هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2554 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : البَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا ، يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ البَيِّنَةَ ؟ فَجَعَلَ يَقُولُ : البَيِّنَةَ وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ فَذَكَرَ حَدِيثَ اللِّعَانِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2554 حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا ابن أبي عدي ، عن هشام ، حدثنا عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : البينة أو حد في ظهرك ، فقال : يا رسول الله ، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ، ينطلق يلتمس البينة ؟ فجعل يقول : البينة وإلا حد في ظهرك فذكر حديث اللعان
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Ibn `Abbas:

Hilal bin Umaiya accused his wife before the Prophet (ﷺ) of committing illegal sexual intercourse with Sharik bin Sahma.' The Prophet (ﷺ) said, Produce a proof, or else you would get the legal punishment (by being lashed) on your back. Hilal said, O Allah's Messenger (ﷺ)! If anyone of us saw another man over his wife, would he go to search for a proof. The Prophet (ﷺ) went on saying, Produce a proof or else you would get the legal punishment (by being lashed) on your back. The Prophet (ﷺ) then mentioned the narration of Lian (as in the Holy Book). (Surat-al-Nur: 24)

D'après 'Ikrima, ibn 'Abbâs (radiallahanho) [dit]: Hilâl ibn 'Umayya accusa devant le Prophète () son épouse d'avoir commis l'adultère avec Charîk ibn Sahmâ'. Le Prophète () lui dit: Soit que tu apportes la preuve, soit que tu vas subir la peine du had sur ton dos. — 0 Messager d'Allah ()! dit Hilâl, estce que l'un de nous ira à la recherche d'une preuve en voyant un homme sur sa femme? Mais le Prophète ne cessa de lui dire: Soit la preuve, soit une peine sur ton dos. Ibn 'Abbâs cita alors le hadîth de l'imprécation conjugale.

":"ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا ، کہا کہ ہم سے ابن ابی عدی نے بیان کیا ، ان سے ہشام نے ، ان سے عکرمہ نے بیان کیا اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی پر شریک بن سمحاء کے ساتھ تہمت لگائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر گواہ لا ورنہ تمہاری پیٹھ پر حد لگائی جائے گی ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ! کیا ہم میں سے کوئی شخص اگر اپنی عورت پر کسی دوسرے کو دیکھے گا تو گواہ ڈھونڈنے دوڑے گا ؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم برابر یہی فرماتے رہے کہ گواہ لا ورنہ تمہاری پیٹھ پر حد لگائی جائے گی ۔ پھر لعان کی حدیث کا ذکر کیا ۔

D'après 'Ikrima, ibn 'Abbâs (radiallahanho) [dit]: Hilâl ibn 'Umayya accusa devant le Prophète () son épouse d'avoir commis l'adultère avec Charîk ibn Sahmâ'. Le Prophète () lui dit: Soit que tu apportes la preuve, soit que tu vas subir la peine du had sur ton dos. — 0 Messager d'Allah ()! dit Hilâl, estce que l'un de nous ira à la recherche d'une preuve en voyant un homme sur sa femme? Mais le Prophète ne cessa de lui dire: Soit la preuve, soit une peine sur ton dos. Ibn 'Abbâs cita alors le hadîth de l'imprécation conjugale.

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    باب إِذَا ادَّعَى أَوْ قَذَفَ فَلَهُ أَنْ يَلْتَمِسَ الْبَيِّنَةَ وَيَنْطَلِقَ لِطَلَبِ الْبَيِّنَةِ
هذا ( باب) بالتنوين ( إذا ادّعى) رجل بشيء على آخر ( أو قذف) رجل رجلاً أو قذف اâرآته بأن رماها بالزنا ( فله) للمدعي أو للقاذف ( أن يلتمس البيّنة وينطلق) بالنصب عطفًا على أن يلتمس أي يمهل ( لطلب البيّنة) ونحوها كالنظر في الحساب ثلاثة أيام فقط وهل هذا الإمهال واجب أو مستحب؟ قال الروياني: وإذا أمهلناه ثلاثًا فأحضر بعدها وطلب الإنظار ليأتي بالشاهد الثاني أمهلناه ثلاثة أخرى.


