هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
3028 وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ ، وَحَرْمَلَةُ ، وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ الْكَلَأَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
3028 وحدثني أبو الطاهر ، وحرملة ، واللفظ لحرملة ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، حدثني سعيد بن المسيب ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، أن أبا هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Abu Huraira (Allah be pleased with him) reported Allah's Messenger (ﷺ) as saying:

Excess water must not be withheld so that the growth of herbage may be hindered.

شرح الحديث من فـــتح المــــنعم

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ.


المعنى العام

قد يملك الإنسان ما لا غنى لغيره عنه، وقد يملك ما لا جهد له فيه، وما منحه الله له، وقد يفيض هذا عما يحتاجه، فيكون من مكارم الأخلاق بذل هذا الفاضل، فإن كانت هذه السلعة ضرورية لحياة الآخرين، أو لحياة دوابهم ومواشيهم وجب بذل الفاضل منها بدون مقابل، فمن أخرج الله له عينًا في أرضه، أو حفر بئرًا في ملكه، أو في أرض حيازته، فاحتاج آخرون ما زاد عن حاجته وجب عليه بذله، ونهي عن بيعه.
وخير الصدقة الجارية الماء، و شر الذنوب والآثام رجل له فضل ماء بالطريق يمنعه ابن السبيل والمحتاج.
وسقى رجل كلبًا يلهث من شدة العطش، فغفر الله له، ودخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها وسقتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض.

إن مكارم الأخلاق تتمثل في أمور كثيرة يملكها المؤمن، فيعود بنفعها على الآخرين، دون مقابل، لأنه لم يبذل في ذلك مقابلاً، من ذلك من يملك فحلاً، ذكرًا من الدواب، يحتاجه من يملك أنثى ليلقحها، فلا يليق بالمالك أن يؤجر الفحل أو يبيع ماءه أو جماعه للأنثى بثمن أو مقابل، وقد كان أهل الجاهلية يبيعون ويؤجرون، فنهوا عن ذلك.

وهكذا يوجه الإسلام أبناءه إلى بذل المعروف ابتغاء وجه الله، ليدخر بذلك الثواب { { وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير } } [البقرة: 110] و { { ما عندكم ينفد وما عند الله باق } } [النحل: 96] .

المباحث العربية

( نهي عن بيع فضل الماء) هكذا هو في الرواية الأولى والثانية مطلق، لكنه في الرواية الثالثة والرابعة والخامسة مقيد ليمنع به الكلأ.
لتمنعوا به الكلأ.
ليباع به الكلأ فيحمل المطلق على المقيد، ويكون النهي موجهًا إلى قصد منع الكلأ.
وصورته أن تكون للإنسان بئر مملوكة له بالفلاة - أي بالصحراء المترامية الأطراف، ويكون قريبًا منها كلأ وعشب عام غير مملوك لأحد، ولا يقرب من هذا العشب ماء آخر غير هذه البئر، فإذا رعت الدواب من ذلك العشب احتاجت إلى ماء تلك البئر، وإلا تضررت بالعطش بعد الرعي، فإذا منع صاحب البئر الدواب من الشرب من بئره فقد منعها من الرعي في الكلأ، وإذا باع أصحابها ماء بئره فكأنه باع الكلأ المباح الذي لا يملكه.

وفضل الماء أصله الماء الفاضل، أي الزائد عن حاجته، والكلأ بفتح الكاف واللام، بعدها همزة، هو النبات، سواء كان رطبًا أو يابسًا، أما الحشيش والهشيم فهو مختص باليابس، والعشب مختص بالرطب.
ومعنى قوله في الرواية الثانية عن بيع الأرض لتحرث أي نهي عن إجارتها لتزرع، وقد سبقت المسألة في باب كراء الأرض.
وقوله في الرواية الثالثة لا يمنع فضل الماء ببناء الفعل للمجهول، وبرفعه على أنه خبر، والمراد به مع ذلك النهي، وجاء في رواية بالجزم على النهي.

( نهي عن بيع ضراب الجمل) في رواية البخاري الفحل والفحل الذكر من كل حيوان، فرسًا كان أو جملاً أو تيسًا أو كبشًا أو غير ذلك وضرابه - بكسر الضاد - ضربه الأنثى لتلقيحها، يقال: ضاربه ضرابًا ومضاربة، إذا ضرب كل منهما الآخر، والمعنى نهي عن بيع ماء الفحل عند ضرابه، أو نهي عن أجرة جماعه.
وفي البخاري نهي عن عسب الفحل بفتح وإسكان السين، ويقال له: العسيب، وهو ماء الفحل، وقيل: جماعه.

