هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2651 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ عُمَرَ اشْتَرَطَ فِي وَقْفِهِ ، أَنْ يَأْكُلَ مَنْ وَلِيَهُ ، وَيُؤْكِلَ صَدِيقَهُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2651 حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا حماد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن عمر اشترط في وقفه ، أن يأكل من وليه ، ويؤكل صديقه غير متمول مالا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Ibn `Umar:

When `Umar founded an endowment he stipulated that its administrator could eat from it and also feed his friend on the condition that he would not store anything for himself from it.

Ibn 'Umar (radiallahanho): 'Umar stipula dans son waqf que l'administrateur pourrait manger et laisser son ami manger du bien de ce waqf sans toutefois le considérer comme une propriété personnelle. 'Anas qui avait affecté une maison à un certain usage, y descendait chaque fois qu'il venait... AzZubayr fît de ses maisons une aumône et dit à sa fille répudiée d'habiter en l'une d'elles sans léser et sans être lésée et qu'elle n'aurait plus de droit si elle pouvait s'en passer en se remariant. Ibn 'Umar fit de sa part de la maison de 'Umar un lieu d'habitation à ceux qui en avaient besoin de la famille de 'Abd Allah.

":"ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا ‘ کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا ‘ ان سے ایوب سختیانی نے ‘ ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہعمر رضی اللہ عنہ نے اپنے وقف میں یہ شرط لگائی تھی کہ اس کا متولی اس میں سے کھا سکتا ہے اور اپنے دوست کو کھلا سکتا ہے پر وہ دولت نہ جوڑے ۔

Ibn 'Umar (radiallahanho): 'Umar stipula dans son waqf que l'administrateur pourrait manger et laisser son ami manger du bien de ce waqf sans toutefois le considérer comme une propriété personnelle. 'Anas qui avait affecté une maison à un certain usage, y descendait chaque fois qu'il venait... AzZubayr fît de ses maisons une aumône et dit à sa fille répudiée d'habiter en l'une d'elles sans léser et sans être lésée et qu'elle n'aurait plus de droit si elle pouvait s'en passer en se remariant. Ibn 'Umar fit de sa part de la maison de 'Umar un lieu d'habitation à ceux qui en avaient besoin de la famille de 'Abd Allah.

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   
[ قــ :2651 ... غــ : 2777 ]
- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-: "أَنَّ عُمَرَ اشْتَرَطَ فِي وَقْفِهِ أَنْ يَأْكُلَ مَنْ وَلِيَهُ وَيُؤكِلَ صَدِيقَهُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالاً".

وبه قال: ( حدّثنا قتيبة بن سعيد) أبو رجاء البغلاني قال: ( حدّثنا حماد) هو ابن زيد بن درهم ( عن أيوب) السختياني ( عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما-) ( أن) أباه ( عمر اشترط في وقفه) الأرض التي أصابها بخيبر ( أن يأكل من وليه) أي الوقف ( ويؤكل) أي يطعم ( صديقه) منه حال كونه ( غير متموّل) أي متخذ منه ( مالاً) .

وهذا الحديث قد سبق قريبًا، ومطابقته للترجمة هنا في قوله: اشترط إلخ.


وَأَوْقَفَ أَنَسٌ دَارًا، فَكَانَ إِذَا قَدِمَهَا نَزَلَهَا.
وَتَصَدَّقَ الزُّبَيْرُ بِدُورِهِ،.

     وَقَالَ  لِلْمَرْدُودَةِ مِنْ بَنَاتِهِ: أَنْ تَسْكُنَ غَيْرَ مُضِرَّةٍ وَلاَ مُضَرٍّ بِهَا، فَإِنِ اسْتَغْنَتْ بِزَوْجٍ فَلَيْسَ لَهَا حَقٌّ.
وَجَعَلَ ابْنُ عُمَرَ نَصِيبَهُ مِنْ دَارِ عُمَرَ سُكْنَى لِذَوِي الْحَاجَةِ مِنْ آلِ عَبْدِ اللَّهِ.

هذا ( باب) بالتنوين ( إذا وقف) شخص ( أرضًا أو بئرًا واشترط) ولأبي ذر: أو اشترط ( لنفسه مثل دلاء المسلمين) هل يجوز أم لا؟
( وأوقف) بالهمز لغية ولأبي ذر: ووقف ( أنس) هو ابن مالك ( دارًا) بالمدينة ( فكان إذا قدم) المدينة مارًّا بها للحج وفي نسخة باليونينية إذا قدمها ( نزلها) وهذا وصله البيهقي.

( وتصدق الزبير) بن العوّام فيما وصله الدارمي في مسنده ( بدوره وقال للمردودة) أي المطلقة ( من بناته أن تسكن) بفتح الهمزة أي لأن تسكن حال كونها ( غير مضرة) بكسر الضاد اسم فاعل للمؤنث من الضرر ( ولا مضر بها) بفتح الضاد اسم مفعول ( فإن استغنت بزوج فليس لها حق) في السكنى.

