِنْ جَوَازِ نِكَاحِهِ وَمُبَايَعَتِهِ وَقَبُولِ تَأْذِينِهِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَاللَّيْثِ سَوَاءٌ عَلِمَ ذَلِكَ قَبْلَ الْعَمَى أَوْ بَعْدَهُ وَفَصَّلَ الْجُمْهُورُ فَأَجَازُوا مَا تَحَمَّلَهُ قَبْلَ الْعَمَى لَا بَعْدَهُ وَكَذَا مَا يَتَنَزَّلُ فِيهِ منزلَة المبصر كَأَن يشهده شَخْصٌ بِشَيْءٍ وَيَتَعَلَّقَ هُوَ بِهِ إِلَى أَنْ يَشْهَدَ بِهِ عَلَيْهِ وَعَنِ الْحَكَمِ يَجُوزُ فِي الشَّيْءِ الْيَسِيرِ دُونَ الْكَثِيرِ.

     وَقَالَ  أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ بِحَالٍ إِلَّا فِيمَا طَرِيقُهُ الِاسْتِفَاضَةُ وَلَيْسَ فِي جَمِيعِ مَا اسْتَدَلَّ بِهِ الْمُصَنِّفُ دَفْعٌ لِلْمَذْهَبِ الْمُفَصَّلِ إِذْ لَا مَانِعَ مِنْ حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ .

     قَوْلُهُ  وَأَجَازَ شَهَادَته الْقَاسِم وَالْحسن وبن سِيرِينَ وَالزُّهْرِيُّ وَعَطَاءٌ أَمَّا الْقَاسِمُ فَأَظُنُّهُ أَرَادَ بن مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَحَدَ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ وَقَدْ رَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ هُوَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ سَمِعْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ هُوَ بِالْمُثَنَّاةِ وَالْمُوَحَّدَةِ مُصَغَّرٌ يَسْأَلُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ شَهَادَةِ الْأَعْمَى فَقَالَ جَائِزَة وَأما قَول الْحسن وبن سِيرِين فوصله بن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ أَشْعَثَ عَنْهُمَا قَالَا شَهَادَةُ الْأَعْمَى جَائِزَةٌ.

.
وَأَمَّا قَوْلُ الزُّهْرِيِّ فَوَصَلَهُ بن أبي شيبَة من طَرِيق بن أَبِي ذِئْبٍ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْأَعْمَى وَأما قَول عَطاء وَهُوَ بن أبي رَبَاح فوصله الْأَثْرَم من طَرِيق بن جُرَيْجٍ عَنْهُ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى .

     قَوْلُهُ .

     وَقَالَ  الشَّعْبِيُّ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِذَا كَانَ عَاقِلًا وَصله بن أَبِي شَيْبَةَ عَنْهُ بِمَعْنَاهُ وَلَيْسَ مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ عَاقِلًا الِاحْتِرَازَ مِنَ الْجُنُونِ لِأَنَّ ذَاكَ أَمْرٌ لَا بُدخُصُوصِيَّتُهُ إِلَّا أَنَّهُ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ بَعْضَ الْكُفْرِ أَعْظَمُ قُبْحًا مِنَ الْإِشْرَاكِ وَهُوَ التَّعْطِيلُ لِأَنَّهُ نَفْيٌ مُطْلَقٌ وَالْإِشْرَاكُ إِثْبَاتٌ مُقَيَّدٌ فَيَتَرَجَّحُ الِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ .

     قَوْلُهُ  وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ يَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي الْأَدَبِ مَعَ الْكَلَامِ عَلَى الْكَبَائِرِ وَضَابِطِهَا وَبَيَانِ مَا قِيلَ فِي عَدَدِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

     قَوْلُهُ  وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا يُشْعِرُ بِأَنَّهُ اهْتَمَّ بِذَلِكَ حَتَّى جَلَسَ بَعْدَ أَنْ كَانَ مُتَّكِئًا وَيُفِيدُ ذَلِكَ تَأْكِيدَ تَحْرِيمِهِ وَعِظَمَ قُبْحِهِ وَسَبَبُ الِاهْتِمَامِ بِذَلِكَ كَوْنُ قَوْلِ الزُّورِ أَوْ شَهَادَةِ الزُّورِ أَسْهَلَ وُقُوعًا عَلَى النَّاسِ وَالتَّهَاوُنِ بِهَا أَكْثَرَ فَإِنَّ الْإِشْرَاكَ يَنْبُو عَنْهُ قَلْبُ الْمُسْلِمِ وَالْعُقُوقَ يَصْرِفُ عَنْهُ الطَّبْعُ.