فقه الحديث

قال النووي: قال أصحابنا: يجب بذل فضل الماء بالفلاة بشروط: أحدها ألا يكون ماء غيره يستغنى به، الثاني: أن يكون البذل لحاجة الماشية، لا لسقي الزرع.
الثالث: ألا يكون مالكه محتاجًا إليه.
ثم قال: واعلم أن المذهب الصحيح أن من نبع في ملكه ماء صار مملوكًا له، وقال بعض أصحابنا: لا يملكه.
أما إذا أخذ الماء في إناء من الماء المباح فإنه يملكه.
هذا هوالصواب، وقد نقل بعضهم الإجماع عليه، وقال بعض أصحابنا: لا يملكه، بل يكون أخص به.
وهذا غلط ظاهر.
اهـ.

وبذل الماء المأمور به محمول عند الجمهور على ماء البئر المحفورة في الأرض المملوكة، وكذلك في الموات، إذا كان بقصد التملك، والصحيح عند الشافعية، ونص عليه في القديم أن الحافر يملك ماءها، أما البئر المحفورة في الموات لقصد الارتفاق، لا للتملك فإن الحافر لا يملك ماءها، بل يكون أحق به، إلى أن يرتحل، وفي الصورتين يجب عليه بذل ما يفضل عن حاجته، والمراد حاجة نفسه وعياله وزرعه وماشيته.
هذا هو الصحيح عند الشافعية، وخص المالكية هذا الحكم بالموات، وقالوا في البئر التي في الملك: لا يجب عليه بذل فضلها، أما الماء المحرز في إناء فلا يجب بذل فضله لغير المضطر على الصحيح.

والبذل الواجب خاص بالماشية والآدميين على الصحيح عند الشافعية والحنفية، وفرقوا بين الماشية والزرع بأن الماشية ذات أرواح، يخشى من عطشها موتها، بخلاف الزرع، ويلتحق بالماشية الزرع عند مالك، واستدل بعموم روايتنا الأولى، والجمهور يحملون المطلق على المقيد، أو يحملون النهي في هذه الرواية على التنزيه.

وظاهر الحديث وجوب البذل مجانًا بدون مقابل، وبه قال الجمهور، وقيل: لصاحب الماء طلب القيمة من المحتاج إليه، كما في إطعام المضطر، ورد بأنه يلزم منه جواز المنع، حالة امتناع المحتاج من بذل القيمة، وأجيب بأن يقال: يجب عليه البذل، وتترتب له القيمة في ذمة المبذول له، حتى يكون له أخذ القيمة منه متى أمكن ذلك نعم يعارض هذا القول روايتنا الخامسة، ولفظها لا يباع فضل الماء لكن للمخالف أن يقول: إن البيع الممنوع ما كان لبيع الكلأ.

واستدل به ابن حبيب من المالكية على أن البئر إذا كانت بين مالكين، فيها ماء، فاستغنى أحدهما في نوبته كان للآخر أن يسقي منها، لأنه ماء فضل عن حاجة صاحبه، وعموم الحديث يشهد له، وإن خالفه الجمهور على أساس أن الزرع عندهم لا يلتحق بالماشية.

واستدل به بعض المالكية للقول بسد الذرائع، لأنه نهى عن منع الماء لئلا يتذرع به إلى منع الكلأ.

ولا يخفى أن الكلام في وجوب البذل وعدم وجوبه.
أما البذل كإحسان ومكارم الأخلاق فمطلوب في جميع الأحوال، بالنسبة للماء المملوك في الأواني وفي غيرها، وللزرع وغيره.
واللَّه أعلم.

أما عن ضراب الفحل فقد قال النووي: اختلف العلماء في إجارة الفحل وغيره من الدواب للضراب، فقال الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور وآخرون: استئجاره لذلك باطل وحرام، ولا يستحق فيه عوض، ولو أنزاه المستأجر لم يلزمه أجرة ولا شيء من الأموال، قالوا: لأنه غرر مجهول، وغير مقدور على تسليمه وقال جماعة من الصحابة والتابعين ومالك وآخرون من الشافعية والحنابلة: يجوز استئجاره لضراب مدة معلومة، أو لضربات معلومة، لأن الحاجة تدعو إليه، وحملوا النهي على التنزيه والحث على مكارم الأخلاق.

قال الحافظ ابن حجر: وأما عارية ذلك فلا خلاف في جوازها، فإن أهدى للمعير هدية بغير شرط جاز.

واللَّه أعلم