هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
261 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَتْ مَيْمُونَةُ : وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءً يَغْتَسِلُ بِهِ ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ، فَغَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا ، ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ ، فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ ، ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالأَرْضِ ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ، وَغَسَلَ رَأْسَهُ ثَلاَثًا ، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى جَسَدِهِ ، ثُمَّ تَنَحَّى مِنْ مَقَامِهِ ، فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
261 حدثنا محمد بن محبوب ، قال : حدثنا عبد الواحد ، قال : حدثنا الأعمش ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن كريب ، مولى ابن عباس ، عن ابن عباس ، قال : قالت ميمونة : وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به ، فأفرغ على يديه ، فغسلهما مرتين مرتين أو ثلاثا ، ثم أفرغ بيمينه على شماله ، فغسل مذاكيره ، ثم دلك يده بالأرض ، ثم مضمض واستنشق ، ثم غسل وجهه ويديه ، وغسل رأسه ثلاثا ، ثم أفرغ على جسده ، ثم تنحى من مقامه ، فغسل قدميه
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

عن مَيْمُونَةُ ، قَالَتْ : وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءً يَغْتَسِلُ بِهِ ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ، فَغَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا ، ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ ، فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ ، ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالأَرْضِ ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ، وَغَسَلَ رَأْسَهُ ثَلاَثًا ، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى جَسَدِهِ ، ثُمَّ تَنَحَّى مِنْ مَقَامِهِ ، فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ .

Narrated Maimuna:

I placed water for the bath of Allah's Messenger (ﷺ) and he poured water over his hands and washed them twice or thrice; then he poured water with his right hand over his left and washed his private parts (with his left hand). He rubbed his hand over the earth and rinsed his mouth and washed his nose by putting water in it and blowing it out. After that he washed his face, both fore arms and head thrice and then poured water over his body. He withdrew from that place and washed his feet.

00265 D’après Kurayb, l’affranchi d’ibn Abbâs, ibn Abbâs dit : Maymûna a dit : « Je posai au Messager de Dieu de l’eau pour ses ablutions majeures. Il en versa sur ses deux mains, les lava chacune deux ou trois fois, puis en versa sur sa main gauche à l’aide de sa droite et lava ses parties intimes. Après quoi, il frotta sa main sur le sol. Il se rinça ensuite la bouche et le nez, se lava le visage et les deux mains puis passa à la tête et la lava par trois fois. Enfin, il répandit de l’eau sur son corps, changea de place et se lava les deux pieds. »  

":"ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا ، انھوں نے کہا ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا ، انھوں نے کہا ہم سے اعمش نے سالم بن ابی الجعد کے واسطہ سے بیان کیا ، وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مولیٰ کریب سے ، انھوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ، انھوں نے میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا سے ، انھوں نے کہا کہمیں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ( غسل کا ) پانی رکھا اور پردہ کر دیا ، آپ نے ( پہلے غسل میں ) اپنے ہاتھ پر پانی ڈالا اور اسے ایک یا دو بار دھویا ۔ سلیمان اعمش کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں راوی ( سالم بن ابی الجعد ) نے تیسری بار کا بھی ذکر کیا یا نہیں ۔ پھر داہنے ہاتھ سے بائیں پر پانی ڈالا ۔ اور شرمگاہ دھوئی ، پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر یا دیوار پر رگڑا ۔ پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور چہرے اور ہاتھوں کو دھویا ۔ اور سر کو دھویا ۔ پھر سارے بدن پر پانی بہایا ۔ پھر ایک طرف سرک کر دونوں پاؤں دھوئے ۔ بعد میں میں نے ایک کپڑا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اس طرح کہ اسے ہٹاؤ اور آپ نے اس کپڑے کا ارادہ نہیں فرمایا ۔

00265 D’après Kurayb, l’affranchi d’ibn Abbâs, ibn Abbâs dit : Maymûna a dit : « Je posai au Messager de Dieu de l’eau pour ses ablutions majeures. Il en versa sur ses deux mains, les lava chacune deux ou trois fois, puis en versa sur sa main gauche à l’aide de sa droite et lava ses parties intimes. Après quoi, il frotta sa main sur le sol. Il se rinça ensuite la bouche et le nez, se lava le visage et les deux mains puis passa à la tête et la lava par trois fois. Enfin, il répandit de l’eau sur son corps, changea de place et se lava les deux pieds. »  

شرح الحديث من فتح البارى لابن رجب

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    بَابُ
تَفرِيق الْوُضُوِءِ وَالْغُسلِ
ويذكر عن ابن عمر، أنه غسل قدميه بعدما جف وضوؤه.