.
وَأَمَّا الزُّورُ فَالْحَوَامِلُ عَلَيْهِ كَثِيرَةٌ كَالْعَدَاوَةِ وَالْحَسَدِ وَغَيْرِهِمَا فَاحْتِيجَ إِلَى الِاهْتِمَامِ بِتَعْظِيمِهِ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِعِظَمِهَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا ذُكِرَ مَعَهَا مِنَ الْإِشْرَاكِ قَطْعًا بَلْ لِكَوْنِ مَفْسَدَةِ الزُّورِ مُتَعَدِّيَةً إِلَى غَيْرِ الشَّاهِدِ بِخِلَافِ الشِّرْكِ فَإِنَّ مَفْسَدَتَهُ قَاصِرَةٌ غَالِبًا .

     قَوْلُهُ  أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ فِي رِوَايَةِ خَالِدٍ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَة الزُّور وَفِي رِوَايَة بن عُلَيَّةَ شَهَادَةُ الزُّورِ أَوْ قَوْلُ الزُّورِ وَكَذَا وَقع فِي الْعُمْدَة بِالْوَاو قَالَ بن دَقِيقِ الْعِيدِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْخَاصِّ بَعْدَ الْعَامِّ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى التَّأْكِيدِ فَإِنَّا لَوْ حَمَلْنَا الْقَوْلَ عَلَى الْإِطْلَاقِ لَزِمَ أَنْ تَكُونَ الْكِذْبَةُ الْوَاحِدَةُ مُطْلَقًا كَبِيرَةً وَلَيْسَ كَذَلِكَ قَالَ وَلَا شَكَّ أَنَّ عِظَمَ الْكَذِبِ وَمَرَاتِبَهُ مُتَفَاوِتَةٌ بِحَسَبِ تَفَاوُتِ مَفَاسِدِهِ وَمِنْهُ .

     قَوْلُهُ  تَعَالَى وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبينًا .

     قَوْلُهُ  فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ أَيْ شَفَقَةً عَلَيْهِ وَكَرَاهِيَةً لِمَا يُزْعِجُهُ وَفِيهِ مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ كَثْرَةِ الْأَدَبِ مَعَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَحَبَّةِ لَهُ وَالشَّفَقَةِ عَلَيْهِ .

     قَوْلُهُ .

     وَقَالَ  إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَي بن عُلَيَّةَ وَرِوَايَتُهُ مَوْصُولَةٌ فِي كِتَابِ اسْتِتَابَةِ الْمُرْتَدِّينَ وَفِي الْحَدِيثِ انْقِسَامُ الذُّنُوبِ إِلَى كَبِيرٍ وَأَكْبَرَ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ ثُبُوتُ الصَّغَائِرِ لِأَنَّ الْكَبِيرَةَ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا أَكْبَرُ مِنْهَا وَالِاخْتِلَافُ فِي ثُبُوتِ الصَّغَائِرِ مَشْهُورٌ وَأَكْثَرُ مَا تَمَسَّكَ بِهِ مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي الذُّنُوبِ صَغِيرَةٌ كَوْنُهُ نَظَرَ إِلَى عِظَمِ الْمُخَالَفَةِ لِأَمْرِ اللَّهِ وَنَهْيِهِ فَالْمُخَالَفَةُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى جَلَالِ اللَّهِ كَبِيرَةٌ لَكِنْ لِمَنْ أَثْبَتَ الصَّغَائِرَ أَنْ يَقُولَ وَهِيَ بِالنِّسْبَةِ لِمَا فَوْقَهَا صَغِيرَةٌ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ الْبَابِ وَقَدْ فُهِمَ الْفَرْقُ بَيْنَ الصَّغِيرَةِ وَالْكَبِيرَةِ مِنْ مَدَارِكِ الشَّرْعِ وَسَبَقَ فِي أَوَائِلِ الصَّلَاةِ مَا يُكَفِّرُ الْخَطَايَا مَا لَمْ تَكُنْ كَبَائِرَ فَثَبَتَ بِهِ أَنَّ مِنَ الذُّنُوبِ مَا يُكَفَّرُ بِالطَّاعَاتِ وَمِنْهَا مَا لَا يُكَفَّرُ وَذَلِكَ هُوَ عَيْنُ الْمُدَّعَى وَلِهَذَا قَالَ الْغَزَالِيُّ إِنْكَارُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْكَبِيرَةِ وَالصَّغِيرَةِ لَا يَلِيقُ بِالْفَقِيهِ ثُمَّ إِنَّ مَرَاتِبَ كُلٍّ مِنَ الصَّغَائِرِ وَالْكَبَائِرِ مُخْتَلِفٌ بِحَسَبِ تَفَاوُتِ مَفَاسِدِهَا وَفِي الْحَدِيثِ تَحْرِيمُ شَهَادَةِ الزُّورِ وَفِي مَعْنَاهَا كُلُّ مَا كَانَ زُورًا مِنْ تَعَاطِي الْمَرْء مَا لَيْسَ لَهُ أَهلا( قَولُهُ بَابُ شَهَادَةِ الْأَعْمَى وَنِكَاحِهِ وَأَمْرِهِ وَإِنْكَاحِهِ وَمُبَايَعَتِهِ وَقَبُولِهِ فِي التَّأْذِينِ وَغَيْرِهِ وَمَا يُعْرَفُ بِالْأَصْوَاتِ) مَالَ الْمُصَنِّفُ إِلَى إِجَازَةِ شَهَادَةِ الْأَعْمَى فَأَشَارَ إِلَى الِاسْتِدْلَالِ لِذَلِكَ بِمَا ذَكَرَ مِنْ جَوَازِ نِكَاحِهِ وَمُبَايَعَتِهِ وَقَبُولِ تَأْذِينِهِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَاللَّيْثِ سَوَاءٌ عَلِمَ ذَلِكَ قَبْلَ الْعَمَى أَوْ بَعْدَهُ وَفَصَّلَ الْجُمْهُورُ فَأَجَازُوا مَا تَحَمَّلَهُ قَبْلَ الْعَمَى لَا بَعْدَهُ وَكَذَا مَا يَتَنَزَّلُ فِيهِ منزلَة المبصر كَأَن يشهده شَخْصٌ بِشَيْءٍ وَيَتَعَلَّقَ هُوَ بِهِ إِلَى أَنْ يَشْهَدَ بِهِ عَلَيْهِ وَعَنِ الْحَكَمِ يَجُوزُ فِي الشَّيْءِ الْيَسِيرِ دُونَ الْكَثِيرِ.

