358 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : كَانَ رِجَالٌ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاقِدِي أُزْرِهِمْ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ ، كَهَيْئَةِ الصِّبْيَانِ ، وَيُقَالُ لِلنِّسَاءِ : لاَ تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا |
358 حدثنا مسدد ، قال : حدثنا يحيى ، عن سفيان ، قال : حدثني أبو حازم ، عن سهل بن سعد ، قال : كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم ، كهيئة الصبيان ، ويقال للنساء : لا ترفعن رءوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا |
سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : كَانَ رِجَالٌ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاقِدِي أُزْرِهِمْ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ ، كَهَيْئَةِ الصِّبْيَانِ ، وَيُقَالُ لِلنِّسَاءِ : لاَ تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا
عن
Narrated Sahl:
The men used to pray with the Prophet (ﷺ) with their Izars tied around their necks as boys used to do; therefore the Prophet (ﷺ) told the women not to raise their heads till the men sat down straight (while praying).
0362 Sahl dit : Il y avait des hommes qui étaient en train de prier avec le Prophète de Dieu en portant chacun un izar noué autour du cou, à la manière des enfants. En outre, le Prophète dit aux femmes : « Ne relevez vos têtes (pendant la prière en groupe) que lorsque les hommes se mettent en position assis !«
":"ہم سے مسدد نے بیان کیا ، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے ، انھوں نے سفیان ثوری سے ، انھوں نے کہا مجھ سے ابوحازم سلمہ بن دینار نے بیان کیا سہل بن سعد ساعدی سے ، انھوں نے کہا کہکئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچوں کی طرح اپنی گردنوں پر ازاریں باندھے ہوئے نماز پڑھتے تھے اور عورتوں کو ( آپ کے زمانے میں ) حکم تھا کہ اپنے سروں کو ( سجدے سے ) اس وقت تک نہ اٹھائیں جب تک مرد سیدھے ہو کر بیٹھ نہ جائیں ۔
0362 Sahl dit : Il y avait des hommes qui étaient en train de prier avec le Prophète de Dieu en portant chacun un izar noué autour du cou, à la manière des enfants. En outre, le Prophète dit aux femmes : « Ne relevez vos têtes (pendant la prière en groupe) que lorsque les hommes se mettent en position assis !«
شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث
[362] قَوْله حَدثنَا يحيى هُوَ بن سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَسُفْيَانُ هُوَ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَازِمٍ هُوَ بن دِينَار وَسَهل هُوَ بن سَعْدٍ .
قَوْلُهُ كَانَ رِجَالٌ التَّنْكِيرُ فِيهِ لِلتَّنْوِيعِ وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّ بَعْضَهُمْ كَانَ بِخِلَافِ ذَلِكَ وَهُوَ كَذَلِكَ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ رَأَيْتُ الرِّجَالِ وَاللَّامُ فِيهِ لِلْجِنْسِ فَهُوَ فِي حُكْمِ النَّكِرَةِ .
قَوْلُهُ عَاقِدِي أُزُرَهُمْ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَاقِدِي أُزُرِهِمْ فِي أَعْنَاقِهِمْ مِنْ ضِيقِ الْأُزُرِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الثَّوْبَ إِذَا أَمْكَنَ الِالْتِحَافُ بِهِ كَانَ أَوْلَى مِنَ الِائْتِزَارِ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي التَّسَتُّرِ .
قَوْلُهُ .
