3411 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَأَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ ، كِلَاهُمَا عَنْ سُلَيْمٍ ، قَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ فِي النَّفَلِ ، لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ ، وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا ، وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي النَّفَلِ |
3411 حدثنا يحيى بن يحيى ، وأبو كامل فضيل بن حسين ، كلاهما عن سليم ، قال يحيى : أخبرنا سليم بن أخضر ، عن عبيد الله بن عمر ، حدثنا نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل ، للفرس سهمين ، وللرجل سهما ، وحدثناه ابن نمير ، حدثنا أبي ، حدثنا عبيد الله ، بهذا الإسناد مثله ، ولم يذكر في النفل |
It has been narrated on the authority of Ibn Umar that the Messenger of Allah (ﷺ) allowed two shares from the spoils to the horseman and one share to the footman.
شرح الحديث من شرح السيوطى
[1762] قسم فِي النَّفْل أَي الْغَنِيمَة