هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2549 حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ ، وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً ، فَلَمْ يُجِزْنِي ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الخَنْدَقِ ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً ، فَأَجَازَنِي ، قَالَ نَافِعٌ فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ وَهُوَ خَلِيفَةٌ ، فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الحَدِيثَ فَقَالَ : إِنَّ هَذَا لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ ، وَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2549 حدثنا عبيد الله بن سعيد ، حدثنا أبو أسامة ، قال : حدثني عبيد الله ، قال : حدثني نافع ، قال : حدثني ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد ، وهو ابن أربع عشرة سنة ، فلم يجزني ثم عرضني يوم الخندق ، وأنا ابن خمس عشرة سنة ، فأجازني ، قال نافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة ، فحدثته هذا الحديث فقال : إن هذا لحد بين الصغير والكبير ، وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Ibn `Umar:

Allah's Messenger (ﷺ) called me to present myself in front of him or the eve of the battle of Uhud, while I was fourteen years of age at that time, and he did not allow me to take part in that battle, but he called me in front of him on the eve of the battle of the Trench when I was fifteen years old, and he allowed me (to join the battle). Nafi` said, I went to `Umar bin `Abdul `Aziz who was Caliph at that time and related the above narration to him, He said, This age (fifteen) is the limit between childhood and manhood, and wrote to his governors to give salaries to those who reached the age of fifteen.

D'après Nâfi', ibn 'Umar (radiallahanho) [rapporte] qu'on l'avait présenté à l'âge de quatorze ans à l'occasion de la bataille d'Uhud devant la personne du Messager d'Allah () et que celuici l'avait refuse On me présenta, ditil, une deuxième fois à l'âge de quinze ans à l'occassion de la bataille d'alKhandaq et il m'accepta. Nâfî': J'allai voir 'Umar ibn 'Abdal'Azîz, qui était alors calife, et je lui rapportai ce hadîth. Cela est donc une limite, ditil, entre le mineur et le majeur. Il écrivit ensuite à ses gouverneurs d'accorder une pension à ceux qui étaient âgés de quinze ans.

":"ہم سے عبداللہ بن سعید نے بیان کیا ، کہا کہ ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا ، کہا کہ مجھ سے عبیداللہ نے بیان کیا ، کہا کہ مجھ سے نافع نے بیان کیا ، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہاحد کی لڑائی کے موقع پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ( جنگ پر جانے کے لیے ) پیش ہوئے تو انہیں اجازت نہیں ملی ، اس وقت ان کی عمر چودہ سال تھی ۔ پھر غزوہ خندق کے موقع پر پیش ہوئے تو اجازت مل گئی ۔ اس وقت ان کی عمر پندرہ سال تھی ۔ نافع نے بیان کیا کہ جب میں عمر بن عبدالعزیز کے یہاں ان کی خلافت کے زمانے میں گیا تو میں نے ان سے یہ حدیث بیان کی تو انہوں نے فرمایا کہ چھوٹے اور بڑے کے درمیان ( پندرہ سال ہی کی ) حد ہے ۔ پھر انہوں نے اپنے حاکموں کو لکھا کہ جس بچے کی عمر پندرہ سال کی ہو جائے ( اس کا فوجی وظیفہ ) بیت المال سے مقرر کر دیں ۔

D'après Nâfi', ibn 'Umar (radiallahanho) [rapporte] qu'on l'avait présenté à l'âge de quatorze ans à l'occasion de la bataille d'Uhud devant la personne du Messager d'Allah () et que celuici l'avait refuse On me présenta, ditil, une deuxième fois à l'âge de quinze ans à l'occassion de la bataille d'alKhandaq et il m'accepta. Nâfî': J'allai voir 'Umar ibn 'Abdal'Azîz, qui était alors calife, et je lui rapportai ce hadîth. Cela est donc une limite, ditil, entre le mineur et le majeur. Il écrivit ensuite à ses gouverneurs d'accorder une pension à ceux qui étaient âgés de quinze ans.

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [2664] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ كَذَا فِي جَمِيعِ الْأُصُولِ عُبَيْدُ اللَّهِ بِالتَّصْغِيرِ وَهُوَ أَبُو قُدَامَةَ السَّرَخْسِيُّ وَوَقع بِخَط بن الْعُكْلِيِّ الْحَافِظِ عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَبِذَلِكَ جَزَمَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْخِلَافِيَّاتِ فَأَخْرَجَ الْحَدِيثَ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْخَثْعَمِيُّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ثُمَّ قَالَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ.

.

قُلْتُ وَهُوَ مَعْرُوفٌ بِالرِّوَايَةِ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ وَقَدْ أَخْرَجَ النَّسَائِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي قُدَامَةَ السَّرَخْسِيِّ فَقَالَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ بَدَلَ أَبِي أُسَامَةَ فَهَذَا يُرَجِّحُ مَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ .

     قَوْلُهُ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَهُ يَوْم أحد وَهُوَ بن أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي فِيهِ الْتِفَاتٌ أَوْ تَجْرِيدٌ إِذْ كَانَ السِّيَاقُ يَقْتَضِي أَنْ يَقُولَ فَلَمْ يُجِزْهُ لَكِنَّهُ الْتَفَتَ أَوْ جَرَّدَ مِنْ نَفْسِهِ أَوَّلًا شَخْصًا فَعَبَّرَعَنْهُ بِالْمَاضِي ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ عَرَضَنِي وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ يَحْيَى الْقَطَّانِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْمَغَازِي فَلَمْ يجزه وَفِي رِوَايَة مُسلم عَن بن نُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَرَضَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ فَلَمْ يُجِزْنِي وَقَولُهُ فَلَمْ يُجِزْنِي بِضَمِّ أَوَّلِهِ مِنَ الْإِجَازَةِ وَفِي رِوَايَة بن إِدْرِيسَ وَغَيْرِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عِنْدَ مُسْلِمٍ فَاسْتَصْغَرَنِي .

