هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
3529 وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ ، وَأَبُو كُرَيْبٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ : إِنَّ خَلِيلِي أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ ، وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، ح وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، وَقَالَا فِي الْحَدِيثِ : عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ ، وَحَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، كَمَا قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ : عَبْدًا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
3529 وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وعبد الله بن براد الأشعري ، وأبو كريب ، قالوا : حدثنا ابن إدريس ، عن شعبة ، عن أبي عمران ، عن عبد الله بن الصامت ، عن أبي ذر ، قال : إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع ، وإن كان عبدا مجدع الأطراف ، وحدثنا محمد بن بشار ، حدثنا محمد بن جعفر ، ح وحدثنا إسحاق ، أخبرنا النضر بن شميل ، جميعا عن شعبة ، عن أبي عمران ، بهذا الإسناد ، وقالا في الحديث : عبدا حبشيا مجدع الأطراف ، وحدثناه عبيد الله بن معاذ ، حدثنا أبي ، حدثنا شعبة ، عن أبي عمران ، بهذا الإسناد ، كما قال ابن إدريس : عبدا مجدع الأطراف
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

It has been narrated on the authority of Abu Dharr who said:

My friend (i. e. the Holy Prophet) advised me to listen (to the man in position of authority) and obey (him) even if he were a slave maimed (and disabled).

شرح الحديث من فـــتح المــــنعم

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع.
وإن كان عبدًا مجدع الأطراف.
وأن أصلي الصلاة لوقتها.
فإن أدركت القوم وقد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك وإلا كانت لك نافلة.


المعنى العام

حرص الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على أن يحث أمته على المبادرة بالصلاة في أول وقتها بالأسوة الحسنة ومواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك.
وبالقول بأن أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، ولم يكتف بذلك وبالتزام الصحابة بإشارته بغاية الدقة والاتباع، فحذرهم من زمن يأتي، تغلب الدنيا على أمرائهم، ويخلف من بعدهم خلف يضيعون الصلوات ويتبعون الشهوات، ولقد حمل هذا التحذير من رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل أبو ذر، إذ بينما هو جالس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم على فخذه، فانتبه واشرأبت نفسه لسماع ما يلقي عليه، فقال له: كيف حالك وماذا تفعل يا أبا ذر لو أدركك زمن يضيع فيه الأمراء وقت الصلاة فيؤخرونها؟ قال: بماذا تأمرني أن أفعل يا رسول الله إذا أدركت هذا الابتلاء؟ قال: تصلي الصلاة في أول وقتها منفردًا، فإذا أقاموا الصلاة فلا تعرض نفسك لأذاهم ولا تعلن مغاضبتك لهم، ولا تقل لهم: لا أصلي لأني صليت، بل صل معهم مرة ثانية، تحسب لك نافلة ولها أجرها، وإن لم تحضرهم وخرجت من المسجد قبل أن يجتمعوا ويصلون أديت فرضك وأدركت الصلاة في أول وقتها ولك أجرك.

المباحث العربية

( كيف أنت إذا كانت عليك أمراء) كيف أنت خبر مقدم ومبتدأ مؤخر، وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان، خافض لشرطه منصوب بجوابه وأمراء اسم كان وأنث الفعل لأن اسمه جمع تكسير يجوز معه تأنيث الفعل والجار والمجرور عليك خبر كان، وجواب إذا محذوف، دل عليه ما قبله والتقدير: إذا كان عليك أمراء فكيف أنت وماذا ستفعل؟.

( يؤخرون الصلاة عن وقتها) في الكلام مضاف محذوف، والتقدير عن أول وقتها.
كذا قيل، وسيأتي توضيحه في فقه الحديث، والجملة صفة أمراء.

( أو يميتون الصلاة عن وقتها) قال النووي: معنى يميتون الصلاة يؤخرونها.
فيجعلونها كالميت الذي خرجت روحه.
اهـ.
ففي الكلام استعارة تصريحية تبعية، بأن شبه تأخير الصلاة بالموت بجامع فقدان الأثر المرجو من كل واستعيروأواو ببب الموت للتأخير، واشتق منه يميتون بمعنى يؤخرون على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية.