     وَقَالَ  أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ بِحَالٍ إِلَّا فِيمَا طَرِيقُهُ الِاسْتِفَاضَةُ وَلَيْسَ فِي جَمِيعِ مَا اسْتَدَلَّ بِهِ الْمُصَنِّفُ دَفْعٌ لِلْمَذْهَبِ الْمُفَصَّلِ إِذْ لَا مَانِعَ مِنْ حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ .

     قَوْلُهُ  وَأَجَازَ شَهَادَته الْقَاسِم وَالْحسن وبن سِيرِينَ وَالزُّهْرِيُّ وَعَطَاءٌ أَمَّا الْقَاسِمُ فَأَظُنُّهُ أَرَادَ بن مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَحَدَ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ وَقَدْ رَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ هُوَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ سَمِعْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ هُوَ بِالْمُثَنَّاةِ وَالْمُوَحَّدَةِ مُصَغَّرٌ يَسْأَلُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ شَهَادَةِ الْأَعْمَى فَقَالَ جَائِزَة وَأما قَول الْحسن وبن سِيرِين فوصله بن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ أَشْعَثَ عَنْهُمَا قَالَا شَهَادَةُ الْأَعْمَى جَائِزَةٌ.

.
وَأَمَّا قَوْلُ الزُّهْرِيِّ فَوَصَلَهُ بن أبي شيبَة من طَرِيق بن أَبِي ذِئْبٍ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْأَعْمَى وَأما قَول عَطاء وَهُوَ بن أبي رَبَاح فوصله الْأَثْرَم من طَرِيق بن جُرَيْجٍ عَنْهُ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى .

     قَوْلُهُ .

     وَقَالَ  الشَّعْبِيُّ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِذَا كَانَ عَاقِلًا وَصله بن أَبِي شَيْبَةَ عَنْهُ بِمَعْنَاهُ وَلَيْسَ مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ عَاقِلًا الِاحْتِرَازَ مِنَ الْجُنُونِ لِأَنَّ ذَاكَ أَمْرٌ لَا بُدالْبَاطِلِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

     قَوْلُهُ  وَكِتْمَانُ الشَّهَادَةِ هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى شَهَادَةِ الزُّورِ أَيْ وَمَا قِيلَ فِي كِتْمَانِ الشَّهَادَةِ بِالْحَقِّ مِنَ الْوَعِيدِ .

     قَوْلُهُ  لقَوْله تَعَالَى وَلَا تكتموا الشَّهَادَة إِلَى قَوْلِهِ عَلِيمٌ وَالْمُرَادُ مِنْهَا .

     قَوْلُهُ  فَإِنَّهُ آثم قلبه قَوْله تلووا أَلْسِنَتكُم بِالشَّهَادَةِ هُوَ تَفْسِير بن عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ وَإِنْ تَلْوُوا أَو تعرضوا أَيْ تَلْوُوا أَلْسِنَتَكُمْ بِالشَّهَادَةِ أَوْ تُعْرِضُوا عَنْهَا وَمن طَرِيق الْعَوْفِيّ عَن بن عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ تَلْوِي لِسَانَكَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَهِيَ اللَّجْلَجَةُ فَلَا تُقِيمُ الشَّهَادَةَ عَلَى وَجْهِهَا وَالْإِعْرَاضُ عَنْهَا التَّرْكُ وَعَنْ مُجَاهِدٍ مِنْ طُرُقٍ حَاصِلُهَا أَنَّهُ فَسَّرَ اللَّيَّ بِالتَّحْرِيفِ وَالْإِعْرَاضَ بِالتَّرْكِ وَكَأَنَّ الْمُصَنِّفَ أَشَارَ بِنَظْمِ كِتْمَانِ الشَّهَادَةِ مَعَ شَهَادَةِ الزُّورِ إِلَى هَذَا الْأَثَرِ وَإِلَى أَنَّ تَحْرِيمَ شَهَادَةِ الزُّورِ لِكَوْنِهَا سَبَبًا لِإِبْطَالِ الْحَقِّ فَكِتْمَانُ الشَّهَادَةِ أَيْضًا سَبَبٌ لِإِبْطَالِ الْحق وَإِلَى الحَدِيث الَّذِي أخرجه أَحْمد وبن ماجة من حَدِيث بن مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ فَذَكَرَ أَشْيَاءَ ثُمَّ قَالَ وَظُهُورَ شَهَادَةِ الزُّورِ وَكِتْمَانَ شَهَادَة الْحق ثمَّ ذكر المُصَنّف حديثين أَحدهمَا

