هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
384 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : وَضَّأْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَصَلَّى
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
384 حدثنا إسحاق بن نصر ، قال : حدثنا أبو أسامة ، عن الأعمش ، عن مسلم ، عن مسروق ، عن المغيرة بن شعبة ، قال : وضأت النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه وصلى
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  عن المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : وَضَّأْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَصَلَّى .

Narrated Al-Mughira bin Shu'ba:

I helped the Prophet (ﷺ) in performing ablution and he passed his wet hands over his Khuffs and prayed.

0388 Al-Mughira ben Chu’ba dit : « Je versai de l’eau au Prophète qui fit des ablutions mineures en essuyant ses bottines. Après quoi, il pria. »  

":"ہم سے اسحاق بن نصر نے بیان کیا کہ کہا ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا اعمش کے واسطہ سے ، انھوں نے مسلم بن صبیح سے ، انھوں نے مسروق بن اجدع سے ، انھوں نے مغیرہ بن شعبہ سے ، انھوں نے کہا کہمیں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موزوں پر مسح کیا اور نماز پڑھی ۔

0388 Al-Mughira ben Chu’ba dit : « Je versai de l’eau au Prophète qui fit des ablutions mineures en essuyant ses bottines. Après quoi, il pria. »  

شرح الحديث من فتح البارى لابن رجب

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   
[ قــ :384 ... غــ :388 ]
- حدثنا إسحاق بن نصر: ثنا أبو أسامة، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن المغيرة بن شعبة، قالَ: وضأت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فمسح على خفيه
وصلى.

قد تقدم حديث جرير والمغيرة في المسح على الخفين بغير هذين الإسنادين.

وإنما المقصود هاهنا: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مسح على خفيه ثم صلى وهما عليه.
وقد صرح القائلون باستحباب خلع النعلين في الصلاة: أنه إذا كان قد مسح على الخفين ثم أراد الصلاة فإنه لو نزعهما لانتقضت طهارته عندهم، كما سبق ذكره في أبواب نقض الوضوء، فلذلك كان الأولى له أن يصلي في خفيه.

وليس لنا موضع يكره أن يصلي فيه في النعلين والخفين إلا الكعبة؛ فإنه يكره لمن دخلها أن يلبس خفيه أو نعليه -: نص عليه عطاء ومجاهد واحمد، وقال: لا أعلم أحدا رخص فيه.

وفي كثير من نسخ البخاري هاهنا بابان:
أحدهما: ( ( باب: إذا لم يتم السجود) ) .

والثاني: ( ( باب: يبدي ضبعيه ويجافي في السجود) ) .

وقد أعادهما على وجههما في ( ( صفة الصلاة) ) عند ( ( أبواب السجود) ) وهو الأليق بهما، فنؤخرهما إلى ذلك المكان - أن شاء الله تعالى.

وقد انتهى ذكر أبواب اللباس في الصلاة، ويشرع بعده في أبواب استقبال القبلة.