وَقَالَ لِلنِّسَاءِ قَالَ الْكِرْمَانِيُّ فَاعِلُ قَالَ هُوَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا جَزَمَ بِهِ وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ وَيُقَالُ لِلنِّسَاءِ وَفِي رِوَايَةِ وَكِيعٍ فَقَالَ قَائِلٌ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ فَكَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مَنْ يَقُولُ لَهُنَّ ذَلِكَ وَيَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ بِلَالٌ وَإِنَّمَا نَهَى النِّسَاءَ عَنْ ذَلِكَ لِئَلَّا يلمحن عِنْد رفع رؤوسهن مِنَ السُّجُودِ شَيْئًا مِنْ عَوْرَاتِ الرِّجَالِ بِسَبَبِ ذَلِكَ عِنْدَ نُهُوضِهِمْ وَعِنْدَ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ وَلَفْظُهُ فَلَا تَرْفَعْ رَأْسَهَا حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجَال رؤوسهم كَرَاهِيَةَ أَنْ يَرَيْنَ عَوْرَاتِ الرِّجَالِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنه لَا يجب التستر من أَسْفَل
( قَولُهُ بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْجُبَّةِ الشَّامِيَّةِ)
هَذِهِ التَّرْجَمَةُ مَعْقُودَةٌ لِجَوَازِ الصَّلَاةِ فِي ثِيَابِ الْكُفَّارِ مَا لَمْ يَتَحَقَّقْ نَجَاسَتُهَا وَإِنَّمَا عَبَّرَ بِالشَّامِيَّةِ مُرَاعَاةً لِلَفْظِ الْحَدِيثِ وَكَانَتِ الشَّامُ إِذْ ذَاكَ دَارَ كُفْرٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ أَنَّ فِي بَعْضِ طُرُقِ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ أَنَّ الْجُبَّةَ كَانَتْ صُوفًا وَكَانَتْ مِنْ ثِيَابِ الرُّومِ وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِسَهَا وَلَمْ يَسْتَفْصِلْ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ كَرَاهِيَةُ الصَّلَاةِ فِيهَا إِلَّا بَعْدَ الْغَسْلِ وَعَنْ مَالِكٍ إِنْ فَعَلَ يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ .
قَوْلُهُ .
وَقَالَ الْحَسَنُ أَيِ الْبَصْرِيُّ وينسجها بِكَسْرِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَضَمِّهَا وَبِضَمِّ الْجِيمِ .
قَوْلُهُ الْمَجُوسِيُّ كَذَا لِلْحَمَوِيِّ وَالْكُشْمِيهَنِيِّ بِلَفْظِ الْمُفْرَدِ وَالْمُرَادُ الْجِنْسُ وَلِلْبَاقِينَ الْمَجُوسُ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ .
قَوْلُهُ لَمْ يَرَ أَيِ الْحَسَنُ وَهُوَ مِنْ بَابِ التَّجْرِيدِ أَوْ هُوَ مَقُولُ الرَّاوِي وَهَذَا الْأَثَرُ وَصَلَهُ أَبُو نُعَيْمِ بْنُ حَمَّادٍ فِي نُسْخَتِهِ الْمَشْهُورَةِ عَنْ مُعْتَمِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْهُ وَلَفْظُهُ لَا بَأْسبِالصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الَّذِي يَنْسِجُهُ الْمَجُوسِيُّ قَبْلَ أَنْ يُغْسَلَ وَلِأَبِي نُعَيْمٍ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ عَنِ الرَّبِيعِ عَنِ الْحَسَنِ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي رِدَاء الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ وَكره ذَلِك بن سِيرِين رَوَاهُ بن أَبِي شَيْبَةَ .
قَوْلُهُ .
وَقَالَ مَعْمَرٌ وَصَلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْهُ وَقَولُهُ بِالْبَوْلِ إِنْ كَانَ لِلْجِنْسِ فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُهُ قَبْلَ لُبْسِهِ وَإِنْ كَانَ لِلْعَهْدِ فَالْمُرَادُ بَوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ لِأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بِطَهَارَتِهِ .
قَوْلُهُ وَصَلَّى عَلِيٌّ فِي ثَوْبٍ غَيْرِ مَقْصُورٍ أَيْ خَامٍ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ كَانَ جَدِيدًا لَمْ يغسل روى بن سَعْدٍ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا صَلَّى وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ كَرَابِيسُ غَيْرُ مغسول
[362] حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن سفيان: ثنا أبو حازم سلمةبن دينار، عن سهل، قال: كان رجال يصلون مع النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة
الصبيان.
وقال للنساء: ( ( لا ترفعن رءوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا) ) .
في هذا الحديث من الفقه: أن الإزار الضيق يعقد على القفا إذا أمكن ليحصل به ستر بعض المنكبين مع العورة، ولهذا استدل به الإمام أحمد في رواية حنبل كما سبق.