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [ قــ :2539 ... غــ :2654] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ بِضَمِّ الْجِيمِ وَهُوَ سَعِيدُ بْنُ إِيَاسٍ وَسَمَّاهُ فِي رِوَايَةِ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْهُ فِي أَوَائِلِ الْأَدَبِ وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ لِلْعَبَّاسِ بْنِ فَرُّوخٍ الْجُرَيْرِيِّ لَكِنَّهُ إِذَا أَخْرَجَهُ عَنْهُ سَمَّاهُ .

     قَوْلُهُ  عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بكرَة فِي رِوَايَة إِسْمَاعِيل بن عُلَيَّةَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَقَدْ عَلَّقَهَا الْمُصَنِّفُ آخِرَ الْبَابِ .

     قَوْلُهُ  أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ هَذَا يُقَوِّي إِنْ كَانَ الْمَجْلِسُ مُتَّحِدًا أَحَدَ الْوَجْهَيْنِ مِمَّا شَكَّ فِيهِ شُعْبَةُ هَلْ قَالَ ذَلِكَ ابْتِدَاءً أَوْ لَمَّا سُئِلَ وَقد نظم كل مِنَ الْعُقُوقِ وَشَهَادَةِ الزُّورِ بِالشِّرْكِ فِي آيَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا .

     قَوْلُهُ  تَعَالَى وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاه وبالوالدين احسانا ثَانِيهِمَا .

     قَوْلُهُ  تَعَالَى فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنبُوا قَول الزُّور .

     قَوْلُهُ  ثَلَاثًا أَيْ قَالَ لَهُمْ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَكَرَّرَهُ تَأْكِيدًا لِيَنْتَبِهَ السَّامِعُ عَلَى إِحْضَارِ فَهْمِهِ وَوَهَمَ مَنْ قَالَ الْمُرَادُ بِذَلِكَ عَدَدُ الْكَبَائِرِ وَقَدْ تَرْجَمَ الْبُخَارِيُّ فِي الْعِلْمِ مَنْ أَعَادَ الْحَدِيثَ ثَلَاثًا لِيُفْهَمَ عَنْهُ وَذَكَرَ فِيهِ طَرَفًا مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْلِيقًا .

     قَوْلُهُ  الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ يَحْتَمِلُ مُطْلَقَ الْكُفْرِ وَيَكُونُ تَخْصِيصُهُ بِالذِّكْرِ لِغَلَبَتِهِ فِي الْوُجُودِ وَلَا سِيَّمَا فِي بِلَادِ الْعَرَبِ فَذَكَرَهُ تَنْبِيهًا عَلَى غَيْرِهِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرَاد بِهِ خُصُوصِيَّتُهُ إِلَّا أَنَّهُ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ بَعْضَ الْكُفْرِ أَعْظَمُ قُبْحًا مِنَ الْإِشْرَاكِ وَهُوَ التَّعْطِيلُ لِأَنَّهُ نَفْيٌ مُطْلَقٌ وَالْإِشْرَاكُ إِثْبَاتٌ مُقَيَّدٌ فَيَتَرَجَّحُ الِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ .

     قَوْلُهُ  وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ يَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي الْأَدَبِ مَعَ الْكَلَامِ عَلَى الْكَبَائِرِ وَضَابِطِهَا وَبَيَانِ مَا قِيلَ فِي عَدَدِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

     قَوْلُهُ  وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا يُشْعِرُ بِأَنَّهُ اهْتَمَّ بِذَلِكَ حَتَّى جَلَسَ بَعْدَ أَنْ كَانَ مُتَّكِئًا وَيُفِيدُ ذَلِكَ تَأْكِيدَ تَحْرِيمِهِ وَعِظَمَ قُبْحِهِ وَسَبَبُ الِاهْتِمَامِ بِذَلِكَ كَوْنُ قَوْلِ الزُّورِ أَوْ شَهَادَةِ الزُّورِ أَسْهَلَ وُقُوعًا عَلَى النَّاسِ وَالتَّهَاوُنِ بِهَا أَكْثَرَ فَإِنَّ الْإِشْرَاكَ يَنْبُو عَنْهُ قَلْبُ الْمُسْلِمِ وَالْعُقُوقَ يَصْرِفُ عَنْهُ الطَّبْعُ.