     قَوْلُهُ  ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا بن خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي لَمْ تَخْتَلِفِ الرُّوَاةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ وَهُوَ الِاقْتِصَارُ عَلَى ذِكْرِ أُحُدٍ وَالْخَنْدَقِ وَكَذَا أخرجه بن حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ وَأَخْرَجَهُ بن سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ عَن أبي معشر عَن نَافِع عَن بن عُمَرَ فَزَادَ فِيهِ ذِكْرَ بَدْرٍ وَلَفْظُهُ عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْم بدر وَأَنا بن ثَلَاثَ عَشْرَةَ فَرَدَّنِي وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ الحَدِيث قَالَ بن سَعْدٍ قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ يَنْبَغِي أَنْ يكون فِي الخَنْدَق بن سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً اه وَهُوَ أَقْدَمُ مَنْ نعرفه اسْتشْكل قَول بن عمر هَذَا وَإِنَّمَا بناه على قَول بن إِسْحَاقَ وَأَكْثَرُ أَهْلِ السِّيَرِ أَنَّ الْخَنْدَقَ كَانَتْ فِي سَنَةِ خَمْسٍ مِنَ الْهِجْرَةِ وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي تَعْيِينِ شَهْرِهَا كَمَا سَيَأْتِي فِي الْمَغَازِي وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ أُحُدًا كَانَتْ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ جَاءَ مَا قَالَ يزِيد أَنه يكون حِينَئِذٍ بن سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً لَكِنَّ الْبُخَارِيَّ جَنَحَ إِلَى قَوْلِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ فِي الْمَغَازِي أَنَّ الْخَنْدَقَ كَانَتْ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَقَدْ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ فِي تَارِيخِهِ وَمِنْ طَرِيقِهِ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عُرْوَةَ نَحْوَ قَوْلِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ وَعَنْ مَالِكٍ الْجَزْمُ بِذَلِكَ وَعَلَى هَذَا لَا إِشْكَالَ لَكِنِ اتَّفَقَ أَهْلُ الْمَغَازِي عَلَى أَنَّ الْمُشْرِكِينَ لَمَّا تَوَجَّهُوا فِي أُحُدٍ نَادَوُا الْمُسْلِمِينَ مَوْعِدُكُمُ الْعَامَ الْمُقْبِلَ بَدْرٌ وَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَيْهَا مِنَ السَّنَةِ الْمُقْبِلَةِ فِي شَوَّالٍ فَلَمْ يَجِدْ بِهَا أَحَدًا وَهَذِهِ هِيَ الَّتِي تُسَمَّى بَدْرَ الْمَوْعِدِ وَلَمْ يَقَعْ بِهَا قِتَالٌ فَتَعَيَّنَ مَا قَالَ بن إِسْحَاقَ أَنَّ الْخَنْدَقَ كَانَتْ فِي سَنَةِ خَمْسٍ فَيَحْتَاجُ حِينَئِذٍ إِلَى الْجَوَابِ عَنِ الْإِشْكَالِ وَقَدْ أجَاب عَنهُ الْبَيْهَقِيّ وَغَيره بِأَن قَول بن عمر عرضت يَوْم أحد وَأَنا بن أَرْبَعَ عَشْرَةَ أَيْ دَخَلْتُ فِيهَا وَأَنَّ قَوْلَهُ عرضت يَوْم الخَنْدَق وَأَنا بن خَمْسَ عَشْرَةَ أَيْ تَجَاوَزْتُهَا فَأَلْغَى الْكَسْرَ فِي الْأُولَى وَجَبَرَهُ فِي الثَّانِيَةِ وَهُوَ شَائِعٌ مَسْمُوعٌ فِي كَلَامِهِمْ وَبِهِ يَرْتَفِعُ الْإِشْكَالُ الْمَذْكُورُ وَهُوَ أَوْلَى مِنَ التَّرْجِيحِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ تَنْبِيهَانِ الْأَوَّلُ زعم بن التِّينِ أَنَّهُ وَرَدَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أَنَّ عرض بن عُمَرَ كَانَ بِبَدْرٍ فَلَمْ يُجِزْهُ ثُمَّ بِأُحُدٍ فَأَجَازَهُ قَالَ وَفِي رِوَايَةٍ عُرِضَ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ بن ثَلَاثَ عَشْرَةَ فَلَمْ يُجِزْهُ وَعُرِضَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ بن أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَهُ وَلَا وُجُودَ لِذَلِكَ وَإِنَّمَا وجد مَا أَشرت إِلَيْهِ عَن بن سَعْدٍ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ وَأَبُو مَعْشَرٍ مَعَ ضَعْفِهِ لَا يُخَالِفُ مَا زَادَهُ مِنْ ذِكْرِ بَدْرٍ مَا رَوَاهُ الثِّقَات بل يوافقهم الثَّانِي زعم بن نَاصِرٍ أَنَّهُ وَقَعَ فِي الْجَمْعِ لِلْحُمَيْدِيِّ هُنَا يَوْم الْفَتْح بدل يَوْم الخَنْدَق قَالَ بن نَاصِر وَالسَّابِق إِلَى ذَلِك بن مَسْعُودٍ أَوْ خَلَفٌ فَتَبِعَهُ شَيْخُنَا وَلَمْ يَتَدَبَّرْهُ وَالصَّوَابُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فِي جَمِيعِ الرِّوَايَاتِ وَتَلَقَّى ذَلِك بن الْجَوْزِيّ عَن بن نَاصِرٍ وَبَالَغَ فِي التَّشْنِيعِ عَلَى مَنْ وَهَمَ فِي ذَلِكَ وَكَانَ الْأَوْلَى تَرْكُ ذَلِكَ فَإِنَّ الْغَلَطَ لَا يَسْلَمُ مِنْهُ كَثِيرًا أَحَدٌ .

     قَوْلُهُ  قَالَ نَافِعٌ فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ هُوَ مَوْصُولٌ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُور قَوْله ان هَذَا الْحَد بَين الصَّغِير وَالْكَبِير فِي رِوَايَة بن عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ فَقَالَ هَذَا حَدُّ مَا بَيْنَ الذُّرِّيَّةِ وَالْمُقَاتِلَةِ .

     قَوْلُهُ  وَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ زَادَ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَتِهِ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَاجْعَلُوهُ فِي الْعِيَالِ وَقَولُهُ أَنْ يَفْرِضُوا أَيْ يُقَدِّرُوا لَهُمْ رِزْقًا فِي دِيوَانِ الْجُنْدِ وَكَانُوا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمُقَاتِلَةِ وَغَيْرِهِمْ فِي الْعَطَاءِ وَهُوَ الرِّزْقُ الَّذِي يُجْمَعُ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَيُفَرَّقُ عَلَى مُسْتَحِقِّيهِ وَاسْتدلَّ بِقصَّة بن عُمَرَ عَلَى أَنَّ مَنِ اسْتَكْمَلَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أُجْرِيَتْ عَلَيْهِ أَحْكَامُ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَولُهُ بَابُ بُلُوغِ الصِّبْيَانِ وَشَهَادَتِهِمْ أَيْ حَدِّ بُلُوغِهِمْ وَحُكْمِ شَهَادَتِهِمْ قَبْلَ ذَلِكَ)
فَأَمَّا حَدُّ الْبُلُوغِ فَسَأَذْكُرُهُ.

.
وَأَمَّا شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ فَرَدَّهَا الْجُمْهُورُ وَاعْتَبَرَهَا مَالِكٌ فِي جِرَاحَاتِهِمْ بِشَرْطِ أَنْ يُضْبَطَ أَوَّلُ قَوْلِهِمْ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقُوا وَقَبِلَ الْجُمْهُورُ أَخْبَارَهُمْ إِذَا انْضَمَّتْ إِلَيْهَا قَرِينَةٌ وَقَدِ اعْتَرَضَ بِأَنَّهُ تَرْجَمَ بِشَهَادَتِهِمْ وَلَيْسَ فِي حَدِيثَيِ الْبَابِ مَا يُصَرِّحُ بِهَا وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ الِاتِّفَاقِ عَلَى أَنَّ مَنْ حُكِمَ بِبُلُوغِهِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ إِذَا اتَّصَفَ بِشَرْطِ الْقَبُولِ وَيُرْشِدُ إِلَيْهِ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِنَّهُ لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ .

     قَوْلُهُ  وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجل وَإِذا بلع الاطفال مِنْكُم الْحلم فليستأذنوا فِي هَذِهِ الْآيَةِ تَعْلِيقُ الْحُكْمِ بِبَلُوغِهِ الْحُلُمَ وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الِاحْتِلَامَ فِي الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ يَلْزَمُ بِهِ الْعِبَادَاتُ وَالْحُدُودُ وَسَائِرُ الْأَحْكَامِ وَهُوَ إِنْزَالُ الْمَاءِ الدَّافِقِ سَوَاءٌ كَانَ بِجِمَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ سَوَاءٌ كَانَ فِي الْيَقَظَةِ أَوِ الْمَنَامِ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ لَا أَثَرَ لِلْجِمَاعِ فِي الْمَنَامِ إِلَّا مَعَ الْإِنْزَالِ .

     قَوْلُهُ .

     وَقَالَ  مُغيرَة هُوَ بن مقسم الضَّبِّيّ الْكُوفِي قَوْله وَأَنا بن ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً جَاءَ مِثْلُهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَإِنَّهُمْ ذَكَرُوا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فِي السِّنِّ سِوَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً .

     قَوْلُهُ  وَبُلُوغُ النِّسَاءِ إِلَى الْحَيْضِ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ واللائي يئسن من الْمَحِيض من نِسَائِكُم إِلَى قَوْله أَن يَضعن حَملهنَّ هُوَ بَقِيَّةٌ مِنَ التَّرْجَمَةِ وَوَجْهُ الِانْتِزَاعِ مِنَ الْآيَةِ لِلتَّرْجَمَةِ تَعْلِيقُ الْحُكْمِ فِي الْعِدَّةِ بِالْأَقْرَاءِ عَلَى حُصُولِ الْحَيْضِ.

.
وَأَمَّا قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ فَبِالْأَشْهُرِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ وُجُودَ الْحَيْضِ يَنْقُلُ الْحُكْمَ وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْحَيْضَ بُلُوغٌ فِي حَقِّ النِّسَاءِ .