وفيه: أن صفوف النساء كانت خلف الرجال.
وفيه: أن من انكشف من عورته يسير في صلاة لم تبطل صلاته.
وقد استدل بذلك طائفة من الفقهاء، وتوقف فيه الإمام أحمد، وقال: ليس هو بالبين.
يشير إلى أنه لم يذكر فيه انكشاف العورة حقيقة، إنما فيه خشية ذلك؛ وإنما ذكر حديث عمرو بن سلمة الجرمي أنه كان يصلي بقومه في بردة له صغيرة فكان إذا سجد تقلصت عنه فيبدو بعض عورته حتى قالت عجوز من ورائه: ألا تغطون عنا است قارئكم.
وقد خرجه البخاري في موضع آخر من ( ( كتابه) ) هذا.
ومذهب أحمد: أنه إذا انكشفت العورة كلها أو كثير منها، ثم سترها في زمن يسير لم تبطل الصلاة؛ وكذلك أن انكشفت منها شيء يسير، وهو ما لا يستفحش في النظر ولو طال زمنه، وإن كان كثيرا وطالت مدة انكشافه بطلت الصلاة.
وكذا قال الثوري: لو انكشفت عورته في صلاته لم يعد - ومراده: إذا عاد سترها في الحال.
ومذهب الشافعي: أنه يعيد الصلاة بانكشافها بكل حال، وعن أحمد ما يدل عليه.
وعن أبي حنيفة وأصحابه: أن انكشف من المغلظة دون قدر الدرهم فلا إعادة، ومن المخففة أن انكشف دون ربعها فكذلك، ويعيد فيما زاد على ذلك.
ولا فرق بين العمد والسهو في ذلك عند الأكثرين.
وقال إسحاق: أن لم يعلم بذلك إلا بعد انقضاء صلاته لم يعد.
وهو الصحيح عند أصحاب مالك - أيضا.
وحكي عن طائفة من المالكية: أن من صلى عاريا فإنه يعيد في الوقت ولا يعيده بعده.
وقالوا: ليس ستر العورة من فرائض الصلاة كالوضوء، بل هو سنة.
والمنصوص عن مالك: أن الحرة إذا صلت بادية الشعر أو الصدر أو ظهور القدمين أعادت في الوقت خاصة.
7 - باب
الصلاة في الجبة الشامية
وقال الحسن في ثياب تنسجها المجوس: لم ير بها بأسا.
وقال معمر: رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول.
وصلى علي - رضي الله عنه - في ثوب غير مقصور.
المقصود بهذا الباب: جواز الصلاة في الثياب التي ينسجها الكفار، وسواء نسجوها في بلادهم وجلبت منها، أو نسجت في بلاد المسلمين.
روى أبو إسحاق الفزاري، عن زائدة ومخلد، عن هشام، عن الحسن، أنه قال في الثياب التي تنسجها المجوس فيؤتى بها قبل أن تغسل: لا بأس بالصلاة فيها.
وروى سعيد بن منصور: ثنا حماد بن زيد، عن مطر الوراق، عن الحسن، أنه كان لا يرى بأسا أن يصلي في السابري والدستوائي ونحو ذلك قبل أن تغسل.
وروى وكيع في ( ( كتابه) ) عن الربيع بن صبيح، عن الحسن، قال: لا بأس مما يعمل المجوس من الثياب.
وعن علي بن صالح، عن عطاء أبي محمد، قال: رايت على علي قميصا من هذه الكرابيس، لبيسا غير غسيل.
ورواه عبد الله بن الإمام أحمد في ( ( كتاب العلل) ) : ثنا أبي: ثنا محمد بن ربيعة: ثنا علي بن صالح: حدثني عطاء أبو محمد قال: رأيت عليا اشترى ثوبا سنبلانيا فلبسه، ولم يغسله، وصلى فيه.
وروى أبو بكر الخلال بإسناده، عن ابن سيرين، قال: ذكر عند عمر الثياب اليمانية، أنها تصبغ بالبول؟ فقال: نهانا الله عن التعمق والتكلف.
