هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
348 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ ، قَالَ : صَلَّى جَابِرٌ فِي إِزَارٍ قَدْ عَقَدَهُ مِنْ قِبَلِ قَفَاهُ وَثِيَابُهُ مَوْضُوعَةٌ عَلَى المِشْجَبِ ، قَالَ لَهُ قَائِلٌ : تُصَلِّي فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ ؟ ، فَقَالَ : إِنَّمَا صَنَعْتُ ذَلِكَ لِيَرَانِي أَحْمَقُ مِثْلُكَ وَأَيُّنَا كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
348 حدثنا أحمد بن يونس ، قال : حدثنا عاصم بن محمد ، قال : حدثني واقد بن محمد ، عن محمد بن المنكدر ، قال : صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعة على المشجب ، قال له قائل : تصلي في إزار واحد ؟ ، فقال : إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ ، قَالَ : صَلَّى جَابِرٌ فِي إِزَارٍ قَدْ عَقَدَهُ مِنْ قِبَلِ قَفَاهُ وَثِيَابُهُ مَوْضُوعَةٌ عَلَى المِشْجَبِ ، قَالَ لَهُ قَائِلٌ : تُصَلِّي فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ ؟ ، فَقَالَ : إِنَّمَا صَنَعْتُ ذَلِكَ لِيَرَانِي أَحْمَقُ مِثْلُكَ وَأَيُّنَا كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Narrated Muhammad bin Al-Munkadir:

Once Jabir prayed with his Izar tied to his back while his clothes were Lying beside him on a wooden peg. Somebody asked him, Do you offer your prayer in a single Izar? He replied, I did so to show it to a fool like you. Had anyone of us two garments in the lifetime of the Prophet?

0352 Muhammad ben al-Munkadir dit : « Une fois, Jâbir pria vêtu d’un izar qu’il avait noué au niveau de sa nuque et posa ses vêtements sur un support sous forme d’un trépied. Quelqu’un lui dit : « Tu pries en portant un seul izar ! » « J’ai fait cela afin qu’un ignorant comme toi puisse me voir ainsi. Qui d’entre nous avait deux vêtements au temps du Prophète ? »  

":"ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا ، انھوں نے کہا ہم سے عاصم بن محمد نے بیان کیا ، انھوں نے کہا کہ مجھ سے واقد بن محمد نے محمد بن منکدر کے حوالہ سے بیان کیا ، انھوں نے کہا کہحضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے تہبند باندھ کر نماز پڑھی ۔ جسے انھوں نے سر تک باندھ رکھا تھا اور آپ کے کپڑے کھونٹی پر ٹنگے ہوئے تھے ۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ آپ ایک تہبند میں نماز پڑھتے ہیں ؟ آپ نے جواب دیا کہ میں نے ایسا اس لیے کیا کہ تجھ جیسا کوئی احمق مجھے دیکھے ۔ بھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دو کپڑے بھی کس کے پاس تھے ؟

0352 Muhammad ben al-Munkadir dit : « Une fois, Jâbir pria vêtu d’un izar qu’il avait noué au niveau de sa nuque et posa ses vêtements sur un support sous forme d’un trépied. Quelqu’un lui dit : « Tu pries en portant un seul izar ! » « J’ai fait cela afin qu’un ignorant comme toi puisse me voir ainsi. Qui d’entre nous avait deux vêtements au temps du Prophète ? »  

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [352] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنِي وَاقِدٌ هُوَ أَخُو عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّاوِي عَنْهُ وَمُحَمّد أَبوهُمَا هُوَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَوَاقِدٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ مَدَنِيَّانِ تَابِعِيَّانِ مِنْ طَبَقَةٍ وَاحِدَةٍ .

     قَوْلُهُ  مِنْ قِبَلِ بِكَسْرِ الْقَافِ وَفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ أَيْ مِنْ جِهَةِ قَفَاهُ .

     قَوْلُهُ  الْمِشْجَبُ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ الْجِيمِ بعْدهَا مُوَحدَة هُوَ عيدَان تضم رؤوسها وَيُفَرَّجُ بَيْنَ قَوَائِمِهَا تُوضَعُ عَلَيْهَا الثِّيَابُ وَغَيْرُهَا.

     وَقَالَ  بن سِيدَهْ الْمِشْجَبُ وَالشِّجَابُ خَشَبَاتٌ ثَلَاثٌ يُعَلِّقُ عَلَيْهَا الرَّاعِي دَلْوَهُ وَسِقَاءَهُ وَيُقَالُ فِي الْمَثَلِ فُلَانٌ كَالْمِشْجَبِ مِنْ حَيْثُ قَصَدْتُهُ وَجَدْتُهُ .