     قَوْلُهُ .

     وَقَالَ  الْحَسَنُ بْنُ صَالح هُوَ بن حَيٍّ الْهَمْدَانِيُّ الْفَقِيهُ الْكُوفِيُّ تَقَدَّمَ نَسَبُهُ فِي أَوَائِلِ الْكِتَابِ وَأَثَرُهُ هَذَا رُوِّينَاهُ مَوْصُولًا فِي الْمُجَالَسَةِ لِلدَّيْنَوَرِيِّ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ آدَمَ عَنْهُ نَحْوُهُ وَزَادَ فِيهِ وَأَقَلُّ أَوْقَاتِ الْحَمْلِ تِسْعُ سِنِينَ وَقَدْ ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا أَنَّهُ رَأَى جَدَّةً بِنْتَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ سَنَةً وَأَنَّهَا حَاضَتْ لِاسْتِكْمَالِ تِسْعٍ وَوَضَعَتْ بِنْتًا لِاسْتِكْمَالِ عَشْرٍ وَوَقَعَ لَبِنْتِهَا مِثْلُ ذَلِكَ وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي أَقَلِّ سِنٍّ تَحِيضُ فِيهِ الْمَرْأَةُ وَيَحْتَلِمُ فِيهِ الرَّجُلُ وَهَلْ تَنْحَصِرُ الْعَلَامَاتُ فِي ذَلِكَ أَمْ لَا وَفِي السِّنِّ الَّذِي إِذَا جَاوَزَهُ الْغُلَامُ وَلَمْ يَحْتَلِمْ وَالْمَرْأَةُ وَلَمْ تَحِضْ يُحْكَمُ حِينَئِذٍ بِالْبُلُوغِ فَاعْتَبَرَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ الْإِنْبَاتَ إِلَّا أَنَّ مَالِكًا لَا يُقِيمُ بِهِ الْحَدَّ لِلشُّبْهَةِ وَاعْتَبَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْكَافِرِ وَاخْتَلَفَ .

     قَوْلُهُ  فِي الْمُسْلِمِ.

     وَقَالَ  أَبُو حَنِيفَةَ سِنُّ الْبُلُوغِ تِسْعَ عَشْرَةَ أَوْ ثَمَانَ عَشْرَةَ لِلْغُلَامِ وَسَبْعَ عَشْرَةَ لِلْجَارِيَةِ.

     وَقَالَ  أَكْثَرُ الْمَالِكِيَّةِ حَدُّهُ فِيهِمَا سَبْعَ عَشْرَةَ أَوْ ثَمَانَ عَشْرَةَ.

     وَقَالَ  الشَّافِعِي وَأحمد وبن وَهْبٍ وَالْجُمْهُورُ حَدُّهُ فِيهِمَا اسْتِكْمَالُ خَمْسَ عَشْرَةَ سنة على مَا فِي حَدِيث بن عُمَرَ فِي هَذَا الْبَابِ

[ قــ :2549 ... غــ :2664] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ كَذَا فِي جَمِيعِ الْأُصُولِ عُبَيْدُ اللَّهِ بِالتَّصْغِيرِ وَهُوَ أَبُو قُدَامَةَ السَّرَخْسِيُّ وَوَقع بِخَط بن الْعُكْلِيِّ الْحَافِظِ عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَبِذَلِكَ جَزَمَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْخِلَافِيَّاتِ فَأَخْرَجَ الْحَدِيثَ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْخَثْعَمِيُّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ثُمَّ قَالَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ.

.

قُلْتُ وَهُوَ مَعْرُوفٌ بِالرِّوَايَةِ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ وَقَدْ أَخْرَجَ النَّسَائِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي قُدَامَةَ السَّرَخْسِيِّ فَقَالَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ بَدَلَ أَبِي أُسَامَةَ فَهَذَا يُرَجِّحُ مَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ .

     قَوْلُهُ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَهُ يَوْم أحد وَهُوَ بن أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي فِيهِ الْتِفَاتٌ أَوْ تَجْرِيدٌ إِذْ كَانَ السِّيَاقُ يَقْتَضِي أَنْ يَقُولَ فَلَمْ يُجِزْهُ لَكِنَّهُ الْتَفَتَ أَوْ جَرَّدَ مِنْ نَفْسِهِ أَوَّلًا شَخْصًا فَعَبَّرَ عَنْهُ بِالْمَاضِي ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ عَرَضَنِي وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ يَحْيَى الْقَطَّانِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْمَغَازِي فَلَمْ يجزه وَفِي رِوَايَة مُسلم عَن بن نُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَرَضَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ فَلَمْ يُجِزْنِي وَقَولُهُ فَلَمْ يُجِزْنِي بِضَمِّ أَوَّلِهِ مِنَ الْإِجَازَةِ وَفِي رِوَايَة بن إِدْرِيسَ وَغَيْرِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عِنْدَ مُسْلِمٍ فَاسْتَصْغَرَنِي .

     قَوْلُهُ  ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا بن خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي لَمْ تَخْتَلِفِ الرُّوَاةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ وَهُوَ الِاقْتِصَارُ عَلَى ذِكْرِ أُحُدٍ وَالْخَنْدَقِ وَكَذَا أخرجه بن حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ وَأَخْرَجَهُ بن سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ عَن أبي معشر عَن نَافِع عَن بن عُمَرَ فَزَادَ فِيهِ ذِكْرَ بَدْرٍ وَلَفْظُهُ عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْم بدر وَأَنا بن ثَلَاثَ عَشْرَةَ فَرَدَّنِي وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ الحَدِيث قَالَ بن سَعْدٍ قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ يَنْبَغِي أَنْ يكون فِي الخَنْدَق بن سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً اه وَهُوَ أَقْدَمُ مَنْ نعرفه اسْتشْكل قَول بن عمر هَذَا وَإِنَّمَا بناه على قَول بن إِسْحَاقَ وَأَكْثَرُ أَهْلِ السِّيَرِ أَنَّ الْخَنْدَقَ كَانَتْ فِي سَنَةِ خَمْسٍ مِنَ الْهِجْرَةِ وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي تَعْيِينِ شَهْرِهَا كَمَا سَيَأْتِي فِي الْمَغَازِي وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ أُحُدًا كَانَتْ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ جَاءَ مَا قَالَ يزِيد أَنه يكون حِينَئِذٍ بن سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً لَكِنَّ الْبُخَارِيَّ جَنَحَ إِلَى قَوْلِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ فِي الْمَغَازِي أَنَّ الْخَنْدَقَ كَانَتْ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَقَدْ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ فِي تَارِيخِهِ وَمِنْ طَرِيقِهِ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عُرْوَةَ نَحْوَ قَوْلِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ وَعَنْ مَالِكٍ الْجَزْمُ بِذَلِكَ وَعَلَى هَذَا لَا إِشْكَالَ لَكِنِ اتَّفَقَ أَهْلُ الْمَغَازِي عَلَى أَنَّ الْمُشْرِكِينَ لَمَّا تَوَجَّهُوا فِي أُحُدٍ نَادَوُا الْمُسْلِمِينَ مَوْعِدُكُمُ الْعَامَ الْمُقْبِلَ بَدْرٌ وَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَيْهَا مِنَ السَّنَةِ الْمُقْبِلَةِ فِي شَوَّالٍ فَلَمْ يَجِدْ بِهَا أَحَدًا وَهَذِهِ هِيَ الَّتِي تُسَمَّى بَدْرَ الْمَوْعِدِ وَلَمْ يَقَعْ بِهَا قِتَالٌ فَتَعَيَّنَ مَا قَالَ بن إِسْحَاقَ أَنَّ الْخَنْدَقَ كَانَتْ فِي سَنَةِ خَمْسٍ فَيَحْتَاجُ حِينَئِذٍ إِلَى الْجَوَابِ عَنِ الْإِشْكَالِ وَقَدْ أجَاب عَنهُ الْبَيْهَقِيّ وَغَيره بِأَن قَول بن عمر عرضت يَوْم أحد وَأَنا بن أَرْبَعَ عَشْرَةَ أَيْ دَخَلْتُ فِيهَا وَأَنَّ قَوْلَهُ عرضت يَوْم الخَنْدَق وَأَنا بن خَمْسَ عَشْرَةَ أَيْ تَجَاوَزْتُهَا فَأَلْغَى الْكَسْرَ فِي الْأُولَى وَجَبَرَهُ فِي الثَّانِيَةِ وَهُوَ شَائِعٌ مَسْمُوعٌ فِي كَلَامِهِمْ وَبِهِ يَرْتَفِعُ الْإِشْكَالُ الْمَذْكُورُ وَهُوَ أَوْلَى مِنَ التَّرْجِيحِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ تَنْبِيهَانِ الْأَوَّلُ زعم بن التِّينِ أَنَّهُ وَرَدَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أَنَّ عرض بن عُمَرَ كَانَ بِبَدْرٍ فَلَمْ يُجِزْهُ ثُمَّ بِأُحُدٍ فَأَجَازَهُ قَالَ وَفِي رِوَايَةٍ عُرِضَ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ بن ثَلَاثَ عَشْرَةَ فَلَمْ يُجِزْهُ وَعُرِضَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ بن أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَهُ وَلَا وُجُودَ لِذَلِكَ وَإِنَّمَا وجد مَا أَشرت إِلَيْهِ عَن بن سَعْدٍ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ وَأَبُو مَعْشَرٍ مَعَ ضَعْفِهِ لَا يُخَالِفُ مَا زَادَهُ مِنْ ذِكْرِ بَدْرٍ مَا رَوَاهُ الثِّقَات بل يوافقهم الثَّانِي زعم بن نَاصِرٍ أَنَّهُ وَقَعَ فِي الْجَمْعِ لِلْحُمَيْدِيِّ هُنَا يَوْم الْفَتْح بدل يَوْم الخَنْدَق قَالَ بن نَاصِر وَالسَّابِق إِلَى ذَلِك بن مَسْعُودٍ أَوْ خَلَفٌ فَتَبِعَهُ شَيْخُنَا وَلَمْ يَتَدَبَّرْهُ وَالصَّوَابُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فِي جَمِيعِ الرِّوَايَاتِ وَتَلَقَّى ذَلِك بن الْجَوْزِيّ عَن بن نَاصِرٍ وَبَالَغَ فِي التَّشْنِيعِ عَلَى مَنْ وَهَمَ فِي ذَلِكَ وَكَانَ الْأَوْلَى تَرْكُ ذَلِكَ فَإِنَّ الْغَلَطَ لَا يَسْلَمُ مِنْهُ كَثِيرًا أَحَدٌ .