.
وَأَمَّا الزُّورُ فَالْحَوَامِلُ عَلَيْهِ كَثِيرَةٌ كَالْعَدَاوَةِ وَالْحَسَدِ وَغَيْرِهِمَا فَاحْتِيجَ إِلَى الِاهْتِمَامِ بِتَعْظِيمِهِ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِعِظَمِهَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا ذُكِرَ مَعَهَا مِنَ الْإِشْرَاكِ قَطْعًا بَلْ لِكَوْنِ مَفْسَدَةِ الزُّورِ مُتَعَدِّيَةً إِلَى غَيْرِ الشَّاهِدِ بِخِلَافِ الشِّرْكِ فَإِنَّ مَفْسَدَتَهُ قَاصِرَةٌ غَالِبًا .

     قَوْلُهُ  أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ فِي رِوَايَةِ خَالِدٍ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَة الزُّور وَفِي رِوَايَة بن عُلَيَّةَ شَهَادَةُ الزُّورِ أَوْ قَوْلُ الزُّورِ وَكَذَا وَقع فِي الْعُمْدَة بِالْوَاو قَالَ بن دَقِيقِ الْعِيدِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْخَاصِّ بَعْدَ الْعَامِّ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى التَّأْكِيدِ فَإِنَّا لَوْ حَمَلْنَا الْقَوْلَ عَلَى الْإِطْلَاقِ لَزِمَ أَنْ تَكُونَ الْكِذْبَةُ الْوَاحِدَةُ مُطْلَقًا كَبِيرَةً وَلَيْسَ كَذَلِكَ قَالَ وَلَا شَكَّ أَنَّ عِظَمَ الْكَذِبِ وَمَرَاتِبَهُ مُتَفَاوِتَةٌ بِحَسَبِ تَفَاوُتِ مَفَاسِدِهِ وَمِنْهُ .

     قَوْلُهُ  تَعَالَى وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبينًا .

     قَوْلُهُ  فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ أَيْ شَفَقَةً عَلَيْهِ وَكَرَاهِيَةً لِمَا يُزْعِجُهُ وَفِيهِ مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ كَثْرَةِ الْأَدَبِ مَعَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَحَبَّةِ لَهُ وَالشَّفَقَةِ عَلَيْهِ .

     قَوْلُهُ .

     وَقَالَ  إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَي بن عُلَيَّةَ وَرِوَايَتُهُ مَوْصُولَةٌ فِي كِتَابِ اسْتِتَابَةِ الْمُرْتَدِّينَ وَفِي الْحَدِيثِ انْقِسَامُ الذُّنُوبِ إِلَى كَبِيرٍ وَأَكْبَرَ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ ثُبُوتُ الصَّغَائِرِ لِأَنَّ الْكَبِيرَةَ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا أَكْبَرُ مِنْهَا وَالِاخْتِلَافُ فِي ثُبُوتِ الصَّغَائِرِ مَشْهُورٌ وَأَكْثَرُ مَا تَمَسَّكَ بِهِ مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي الذُّنُوبِ صَغِيرَةٌ كَوْنُهُ نَظَرَ إِلَى عِظَمِ الْمُخَالَفَةِ لِأَمْرِ اللَّهِ وَنَهْيِهِ فَالْمُخَالَفَةُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى جَلَالِ اللَّهِ كَبِيرَةٌ لَكِنْ لِمَنْ أَثْبَتَ الصَّغَائِرَ أَنْ يَقُولَ وَهِيَ بِالنِّسْبَةِ لِمَا فَوْقَهَا صَغِيرَةٌ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ الْبَابِ وَقَدْ فُهِمَ الْفَرْقُ بَيْنَ الصَّغِيرَةِ وَالْكَبِيرَةِ مِنْ مَدَارِكِ الشَّرْعِ وَسَبَقَ فِي أَوَائِلِ الصَّلَاةِ مَا يُكَفِّرُ الْخَطَايَا مَا لَمْ تَكُنْ كَبَائِرَ فَثَبَتَ بِهِ أَنَّ مِنَ الذُّنُوبِ مَا يُكَفَّرُ بِالطَّاعَاتِ وَمِنْهَا مَا لَا يُكَفَّرُ وَذَلِكَ هُوَ عَيْنُ الْمُدَّعَى وَلِهَذَا قَالَ الْغَزَالِيُّ إِنْكَارُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْكَبِيرَةِ وَالصَّغِيرَةِ لَا يَلِيقُ بِالْفَقِيهِ ثُمَّ إِنَّ مَرَاتِبَ كُلٍّ مِنَ الصَّغَائِرِ وَالْكَبَائِرِ مُخْتَلِفٌ بِحَسَبِ تَفَاوُتِ مَفَاسِدِهَا وَفِي الْحَدِيثِ تَحْرِيمُ شَهَادَةِ الزُّورِ وَفِي مَعْنَاهَا كُلُّ مَا كَانَ زُورًا مِنْ تَعَاطِي الْمَرْء مَا لَيْسَ لَهُ أَهلا

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :2539 ... غــ : 2654 ]
- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ( ثَلاَثًا) ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ.
قَالَ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ -وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ-: أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ.
قَالَ: فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ"..
     وَقَالَ  إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ... [الحديث 2654 - أطرافه في: 5976، 6273، 6274، 6919] .