     قَوْلُهُ  فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَسَيَأْتِي قَرِيبًا أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْحَارِثِ سَأَلَهُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَلَعَلَّهُمَا جَمِيعًا سَأَلَاهُ وَسَيَأْتِي عِنْدَ الْمُصَنِّفِ فِي بَابِ الصَّلَاةِ بِغَيْرِ رِدَاءٍ من طَرِيق بن الْمُنْكَدِرِ أَيْضًا فَقُلْنَا يَا أَبَا عَبْدَ اللَّهِ فَلَعَلَّ السُّؤَال تعدد.

     وَقَالَ  فِي جَوَاب بن الْمُنْكَدِرِ فَأَحْبَبْتُ أَنْ يَرَانِي الْجُهَّالُ مِثْلُكُمْ وَعُرِفَ بِهِ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ هُنَا أَحْمَقُ أَيْ جَاهِلٌ وَالْحُمْقُ وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ مَعَ الْعِلْمِ بِقُبْحِهِ قَالَهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْغَرَضُ بَيَانُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلَوْ كَانَتِ الصَّلَاةُ فِي الثَّوْبَيْنِ أَفْضَلَ فَكَأَنَّهُ قَالَ صَنَعْتُهُ عَمْدًا لِبَيَانِ الْجَوَازِ إِمَّا لِيَقْتَدِيَ بِيَ الْجَاهِلُ ابْتِدَاءً أَوْ يُنْكِرَ عَلَيَّ فَأُعَلِّمَهُ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ وَإِنَّمَا أَغْلَظَ لَهُمْ فِيالْخِطَابِ زَجْرًا عَنِ الْإِنْكَارِ عَلَى الْعُلَمَاءِ وَلِيُحِثَّهُمْ عَلَى الْبَحْثِ عَنِ الْأُمُورِ الشَّرْعِيَّةِ .

     قَوْلُهُ  وَأَيُّنَا كَانَ لَهُ أَيْ كَانَ أَكْثَرُنَا فِي عَهْدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْلِكُ إِلَّا الثَّوْبَ الْوَاحِدَ وَمَعَ ذَلِكَ فَلَمْ يُكَلَّفْ تَحْصِيلَ ثَوْبٍ ثَانٍ لِيُصَلِّيَ فِيهِ فَدَلَّ عَلَى الْجَوَازِ وَعَقَّبَ الْمُصَنِّفُ حَدِيثَهُ هَذَا بِالرِّوَايَةِ الْأُخْرَى الْمُصَرِّحَةِ بِأَنَّ ذَلِكَ وَقَعَ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَكُونَ بَيَانُ الْجَوَازِ بِهِ أَوْقَعَ فِي النَّفْسِ لِكَوْنِهِ أَصْرَحَ فِي الرَّفْعِ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ وَخَفِيَ ذَلِكَ عَلَى الْكِرْمَانِيِّ فَقَالَ دَلَالَتُهُ أَيِ الْحَدِيثِ الْأَخِيرِ عَلَى التَّرْجَمَةِ وَهِيَ عَقْدُ الْإِزَارِ عَلَى الْقَفَا إِمَّا لِأَنَّهُ مَخْرُومٌ مِنَ الْحَدِيثِ السَّابِقِ أَيْ هُوَ طَرَفٌ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ وَإِمَّا لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَيْهِ بِحَسَبِ الْغَالِبِ إِذْ لَوْلَا عَقْدُهُ عَلَى الْقَفَا لَمَا سَتَرَ الْعَوْرَةَ غَالِبًا اه وَلَوْ تَأَمَّلَ لَفْظَهُ وَسِيَاقَهُ بَعْدَ ثَمَانِيَةِ أَبْوَابٍ لَعَرَفَ انْدِفَاعَ احْتِمَالَيْهِ فَإِنَّهُ طَرَفٌ مِنَ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ هُنَاكَ لَا مِنَ السَّابِقِ وَلَا ضَرُورَةَ إِلَى مَا ادَّعَاهُ مِنَ الْغَلَبَةِ فَإِنَّ لَفْظَهُ وَهُوَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ مُلْتَحِفًا بِهِ وَهِيَ قِصَّةٌ أُخْرَى فِيمَا يَظْهَرُ كَانَ الثَّوْبُ فِيهَا وَاسِعًا فَالْتَحَفَ بِهِ وَكَانَ فِي الْأُولَى ضَيِّقًا فَعَقَدَهُ وَسَيَأْتِي مَا يُؤَيِّدُ هَذَا التَّفْصِيلَ قَرِيبًا فَائِدَةٌ كَانَ الْخِلَافُ فِي مَنْعِ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِد قَدِيما روى بن أبي شيبَة عَن بن مَسْعُودٍ قَالَ لَا تُصَلِّينَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَإِنْ كَانَ أَوْسَعَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَنسب بن بَطَّالٍ ذَلِكَ لِابْنِ عُمَرَ ثُمَّ قَالَ لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ ثُمَّ اسْتَقَرَّ الْأَمْرُ عَلَى الْجَوَازِ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [352] من طريق: واقد بن محمد، عن محمد بن المنكدر، قال: صلى جابر في إزار، قد عقده من قبل قفاه، وثيابه موضوعة على المشجب، فقال له قائل: تصلي في إزار واحد؟ قال: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، وأينا كان له ثوبان على عهد رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟! والثاني:

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَولُهُ بَابُ عَقْدِ الْإِزَارِ عَلَى الْقَفَا)
هُوَ بِالْقصرِ قَوْله.