     قَوْلُهُ  قَالَ نَافِعٌ فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ هُوَ مَوْصُولٌ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُور قَوْله ان هَذَا الْحَد بَين الصَّغِير وَالْكَبِير فِي رِوَايَة بن عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ فَقَالَ هَذَا حَدُّ مَا بَيْنَ الذُّرِّيَّةِ وَالْمُقَاتِلَةِ .

     قَوْلُهُ  وَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ زَادَ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَتِهِ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَاجْعَلُوهُ فِي الْعِيَالِ وَقَولُهُ أَنْ يَفْرِضُوا أَيْ يُقَدِّرُوا لَهُمْ رِزْقًا فِي دِيوَانِ الْجُنْدِ وَكَانُوا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمُقَاتِلَةِ وَغَيْرِهِمْ فِي الْعَطَاءِ وَهُوَ الرِّزْقُ الَّذِي يُجْمَعُ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَيُفَرَّقُ عَلَى مُسْتَحِقِّيهِ وَاسْتدلَّ بِقصَّة بن عُمَرَ عَلَى أَنَّ مَنِ اسْتَكْمَلَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أُجْرِيَتْ عَلَيْهِ أَحْكَامُالْبَالِغِينَ وَإِنْ لَمْ يَحْتَلِمْ فَيُكَلَّفُ بِالْعِبَادَاتِ وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ وَيَسْتَحِقُّ سَهْمَ الْغَنِيمَةِ وَيُقْتَلُ إِنْ كَانَ حَرْبِيًّا وَيُفَكُّ عَنْهُ الْحَجْرُ إِنْ أُونِسَ رُشْدُهُ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْأَحْكَامِ وَقَدْ عَمِلَ بِذَلِكَ عمر بن عبد الْعَزِيز وَأقرهُ عَلَيْهِ راوية نَافِع وَأجَاب الطَّحَاوِيّ وبن الْقَصَّارِ وَغَيْرُهُمَا مِمَّنْ لَمْ يَأْخُذْ بِهِ بِأَنَّ الْإِجَازَةَ الْمَذْكُورَةَ جَاءَ التَّصْرِيحُ بِأَنَّهَا كَانَتْ فِي الْقِتَالِ وَذَلِكَ يَتَعَلَّقُ بِالْقُوَّةِ وَالْجَلَدِ وَأَجَابَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ بِأَنَّهَا وَاقِعَةُ عَيْنٍ فَلَا عُمُومَ لَهَا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ صَادَفَ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ تِلْكَ السِّنِّ قَدِ احْتَلَمَ فَلِذَلِكَ أَجَازَهُ وَتَجَاسَرَ بَعْضُهُمْ فَقَالَ إِنَّمَا رَدَّهُ لِضَعْفِهِ لَا لِسِنِّهِ وَإِنَّمَا أَجَازَهُ لِقُوَّتِهِ لَا لِبُلُوغِهِ وَيَرِدُ عَلَى ذَلِك مَا أخرجه عبد الرَّزَّاق عَن بن جريج وَرَوَاهُ أَبُو عوَانَة وبن حِبَّانَ فِي صَحِيحَيْهِمَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ بن جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ بِلَفْظِ عُرِضَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَلَمْ يُجِزْنِي وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْتُ وَهِيَ زِيَادَةٌ صَحِيحَةٌ لَا مَطْعَنَ فِيهَا لِجَلَالَةِ بن جُرَيْجٍ وَتَقَدُّمِهُ عَلَى غَيْرِهِ فِي حَدِيثِ نَافِعٍ وَقَدْ صَرَّحَ فِيهَا بِالتَّحْدِيثِ فَانْتَفَى مَا يُخْشَى من تدليسه وَقد نَص فِيهَا لفظ بن عمر بقوله وَلم يرني بلغت وبن عُمَرَ أَعْلَمُ بِمَا رَوَى مِنْ غَيْرِهِ وَلَا سِيَّمَا فِي قِصَّةٍ تَتَعَلَّقُ بِهِ وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّ الْإِمَامَ يَسْتَعْرِضُ مَنْ يَخْرُجُ مَعَهُ لِلْقِتَالِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ الْحَرْبُ فَمَنْ وَجَدَهُ أَهْلًا اسْتَصْحَبَهُ وَإِلَّا رَدَّهُ وَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَدْرٍ وَأُحُدٍ وَغَيْرِهِمَا وَسَتَأْتِي الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ فِي كِتَابِ الْمَغَازِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ لَا تَتَوَقَّفُ الْإِجَازَةُ لِلْقِتَالِ عَلَى الْبُلُوغِ بَلْ لِلْإِمَامِ أَنْ يُجِيزَ مِنَ الصِّبْيَانِ مَنْ فِيهِ قُوَّةٌ وَنَجْدَةٌ فَرُبَّ مُرَاهِقٍ أَقْوَى مِنْ بَالِغٍ وَحَدِيث بن عُمَرَ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ وَلَا سِيَّمَا الزِّيَادَةُ الَّتِي ذكرتها عَن بن جُرَيْجٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ تَنْبِيهٌ ظَاهِرُ التَّرْجَمَةِ مَعَ سِيَاقِ الْآيَةِ أَنَّ الْوَلَدَ يُطْلَقُ عَلَيْهِ صَبِيٌّ وَطِفْلٌ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ وَهُوَ كَذَلِكَ.

