هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
4027 حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي غَزْوَةٍ غَزَوْنَاهَا : اسْتَكْثِرُوا مِنَ النِّعَالِ ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
4027 حدثني سلمة بن شبيب ، حدثنا الحسن بن أعين ، حدثنا معقل ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة غزوناها : استكثروا من النعال ، فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Jabir reported:

I heard Allah's Apostle (ﷺ) saying during an expedition in which we also participated: Make a general practice of wearing sandals, for a man is riding as it were when he wears sandals.

شرح الحديث من فـــتح المــــنعم

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة غزوناها استكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكباً ما انتعل.


المعنى العام

جملة من آداب اللباس، هي من مروءات المسلم، يرشد إليها صلى الله عليه وسلم، ليكون المؤمن في هيئة جميلة سليمة يقبلها العرف والمجتمع، ليتم الترابط والتواد بين أفراده.

أن يلبس الرجل النعال ولا يمشي حافياً، فإن في ذلك وقاية لرجله، وتكريماً لنفسه.

وأن يبدأ لبس نعله برجله اليمنى لأن الإسلام يحب التيامن في كل أمر حسن، وأن يبدأ خلع نعله اليسرى قبل اليمنى، لتظل الرجل اليمنى الحميدة بنعلها إلى آخر لحظة، وفي الأمور غير الحميدة يبدأ باليسرى، ليصون اليمنى أكبر وقت ممكن، تكريماً لها.
ولا يمش المؤمن في نعل واحدة، ففي ذلك استهزاء له، وسخرية منه، حتى إذا انقطع إحدى نعليه لا يمشي بالأخرى، وإنما يخلع الأخرى، فيلبسهما جميعاً، أو يخلعهما جميعاً.

ولا يلتحف ويلتف بثوب ضيق يحيط بجسمه حتى يقيد حركته، وأن لا يقعد على أليتيه وينصب ساقيه ويلفهما بتوب، ليس عليه غيره، فقد ينكشف من هذه القعدة جزء من عورته.
وأن لا يستلقي على ظهره أمام الناس ويضع رجلاً مرفوعة على رجل أخرى، مما يعرض عورته للكشف المحرم.

فنعمت هذه الآداب الكريمة، للمحافظة على كرامة المسلم ودينه ومروءته وحب الناس له.

المباحث العربية

( استكثروا من النعال) جمع نعل وهي مؤنثة، تقول: هذه نعل للفردة وللزوج منها، وهذه نعلة للفردة من الزوج، وكانت النعال هي الشائعة عند العرب لوقاية القدم من الأرض، وكانت عبارة عن قطعة من الجلد التخين على قدر باطن القدم، على طرفها سير من الجلد كالحلقة، يدخل فيها إبهام القدم، وتسمى شسع النعل، بكسر الشين وسكون السين، وفوق القاعدة سير أو سيور تحيط بالقدم من أعلى لتربطه بالقاعدة، وهذا السير يسمى شراك النعل، بكسر الشين وفتح الراء مخففة، والنعل بهذا الوصف موجودة مستعملة، ومازالت شائعة في كثير من البلاد العربية، وكثيراً ما ينقطع شسع النعل، أو شراكه، فيختل أو يستحيل أو يصعب المشي فيه، وفي الرواية الرابعة إذا انقطع شسع أحدكم -أي شسع نعل أحدكم، فعجز عن أن يمشي في تلك النعل- فلا يمش في الأخرى أي في الفردة السليمة حتى يصلحها أي حتى يصلح النعل التي انقطع شسعها، وفي الرواية السادسة إذا انقطع شسع أحدكم -أي من انقطع شسع نعله- فلا يمش في نعل واحدة، حتى يصلح شسعه والغاية هنا ليست داخلة في المغيا، إذ المعنى: حتى يصلح شسعه فيمشي في نعلين، وعند أحمد إذا انقطع شسع أحدكم أو شراكه فلا يمش في إحداهما بنعل، والأخرى حافية وقد تطلق النعل على الجلدة التي بين القدم والأرض فقط، فيقال: نعل الحذاء، وليس مراداً هنا، وقد يطلق النعل على كل ما يقي القدم من الأرض عند المشي، فتطلق على الحذاء وعلى الخف، وإن عرف الحذاء بالجلد المدبوغ الناعم المغطي للقدم، وعرف الخف بالحذاء الخفيف.

ومعنى أمر الغزاة بالاستكثار من النعال أمرهم بأن ينتعل كثير منهم، أو القادرون منهم، لا أن يكون عند كل منهم كثرة من النعال.