هذا الأثر، حكاه الإمام أحمد عن ابن عمر، أنه توضأ، ثم غسل رجليه في مكان آخر.

وقال ابن المنذر: ثبت أن ابن عمر توضأ بالسوق، فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه، ثم دعي لجنازة، فمسح على خفيه، ثم صلى عليها.

وهذا الأثر، رواه مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أنه توضأ في السوق، فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه، ثم دعي إلى جنازة، فدخل المسجد، ثم مسح على خفيه بعد ما جف وضوؤه.

قالَ البيهقي: هذا صحيح عن ابن عمر، مشهور بهذا اللفظ.

وقد اختلف العلماء في تفريق الوضوء والغسل: هل يصح معه الوضوء والغسل، أم لا؟ على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه جائز، وهو ظاهر تبويب البخاري هاهنا، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري والشافعي وإسحاق - في رواية -، ورواية عن أحمد - أيضاً.
والثاني: أنه لا يجوز، وتجنب الإعادة بذلك في الوضوء والغسل، وهو قول
مالك، وحكي رواية عن أحمد، وهي غريبة عنه.

والثالث: أنه يجب في الوضوء دون الغسل، وهو ظاهر مذهب أحمد.

وممن قالَ: إنه إذا جف وضوؤه يعيد: قتادة وربيعة والأوزاعي والليث والشافعي - في القديم - وإسحاق - في رواية.

وقال النخعي: لا بأس أن يفرق غسله من الجنابة.

وكذا روي عن أبن المسيب، وعلي بن حسين.

وروي عن الحسن - فيمن أخر غسل رجليه في الوضوء حتى جف -: إن كانَ في عمل الوضوء غسل رجليه، وإلاّ استأنف.

وفرق أحمد بين الوضوء والغسل، بأن الله أمر في الوضوء بغسل أعضاء معدودة، معطوف بعضها على بعض، فوجب غسلها مرتبا متواليا، كما يجب الترتيب والموالاة في ركعات الصلاة، وأشواط الطواف، بخلاف غسل الجنابة، فإنه أمر فيهِ بالتطهر، وهو حاصل بغسل البدن على أي وجه كانَ.

واستدل لإعادة الوضوء، بأن عمر رأى رجلاً على ظهر قدمه لمعة لم يغسلها، فأمره بإعادة الوضوء.

وقد اختلف ألفاظ الرواية عن عمر في ذَلِكَ: ففي بعضها، أنه أمر بغسل ما تركه، وفي بعضها، أمره بإعادة الوضوء.

وفي الباب أحاديث مرفوعة - أيضاً - بهذا المعنى:
من أجودها: حديث رواه بقية، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن بعض أصحاب النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة.

خرجه أبو داود.

وقال أحمد: إسناده جيد.

وأما الغسل، فروي في حديث مرسل، عن العلاء بن زياد، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
اغتسل، ثم رأى لمعة لم يصبها الماء، فعصر عليها شعره.

وأخذ به أحمد - في إحدى الروايتين عنه.

وروي عن ابن مسعود، قالَ: الجنب ما أصاب الماء من جسده فقد طهر وحمله أبو عبيد على أنه إذا فرق غسله وقطع أجزأه.

وروي عن علي وابن مسعود وجماعة من السلف، في الجنب إذا غسل رأسه بالخطمي، أنه يجزئه من غسل الجنابة، وليس عليهِ إعادة غسله.

وهذا يدل على جواز تأخير غسل الجسد عن غسل الرأس في الغسل.