[ قــ :2554 ... غــ : 2671 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ هِشَامٍ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-: "أَنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: الْبَيِّنَةُ، أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلاً يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ؟ فَجَعَلَ يَقُولُ: الْبَيِّنَةَ وَإِلاَّ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ.
فَذَكَرَ حَدِيثَ اللِّعَانِ".
[الحديث 2671 - طرفاه في: 4747، 5307] .

وبه قال: ( حدّثنا محمد بن بشار) بالموحدة والمعجمة المشددة ابن عثمان العبدي البصري أبو بكر بندار قال: ( حدّثنا ابن أبي عدي) هو مجمخ وازم أبي عخيّ ؤبذاني â ( عن هشام) هو ابن حسان القردوسي البصري أنه قال: ( حدّثنا عكرمة) مولى ابن عباس ولأبي ذر عن الحموي والمستملي عن عكرمة ( عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن هلال بن أمية) الأنصاري الواقفي ( قدف امرأته) قيل اسمها خولة بنت عاصم رواه ابن منده أي رماها بالزنا ( عند النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بشريك بن سحماء) بفتح السين وسكون الحاء المهملتين اسم أمه وأما أبوه فعبدة بفتح العين المهملة والموحدة ابن معتب بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد الفوقية آخره موحدة كذا ضبطه النووي وضبطه الدارقطنى مغيث بالغين المعجمة وسكون التحتية آخره مثلثة ( فقال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) :
( البيّنة) نصب أي أحضر البيّنة ويجوز الرفع أي الواجب عليك البيّنة ( أو حدًّا) بالنصب بفعل مقدر والرفع أي الواجب عند عدم البيّنة حدّ ( في ظهرك) أي على ظهرك كقوله: { ولأصلبنكم في جذوع النخل} [طه: 71] ( فقال) : هلال ولأبي ذر قال: ( يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً ينطلق) حال كونه ( يلتمس) يطلب ( البيّنة فجعل عليه الصلاة والسلام يقول) : ( البيّنة وإلاّ حدّ)
بنصب البيّنة ورفع حدّ أي تحضر البيّنة وإن لم تحضرها فجزاؤك حدّ ( في ظهرك) فحذف ناصب البيّنة وفعل الشرط والجزاء الأول من الجملة الجزائية والفاء.
قال ابن مالك: وحذف مثل هذا لم يذكر النحاة أنه يجوز إلا في الشعر، لكنه يردّ عليهم وروده في هذا الحديث الصحيح، ولأبوي الوقت وذر: أو حدّ أي تحضر البيّنة أو يقع حدّ في ظهرك.
قال في المصابيح: وفي هذا التقدير محافظة على تشاكل الجملتين لفظًا، وفي نسخة البيّنة بالرفع والتقدير: إما البيّنة وإما حدّ في ظهرك.

( فذكر) أي ابن عباس ( حديث اللعان) الآتي تمامه في تفسير سورة النور مع ما فيه من المباحث إن شاء الله تعالى، والغرض منه هنا تمكين القاذف من إقامة البيّنة على زنا المقذوف لدفع الحدّ عنه ولا يرد عليه إن الحديث ورد في الزوجين والزوج له مخرج عن الحدّ باللعان إن عجز عن البيّنة بخلاف الأجنبي لأنّا نقول: إنما كانت ذلك قبل نزول آية اللعان حيث كان الزوج والأجنبي سواء، وإذا ثبت ذلك للقاذف ثبت لكل مُدّعٍ من باب أولى قاله في الفتح، ومن قبله الزركشي في تنقيحه.
وقال في المصابيح: إنه كلام ابن المنير بعينه.

وهذا الحديث أخرجه المؤلّف في التفسير والطلاق.