3738 وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : ضَحَّى خَالِي أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً مِنَ الْمَعْزِ ، فَقَالَ : ضَحِّ بِهَا ، وَلَا تَصْلُحُ لِغَيْرِكَ ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ ضَحَّى قَبْلَ الصَّلَاةِ ، فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ ، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ |
3738 وحدثنا يحيى بن يحيى ، أخبرنا خالد بن عبد الله ، عن مطرف ، عن عامر ، عن البراء ، قال : ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تلك شاة لحم ، فقال : يا رسول الله ، إن عندي جذعة من المعز ، فقال : ضح بها ، ولا تصلح لغيرك ، ثم قال : من ضحى قبل الصلاة ، فإنما ذبح لنفسه ، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه ، وأصاب سنة المسلمين |
Al-Bara' reported:
My maternal uncle Abu Burda sacrificed his animal before ('Id) prayer. Thereupon Allah's Messenger (ﷺ) said: That is a goat (slaughtered for the sake of) flesh (and not as a sacrifice on the day of Adha). He said: I have a lamb of six months. Thereupon he said: Offer it as a sacrifice, but it will not justify for anyone except you, and then said: He who sacrificed (the animal) before ('Id) prayer, he in fact slaughtered it for his own self, and he who slaughtered after prayer, his ritual of sacrifice became complete and he in fact observed the religious practice of the Muslims.
شرح الحديث من شرح السيوطى
[1961] تِلْكَ شَاة لحم أَي لَيست أضْحِية وَلَا ثَوَاب فِيهَا إِن هَذَا يَوْم اللَّحْم فِيهِ مَكْرُوه فِي رِوَايَة العذري مقروم بِالْقَافِ وَالْمِيم أَي مشتهى قيل وَهُوَ الصَّوَاب وَأَن الأولى على فتح الْحَاء من اللَّحْم وَاللَّحم بِالْفَتْح اشتهاء اللَّحْم وَمَعْنَاهُ ترك اللَّحْم وَبَقَاء أَهله فِيهِ بِلَا لحم حِين يشتهوه مَكْرُوه وَقَالَ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيّ مَعْنَاهُ هَذَا يَوْم طلب اللَّحْم فِيهِ مَكْرُوه وشاق قَالَ النَّوَوِيّ وَهُوَ أحسن عنَاق بِفَتْح الْعين الْأُنْثَى من الْمعز إِذا قويت مَا لم تستكمل سنة وَقَوله عنَاق لبن أَي صَغِيرَة قريبَة مِمَّا ترْضع هِيَ خير نسيكتك أَي هَذِه وَالَّتِي ذبحت قبل الصَّلَاة وَلَا تُجزئ بِفَتْح التَّاء أَي لَا تَكْفِي مُسِنَّة هِيَ الثَّنية وَهِي أكبر من الْجَذعَة بِسنة