وروى الإمام أحمد، عن هشيم، عن يونس، عن الحسن، أن عمر بن الخطاب أراد أن ينهى عن حلل الحبرة؛ لأنها تصبغ بالبول، فقال له أبي: ليس ذاك لك، قد لبسهن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ولبسناهن في عهده.
وروى ابن أبي عاصم في ( ( كتاب اللباس) ) من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي - وفيه ضعف - عن عبد الملك بن عمير، عن قبيصة بن جابر، قال: خطب عمر الناس، فقال: أنه بلغني أن هذه البرود اليمانية التي تلبسونها تصبغ بالبول؛ بول العجائز العتق، فلو نهينا الناس عنها؟ فقام عبد الرحمان بن عوف، فقال: يا أمير المؤمنين، أتنطلق إلى شيء لبسه رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأصحابه فتحرمه؟! إنها تغسل بالماء، فكف عُمَر عَن ذَلِكَ.
وقد روي عَن الْحَسَن أنه كَانَ إذا سئل عَن البرود إذا صبغت بالبول،فهل ترى بلبسها بأسا؟ حدث بحديث عمر مع أبي بن كعب كما تقدم.
وقال حنبل: كان أبو عبد الله - يعني: أحمد - يصبغ له يهودي جبة فليبسها، ولا يحدث فيها حدثا من غسل ولا غيره.
فقلت له، فقال: ولم تسأل عما لا تعلم؟! لم يزل الناس منذ أدركناهم لا ينكرون ذلك.
قال حنبل: وسئل أبو عبد الله عن يهود يصبغون بالبول؟ فقال: المسلم والكافر في هذا سواء، ولا تسال عن هذا ولا تبحث عنه وقال: إذا علمت أنه لا محالة يصبغ من البول وصح عندك فلا تصل فيه حتى تغسله.
وقال يعقوب بن بختان: سئل أحمد عن الثواب يصبغه اليهودي؟ قال: ويستطيع غير هذا؟! - كأنه لم ير به بأسا.
وقال المروذي: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الثوب يعمله اليهودي والنصراني، تصلي فيه؟ قال: نعم، القصار يقصر الثياب، ونحن نصلي فيها.
وكل هذا يدل على أن ما صنعه الكفار من الثياب فإنه يجوز الصلاة فيه من غير غسل، ما لم تحقق فيه نجاسة، ولا يكتفى في ذلك بمجرد القول فيه حتى يصح، وأنه لا ينبغي البحث عن ذلك والسؤال عنه.
وحكى ابن المنذر هذا القول عن مالك والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي، فلم يحك عن احد فيه خلافا، وهو قول الثوري وإسحاق -: نقله عنه حرب.
ومن أصحابنا من قال لا نعلم في هذا خلافا.
ومنهم من نفىالخلاف فيه في المذهب.
ومن الأصحاب من حكى فيه خلافا عن أحمد.
ونقل أبو داود أن أحمد سئل عن الثوب النسيج يصلى فيه قبل أن يغسل؟ قال: نعم، إلا أن ينسجه مشرك أو مجوسي.
وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ: قرأت على أبي عَبْد الله - يعني: أحمد -: ابن أبي عدي، عن ابن عون، قال: كان محمد بن سيرين يختار إذا اخذ الثوب من النساج أن لا يلبسه حتى يغسله.
قال أبو عبد الله: إليه اذهب.
أو قال: أحب إلي أن لا يصلي فيه حتى يغسله.
وحمل أبو بكر عبد العزيز بن جعفر هذه الرواية على أن الثوب نسجه مشرك وثني أو مجوسي، كما رواه أبو داود، فإن كان كتابيا صلى فيه بغير غسل، على ما رواه المروذي.
قال: وإن صلى فيما نسجه وثني أو مجوسي من غير غسل فلا يتبين لي
الإعادة؛ لأن الأصل طهارته.
وقال ابن أبي موسى: اختلف قول أحمد في الثوب ينسجه يهودي أو نصراني: هل يصلي فيه مسلم قبل أن يغسله أم لا؟ على روايتين، فأما الثوب الذي ينسجه مجوسي فلا يصلى فيه حتى يغسل قولا واحدا.