     وَقَالَ  أَبُو حَازِم هُوَ بن دِينَارٍ وَقَدْ ذَكَرَهُ بِتَمَامِهِ مَوْصُولًا بَعْدَ قَلِيلٍ قَوْله صلوا بِلَفْظ الْمَاضِي أَي الصَّحَابَة وعاقدي جَمْعُ عَاقِدٍ وَحُذِفَتِ النُّونُ لِلْإِضَافَةِ وَهُوَ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ وَفِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ عَاقِدُو وَهُوَ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ أَيْ وَهُمْ عَاقِدُو وَإِنَّمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ سَرَاوِيلَاتٌ فَكَانَ أَحَدُهُمْ يَعْقِدُ إِزَارَهُ فِي قَفَاهُ لِيَكُونَ مَسْتُورًا إِذَا رَكَعَ وَسَجَدَ وَهَذِهِ الصِّفَةُ صِفَةُ أَهْلِ الصُّفَّةِ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِ نَوْمِ الرِّجَالِ فِي الْمَسْجِدِ

[ قــ :348 ... غــ :352] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنِي وَاقِدٌ هُوَ أَخُو عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّاوِي عَنْهُ وَمُحَمّد أَبوهُمَا هُوَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَوَاقِدٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ مَدَنِيَّانِ تَابِعِيَّانِ مِنْ طَبَقَةٍ وَاحِدَةٍ .

     قَوْلُهُ  مِنْ قِبَلِ بِكَسْرِ الْقَافِ وَفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ أَيْ مِنْ جِهَةِ قَفَاهُ .

     قَوْلُهُ  الْمِشْجَبُ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ الْجِيمِ بعْدهَا مُوَحدَة هُوَ عيدَان تضم رؤوسها وَيُفَرَّجُ بَيْنَ قَوَائِمِهَا تُوضَعُ عَلَيْهَا الثِّيَابُ وَغَيْرُهَا.

     وَقَالَ  بن سِيدَهْ الْمِشْجَبُ وَالشِّجَابُ خَشَبَاتٌ ثَلَاثٌ يُعَلِّقُ عَلَيْهَا الرَّاعِي دَلْوَهُ وَسِقَاءَهُ وَيُقَالُ فِي الْمَثَلِ فُلَانٌ كَالْمِشْجَبِ مِنْ حَيْثُ قَصَدْتُهُ وَجَدْتُهُ .

     قَوْلُهُ  فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَسَيَأْتِي قَرِيبًا أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْحَارِثِ سَأَلَهُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَلَعَلَّهُمَا جَمِيعًا سَأَلَاهُ وَسَيَأْتِي عِنْدَ الْمُصَنِّفِ فِي بَابِ الصَّلَاةِ بِغَيْرِ رِدَاءٍ من طَرِيق بن الْمُنْكَدِرِ أَيْضًا فَقُلْنَا يَا أَبَا عَبْدَ اللَّهِ فَلَعَلَّ السُّؤَال تعدد.

     وَقَالَ  فِي جَوَاب بن الْمُنْكَدِرِ فَأَحْبَبْتُ أَنْ يَرَانِي الْجُهَّالُ مِثْلُكُمْ وَعُرِفَ بِهِ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ هُنَا أَحْمَقُ أَيْ جَاهِلٌ وَالْحُمْقُ وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ مَعَ الْعِلْمِ بِقُبْحِهِ قَالَهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْغَرَضُ بَيَانُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلَوْ كَانَتِ الصَّلَاةُ فِي الثَّوْبَيْنِ أَفْضَلَ فَكَأَنَّهُ قَالَ صَنَعْتُهُ عَمْدًا لِبَيَانِ الْجَوَازِ إِمَّا لِيَقْتَدِيَ بِيَ الْجَاهِلُ ابْتِدَاءً أَوْ يُنْكِرَ عَلَيَّ فَأُعَلِّمَهُ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ وَإِنَّمَا أَغْلَظَ لَهُمْ فِي الْخِطَابِ زَجْرًا عَنِ الْإِنْكَارِ عَلَى الْعُلَمَاءِ وَلِيُحِثَّهُمْ عَلَى الْبَحْثِ عَنِ الْأُمُورِ الشَّرْعِيَّةِ .