( فإن الرجل لا يزال راكباً ما انتعل) في لفظ راكباً استعارة تصريحية تبعية، بتشبيه المنتعل بالراكب بجامع خفة المشقة عليه، وقلة تعبه، وسلامة رجله مما يعرض له في الطريق من خشونة وشوك وأذى ونحو ذلك، بسبب اعتماده على غيره في مشيه، وما في ما انتعل ظرفية دوامية، أي مدة انتعاله، أو مادام منتعلاً، ومعنى انتعل لبس نعلاً.

( إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ بالشمال) في الكلام مجاز المشارفة، أي إذا أشرف على الانتعال وأراد أن يلبس النعل، وإذا أراد أن يخلع النعل، وفي رواية البخاري إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا انتزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل، وآخرهما تنزع.

( ولينعلهما جميعاً، أو ليخلعهما جميعاً) هاتان الجملتان معطوفتان على محذوف مرتبطتان به، ظهر في الرواية الثالثة بلفظ لا يمش أحدكم في نعل واحدة، لينعلهما جميعاًً، أو ليخلعهما جميعاًً وضبط النووي ينعلهما بضم الياء من الرباعي، وتعقب بأن أهل اللغة قالوا: نعل -بفتح العين، وحكي كسرها- وانتعل، أي لبس النعل، فهو بفتح الياء من الثلاثي، قال الحافظ: لكن قد قال أهل اللغة أيضاً: أنعل رجله، ألبسها نعلاً، ونعل دابته جعل لها نعلاً، وقال صاحب المحكم: أنعل الدابة والبعير، ونعلهما بالتشديد.

قال ابن عبد البر: ضمير المفعول في لينعلهما للقدمين، وإن لم يجر لهما ذكر، وهذا مشهور في لغة العرب، وورد في القرآن الإتيان بضمير لم يتقدم له ذكر، لدلالة السياق عليه.
اهـ والحاصل أن الثلاثي متعد ولازم، والرباعي متعد، والفعل هنا متعد، فيجوز فتح أوله وضمه.

قال النووي وليخلعهما هكذا هو في جميع نسخ مسلم، بالخاء واللام والعين، وفي صحيح البخاري فيحفهما بالحاء والفاء، من الحفاء، وكلاهما صحيح، ورواية البخاري أحسن.
اهـ

وفي الرواية الرابعة إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في الأخرى، حتى يصلحها أي حتى يصلح شسعها فيمشي فيها، وفي الرواية السادسة إذا انقطع شسع أحدكم -أو من انقطع شسع نعله- فلا يمش في نعل واحدة، حتى يصلح شسعه وشرط انقطاع الشسع تصوير خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له، حتى يدل على الإذن في غير هذه الصورة، بل المراد أنه لا يمشي بنعل واحدة، انقطع شسعه أو لم ينقطع، وقد أطلقت الرواية الثالثة، فقالت لا يمش في خف واحد.

ويمكن أن يكون هذا القيد من مفهوم الموافقة، والتنبيه بالأدنى على الأعلى، لأنه إذا منع مع الاحتياج، فمع عدم الاحتياج أولى.

( فضرب بيده على جبهته، فقال: ألا إنكم تحدثون) بفتح التاء حذف إحدى التاءين وأصله تتحدثون.

( أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتهتدوا وأضل) أي لتكون النتيجة إذا صح ما تتحدثون به أن تكونوا من المهتدين، وأكون أنا من الضالين.

( أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول...) أي أشهد بالله، أي أحلف بالله، واللام في لسمعت في جواب القسم.

وقد روى الترمذي عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: ربما انقطع شسع نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمشي في النعل الواحدة، حتى يصلحها والظاهر أن عائشة قالت هذا الحديث عندما بلغها ما قاله أبو هريرة في حكم المشي بالنعل الواحدة، تريد أن تعلن خلافها لما يقول، فعند الترمذي بسند صحيح عن عائشة أنها كانت تقول لأخالفن أبا هريرة، فيمشي في نعل واحدة قال الحافظ ابن حجر: يمكن أن يكون بلغها أن أبا هريرة حلف على كراهية ذلك، فأرادت المبالغة في مخالفته.

( وأن يشتمل الصماء) بتشديد الميم، وفي الرواية السادسة ولا يلتحف الصماء قال الأصمعي: هو أن يشتمل بالثوب، حتى يجلل به جسده، لا يرفع منه جانباً، فلا يبقى ما يخرج منه يده.
قال ابن قتيبة: سميت صماء لأنه سد المنافذ كلها، كالصخرة الصماء، التي ليس فيها خرق ولا صدع.
قال أبو عبيد: وأما الفقهاء فيقولون: هو أن يشتمل بثوب، ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على أحد منكبيه، قال العلماء: فعلى تفسير أهل اللغة يكره الاشتمال المذكور، لئلا تعرض له حاجة، من دفع بعض الهوام ونحوها أو غير ذلك، فيعسر عليه، أو يتعذر، فيلحقه الضرر، وعلى تفسير الفقهاء، يحرم الاشتمال المذكور، إن انكشف به بعض العورة، وإلا فيكره.