.
وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ أَهْلِ اللُّغَةِ وَجَزَمَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّ الْوَلَدَ يُقَالُ لَهُ جَنِينٌ حَتَّى يُوضَعَ ثُمَّ صَبِيٌّ حَتَّى يُفْطَمَ ثُمَّ غُلَامٌ إِلَى سَبْعٍ ثُمَّ يَافِعٌ إِلَى عَشْرٍ ثُمَّ حَزَوَّرٌ إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ ثُمَّ قُمُدٌّ إِلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ثُمَّ عَنَطْنَطٌ إِلَى ثَلَاثِينَ ثُمَّ مُمْلٍ إِلَى أَرْبَعِينَ ثُمَّ كَهْلٌ إِلَى خمسين ثمَّ شيخ إِلَى ثَمَانِينَ ثمَّ هم إِذَا زَادَ فَلَا يُمْنَعُ إِطْلَاقُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِك على غَيره مِمَّا يُقَارِبه تَجَوُّزًا.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب بُلُوغِ الصِّبْيَانِ وَشَهَادَتِهِمْ
وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: { وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا} .
[النور: 59] ..
     وَقَالَ  مُغِيرَة:
احْتَلَمْتُ وَأَنَا ابْنُ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ سَنَةً.
وَبُلُوغُ النِّسَاءِ فِي الْحَيْضِ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: { وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَاءِكُم -إِلَى قَوْلِهِ- أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] ..
     وَقَالَ  الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ: أَدْرَكْتُ جَارَةً لَنَا جَدَّةً بِنْتَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ سَنَة.

( باب) حدّ ( بلوغ الصبيان و) حكم ( شهادتهم) هل هي معتبرة أم لا؟ ( وقول الله تعالى) بالجر عطفًا على المجرور السابق ولأبي ذر: عز وجل بدل قوله تعالى.
( { وإذا بلغ الأطفال} ) الذين إنما كانوا يستأذنون في العورات الثلاث ( { منكم الحلم فليستأذنوا} ) [النور: 59] على كل حال يعني بالنسبة إلى أجانبهم وإلى الأحوال التي يكون الرجل مع أهله وإن لم يكن في الأحوال الثلاث قال الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير إذا كان الغلام رباعيًّا فإنه يستأذن في العورات الثلاث على أبويه فإذا بلغ الحلم فليستأذن على كل حال.

( وقال مغيرة) بن مقسم الضبي الفقيه الأعمى الكوفي: ( احتلمت وأنا ابن اثنتي عشرة سنة) وقد قالوا إن عمرو بن العاص لم يكن بينه وبين ابنه عبد الله في السن سوى اثنتي عشرة سنة.

( وبلوغ النساء) بجر بلوغ عطفًا على قوله بلوغ الصبيان فهو من الترجمة والذي في الفرع مبتدأ وخبره قوله ( في الحيض) ولأبوي ذر والوقت: إلى الحيض ( لقوله عز وجل: { واللائي يئسن من المحيض} [الطلاق: 4] إلى قوله) ولأبوي ذر والوقت { من نسائكم} إلى قوله: { أن يضعن حملهم} [الطلاق: 4] فعلق الحكم في العدة بالإقراء على حصول الحيض وأما قبله وبعده فبالأشهر فدلّ على أن وجود الحيض ينقل الحكم وقد أجمعوا على أن الحيض بلوغ في حق النساء قاله في الفتح.

( وقال الحسن بن صالح) الهمداني الكوفي العابد مما وصله الدينوري في المجالسة من طريق يحيى بن آدم عنه ( أدركت جارة لنا جدّة) نصب بدلاً من جارة ( بنت إحدى وعشرين) زاد أبو ذر في روايته عن الكشميهني سنة وبنت نصب صفة لجدة وزاد في المجالسة وأقل أوقات الحمل تسع سنين انتهى.

وقال الشافعي: أعجل ما سمعت من النساء يحضن نساء تهامة يحضن لتسع سنين، وقال أيضًا إنه رأى جدّة بنت إحدى وعشرين سنة وأنها حاضت لاستكمال تسع سنين ووضعت بنتًا لاستكمال عشر ووقع لبنتها مثل ذلك.


[ قــ :2549 ... غــ : 2664 ]
- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ -رضي الله عنهما-:" أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهْوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي، ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَنِي" قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهْوَ خَلِيفَةٌ فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ.
[الحديث 2664 - طرفه في: 4097] .

وبه قال: ( حدّثنا عبيد الله) بضم العين مصغرًا ( ابن سعيد) بكسر العين أبو قدامة السرخسي وجزم البيهقي في الخلافيات بأنه عبيد بن إسماعيل بالتصغير أيضًا من غير إضافة وهو الهباري القرشي الكوفي أحد مشايخ البخاري قال: ( حدّثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة ( قال: حدّثني) بالإفراد ( عبيد الله) بضم العين مصغرًا ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ( قال: حدّثني) بالإفراد ( نافع) مول ابن عمر ( قال: حدّثني) بالإفراد ( ابن عمر) عبد الله ( -رضي الله عنهما-) ( أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عرضه يوم أُحُد) في شوّال سنة ثلاث ( وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني) بضم أوله من الإجازة.
وقال الكرماني: فلم يثبتني في ديوان المقاتلين ولم يقدر لي رزقًا مثل أرزاق الأجناد وكان مقتضى السياق أن يقول عرضه فلم يجزه بدل قوله فلم يجزني وأن يقول ثم عرضه بدل قوله عرضني كالأولى، لكنه على طريق الالتفات أو التجريد وقد وقع في رواية يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر في المغازي فلم يجزه، ولمسلم عن ابن نمير عن أبيه عن عبد الله عرضني رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يوم أُحُد في القتال فلم يجزني، وله أيضًا من رواية إدريس وغيره عن عبد الله فاستصغرني ( ثم عرضني يوم الخندق) سنة خمس، وجنح المؤلّف إلى قول موسى بن عقبة أن الخندق في شوّال سنة أربع، والمرجح قول ابن إسحاق وأكثر أهل السير: إن الخندق سنة خمس كما سيأتي إن شاء الله تعالى ( وأنا ابن خمس عشرة) زاد أبو الوقت وأبو ذر عن الحموي: سنة، واستشكل هذا على قول ابن إسحاق إذ مقتضاه أن يكون سنّ ابن عمر في الخندق ست عشرة سنة.
وأجاب البيهقي: بأنه كان في أُحُد دخل في أربع عشرة سنة وفي الخندق تجاوزها فألغى الكسر في الأولى وجبره في الثانية ( فأجازني) استدلّ بذلك على أن من استكمل خمس عشرة سنة قمرية تحديدية ابتداؤها من انفصال جميع الولد يكون بالغًا بالسن فتجري عليه أحكام البالغين وإن لم يحتلم فيكلف بالعبادات وإقامة الحدود ويستحق سهم الغنيمة وغير ذلك من الأحكام، وقال المالكية: ببلوغه ثمان عشرة وبه قال أبو حنيفة لقوله تعالى: { ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده} [الأنعام: 152] فسره ابن عباس بثمان عشرة سنة والجارية سبع عشرة لأن نشوء الإناث وبلوغهن أسرع فنقص عن ذلك سنة.
وقال أبو يوسف ومحمد: بخمس عشر في الغلام والجارية وهي رواية عن أبي حنيفة.
قال ابن فرشتاه: وعليه الفتوى لأن العادة جارية على أن البلوغ لا يتأخر عن هذه المدة.
وأجاب بعض المالكية عن قصة ابن عمر بأنها واقعة عين لا عموم لها، فيحتمل أن يكون صادف أنه كان عند ذلك السنّ قد احتلم فأجازه، وقال آخر: الإجازة المذكورة حكم منوط بإطاقة القتال والقدرة عليه فإجازته عليه الصلاة والسلام ابن عمر في الخمس عشرة لأنه رآه مطيقًا للقتال في هذا السن ولما عرضه وهو ابن أربع عشرة لم يره مطيقًا للقتال فرده قال: فليس فيه دليل على أنه رأى عدم البلوغ في الأول ورآه في الثاني انتهى.