     قَوْلُهُ  وَأَيُّنَا كَانَ لَهُ أَيْ كَانَ أَكْثَرُنَا فِي عَهْدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْلِكُ إِلَّا الثَّوْبَ الْوَاحِدَ وَمَعَ ذَلِكَ فَلَمْ يُكَلَّفْ تَحْصِيلَ ثَوْبٍ ثَانٍ لِيُصَلِّيَ فِيهِ فَدَلَّ عَلَى الْجَوَازِ وَعَقَّبَ الْمُصَنِّفُ حَدِيثَهُ هَذَا بِالرِّوَايَةِ الْأُخْرَى الْمُصَرِّحَةِ بِأَنَّ ذَلِكَ وَقَعَ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَكُونَ بَيَانُ الْجَوَازِ بِهِ أَوْقَعَ فِي النَّفْسِ لِكَوْنِهِ أَصْرَحَ فِي الرَّفْعِ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ وَخَفِيَ ذَلِكَ عَلَى الْكِرْمَانِيِّ فَقَالَ دَلَالَتُهُ أَيِ الْحَدِيثِ الْأَخِيرِ عَلَى التَّرْجَمَةِ وَهِيَ عَقْدُ الْإِزَارِ عَلَى الْقَفَا إِمَّا لِأَنَّهُ مَخْرُومٌ مِنَ الْحَدِيثِ السَّابِقِ أَيْ هُوَ طَرَفٌ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ وَإِمَّا لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَيْهِ بِحَسَبِ الْغَالِبِ إِذْ لَوْلَا عَقْدُهُ عَلَى الْقَفَا لَمَا سَتَرَ الْعَوْرَةَ غَالِبًا اه وَلَوْ تَأَمَّلَ لَفْظَهُ وَسِيَاقَهُ بَعْدَ ثَمَانِيَةِ أَبْوَابٍ لَعَرَفَ انْدِفَاعَ احْتِمَالَيْهِ فَإِنَّهُ طَرَفٌ مِنَ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ هُنَاكَ لَا مِنَ السَّابِقِ وَلَا ضَرُورَةَ إِلَى مَا ادَّعَاهُ مِنَ الْغَلَبَةِ فَإِنَّ لَفْظَهُ وَهُوَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ مُلْتَحِفًا بِهِ وَهِيَ قِصَّةٌ أُخْرَى فِيمَا يَظْهَرُ كَانَ الثَّوْبُ فِيهَا وَاسِعًا فَالْتَحَفَ بِهِ وَكَانَ فِي الْأُولَى ضَيِّقًا فَعَقَدَهُ وَسَيَأْتِي مَا يُؤَيِّدُ هَذَا التَّفْصِيلَ قَرِيبًا فَائِدَةٌ كَانَ الْخِلَافُ فِي مَنْعِ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِد قَدِيما روى بن أبي شيبَة عَن بن مَسْعُودٍ قَالَ لَا تُصَلِّينَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَإِنْ كَانَ أَوْسَعَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَنسب بن بَطَّالٍ ذَلِكَ لِابْنِ عُمَرَ ثُمَّ قَالَ لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ ثُمَّ اسْتَقَرَّ الْأَمْرُ عَلَى الْجَوَازِ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب
عقد الإزار على القفا في الصلاة
وقال أبو حازم، عن سهل: صلوا مع رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عاقدي أزرهم على عواتقهم.

حديث سهل بن سعد هذا قد خرجه البخاري بإسناده، وسيأتي قريبا - أن شاء الله تعالى.

وأسند في هذا الباب حديث جابر من طريقين:
أحدهما:
[ قــ :348 ... غــ :352 ]
- من طريق: واقد بن محمد، عن محمد بن المنكدر، قال: صلى جابر في إزار، قد عقده من قبل قفاه، وثيابه موضوعة على المشجب، فقال له قائل: تصلي في إزار واحد؟ قال: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، وأينا كان له ثوبان على عهد رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟!
والثاني:

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب عَقْدِ الإِزَارِ عَلَى الْقَفَا فِي الصَّلاَةِ
( باب) حكم ( عقد) المصليّ ( الإزار على القفا) بالقصر أي إزاره على قفاه وهو مؤخر عنقه، والحال أنه داخل ( في الصلاة، وقال أبو حازم) بالحاء المهملة والزاي سلمة بن دينار الأعرج الزاهد المدني مما وصله المؤلف في باب الثوب إذا كان ضيفًا ( عن سهل) الأنصاري، المتوفى سنة إحدى وتسعين آخر مَن مات من الصحابة بالمدينة، وللأصيلي عن سهل بن سعد ( صلّوا) أي الصحابة ( مع

النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-)
حال كونهم ( عاقدي أزرهم) بضم الهمزة وسكون الزاي جمع إزار وهو الملحفة ( على عواتقهم) فكان أحدهم يعقد إزاره في قفاه، وللكشميهني عاقدو أزرهم بالواو، وحينئذ فيكون خبر مبتدأ محذوف أي صلّوا وهم عاقدوا أزرهم.