( فما تأمرني) ؟ الفاء في جواب شرط مقدر، أي إذا حصل ذلك وأدركت هذا الأمر فما تأمرني أن أفعل؟.

( صل الصلاة لوقتها) في الكلام مضاف محذوف، أي لأول وقتها.

( فإن أدركتها معهم فصل) أي فصلها، والأصل، فإن بقيت في المسجد وأدركت صلاتهم لها فصلها.

( فإنها لك نافلة) ضمير فإنها يصح أن يعود على الصلاة منفردًا، وعلى صلاة الجماعة، وبكل قيل كما سيأتي في فقه الحديث، والأولى جعله لصلاة الجماعة لأنها أقرب مذكور.

( إن خليلي) يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخليل الحبيب.

( وإن كان عبدًا مجدع الأطراف) أي أسمع للأمير وأطيع وإن كان من أمر علينا عبدًا، ومجدع الأطراف بضم الميم وفتح الجيم والدال المشددة، أي مقطع الأطراف، والجدع القطع، قال النووي: والمجدع أردأ العبيد لخسته، ولقلة قيمته ومنفعته، ونفرة الناس منه.
اهـ.

( فإن أدركت القوم) في الكلام التفات وانتقال من التكلم إلى الخطاب والكلام على تقدير قول محذوف مفسر ومبين للوصية، أي قال لي: صل الصلاة لوقتها فإن أدركت القوم... إلخ.

( وقد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك) أي أجزأتك صلاتك، والمعنى: صل منفردًا، ثم اذهب لحاجتك، وتصرف في شغلك، فإن أدركتهم وقد صلوا جماعة بدونها فقد أجزأتك صلاتك التي صليتها منفردًا.

( وإلا كانت لك نافلة) أي وإن لم تفتك جماعتهم بأن صليت معهم كانت صلاتك الأولى أو الثانية نافلة وزيادة أجر.

( عن أبي العالية البراء) قال النووي: هو بتشديد الراء، وبالمد، كان يبري النبل، واسمه زياد بن فيروز البصري، وقيل: اسمه كلثوم، توفي يوم الإثنين في شوال سنة تسعين.
اهـ.

فقه الحديث

يؤخذ من الحديث

1- الحث على الصلاة في أول وقتها.

2- قال النووي: وفيه أن الإمام إذا أخرها عن أول وقتها يستحب للمأموم أن يصليها في أول الوقت منفردًا، ثم يصليها مع الإمام فيجمع فضيلتي أول الوقت والجماعة، فلو أراد الاقتصار على إحداهما فهل الأفضل الاقتصار على فعلها منفردًا في أول الوقت؟ أو الاقتصار على فعلها جماعة في آخر الوقت؟ فيه خلاف مشهور، والمختار استحباب الانتظار إن لم يفحش التأخير.
اهـ.

3- يؤخذ من قوله كنت قد أحرزت صلاتك أن الصلاة الأولى لمن صلى مرتين تكون هي الفريضة، والثانية تكون نافلة، والمسألة فيها خلاف بين العلماء على أربعة أقوال:

الأول: الفرض هو الأولى للحديث، المذكور، ولقوله صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين لم يصليا معه: إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة أخرجه أصحاب السنن، ولأن الخطاب سقط بها، بدليل أنها لا تجب ثانيًا، وإذا برئت الذمة بالأولى استحال كون الثانية فريضة وجعل الأولى نافلة.
قال بعضهم: إذا نوى الرجل الفريضة وصلاها وكتبتها الملائكة، فمن أين يستطيع أن يحولها نافلة؟.

وبهذا قال النووي وأبو حنيفة وإسحاق والشافعي في الجديد وأحمد، وهو الصحيح في مذهب الشافعية.

الثاني: أن الفرض أكملهما، وهي الثانية في الجماعة، وبهذا قال سعيد بن المسيب وعطاء والشعبي وهو قول عند الشافعية.