وبه قال: ( حدّثنا مسدّد) هو ابن مسرهد قال: ( حدّثنا بشر بن المفضل) بن لاحق الرقاشي بقاف ومعجمة البصري قال: ( حدّثنا الجريري) بضم الجيم وفتح الراء الأولى سعيد بن إياس الأزدي ( عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه) أبي بكرة نفيع بضم النون الثقفي ( -رضي الله عنه-) أنه ( قال: قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) سقط لأبي ذر قال الأولى:
( ألا) بفتح الهمزة وتخفيف اللام للتنبيه لتدل على تحقق ما بعدها ( أنبئكم) بالتشديد والذي في اليونينية بالتخفيف أي أخبركم ( بأكبر الكبائر) قال ذلك ( ثلاثًا) تأكيدًا لتنبيه السامع على إحضار فهمه ( قالوا: بلى يا رسول الله) أي أخبرنا ( قال) عليه الصلاة والسلام: أكبر الكبائر ( الإشراك بالله وعقوق الوالدين) وهذا يدل على انقسام الكبائر في عظمها إلى كبير وأكبر ويؤخذ منه ثبوت الصغائر لأن الكبيرة بالنسبة إليها أكبر منها وأما ما وقع للأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني والقاضي أبي بكر الباقلاني والإمام وابن القشيري من أنس كل ذنب كبيرة ونفيهم الصغائر نظرًا إلى عظمة من عصى بالذنب، فقد قالوا كما صرّح به الزركشي إن الخلاف بينهم وبين الجمهور لفظي.
قال القرافي: وكأنهم كرهوا تسمية معصية الله صغيرة إجلالاً له عز وجل مع أنهم وافقوا في الجرح على أنه لا يكون بمطلق المعصية وأن من الذنوب ما يكون قادحًا في العدالة وما لا يقدح هذا مجمع عليه، وإنما الخلاف في التسمية والإطلاق والصحيح التغاير لورود القرآن والأحاديث به ولأن ما عظم مفسدته أحقّ باسم الكبيرة بل قوله تعالى: { إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه} [النساء: 31] صريح في انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر، ولذا قال الغزالي: لا يليق إنكار الفرق بينهما وقد عرفا من مدارك الشرع انتهى.

ولا يلزم من كون هذه المذكورات أكبر الكبائر سواء رتبتها في نفسها كما إذا قلت زيد وعمرو أفضل من بكر فإنه لا يقتضي استواء زيد وعمرو في الفضيلة، بل يحتمل أن يكونا متفاوتين فيها وكذلك هنا فإن الإشراك أكبر الذنوب المذكورة ( وجلس وكان متكئًا) تأكيدًا للحرمة ( فقال) ( ألا وقول الزور) ولأبي ذر: وكان متكئًا ألا وقول الزور فأسقط فقال: وفصل بين المتعاطفين بحرف التنبيه والاستفتاح تعظيمًا لشأن الزور لما يترتب عليه من المفاسد وإضافة القول إلى الزور من إضافة الموصوف إلى صفته، وفي رواية خالد عن الجريري ألا وقول الزور وشهادة الزور.
قال ابن دقيق العيد: يحتمل أن يكون من الخاص بعد العام، لكن ينبغي أن يحمل على التأكيد فإنّا لو حملنا القول على الإطلاق لزم أن تكون الكذبة الواحدة مطلقًا كبيرة وليس كذلك ومراتب الكذب متفاوتة بحسب تفاوت مفاسده.

( قال) أنس ( فما زال) عليه الصلاة والسلام ( يكررها حتى قلنا: ليته) عليه الصلاة والسلام ( سكت) قال في الفتح: أي شفقة عليه وكراهية لما يزعجه، وفيه ما كانوا عليه من كثرة الأدب معه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- والمحبة له والشفقة عليه، وقال في جمع العمدة: هو تعظيم لما حصل لمرتكب هذا الذنب من غضب الله ورسوله ولما حصل للسامعين من الرعب والخوف من هذا المجلس.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في استتابة المرتدين والاستئذان والأدب ومسلم في الإيمان والترمذي في البر والشهادات والتفسير.