وهذا مردود بما أخرجه أبو عوانة وابن حبّان في صحيحيهما وعبد الرزاق من وجه آخر من ابن جريج أخبرني نافع بلفظ: عرضت على النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يوم أُحُد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني ولم
يرني بلغت, وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني ورآني بلغت.
قال الحافظ ابن حجر: وهذه زيادة صحيحة لا مطعن فيها لجلالة ابن جريج وتقدمه على غيره في حديث نافع، وقد صرّح بالتحديث فانتفى ما يخشى من تدليسه وقد نص ابن عمر بقوله ولم يرني بلغت وابن عمر أعلم بما روى من غيره لا سيما في قصة تتعلق به.

( قال نافع) مولى ابن عمر بالإسناد السابق: ( فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدّثته هذا الحديث) الذي حدّثه به ابن عمر ( فقال: إن هذ) السن وهو خمس عشرة سنة ( لحدّ بين الصغير والكبير، وكتب إلى عماله أن يفرضوا) أي يقدّروا ( لمن بلغ خمس عشرة) سنة رزقًا في ديوان الجند.

وهذا الحديث أخرجه ابن ماجة في الحدود.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابُُ بُلُوغِ الصِّبْيَانِ وشَهَادَتِهِمْ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حد بُلُوغ الصّبيان وَحكم شَهَادَتهم.
والترجمة مُشْتَمِلَة على حكمين.
الأول: بُلُوغ الصّبيان، قَالَ ابْن بطال: أجمع الْعلمَاء على أَن الِاحْتِلَام فِي الرِّجَال وَالْحيض فِي النِّسَاء هُوَ الْبلُوغ الَّذِي يلْزم بِهِ الْعِبَادَات وَالْحُدُود والاستئذان وَغَيره، وَاخْتلفُوا فِيمَن تَأَخّر احتلامه من الرِّجَال أَو حيضه من النِّسَاء، فَقَالَ اللَّيْث وَأحمد وَإِسْحَاق وَمَالك: الإنبات، أَو أَن يبلغ من السن مَا يعلم أَن مثله قد بلغ،.

     وَقَالَ  ابْن الْقَاسِم: وَذَلِكَ سبع عشرَة سنة أَو ثَمَان عشرَة سنة، وَفِي النِّسَاء هَذِه الْأَوْصَاف أَو الْجَبَل، إِلَّا أَن مَالِكًا لَا يُقيم الْحَد بالإنبات إِذا زنى أَو سرق مَا لم يَحْتَلِم أَو يبلغ من السن مَا يعلم أَن مثله لَا يبلغهُ حَتَّى يَحْتَلِم، فَيكون عَلَيْهِ الْحَد، وَأما أَبُو حنيفَة فَلم يعْتَبر الإنبات،.

     وَقَالَ : حد الْبلُوغ فِي الْجَارِيَة سبع عشرَة، وَفِي الْغُلَام تسع عشرَة، وَفِي رِوَايَة: ثَمَانِي عشرَة مثل قَول ابْن الْقَاسِم، وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَمذهب الشَّافِعِي: أَن الإنبات عَلامَة بُلُوغ الْكَافِر لَا الْمُسلم، وَاعْتبر خمس عشرَة سنة فِي الذُّكُور وَالْإِنَاث، وَمذهب أبي يُوسُف وَمُحَمّد كمذهب الشَّافِعِي، وَبِه قَالَ الْأَوْزَاعِيّ وَابْن وهب وَابْن الْمَاجشون.
الحكم الثَّانِي: فِي شَهَادَة الصّبيان، وَاخْتلفُوا فِيهَا.
فَعَن النَّخعِيّ: تجوز شَهَادَتهم بَعضهم على بعض، وَعَن عَليّ بن أبي طَالب وَشُرَيْح وَالْحسن وَالشعْبِيّ، مثله، وَعَن شُرَيْح: أَنه كَانَ يُجِيز شَهَادَة الصّبيان فِي السن والموضحة، ويأباه فِيمَا سوى ذَلِك.
وَفِي رِوَايَة: أَنه أجَاز شَهَادَة غلْمَان فِي أمة وَقضى فِيهَا بأَرْبعَة آلَاف، وَكَانَ عُرْوَة يُجِيز شَهَادَتهم،.

     وَقَالَ  عبد الله بن الزبير، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا: هم أَحْرَى إِذا سئلوا عَم رؤا أَن يشْهدُوا..
     وَقَالَ  مَكْحُول: إِذا بلغ خمس عشرَة سنة فأجز شَهَادَته..
     وَقَالَ  الْقَاسِم وَسَالم: إِذا أنبت،.

     وَقَالَ  عَطاء: حَتَّى يكبروا،.

     وَقَالَ  ابْن الْمُنْذر:.

     وَقَالَ ت طَائِفَة: لَا تجوز شَهَادَتهم، رُوِيَ هَذَا عَن ابْن عَبَّاس وَالقَاسِم وَسَالم وَعَطَاء وَالشعْبِيّ وَالْحسن وَابْن أبي ليلى وَالثَّوْري والكوفيين وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق وَأبي ثَوْر وَأبي عبيد،.

     وَقَالَ ت طَائِفَة: تجوز شَهَادَتهم بَعضهم على بعض فِي الْجراح وَالدَّم، رُوِيَ ذَلِك عَن عَليّ وَابْن الزبير وَشُرَيْح وَالنَّخَعِيّ وَعُرْوَة وَالزهْرِيّ وَرَبِيعَة وَمَالك إِذا لم يتفرقوا.

وقَوْلِ الله تَعالى { وإذَا بلَغَ الأطْفَالُ مِنْكُمُ الحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا} ( النُّور: 95) .

وَقَول الله، بِالْجَرِّ عطفا على: بُلُوغ الصّبيان، أَي: وَفِي بَيَان قَوْله تَعَالَى، وَتَمَامه: { كَمَا اسْتَأْذن الَّذين من قبلهم كَذَلِك يبين الله لكم آيَاته وَالله عليم حَكِيم} ( النُّور: 95) .
وَإِنَّمَا ذكر هَذَا لِأَن فِيهِ تَعْلِيق الحكم ببلوغ الْحلم، لِأَن التَّرْجَمَة فِي بُلُوغ الصّبيان والأطفال: جمع طِفْل، وَهُوَ الصَّبِي، وَيَقَع على الذّكر وَالْأُنْثَى وَالْجَمَاعَة، وَيُقَال: طفلة وَأَطْفَال قَالَه ابْن الْأَثِير،.

     وَقَالَ  الْجَوْهَرِي: الطِّفْل الْمَوْلُود، وَالْجمع: أَطْفَال، وَقد يكون الطِّفْل وَاحِدًا وجمعاً، مثل: الْجنب، قَالَ الله تَعَالَى: { أَو الطِّفْل الَّذين لم يظهروا} ( النُّور: 13) .
وَذكر فِي كتاب ( خلق الْإِنْسَان) لِثَابِت: مَا دَامَ الْوَلَد فِي بطن أمه فَهُوَ جَنِين، وَإِذا وَلدته يُسمى صَبيا مَا دَامَ رضيعاً، فَإِذا فطم سمي غُلَاما إِلَى سبع سِنِين، ثمَّ يصير يافعاً إِلَى عشر حجج، ثمَّ يصير حزوراً إِلَى خمس عشرَة سنة، ثمَّ يصير قمداً إِلَى خمس وَعشْرين سنة، ثمَّ يصير عنطنطاً إِلَى ثَلَاثِينَ سنة، ثمَّ يصير صملاً إِلَى أَرْبَعِينَ سنة، ثمَّ يصير كهلاً إِلَى خمسين سنة، ثمَّ يصير شَيخا إِلَى ثَمَانِينَ سنة، ثمَّ يصير هرماً بعد ذَلِك فانياً كَبِيرا.
انْتهى.
قلت: فعلى هَذَا: لَا يُقَال الصَّبِي إلاَّ للرضيع مَا دَامَ رضيعاً.
وعَلى قَول ابْن الْأَثِير: الصَّبِي والطفل وَاحِد.
قَوْله تَعَالَى: { وَإِذا بلغ الْأَطْفَال مِنْكُم} ( النُّور: 95) .
أَي: الصّبيان.
قَالَ النَّسَفِيّ: مِنْكُم، أَي: من الْأَحْرَار دون المماليك.
قَوْله: { الْحلم} أَي: الْبلُوغ، وَمِنْه: الحالم، وَهُوَ الَّذِي يبلغ مبلغ الرِّجَال، وَهُوَ من: حلَم، بِفَتْح اللَّام، والحِلم بِالْكَسْرِ: الأناءة، وَهُوَ من: حلُم، بِضَم اللَّام.
قَوْله: { فليستأذنوا} أَي: فِي جَمِيع الْأَوْقَات فِي الدُّخُول عَلَيْكُم.
قَوْله: { كَمَا اسْتَأْذن الَّذين من قبلهم} ( النُّور: 95) .
أَي: الْأَحْرَار الَّذين بلغُوا الْحلم من قبلهم، وَأكْثر الْعلمَاء على أَن هَذِه الْآيَة محكمَة، وَحكي عَن سعيد بن الْمسيب، أَنَّهَا مَنْسُوخَة، وَعَن ابْن عَبَّاس، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا: آيَة لَا يُؤمن بهَا أَكثر النَّاس: آيَة الْإِذْن، وَإِنِّي لآمر جارتي أَن تستأذن عَليّ، وَسَأَلَهُ عَطاء، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ: أَأَسْتَأْذِنُ على أُخْتِي؟ قَالَ: نعم، وَإِن كَانَت فِي حجرك تمونها، وتلا هَذِه الْآيَة.