[ قــ :348 ... غــ : 352 ]
- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: صَلَّى جَابِرٌ فِي إِزَارٍ قَدْ عَقَدَهُ مِنْ قِبَلِ قَفَاهُ وَثِيَابُهُ مَوْضُوعَةٌ عَلَى الْمِشْجَبِ.
قَالَ لَهُ قَائِلٌ: تُصَلِّي فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا صَنَعْتُ ذَلِكَ لِيَرَانِي أَحْمَقُ مِثْلُكَ.
وَأَيُّنَا كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؟ [الحديث 352 - أطرافه في: 353، 361، 370] .

وبالسند قال: ( حدّثنا أحمد بن يونس) نسبه إلى جدّه لشهرته به، وإلاَّ فأبوه عبد الله، وتوفي بالكوفة سنة سبع وعشرين ومائتين ( قال: حدّثنا عاصم بن محمد) أي ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ( قال: حدّثني) بالإفراد ( واقد بن محمد) بالقاف المكسورة والدال المهملة القرشي العدوي المدني أخو عاصم بن محمد الراوي عنه، ( عن محمد بن المنكدر) التابعي المشهور ( قال) :
( صلىّ جابر) هو ابن عبد الله الأنصاري ( في إزار قد عقده من قبل) بكسر القاف وفتح الموحدة أي من جهة ( قفاه وثيابه موضوعة على المشجب) بكسر الميم وسكون الشين المعجمة وفتح الجيم عيدان تضم رؤوسها ويفرج بين قوائمها توضع عليها الثياب وغيرها والجملة اسمية حالية.
( قال) وللأربعة فقال ( له قائل) هو عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت كما في مسلم ( تصلّي في إزار واحد) بهمزة الإنكار المحذوفة ( فقال) جابر: ( إنما صنعت ذلك) باللام قبل الكاف وللحموي والكشميهني ذاك بإسقاطها، وللمستملي بدلها هذا أي الذي فعله من صلاته وإزاره معقود على قفاه وثيابه موضوعة على المشجب ( ليراني أحمق) بالرفع غير منصرف أي جاهل.
( مثلك) فينكر عليّ بجهله
فأظهر له جوازه ليقتدي به الجاهل ابتداء، ومثلك بالرفع صفة أحمق لأنها وإن أُضيفت إلى معرفة لا تتعرّف لتوغلها في الإبهام إلاّ إذا أُضيفت لما اشتهر بالمماثلة وهنا ليس كذلك فلذا وقعت صفة للنكرة وهي أحمق.
( وأيّنا كان له ثوبان) استفهام يفيد النفي وغرضه أن الفعل كان مقرّرًا ( على عهد النبي) وللأصيلي على عهد رسول الله ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) .
وحينئذ فلا ينكر، وقد كان الخلاف في منع جواز الصلاة في الثوب الواحد قديمًا، فعن ابن مسعود قال: لا تصليّ في ثوب واحد وإن كان أوسع مما بين السماء والأرض.
ورواه ابن أبي شيبة وعامّة الفقهاء على خلافه.

ورواة هذا الحديث ما بين كوفي ومدني، وفي رواية الأخ عن أخيه وهما عاصم وواقد وتابعي عن تابعي وهما واقد ومحمد بن المنكدر، وفيه التحديث والعنعنة والقول.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  (بابُُ عَقْدِ الإِزَارِ عَلَى القَفَا فِي الصَّلاةِ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان، عقد الْمُصَلِّي إزَاره على قَفاهُ، وَالْحَال أَنه دَاخل فِي الصَّلَاة، والقفا: مَقْصُور، مُؤخر الْعُنُق يذكر وَيُؤَنث، وَالْجمع قفي، مثل؛ عصي جمع عَصا.
وَقد جَاءَ أقفية، على غير قِيَاس.

وَوجه الْمُنَاسبَة بَين هَذَا الْبابُُ وَالْبابُُ الَّذِي قبله وَبَين الْأَبْوَاب الْخَمْسَة عشر الَّتِي بعده ظَاهر، لِأَن الْكل فِي أَحْكَام الثِّيَاب، غير أَنه تخَلّل فِيهَا خَمْسَة أَبْوَاب ذكرهَا وَهِي غير مُتَعَلقَة بِأَحْكَام الثِّيَاب.
وَهِي: بابُُ مَا يذكر فِي الْفَخْذ.
وَبابُُ الصَّلَاة فِي الْمِنْبَر والسطوح والخشب.
وَبابُُ: الصَّلَاة على الْحَصِير.
وَبابُُ: الصَّلَاة على الْخمْرَة.
وَبابُُ: الصَّلَاة على الْفراش.

