هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  282 وعن أَبي هريرة رضي اللَّه عنه أَيضاً أَن رَسُول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ: "لاَ يَحلُّ لامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ، وَلا تَأْذَنْ في بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذنِهِ" متفقٌ عَلَيهِ، وهذا لفظ البخاري.br/>
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  282 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه" متفق عليه، وهذا لفظ البخاري.br/>
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Hadith 282 - Bab 35 (Husband's rights concerning his Wife)
Chapter 1 (The Book of Miscellany)

Abu Hurairah (May Allah be pleased with him) reported: Messenger of Allah (Peace be upon him) said, "It is not lawful for a woman to observe (voluntary) fasting without the permission of her husband when he is at home; and she should not allow anyone to enter his house without his permission.".

[Al-Bukhari and Muslim].

1、众信士的领袖欧麦尔·本·汉塔卜的传述:他说:我听安拉的使者(愿主慈悯他) 说:一切善功唯凭举意,每个人将得到自己所举意的。凡为安拉和使者而迁徙者,则他 的迁徙只是为了安拉和使者;凡为得到今世的享受或为某一个女人而迁徙者,则他的迁

شرح الحديث من دليل الفالحـــين

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    ( وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يحلّ) أي لا يجوز( لامرأة أن تصوم) ولو فرضاً موسعاً لأن حق الزوج ناجز ووقت الفرض متسع، ومن ثم لو ضاق بأن نذرت صوم وقت معين قبل التزوج به أو بعده بإذن أو ضاق الوقت بأن لم يبق من شعبان إلا قدر ما عليها من قضاء رمضان حل لها الصوم بغير إذنه ( وزوجها شاهد) أي حاضر، وظاهر عمومه أنه لا فرق في ذلك بين حريتهما ورقهما وتخالفهما في ذلك ( إلا بإذنه) وذلك لأنه قد يكون له إليها حاجة فيمنعه عن ذلك الصوم.
فإن قيل يجوز له أن يفطرها والحالة هذه فلا يكون صومها مانعاً له.
أجيب بأنه قد يهاب ذلك فأدى إلى تركه لحقه فحرم إلا بإذنه ( ولا تأذن في بيته) لرجل محرم أو غيره ولالامرأة كذلك ( إلا بإذنه) صريحاً أو ما في معناه مما تقدم في الباب قبله ( متفق عليه.
وهذا لفظ البخاري)
من جملة حديث أورده في كتاب النكاح، وآخره «وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدي إليه شطره» وأخرجه النسائي في الصوم ولفظ مسلم في كتاب الزكاة «لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه» .