هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2985 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ ، وَهَذَا لَفْظُهُ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ ، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ ، أَمَّا الْبَيْعَتَانِ : فَالْمُلَامَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ ، وَأَمَّا اللِّبْسَتَانِ : فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ ، أَوْ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ زَادَ وَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ : أَنْ يَشْتَمِلَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَضَعُ طَرَفَيِ الثَّوْبِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ ، وَيُبْرِزُ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَقُولَ : إِذَا نَبَذْتُ إِلَيْكَ هَذَا الثَّوْبَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، وَالْمُلَامَسَةُ : أَنْ يَمَسَّهُ بِيَدِهِ وَلَا يَنْشُرُهُ وَلَا يُقَلِّبُهُ ، فَإِذَا مَسَّهُ وَجَبَ الْبَيْعُ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2985 حدثنا قتيبة بن سعيد ، وأحمد بن عمرو بن السرح ، وهذا لفظه ، قالا : حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد الليثي ، عن أبي سعيد الخدري : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين ، وعن لبستين ، أما البيعتان : فالملامسة والمنابذة ، وأما اللبستان : فاشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ، كاشفا عن فرجه ، أو ليس على فرجه منه شيء ، حدثنا الحسن بن علي ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد الليثي ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث زاد واشتمال الصماء : أن يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ، ويبرز شقه الأيمن والمنابذة أن يقول : إذا نبذت إليك هذا الثوب فقد وجب البيع ، والملامسة : أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه ، فإذا مسه وجب البيع ، حدثنا أحمد بن صالح ، حدثنا عنبسة بن خالد ، حدثنا يونس ، عن ابن شهاب ، قال : أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص ، أن أبا سعيد الخدري ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث سفيان وعبد الرزاق جميعا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

The tradition mentioned above has also been transmitted by Abu Said al-Khudri through a different chain of narrators from the Messenger of Allah (ﷺ) to the same effect as narrated by both Sufyan and 'Abd al-Razzaq.

(3377) Ebû Saîd el-Hudrî (r.a)'den rivayet edildiğine göre;
Rasûlullah (s. a), iki türlü satıştan ve iki türlü giyimden nehyetmiştir:
Nehyettiği satışlar; mülâmese (dokunma yoluyla) ve münâbeze (atışma) dır.
Nehyettiği giyim şekilleri de; bir tek kumaşı sol omuzu üzerinden sarıp diğer tarafını
salıvermek ve kişinin avret yerini açık bırakarak veya avret yerinin üzerinde hiçbir şey

Lİ77]

olmadan bir tek elbise içerisinde dizlerini dikip oturmasıdır.

شرح الحديث من عون المعبود لابى داود

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    [3379]