( وقال إسماعيل بن إبراهيم) ابن علية وهي أمه مما وصله المؤلّف في كتاب استتابة المرتدّين ( حدّثنا الجريري) سعيد بن إياس الأزدي منسوب إلى جرير بن عبادة قال: ( حدّثنا عبد الرحمن) هو ابن أبي بكرة.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :2539 ... غــ :2654 ]
- حدَّثنا مُسَدَّدٌ قَالَ حدَّثنا بِشْرُ بنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حدَّثنا الجُرَيْرِيُّ عنْ عَبْدِ الرَّحْمانِ بنِ أبِي بَكْرَةَ عنْ أبِيهِ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ قَالَ قَالَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ألاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأكْبَرِ الكَبَائِرِ ثَلاثاً قَالُوا بلَى يَا رسُولَ الله قَالَ الإشْرَاكُ بِاللَّه وعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ وجَلسَ وكانَ مُتَّكِئَاً فقالَ ألاَ وقَوْلِ الزُّورِ قَالَ فَما زَالَ يُكَرِّرُهَا حتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ..
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، وَبشر، بِكَسْر الْبَاء الْمُوَحدَة، وَسُكُون الشين الْمُعْجَمَة، والجريري، بِضَم الْجِيم وَفتح الرَّاء الأولى: سعيد بن إِيَاس الْأَزْدِيّ، وَسَماهُ فِي رِوَايَة خَالِد الْحذاء عَنهُ فِي أَوَائِل الْأَدَب، وَقد أخرج البُخَارِيّ للْعَبَّاس بن فرور والجريري لكنه إِذا أخرج عَنهُ سَمَّاهُ، وَعبد الرَّحْمَن بن أبي بكرَة يروي عَن أَبِيه أبي بكرَة واسْمه: نفيع، بِضَم النُّون: الثَّقَفِيّ.

والْحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي اسْتِتَابَة الْمُرْتَدين عَن مُسَدّد أَيْضا وَفِي الاسْتِئْذَان عَن عَليّ بن عبد الله ومسدد، وَفِي الْأَدَب عَن إِسْحَاق ابْن شاهين، وَفِي اسْتِتَابَة الْمُرْتَدين أَيْضا عَن قيس بن حَفْص، وَأخرجه مُسلم فِي الْإِيمَان عَن عَمْرو النَّاقِد، وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِي الْبر وَفِي الشَّهَادَات، وَفِي التَّفْسِير عَن حميد بن مسْعدَة.

ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: ( أَلا أنبئكم) أَي: أَلا أخْبركُم، وألاَ، بِفَتْح الْهمزَة وَتَخْفِيف اللَّام، للتّنْبِيه هُنَا ليدل على تحقق مَا بعْدهَا.
قَوْله: ( ثَلَاثًا) أَي: قَالَ لَهُم: ( ألاَ أنبئكم) ثَلَاث مَرَّات، وَإِنَّمَا كَرَّرَه تَأْكِيدًا ليتنبه السَّامع على إِحْضَار فهمه، وَكَانَت عَادَته صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِعَادَة حَدِيثه ثَلَاثًا ليفهم عَنهُ.
قَوْله: ( الْإِشْرَاك بِاللَّه) ، مَرْفُوع على أَنه خبر مُبْتَدأ مَحْذُوف أَي: أكبر الْكَبَائِر الْإِشْرَاك بِاللَّه، لِأَنَّهُ لَا ذَنْب أعظم من الْإِشْرَاك بِاللَّه.
قَوْله: ( وعقوق الْوَالِدين) ، إِنَّمَا ذكر هَذَا ( وَقَول الزُّور) مَعَ الْإِشْرَاك بِاللَّه، مَعَ أَن الشّرك أكبر الْكَبَائِر بِلَا شكّ لِأَنَّهُمَا يشابهانه من حَيْثُ إِن الْأَب سَبَب وجوده ظَاهرا وَهُوَ يرِيبهُ، وَمن حَيْثُ إِن المزور يثبت الْحق لغير مُسْتَحقّه، فَلهَذَا ذكرهمَا الله تَعَالَى حَيْثُ قَالَ: { فَاجْتَنبُوا الرجس من الْأَوْثَان وَاجْتَنبُوا قَول الزُّور} ( الْحَج: 03) .
قَوْله: ( وَجلسَ) أَي: للاهتمام بِهَذَا الْأَمر، وَهُوَ يفيدنا تَأْكِيد تَحْرِيمه وَعظم قبحه.
قَوْله: ( وَكَانَ مُتكئا) ، جملَة حَالية.
وَسبب الإهتمام بذلك كَون قَول الزُّور أَو شَهَادَة الزُّور أسهل وقوعاً على النَّاس، والتهاون بهَا أَكثر، لِأَن الْحَوَامِل عَلَيْهِ كَثِيرَة: كالعداوة والحقد والحسد ... وَغير ذَلِك، فاحتيج إِلَى الإهتمام بتعظيمه، والشرك مفسدته قَاصِرَة، ومفسدة الزُّور متعدية.
قَوْله: ( ألاَ وَقَول الزُّور) ، وَفِي رِوَايَة خَالِد عَن الْجريرِي: ( أَلا وَقَول الزُّور، وَشَهَادَة الزُّور) .
وَفِي رِوَايَة ابْن علية: ( شَهَادَة الزُّور أَو قَول الزُّور) .
وَقَول الزُّور أَعم من أَن يكون شَهَادَة زور أَو غير شَهَادَة، كالكذب، فلأجل ذَلِك بوب عَلَيْهِ التِّرْمِذِيّ بقوله: بابُُ مَا جَاءَ فِي التَّغْلِيظ فِي الْكَذِب والزور، وَنَحْوه.
ثمَّ روى حَدِيث أنس الْمَذْكُور قبل هَذَا، فالكذب فِي الْمُعَامَلَات دَاخل فِي مُسَمّى قَول الزُّور، لَكِن حَدِيث خريم بن فاتك الَّذِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه من رِوَايَة حبيب بن النُّعْمَان الْأَسدي عَن خريم بن فاتك.
قَالَ: صلى رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صَلَاة الصُّبْح، فَلَمَّا انْصَرف قَامَ قَائِما فَقَالَ: ( عدلت شَهَادَة الزُّور بالإشراك بِاللَّه، ثَلَاث مَرَّات) .
ثمَّ قَرَأَ: { فَاجْتَنبُوا الرجس من الْأَوْثَان وَاجْتَنبُوا قَول الزُّور حنفَاء لله غير مُشْرِكين بِهِ} ( الْحَج: 03) .
يدل على أَن المُرَاد بقول الزُّور فِي آيَة الْحَج: شَهَادَة الزُّور، لِأَنَّهُ قَالَ: ( عدلت شَهَادَة الزُّور بالإشراك بِاللَّه) ثمَّ قَرَأَ: { فَاجْتَنبُوا الرجس من الْأَوْثَان وَاجْتَنبُوا قَول الزُّور} ( الْحَج: 03) .
فَجعل فِي الحَدِيث قَول الزُّور المعادل للإشراك هُوَ شَهَادَة الزُّور، لَا مُطلق قَول الزُّور، وَإِذا عرف أَن قَول الزُّور هُوَ الْكَذِب.
فَلَا شكّ أَن دَرَجَات الْكَذِب تَتَفَاوَت بِحَسب المكذوب عَلَيْهِ، وبحسب الْمُتَرَتب على الْكَذِب من الْمَفَاسِد.
.