وهذا كله فيما ينسجه الكفار من الثياب، ولم يلبسوه،فأما ما لبسوه من ثيابهم، فاختلف العلماء في الصلاة فيه قبل غسله:
فمنهم: من رخص في ذلك.
قال الحسن: لا بأس بالصلاة في رداء اليهودي والنصراني وهو قول الثوري، وأبي حنيفة، ورواية عن أحمد.
قال الثوري: وغسلها أحب إلي.
ومنهم: من كره ذلك، من غير تحريم، وهو قول الشافعي، ورواية عن أحمد.
وكره أبو حنيفة وأصحابه ما ولي عوراتهم، كالإزار والسراويل.
وقال الشافعي: أنا لذلك أشد كراهة.
وقالت طائفة: لا يصلى في شيء من ثيابهم حتى يغسل، وهو قول إسحاق، وحكي رواية عن أحمد، وهو قول مالك - أيضا -، وقال: إذا صلى فيه يعيد ما دام في الوقت.
وفرقت طائفة بين من تباح ذبيحته ومن لا تباح:
قال أحمد - في رواية حنبل - في الصلاة في ثوب اليهودي والنصراني: إذا لم يجد غيره غسله وصلى فيه، وثوب المجوسي لا يصلى فيه، فإن غسله وبالغ في غسله فأرجو؛ هؤلاء لا يجتنبون البول، واليهود والنصارى كأنهم اقرب إلى الطهارة من المجوس.
وفرقت طائفة بين ما يلي عوراتهم وما لا يلي العورات:
قال أحمد - في رواية حنبل -: لا بأس بالصلاة في ثوب اليهودي والنصراني، إلا ما يلي جلده، فأما إذا كان فوق ثيابه فلا بأس به.
وقال عَبْد الله بن أحمد: سمعت أبي قال: كل ثوب يلبسه يهودي أونصراني أو مجوسي إذا كان مثل الإزار والسراويل فلا يعجبني أن يصلى فيه؛ وذلك أنهم لا يتنزهون من البول.
ونقل بكر بن محمد، عن أبيه، عن أحمد، فيمن صلى في سراويل يهودي أو نصراني أو مجوسي: أحب إلي أن يعيد صلاته كلها.
ونقل حرب، عن أحمد، قال: لا يصلى في شيء من ثياب أهل الكتاب التي تلي جلده: القميص والسراويل وغير ذلك.
قال ابن أبي موسى: لا تستعمل ثياب المجوسي حتى تغسل، ولا ما سفل من ثياب أهل الكتاب كالسراويل، وما لصق بأبدانهم حتى يغسل.
والمسألة: ترجع إلى قاعدة تعارض الأصل والظاهر، فالأصل الطهارة، والظاهر أنه لا يسلم من النجاسة، وقد يقوى ذلك الظاهر في حق من لا تباح ذبائحه؛ فإن ذبائحهم ميتة، وما ولي عوراتهم؛ فإن سلامته من النجاسة بعيد جدا، خصوصا في حق من يتدين بالنجاسة.
خرج البخاري في هذا الباب:
[ قــ
:358 ... غــ
:362] قَوْله حَدثنَا يحيى هُوَ بن سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَسُفْيَانُ هُوَ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَازِمٍ هُوَ بن دِينَار وَسَهل هُوَ بن سَعْدٍ .
قَوْلُهُ كَانَ رِجَالٌ التَّنْكِيرُ فِيهِ لِلتَّنْوِيعِ وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّ بَعْضَهُمْ كَانَ بِخِلَافِ ذَلِكَ وَهُوَ كَذَلِكَ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ رَأَيْتُ الرِّجَالِ وَاللَّامُ فِيهِ لِلْجِنْسِ فَهُوَ فِي حُكْمِ النَّكِرَةِ .
قَوْلُهُ عَاقِدِي أُزُرَهُمْ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَاقِدِي أُزُرِهِمْ فِي أَعْنَاقِهِمْ مِنْ ضِيقِ الْأُزُرِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الثَّوْبَ إِذَا أَمْكَنَ الِالْتِحَافُ بِهِ كَانَ أَوْلَى مِنَ الِائْتِزَارِ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي التَّسَتُّرِ .