أما مُنَاسبَة بابُُ الْفَخْذ بِالْبابُُِ الَّذِي قبله، هُوَ أَن الْمَذْكُور فِيهِ هُوَ الصَّلَاة فِي ثوب ملتحفاً بِهِ لستر الْعَوْرَة، وَالْمَذْكُور فِي الَّذِي بعده حكم الْفَخْذ، وَهُوَ أَنه عَورَة، فَإِذا كَانَ عَورَة يجب ستره، والستر إِنَّمَا يكون بالثياب فتحققت الْمُنَاسبَة بَينهمَا من هَذَا الْوَجْه.
وَأما مُنَاسبَة بابُُ الصَّلَاة فِي الْمِنْبَر بِالْبابُُِ الَّذِي قبله هِيَ: أَن الثَّوْب فِيهِ مستعل على الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْهِ، فالمناسبة من حَيْثُ الاستعلاء متحققة، وَإِن كَانَ الاستعلاء فِي نَفسه مُخْتَلفا.
وَأما: الْمُنَاسبَة بَين الْأَبْوَاب الثَّلَاثَة، وَهِي: بابُُ الصَّلَاة على الْحَصِير، وَبابُُ الصَّلَاة على الْخمْرَة والفراش، فظاهرة جدا.

وَبَقِي وَجه: تخَلّل بابُُ إِذا أصَاب ثوب الْمُصَلِّي امْرَأَته إِذا سجد، وَوجه ذَلِك أَن السَّجْدَة فِيهِ كَانَت على الْخمْرَة، وَفِي الْبابُُ الَّذِي قبله كَانَ على الْمِنْبَر أَو السطوح، وكل مِنْهُمَا مَسْجِد بِفَتْح الْمِيم فالمناسبة من هَذِه الْجِهَة مَوْجُودَة.
على أَنا نقُول: إِن هَذِه الْوُجُوه الَّتِي ذَكرنَاهَا إقناعية ولسيت ببرهانية، والاستئناس فِي مثل هَذَا بِأَدْنَى شَيْء كافٍ.

وَقَالَ أبُو حازِمٍ عَنْ سَهْلٍ صَلَّوْا مَعَ النبيِّ عاقِدِي أُزْرِهِمْ عَلَى عَوَاتِقِهِمْ.

هَذَا تَعْلِيق أخرجه المُصَنّف مُسْندًا فِي الْبابُُ الثَّالِث، وَهُوَ بابُُ إِذا كَانَ الثَّوْب ضيقا: عَن مُسَدّد حدّثنا يحيى عَن سُفْيَان، قَالَ: حدّثنا أَبُو حَازِم عَن سهل.
ومطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، وَإِنَّمَا ذكر بعض هَذَا الحَدِيث هَهُنَا مُعَلّقا، مَعَ أَنه ذكره بِتَمَامِهِ فِي الْبابُُ الثَّالِث، لأجل التَّرْجَمَة الْمَذْكُورَة، وَذكر هَذِه التَّرْجَمَة لتأكيد ستر الْعَوْرَة، لِأَنَّهُ إِذا عقد إزَاره فِي قَفاهُ وَركع لم تبد عَوْرَته..
     وَقَالَ  ابْن بطال: عقد الْإِزَار على الْقَفَا إِذا لم يكن مَعَ الْإِزَار سَرَاوِيل، وَأَبُو حَازِم، بِالْحَاء الْمُهْملَة وَالزَّاي: اسْمه سَلمَة بن دِينَار الْأَعْرَج الزَّاهِد الْمدنِي، وَسَهل هُوَ ابْن سعد السَّاعِدِيّ أَبُو الْعَبَّاس الْأنْصَارِيّ الخزرجي، وَكَانَ اسْمه حزنا فَسَماهُ رَسُول الله سهلاً، مَاتَ سنة إِحْدَى وَتِسْعين، وَهُوَ آخر من مَاتَ من الصَّحَابَة فِي الْمَدِينَة.
قَوْله: (صلوا) ، فعل مَاض: (وعاقدي أزرهم) أَصله: عاقدين أزرهم، فَلَمَّا أضيف سَقَطت مِنْهُ النُّون، وَهِي جملَة حَالية، وَفِي رِوَايَة الْكشميهني: (عاقدوا أزرهم) ، فعلى هَذَا هُوَ خبر مُبْتَدأ مَحْذُوف أَي: صلوا وهم عاقدو أزرهم، والأزر، بِضَم الْهمزَة وَسُكُون الزَّاي: جمع إِزَار.
وَفِي (الْمُحكم) الْإِزَار: الملحفة، وَالْجمع أزرة وأزر حجازية، وأزر، تميمية، وَهُوَ يذكر وَيُؤَنث.
قَالَ الدَّاودِيّ: سمي إزاراً لِأَنَّهُ يشد بِهِ الظّهْر.
قَالَ تَعَالَى: { فآزره} (:) وَهُوَ المئزر واللحاف والقرام والمقرم، والعواتق جمع العاتق وَهُوَ مَوضِع الرِّدَاء من الْمَنْكِبَيْنِ فيذكر وَيُؤَنث.