الثالث: كلاهما فرض، وهو قول لبعض الشافعية، وهو ضعيف.

الرابع: الفرض إحداهما على الإبهام، يحتسب الله تعالى بأيتهما شاء.
وهو ضعيف أيضًا، وهو قول عند الشافعية.

4- قال النووي: وفي هذا الحديث أنه لا بأس بإعادة الصبح والعصر والمغرب، كباقي الصلوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأمر بإعادة الصلاة، ولم يفرق بين صلاة وصلاة، وهذا هو الصحيح في مذهبنا، ولنا وجه ضعيف أنه لا يعيد الصبح والعصر، لأن الثانية نفل، ولا تنفل بعدهما ولا يعيد المغرب لئلا تصير شفعًا.
اهـ.

وعند الحنابلة: إذا أعاد المغرب شفعها برابعة، نص عليه أحمد، قالوا: إن هذه الصلاة نافلة، ولا يشرع التنفل بوتر غير الوتر فكان زيادة ركعة أولى من نقصانها، ولئلا يفارق إمامه قبل إتمام صلاته.
وقال الحنابلة أيضًا: إن أقيمت الصلاة في وقت نهي لم يستحب له الدخول في الصلاة معهم، فإن دخل وصلى معهم فلا بأس.

5- على القول بأن الثانية تقع نافلة يؤخذ من الحديث جواز صلاة التنفل خلف المفترض.

6- ويؤخذ من الحديث جواز صلاة المنفرد في المسجد الذي يصلي فيه بالجماعة إذا كان بعذر.

7- وفيه حرص الصحابة والتابعين على إقامة السنة ومحاربة البدعة قدر الطاقة.

8- وفيه علم من أعلام النبوة، فإن الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم من تأخير الأمراء للصلاة قد وقع في عهد بني أمية، قال النووي: إن المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها المختار، ولم يؤخرها أحد منهم عن جميع وقتها، فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع.
اهـ.

قال الحافظ ابن حجر: هذا مخالف للواقع، فقد صح أن الحجاج وأميره الوليد وغيرهما كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، والآثار في ذلك مشهورة منها ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: أخر الوليد الجمعة حتى أمسى، فجئت فصليت الظهر قبل أن أجلس ثم صليت العصر وأنا جالس إيماء وهو يخطب.
قال: وإنما فعل ذلك عطاء خوفًا على نفسه من القتل، ومنها ما رواه ابن نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة من طريق أبي بكر بن عتبة قال: صليت إلى جنب أبي جحيفة، فمسي الحجاج بالصلاة، فقام أبو جحيفة فصلى، ومن طريق ابن عمر: أنه كان يصلي مع الحجاج، فلما أخر الصلاة ترك أن يشهدها معه، ومن طريق محمد بن أبي إسماعيل قال: كنت بمنى وصحف تقرأ للوليد، فأخروا الصلاة، فنظرت إلى سعيد بن جبير وعطاء يومئان إيماء وهما قاعدان.

9- ويؤخذ من الأمر بالصلاة خلف هؤلاء الأمراء جواز الصلاة خلف البر والفاجر.

10- وفيه الحث على موافقة الأمراء في غير معصية لئلا تتفرق الكلمة وتقع الفتنة، والحث على الطاعة، والمنع من الخروج على السلاطين وإن جاروا لأن القيام عليهم يفضي غالبًا إلى أشد مما ينكر عليهم، قال الحافظ ابن حجر: ووجه الدلالة من الحديث أنه أمر بطاعة العبد والإمامة العظمى إنما تكون بالاستحقاق في قريش، فيكون غيرهم متغلبًا، فإذا أمر بطاعته استلزم عدم مخالفته والخروج عليه.

11- ويؤخذ من الرواية الخامسة، من ضرب الفخذ حرص الصحابة والتابعين ومن بعدهم على المحافظة على الهيئات في الرواية زيادة في التأسي ورمزًا للتوثيق، وإنما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذ أبي ذر لتنبيهه وجمع ذهنه لاستيعاب ما يقول.

واللَّه أعلم