وخرج أبو داود من حديث شريك، عن قيس بن وهب، عن رجل من بني سواءة، عن عائشة، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أنه كانَ يغسل رأسه بالخطمي وهو جنب، يجتزيء بذلك، ولا يصب عليهِ الماء.

يعني: أنه لا يعيد منه غسل بقية جسده.

خرج البخاري في هذا الباب:
[ قــ :261 ... غــ :265 ]
- حديث ميمونة: قالت: وضعت للنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ماء يغتسل به، فأفرغ على يديه، فغسلهما مرتين أو ثلاثاً، ثم أفرغ بيمينيه على شماله فغسل مذاكيره، ثم دلك يده بالأرض، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، ثم غسل رأسه ثلاثاً، ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه.

خرجه من حديث عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش، بإسناده المتقدم.

ووجه الاستدلال به على جواز تفريق الوضوء: أنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فصل بين تطهير رأسه وقدميه بالإفراغ على جسده، ثم بالتنحي من مقامه.

وللإمام أحمد - ومن وافقه - جوابان:
أحدهما: أن هذا تفريق يسير لا يضر، فإن المعتبر عندهم في التفريق المبطل أن يؤخر غسل بعض الأعضاء حتى يجف غسل ما قبله.

ومنهم من اعتبر لهُ طول الفصل عرفاً.

وهما روايتان عن أحمد، أشهرهما: اعتبار الجفاف.

وهذا التأخير لم يكن طويلاً، ولا حصل معه جفاف ما قبله، فلا يضر.

وقد روي عن مالك، أنه إذا أخر غسل رجليه حتى يكمل غسله، أنه يعيد الوضوء.

ولعله أراد مع طول الفصل.
والله سبحانه وتعالى اعلم.

والثاني: أن هذا التفريق كانَ في غسل الجنابة، وعند أحمد لا يعتبر الموالاة للغسل، بخلاف الوضوء.

فإن قيل: إنما وقع التفريق في الوضوء الذي ضمن الغسل.

قيل: أعضاء الجنب ما دام عليها الجنابة، فإنه لا يعتبر لتطهرها موالاة في وضوء ولا غسل.

هذا ظاهر مذهب أحمد الذي عليهِ عامة أصحابه.

وإنما اعتبر الموالاة للوضوء في غسل الجنابة أبو بكر ابن جعفر وطائفة يسيرة من أصحابه، وهو المذهب عندَ الخلال، وسيأتي القول في ذَلِكَ مبسوطاً - إن شاء الله تعالى.

وفي تفريق الغسل صريحاً حديث لا يصح إسناده.

خرجه الدارقطني في ( ( الأفراد) ) والإسماعيلي في ( ( جمع حديث مسعر) ) ، من طريق إسماعيل بن يحيى التميمي، عن مسعر عن حميد بن سعد، عن أبي سلمة بن عبد الرحمان، عن أبيه، قالَ: قالَ رجل: يا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، إن أهلي تغار إذا وطئت جواري، قالَ: ( ( ولم تعلمهم ذَلِكَ؟) ) ، قالَ: من قبل الغسل: قالَ: ( ( إذا كانَ ذَلِكَ منك فاغسل رأسك عندَ أهلك، فإذا حضرت الصلاة فاغسل سائر جسدك) ) .

إسماعيل بن يحيى، ضعيف جدا ً.

قالَ: الإسماعيلي: حميد بن سعد مجهول، وأحاديث إسماعيل بن يحيى موضوعة.

وفيه حديث آخر:
رواه جعفر بن محمد الفريابي: نا إسحاق بن موسى: نا عاصم بن عبد العزيز: نا محمد بن زيد بن قنفذ التيمي، عن جابر بن سيلان، عن ابن مسعود، أن رجلاً سأل رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الرجل يغتسل من الجنابة، فيخطىء الماء بعض جسده؟ فقالَ: النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ( ( يغسل ذَلِكَ المكان، ثم يصلي) ) .

رجاله كلهم مشهورون، خلا جابر بن سيلان، وقد خرج لهُ أبو داود، ولم نعلم فيهِ جرحاً، ولا أنه روى عنه سوى محمد بن زيد.