ومطابقة هذا لما ترجم به من جهة أن البنت قد تكون بكرًا فتطلق قبل الدخول فتكون مؤنتها على أبيها فيلزمه إسكانها فإذا أسكنها في وقفه فكأنه اشترط على نفسه رفع كلفة.

( وجعل ابن عمر نصيبه) الذي خصّه ( من دار) أبيه ( عمر) التي تصدّق بها وقال لا تباع ولا نوهب ( سكنى لذوي الحاجة) بالإفراد ولأبي ذر عن الحموي والمسلملي لذوي الحاجات ( من آل عبد الله) كبارهم وصغارهم وهذا وصله ابن سعد بمعناه.


[ قــ :2651 ... غــ : 2778 ]
- وَقَالَ عَبْدَانُ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ: "أَنَّ عُثْمَانَ -رضي الله عنه- حَيْثُ حُوصِرَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ.

     وَقَالَ : أَنْشُدُكُمْ اللهَ، وَلاَ أَنْشُدُ إِلاَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: مَنْ حَفَرَ رُومَةَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، فَحَفَرْتُهَا؟ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ جَهَّزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَلَهُ الْجَنَّةُ، فَجَهَّزْتهُ؟ قَالَ: فَصَدَّقُوهُ بِمَا قَالَ.
.

     وَقَالَ  عُمَرُ فِي وَقْفِهِ: لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ، وَقَدْ يَلِيهِ الْوَاقِفُ وَغَيْرُهُ، فَهْوَ وَاسِعٌ لِكُلٍّ".

( وقال عبدان) هو عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي فيما وصله الدارقطني والإسماعيلي وغيرهما ( أخبرني) بالإفراد ( أبي) هو عثمان ( عن شعبة) بن الحجاج ( عن أبي إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي ( عن أبي عبد الرحمن) عبد الله بن حبيب السلمي الكوفي القاري ( أن عثمان) بن عفان ( -رضي الله عنه- حيث) ولأبي ذر عن الكشميهني: حين ( حوصر) أي لما حاصره أهل مصر في
داره لأجل تولية عبد الله بن سعد بن أبي سرح واجتمع الناس ( أشرف عليهم وقال: أنشدكم الله) زاد النسائي من رواية ثمامة بن حرب عن عثمان والإسلام وفي روايته أيضًا من طريق الأحنف أنشدكم بالله الذي لا إله إلاّ هو وسقط لفظ الجلالة هنا عند غير أبي ذر ( ولا أنشد إلا أصحاب النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ألستم تعلمون أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال) : ( من حفر رومة فله الجنة فحفرتها) المشهور أن اشتراها لا أنه حفرها كما في الترمذي بلفظ: هل تعلمون أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،- قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة فقال: "من يشتري بئر رومة يجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة فاشتريتها من صلب مالي الحديث.
وعند النسائى أنه اشتراها بعشرين ألفًا أو بخمسة وعشرين ألفًا، لكن روى البغوي الحديث في الصحابة بلفظ: وكانت لرجل من بني غفار عين يقال لها رومة وإذا كانت عينًا فيحتمل أن يكون عثمان حفر فيها بئرًا أو كانت العين تجري إلى بئر فوسعها عثمان أو طواها فنسب حفرها إليه قاله في فتح الباري.

( ألستم تعلمون أنه) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( قال) : ( من جهز جيش العسرة) بضم العين وسكون السين المهملتين وهي غزوة تبوك ( فله الجنة فجهزتهم) ولأبي ذر عن الكشميهني فجهزته ( قال: فصدقوه بما قال) والضمير للصحابة.

وروى النسائي من طريق الأحنف بن قيس أن الذين صدقوه هم عليّ بن أبي طالب وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص.

( وقال عمر) بن الخطاب -رضي الله عنه- فيما سبق موصولاً ( في وقفه) تلك الأرض ( لا جناح) لا إثم ( على من وليه) من ناظر ومتحدّث ( أن يأكل) أي منه بالمعروف قال البخاري ( وقد يليه) أي الوقف ( الواقف وغيره فهو واسع لكلٍّ) من الواقف وغيره، وقد استدلّ المؤلّف بما ذكره على جواز اشتراط الواقف لنفسه منفعة من وقفه وهو مقيد بما إذا كانت المنفعة عامّة كالصلاة في بقعة جعلها مسجدًا والشرب من بئر وقفها، وكذا كتاب وقفه على المسلمين للقراءة فيه ونحوها وقدر للطبخ فيها وكيزان للشرب ونحو ذلك، والفرق بين العامة والخاصة أن العامة عادت إلى ما كانت عليه من الإباحة بخلاف الخاصة.