وقالَ مُغِيرَةُ: احْتَلَمْتُ وَأَنا ابنُ ثِنْتَيْ عَشَرَةَ سَنَةً
مُغيرَة، بِضَم الْمِيم وَكسرهَا وبالألف وَاللَّام ودونها: ابْن مقسم الضَّبِّيّ الْكُوفِي الْفَقِيه الْأَعْمَى، وَكَانَ من فُقَهَاء إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ عَن يحيى، ثِقَة مَأْمُون وَكَانَ عثمانياً، مَاتَ سنة ثَلَاث وَثَلَاثِينَ وَمِائَة، وَكَانَ مِمَّن أَخذ عَن أبي حنيفَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَكَانَ يُفْتِي بقوله ويحتج بِهِ.
قَوْله: ( وَأَنا ابْن ثِنْتَيْ عشرَة سنة) وَجَاء مثله عَن عَمْرو بن الْعَاصِ، فَإِنَّهُم ذكرُوا أَنه لم يكن بَينه وَبَين ابْنه عبد الله ابْن عَمْرو فِي السن سوى ثِنْتَيْ عشرَة سنة.

وبُلُوغُ النِّساءِ فِي الحَيْضِ لِقَوْلِهِ عَزَّ وجَلَّ { واللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ} إِلَى قَوْلِهِ { أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ( الطَّلَاق: 4) .

هُوَ بَقِيَّة من التَّرْجَمَة، و: بُلُوغ، بِالْجَرِّ عطفا على قَوْله: وشهادتهم، أَي: بابُُ فِي حكم بُلُوغ الصّبيان وشهادتهم، وَفِي حكم بُلُوغ النِّسَاء فِي الْحيض، وَيجوز رَفعه على أَن يكون مُبْتَدأ وَخَبره.
قَوْله: ( فِي الحض) ، وَوجه الِاسْتِدْلَال بِالْآيَةِ أَن فِيهَا تَعْلِيق الحكم فِي الْعدة بِالْأَقْرَاءِ على حُصُول الْحيض، فَدلَّ على أَن الْحيض بُلُوغ فِي حق النِّسَاء، وَهَذَا مجمع عَلَيْهِ.
قَوْله: { واللائي} ( الطَّلَاق: 4) .
أَي: النِّسَاء اللائي { يئسن} ( الطَّلَاق: 4) .
أَي: لَا يرجون أَن يحضن، وَبعده: { إِن ارتبتم فعدتهن ثَلَاثَة أشهر، واللائي لم يحضن وَأولَات الْأَحْمَال أَجلهنَّ أَن يَضعن حَملهنَّ} ( الطَّلَاق: 4) .
قَوْله: { إِن ارتبتم} ( الطَّلَاق: 4) .
أَي: إِن شَكَكْتُمْ أَن الدَّم الَّذِي يظْهر مِنْهَا لكبرها من الْمَحِيض أَو الِاسْتِحَاضَة، فعدتهن ثَلَاثَة أشهر { واللائي لم يحضن} ( الطَّلَاق: 4) .
يَعْنِي: الصغار { فعدتهن ثَلَاثَة أشهر} ( الطَّلَاق: 4) .
فَحذف لدلَالَة الْمَذْكُور عَلَيْهِ.
قَوْله: { وَأولَات الْأَحْمَال} ( الطَّلَاق: 4) .
أَي: الحبالى: { أَجلهنَّ} ( الطَّلَاق: 4) .
أَي: عدتهن { أَن يَضعن حَملهنَّ} ( الطَّلَاق: 4) .
من المطلقات والمتوفى عَنْهَا زَوجهَا، وَإِن ارْتَفَعت حَيْضَة الْمَرْأَة وَهِي شَابة فَإِن ارتابت أحامل هِيَ أم لَا؟ فَإِن استبان حملهَا فأجلها أَن تضع حملهَا، وَإِن لم يستبن فَاخْتلف فِيهِ، فَقَالَ بَعضهم: يستأنى بهَا، واقصى ذَلِك سنة، وَهَذَا مَذْهَب مَالك وَأحمد وَإِسْحَاق وَأبي عبيد، وَرووا ذَلِك عَن عمر وَغَيره، وَأهل الْعرَاق يرَوْنَ عدتهَا بِثَلَاث حيض بَعْدَمَا كَانَت حَاضَت فِي بَاقِي عمرها، وَإِن مكثت عشْرين سنة إِلَى أَن تبلغ من الْكبر مبلغا تيأس من الْحيض فَتكون عدتهَا بعد الْإِيَاس ثَلَاثَة أشهر، وَهَذَا هُوَ الْأَصَح من مَذْهَب الشَّافِعِي، وَعَلِيهِ أَكثر الْعلمَاء، وَرُوِيَ ذَلِك عَن ابْن مَسْعُود وَأَصْحَابه.

وَقَالَ الحَسَنُ بنُ صالِحٍ: أدْرَكْتُ جارَةً لَنا جَدَّةً بِنْتَ إحْدَى وعِشرِينَ سَنَةً

الْحسن بن صَالح ابْن أخي مُسلم بن حبَان بن شفي بن هني بن رَافع الْهَمدَانِي الثَّوْريّ أَبُو عبد الله الْكُوفِي العابد، ولد سنة مائَة وَمَات سنة تسع وَتِسْعين وَمِائَة.
قَوْله: ( جدة) ، بِالنّصب على أَنه بدل من: جَارة.
وَقَوله: ( بنت) ، مَنْصُوب على أَنه صفة لجدة، وتصوير ذَلِك بِأَن هَذِه حَاضَت وعمرها تسع سِنِين وَولدت وعمرها عشر سِنِين، وَعرض لبنتها، مثلهَا، وَأَقل مَا يُمكن مثله فِي تسع عشرَة سنة، وَقد رُوِيَ عَن الشَّافِعِي أَيْضا أَنه رأى بِالْيمن جدة بنت إِحْدَى وَعشْرين سنة، وَأَنَّهَا حَاضَت لاستكمال تسع، وَوضعت بِنْتا لاستكمال عشر، وَوَقع لبنتها كَذَلِك.



[ قــ :2549 ... غــ :2664 ]
- حدَّثنا عُبَيْدُ الله بنُ سَيدٍ قَالَ حَدثنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حدَّثني عُبَيْدُ الله قَالَ حدَّثني نافِعٌ قَالَ حدَّثني ابنُ عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا أنَّ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وهْوَ ابنُ أرْبعَ عَشْرَةَ سَنةً فَلَمْ يُجزْنِي ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الخَنْدَقِ وأنَا ابنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فأجَازَنِي قَالَ نافِعٌ فقَدِمْتُ عَلى عُمَرَ بنِ عَبْدِ العَزِيزِ وهْو خَليفَةُ فَحدَّثْتُهُ هاذَا الحَدِيث فَقَالَ إنَّ هذَا لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ والْكَبِيرِ وكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ بَلغَ خَمسَ عَشْرَةَ.

( الحَدِيث 4662 طرفه فِي: 7904) .

مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِنَّه يوضحها بِأَن بُلُوغ الصَّبِي فِي خمس عشرَة سنة بِاعْتِبَار السن، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أجَاز لِابْنِ عمر، وسنه خمس عشرَة، فَدلَّ على أَن الْبلُوغ بِالسِّنِّ بِخمْس عشرَة.

ذكر رِجَاله وهم خَمْسَة: الأول: عبيد الله بن سعيد، كَذَا وَقع فِي جَمِيع الْأُصُول: عبيد الله بتصغير عبد وَهُوَ أَبُو قدامَة السَّرخسِيّ، وَوَقع لبَعض الْحفاظ: عبيد بن إِسْمَاعِيل، وَبِذَلِك جزم الْبَيْهَقِيّ فِي ( الخلافيات) : فَأخْرج الحَدِيث من طَرِيق مُحَمَّد ابْن الْحُسَيْن الْخَثْعَمِي عَن عبيد بن إِسْمَاعِيل، ثمَّ قَالَ: أخرجه البُخَارِيّ عَن عبيد بن إِسْمَاعِيل.
قلت: عبيد بن إِسْمَاعِيل، واسْمه فِي الأَصْل: عبد الله يكنى أَبَا مُحَمَّد الْهَبَّاري الْقرشِي الْكُوفِي، وَهُوَ من مَشَايِخ البُخَارِيّ، وَمن أَفْرَاده، وَيحْتَمل أَن يكون البُخَارِيّ روى الحَدِيث الْمَذْكُور عَنْهُمَا جَمِيعًا، فَوَقع هُنَا فِي كثير من النّسخ: عبيد الله بن سعيد، وَوَقع فِي بَعْضهَا: عبيد بن إِسْمَاعِيل، على أَن عبيد بن إِسْمَاعِيل أَيْضا روى عَن أبي أُسَامَة.
الثَّانِي: أَبُو أُسَامَة حَمَّاد بن أُسَامَة، وَقد تكَرر ذكره.
الثَّالِث: عبيد الله بن عمر بن حَفْص بن عَاصِم بن عمر بن الْخطاب ...
وَفِي السَّنَد: االتحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين، وبصيغة الْإِفْرَاد فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع.

والْحَدِيث أخرجه ابْن مَاجَه فِي الْحُدُود عَن عَليّ بن مُحَمَّد.

ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: ( عرضه يَوْم أحد) ذكر ابْن عمر هُنَا: عرضه، وَبعد ذَلِك قَالَ: عرضني، لِأَن الأَصْل: عرضه، وَأما التَّكَلُّم على سَبِيل الْحِكَايَة فَهُوَ نقل كَلَام ابْن عمر بِعَيْنِه، فَإِن كَانَ الْكل كَلَام ابْن عمر لَا كَلَام الرَّاوِي، يكون من بابُُ التَّجْرِيد، فَإِن ابْن عمر جرد من نَفسه شخصا وَعبر عَنهُ بِلَفْظ الْغَائِب، وَجَاز فِي أَمْثَالهَا وَجْهَان: تَقول: أَنا الَّذِي ضربت زيدا، وَأَنا الَّذِي ضرب زيدا.
قَوْله: ( فَلم يجزني) ، يَعْنِي فِي ديوَان المقاتلين وَلم يقدر لي رزقا مثل أرزاق الأجناد، وَفِي ( صَحِيح ابْن حبَان) : فَلم يجزني وَلم يرني بلغت.
قَوْله: ( يَوْم الخَنْدَق) ، وَوَقع فِي ( جمع) الْحميدِي، بدل الخَنْدَق: يَوْم الْفَتْح، وَهُوَ غلط نَقله أَبُو الْفضل بن نَاصِر السلَامِي عَن تعليقة أبي مَسْعُود، وَخلف، قَالَ: وتبعهما شَيخنَا الْحميدِي، وراجعنا الْكِتَابَيْنِ فِي هَذَا فَلم نجد فيهمَا إلاَّ الخَنْدَق.
وَهُوَ الصَّوَاب، وَفِي رِوَايَة ذكرهَا ابْن التِّين: عرضت عَام الخَنْدَق، ولي أَربع عشرَة، فأجازني، قَالَ: وَقيل: إِنَّمَا عرض يَوْم بدر فَرده وَأَجَازَهُ بِأحد،.

     وَقَالَ  بَعضهم: ذكر الخَنْدَق وهمٌ، وَإِنَّمَا كَانَت غَزْوَة ذَات الرّقاع، لِأَن الخَنْدَق كَانَت سنة خمس، وَهُوَ قَالَ إِنَّه كَانَ فِي أحد ابْن أَربع عشرَة، فعلى هَذَا يكون غَزْوَة ذَات الرّقاع هِيَ المرادة، لِأَنَّهَا كَانَت فِي سنة أَربع، بَينهَا وَبَين أحد سنة، وَقد يُجَاب: بِأَنَّهُ يحْتَمل أَن ابْن عمر فِي أُحد دخل فِي أول سنة أَربع من حِين مولده، وَذَلِكَ فِي شَوَّال مِنْهَا ثمَّ تكملت لَهُ سنة أَربع عشرَة فِي شَوَّال من الْآتِيَة، ثمَّ دخل فِي الْخَامِس عشرَة إِلَى شوالها الَّذِي كَانَت فِيهِ الخَنْدَق، فَكَأَنَّهُ أَرَادَ أَنه فِي أحد فِي أول الرَّابِعَة، وَفِي الخَنْدَق فِي آخر الْخَامِسَة.
وَقد رُوِيَ عَن مُوسَى بن عقبَة وَغَيره: أَن الخَنْدَق كَانَت سنة أَربع، فَلَا حَاجَة إِذن لهَذِهِ الْأُمُور.
قَوْله: ( قَالَ نَافِع) مَوْصُول بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُور.
قَوْله: ( إِن هَذَا لحد) ، أَي: إِن هَذَا السن، وَهُوَ خمس عشرَة سنة، نِهَايَة الصغر وبداية الْبلُوغ، وَفِي رِوَايَة ابْن عُيَيْنَة عَن عبيد الله بن عمر عِنْد التِّرْمِذِيّ، فَقَالَ: هَذَا حد مَا بَين الذُّرِّيَّة والمقاتلة.
قَوْله: ( وَكتب إِلَى عماله) ، بِضَم الْعين الْمُهْملَة وَتَشْديد الْمِيم، جمع: عَامل، وهم النواب الَّذين استنابهم فِي الْبِلَاد، وَفِي رِوَايَة مُسلم زِيَادَة.
قَوْله: وَمن كَانَ دون ذَلِك فَاجْعَلُوهُ فِي الْعِيَال.
قَوْله: ( أَن يفرضوا) ، أَي: يقدروا لَهُم رزقا فِي ديوَان الْجند.

وَمِمَّا يُسْتَفَاد مِنْهُ: أَن من اسْتكْمل خمس عشرَة سنة أجريت عَلَيْهِ أَحْكَام الْبَالِغين وَإِن لم يَحْتَلِم فيكلف بالعبادات وَإِقَامَة الْحُدُود، وَيسْتَحق سهم الْغَنِيمَة وَيقتل إِن كَانَ حَرْبِيّا وَغير ذَلِك من الْأَحْكَام.
وَمن ذَلِك: أَن الإِمَام يستعرض من يخرج مَعَه لِلْقِتَالِ قبل أَن يَقع الْحَرْب، فَمن وجده أَهلا استصحبه، وَمن لَا فَيردهُ..
     وَقَالَ  بَعضهم: وَعند الْمَالِكِيَّة وَالْحَنَفِيَّة لَا تتَوَقَّف الْإِجَازَة لِلْقِتَالِ على الْبلُوغ، بل للْإِمَام أَن يُجِيز من الصّبيان من فِيهِ قُوَّة ونجدة، فَرب مراهق أقوى من بَالغ، وَحَدِيث ابْن عمر حجَّة عَلَيْهِم.
انْتهى.
قلت: لَيْسَ بِحجَّة عَلَيْهِم أصلا، لِأَن حكم الْمُرَاهق كَحكم الْبَالِغ، حَتَّى إِذا قَالَ: قد بلغت، يصدق.