[ قــ :348 ... غــ :352]
- حَدَّثَنَا أحْمَدُ بنُ يُونُسَ قَالَ حدّثنا عاصِمُ بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حدّثني وَاقِدُ بنُ مُحَمدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ المُنْكَدِرِ قَالَ صَلَّى جابِرٌ فِي إزَارٍ قَدَ عَقَدَهُ مِنْ قِبَلِ قَفاهُ وثِيَابُهُ مَوُضُوعَةٌ عَلَى المِشْجَبِ قَالَ لَهُ قَائِلٌ تصَلِّي فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ فَقَالَ إِنمَا صَنَعْتُ ذَلِكَ لِيَرَانِي أَحْمَقُ مِثْلُكَ وَأَيُّنَا كانَ لَهُ ثَوْبَانِ عَلَى عَهْد النبيِّ.
(الحَدِيث 253.

مُطَابقَة الحَدِيث للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.

ذكر رِجَاله: وهم خَمْسَة: الأول: أَحْمد بن يُونُس، هُوَ: أَحْمد بن عبد ابْن يُونُس بن عبد ابْن قيس التَّمِيمِي الْيَرْبُوعي أَبُو عبد االكوفي، وينسب إِلَى جده، مَاتَ بِالْكُوفَةِ فِي ربيع الأول سنة سبع وَعشْرين وَمِائَتَيْنِ، وَهُوَ ابْن أَربع وَتِسْعين، وَقد تقدم ذكره فِي بابُُ من قَالَ إِن الْإِيمَان هُوَ الْعَمَل.
الثَّانِي: هُوَ عَاصِم بن مُحَمَّد بن زيد بن عبد ابْن عمر بن الْخطاب.
الثَّالِث: وَاقد بن مُحَمَّد أَخُو عَاصِم بن مُحَمَّد، وَهُوَ بِكَسْر الْقَاف وبالدال الْمُهْملَة: القريشي الْعَدوي الْعمريّ الْمدنِي.
الرَّابِع: مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر التَّابِعِيّ الْمَشْهُور، تقدم فِي بابُُ صب النَّبِي وضوءه.
الْخَامِس: جَابر بن عبد االأنصاري.

ذكر لطائف إِسْنَاده: فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع، وَفِيه: العنعنة فِي مَوضِع وَاحِد.
وَفِيه: القَوْل فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع.
وَفِيه: أَن رُوَاته مَا بَين كُوفِي ومدني.
وَفِيه: رِوَايَة الْأَخ عَن الْأَخ، وهما عَاصِم وواقد فَإِنَّهُمَا أَخَوان ابْنا مُحَمَّد بن زيد بن عبد ابْن عمر، كَمَا ذَكرْنَاهُ.
وَفِيه: رِوَايَة التَّابِعِيّ عَن التَّابِعِيّ من طبقَة وَاحِدَة وهما: وَاقد وَمُحَمّد بن الْمُنْكَدر، وَهَذَا الطَّرِيق انْفَرد بِهِ البُخَارِيّ.

ذكر لغاته وَإِعْرَابه قَوْله: (من قبل قَفاهُ) ، بِكَسْر الْقَاف وَفتح الْبَاء الْمُوَحدَة، بِمَعْنى: الْجِهَة، كلمة: من، تتَعَلَّق بقوله: (عقده) وَهَذِه الْجُمْلَة فِي مَحل الْجَرّ لِأَنَّهَا صفة لإزار.
وَقَوله: (وثيابه مَوْضُوعَة) جملَة إسمية وَقعت حَالا.
قَوْله: (المشجب) ، بِكَسْر الْمِيم وَسُكُون الشين الْمُعْجَمَة وَفتح الْجِيم وَفِي آخِره بَاء مُوَحدَة: وَهُوَ ثَلَاث عيدَان يعْقد رؤوسها ويفرج بَين قَوَائِمهَا تعلق عَلَيْهَا الثِّيَاب.
وَفِي (الْمُحكم) : الشجاب: خشبات موثقة مَنْصُوبَة تُوضَع عَلَيْهَا الثِّيَاب، وَالْجمع: شجب، والمشجب كالشجاب، وَهُوَ الخشبات الثَّلَاث الَّتِي يعلق عَلَيْهَا الرَّاعِي دلوه وسقاه.
وَفِي كتاب (الْمُنْتَهى فِي اللُّغَة) يُقَال فلَان مثل المشجب من حَيْثُ أممته وجدته.
قلت: المشجب يُقَال لَهُ السيبة فِي لُغَة أهل الْحَضَر، وَهِي بِكَسْر السِّين الْمُهْملَة وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وَفتح الْبَاء الْمُوَحدَة وَفِي آخِره هَاء.
قَوْله: (فَقَالَ لَهُ قَائِل) ، ويروى: (قَالَ لَهُ) ، بِدُونِ: الْفَاء، وَوَقع فِي مُسلم أَنه: عباد بن الْوَلِيد بن الصَّامِت.
قَوْله: (تصلي فِي إِزَار وَاحِد؟) التَّقْدِير: أَتُصَلِّي؟ بِهَمْزَة الِاسْتِفْهَام على سَبِيل الْإِنْكَار.
قَوْله: (إِنَّمَا صنعت هَذَا) ، ويروى: (إِنَّمَا صنعت ذَلِك) ، وَأَشَارَ بِهِ إِلَى مَا فعله من صلَاته وَإِزَاره مَعْقُود على قَفاهُ، وثيابه مَوْضُوعَة على المشجب.
قَوْله: (ليراني) أَي: لِأَن يراني.
وَقَوله: (أَحمَق) ، بِالرَّفْع فَاعله، وَمَعْنَاهُ: الْجَاهِل، وَهُوَ صفة مشبهة من الْحمق، بِضَم الْحَاء وَسُكُون الْمِيم، هُوَ قلَّة الْعقل، وَقد حمق الرجل، بِالضَّمِّ، حَمَاقَة فَهُوَ أَحمَق.
وحمق أَيْضا بِالْكَسْرِ يحمق حمقاً، مثل: غنم غنما، فَهُوَ حمق، وَامْرَأَة حمقاء، وَقوم ونسوة حمق وحمقى، وأحمقت الرجل إِذا وجدته أَحمَق، وحمقته تحميقاً نسبته إِلَى الْحمق، وحامقته إِذا ساعدته على حمقه واستحمقته أَي: عددته أَحمَق، وتحامق فلَان إِذا تكلّف الحماقة..
     وَقَالَ  ابْن الْأَثِير: وَحَقِيقَة الْحمق وضع الشَّيْء فِي غير مَوْضِعه مَعَ الْعلم بقبحه.
قَوْله: (مثلك) بِالرَّفْع صفة أَحمَق، وَلَفْظَة: مثل، وَإِن أضيفت إِلَى الْمعرفَة لَا يتعرف لتوغله فِي التنكير إِلَّا إِذا أضيفت بِمَا اشْتهر بالمماثلة، وَهَهُنَا لَيْسَ كَذَلِك، فَلذَلِك وَقعت صفة لنكرة، وَهُوَ قَوْله: (أَحمَق) .