وَقد قسم ابْن الْعَرَبِيّ الْكَذِب على أَرْبَعَة أَقسَام: أَحدهَا: وَهُوَ أَشدّهَا: الْكَذِب على الله تَعَالَى: قَالَ الله تَعَالَى: { فَمن أظلم مِمَّن كذب على الله} ( الزمر: 93) .
وَالثَّانِي: الْكَذِب على رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قَالَ: وَهُوَ هُوَ، أَو نَحوه.
الثَّالِث: الْكَذِب على النَّاس، وَهِي شَهَادَة الزُّور فِي إِثْبَات مَا لَيْسَ بِثَابِت على أحد، أَو إِسْقَاط مَا هُوَ ثَابت.
الرَّابِع: الْكَذِب للنَّاس، قَالَ وَمن أشده الْكَذِب فِي الْمُعَامَلَات، وَهُوَ أحد أَرْكَان الْفساد الثَّلَاثَة فِيهَا، وَهِي: الْكَذِب وَالْعَيْب والغش، وَالْكذب، وَإِن كَانَ محرما، سَوَاء قُلْنَا كَبِيرَة أَو صَغِيرَة، فقد يُبَاح عِنْد الْحَاجة إِلَيْهِ، وَيجب فِي مَوَاضِع ذكرهَا الْعلمَاء.
قَوْله: ( حَتَّى قُلْنَا ليته سكت) إِنَّمَا قَالُوا ذَلِك شَفَقَة على رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَكَرَاهَة لما تزعجه.
فَإِن قلت: الحَدِيث لَا يتَعَلَّق بكتمان الشَّهَادَة، وَهُوَ مَذْكُور فِي التَّرْجَمَة؟ قلت: علم مِنْهُ حكمه قِيَاسا عَلَيْهِ، لِأَن تَحْرِيم شَهَادَة الزُّور لإبطال الْحق والكتمان أَيْضا فِيهِ إبِْطَال لَهُ، وَالله أعلم.

وَقَالَ إسْمَاعِيلُ بنُ إبْرَاهِيمَ قَالَ حدَّثنا الجُرَيْريُّ قَالَ حدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمانِ

إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم هُوَ الْمَشْهُور بِابْن علية، وَعليَّة: بِضَم الْعين وَفتح اللَّام وَتَشْديد الْيَاء آخر الْحُرُوف: وَهُوَ اسْم أمه، مولاة لبني أَسد، والجريري مضى عَن قريب، وَعبد الرَّحْمَن هُوَ ابْن أبي بكرَة الْمَذْكُور.
وَهَذَا التَّعْلِيق وَصله البُخَارِيّ فِي اسْتِتَابَة الْمُرْتَدين، على مَا يَجِيء بَيَانه، إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
<"