قَوْلُهُ .
وَقَالَ لِلنِّسَاءِ قَالَ الْكِرْمَانِيُّ فَاعِلُ قَالَ هُوَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا جَزَمَ بِهِ وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ وَيُقَالُ لِلنِّسَاءِ وَفِي رِوَايَةِ وَكِيعٍ فَقَالَ قَائِلٌ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ فَكَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مَنْ يَقُولُ لَهُنَّ ذَلِكَ وَيَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ بِلَالٌ وَإِنَّمَا نَهَى النِّسَاءَ عَنْ ذَلِكَ لِئَلَّا يلمحن عِنْد رفع رؤوسهن مِنَ السُّجُودِ شَيْئًا مِنْ عَوْرَاتِ الرِّجَالِ بِسَبَبِ ذَلِكَ عِنْدَ نُهُوضِهِمْ وَعِنْدَ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ وَلَفْظُهُ فَلَا تَرْفَعْ رَأْسَهَا حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجَال رؤوسهم كَرَاهِيَةَ أَنْ يَرَيْنَ عَوْرَاتِ الرِّجَالِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنه لَا يجب التستر من أَسْفَل
[ قــ
:358 ... غــ
:362 ]
- حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن سفيان: ثنا أبو حازم سلمة
بن دينار، عن سهل، قال: كان رجال يصلون مع النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة
الصبيان.
وقال للنساء: ( ( لا ترفعن رءوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا) ) .
في هذا الحديث من الفقه: أن الإزار الضيق يعقد على القفا إذا أمكن ليحصل به ستر بعض المنكبين مع العورة، ولهذا استدل به الإمام أحمد في رواية حنبل كما سبق.
وفيه: أن صفوف النساء كانت خلف الرجال.
وفيه: أن من انكشف من عورته يسير في صلاة لم تبطل صلاته.
وقد استدل بذلك طائفة من الفقهاء، وتوقف فيه الإمام أحمد، وقال: ليس هو بالبين.
يشير إلى أنه لم يذكر فيه انكشاف العورة حقيقة، إنما فيه خشية ذلك؛ وإنما ذكر حديث عمرو بن سلمة الجرمي أنه كان يصلي بقومه في بردة له صغيرة فكان إذا سجد تقلصت عنه فيبدو بعض عورته حتى قالت عجوز من ورائه: ألا تغطون عنا است قارئكم.
وقد خرجه البخاري في موضع آخر من ( ( كتابه) ) هذا.
ومذهب أحمد: أنه إذا انكشفت العورة كلها أو كثير منها، ثم سترها في زمن يسير لم تبطل الصلاة؛ وكذلك أن انكشفت منها شيء يسير، وهو ما لا يستفحش في النظر ولو طال زمنه، وإن كان كثيرا وطالت مدة انكشافه بطلت الصلاة.
وكذا قال الثوري: لو انكشفت عورته في صلاته لم يعد - ومراده: إذا عاد سترها في الحال.
ومذهب الشافعي: أنه يعيد الصلاة بانكشافها بكل حال، وعن أحمد ما يدل عليه.
وعن أبي حنيفة وأصحابه: أن انكشف من المغلظة دون قدر الدرهم فلا إعادة، ومن المخففة أن انكشف دون ربعها فكذلك، ويعيد فيما زاد على ذلك.
ولا فرق بين العمد والسهو في ذلك عند الأكثرين.
وقال إسحاق: أن لم يعلم بذلك إلا بعد انقضاء صلاته لم يعد.
وهو الصحيح عند أصحاب مالك - أيضا.
وحكي عن طائفة من المالكية: أن من صلى عاريا فإنه يعيد في الوقت ولا يعيده بعده.
وقالوا: ليس ستر العورة من فرائض الصلاة كالوضوء، بل هو سنة.
والمنصوص عن مالك: أن الحرة إذا صلت بادية الشعر أو الصدر أو ظهور القدمين أعادت في الوقت خاصة.