فَإِن قلت: اللَّام فِي قَوْله: (ليراني) للتَّعْلِيل وَالْغَرَض، فَكيف وَجه جعل إراءته الأحمق غَرضا؟ قلت: الْغَرَض بَيَان جَوَاز ذَلِك الْفِعْل فَكَأَنَّهُ قَالَ: صَنعته ليراني الْجَاهِل فينكر عَليّ بجهله فأُظهر لَهُ جَوَازه، وَإِنَّمَا أغْلظ عَلَيْهِ نسبته إِلَى الحماقة لإنكاره على فعله؛ بقوله: (تصلي فِي إِزَار وَاحِد؟) لِأَن همزَة الْإِنْكَار فِيهِ مقدرَة على مَا ذكرنَا.
قَوْله: (وأينا) اسْتِفْهَام يُفِيد النَّفْي، ومقصوده بَيَان إِسْنَاد فعله إِلَى مَا تقرر فِي عهد رَسُول ا.

ذكر مَا يستنبط مِنْهُ: فَمن ذَلِك جَوَاز الصَّلَاة فِي الثَّوْب الْوَاحِد لمن يقدر على أَكثر مِنْهُ، وَهُوَ قَول جمَاعَة الْفُقَهَاء، وَرُوِيَ عَن ابْن عمر خلاف ذَلِك، وَكَذَا عَن ابْن مَسْعُود، فروى ابْن أبي شيبَة عَنهُ: (لَا يصليّنَّ فِي ثوب وَإِن كَانَ أوسع مِمَّا بَين السَّمَاء وَالْأَرْض) ..
     وَقَالَ  ابْن بطال.
إِن ابْن عمر لم يُتَابع على قَوْله.
قلت: فِيهِ نظر لِأَنَّهُ رُوِيَ عَن ابْن مَسْعُود مثل قَول ابْن عمر كَمَا ذكرنَا، وَرُوِيَ عَن مُجَاهِد أَيْضا أَنه للا يُصَلِّي فِي ثوب وَاحِد إلاَّ إِن لَا يجد غَيره، نعم عَامَّة الْفُقَهَاء على خِلَافه، وَفِيه الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة عَن جمَاعَة من الصَّحَابَة جَابر وَأبي هُرَيْرَة وَعَمْرو بن أبي سَلمَة.
وَسَلَمَة بن الْأَكْوَع رَضِي اتعالى عَنْهُم.
وَمن ذَلِك أَن الْعَالم يَأْخُذ بأيسر الشَّيْء مَعَ قدرته على أَكثر مِنْهُ توسعة على الْعَامَّة ليقتدى بِهِ.
وَمن ذَلِك: لَا بَأْس للْعَالم أَن يصف أحدا بالحمق إِذا عَابَ عَلَيْهِ مَا غَابَ عَنهُ علمه من السّنة.
وَفِيه: جَوَاز التَّغْلِيظ فِي الْإِنْكَار على الْجَاهِل.