( وأن يحتبي في ثوب واحد، كاشفاً عن فرجه) قال النووي: الاحتباء بالمد هو أن يقعد الإنسان على أليتيه، وينصب ساقيه، ويحتوي عليهما بثوب أو نحوه أو بيده، وهذه القعدة يقال لها الحبوة بضم الحاء وكسرها، وكان هذا الاحتباء عادة للعرب في مجالسهم.
اهـ

وفي كتب اللغة: الحبوة بتثليث الحاء الاحتباء، يقال: حل فلان حبوته، والحبوة ما يحتبي به من ثوب أو غيره، واحتبى جلس على أليتيه، وضم فخذيه وساقيه إلى بطنه بذراعيه، ليستند، ويقال: احتبى الثوب وبالثوب وفي الثوب، أي أداره على ساقيه وظهره، وهو جالس، على النحو السابق، ليستند.
وفي الرواية السادسة ولا يحتبي الثوب الواحد ولا على هذه الرواية نافية، لا جازمة، وفي الرواية الثامنة ولا تحتب في إزار واحد فلا ناهية.

( وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى، وهو مستلق على ظهره) المقصود أن يثني رجلاً، ويضع الأخرى على ركبتها، فتنكشف عورته، وهذا هو المراد من قوله في الرواية الثامنة ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت أما وضع إحدى الرجلين على الأخرى بدون رفع فليس منهيا عنه، إذ لا محذور فيه.

فقه الحديث

يؤخذ من هذه الأحاديث

1- من الرواية الأولى قال النووي: فيه استحباب الاستظهار في السفر -أي اتخاذ ظهر- بالنعال وغيرها، مما يحتاج إليه المسافر.

2- واستحباب وصية الأمير أصحابه بذلك، وإرشادهم إلى ما فيه مصلحتهم.

3- ومن الرواية الثانية استحباب البداءة باليمنى عند لبس النعل، قال النووي: وفي كل ما كان من باب التكريم والزينة والنظافة نحو ذلك، كحلق الرأس وترجيله وقص الشارب ونتف الإبط والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار والوضوء والغسل والتيمم ودخول المسجد والخروج من الخلاء، ودفع الصدقة وغيرها من أنواع الدفع الحسنة، وتناول الأشياء الحسنة، ونحو ذلك.
اهـ قال ابن العربي: البداءة باليمين مشروعة في جميع الأعمال الصالحة، لفضل اليمين حساً في القوة، وشرعاً في الندب إلى تقديمها، وقال ابن عبد البر: من بدأ بالانتعال في اليسرى أساء، لمخالفة السنة، لكن لا يحرم عليه لبس نعله، وقال غيره: ينبغي أن ينزع النعل من اليسرى، ثم يبدأ باليمنى، أما من لبسهما واليسرى أولاً فلا يشرع له أن ينزعهما، ثم يلبسهما على الترتيب المأمور به، إذ قد فات محله.
هذا وقد نقل القاضي عياض الإجماع على أن الأمر فيه للاستحباب.

4- واستحباب البداءة باليسار، في كل ما هو ضد السابق، فمن ذلك خلع النعل والخف والمداس والسراويل والخروج من المسجد ودخول الخلاء والاستنجاء وتناول أحجار الاستجمار والامتخاط والاستنثار وتعاطي المستقذرات وأشباهها وقال الحليمي: وجه الابتداء بالشمال عند الخلع أن اللبس كرامة، لأنه وقاية للبدن، فلما كانت اليمنى أكرم من اليسرى بدئ بها اللبس، وأخرت في الخلع لتكون الكرامة لها أدوم، وحظها منها أكثر.

5- وكراهة المشي في نعل واحد، أو خف واحد، أو مداس واحد، إلا لعذر، قال النووي: قال العلماء إن سببه أن ذلك تشويه ومثلة، ومخالف للوقار، ولأن الرجل المنتعلة تصير أرفع من الأخرى، فيعسر مشيه، وربما كان سبباً للعثار، قال: وإذا انقطع شسعه ونحوه فليخلعهما، ولا يمش في الأخرى وحدها، حتى يصلحها وينعلها، كما هو نص في الحديث.
اهـ وقال بعض العلماء: الحكمة في النهي أن النعل شرعت لوقاية الرجل عما يكون في الأرض من شوك أو نحوه، فإذا انفردت إحدى الرجلين احتاج الماشي أن يتوقى لإحدى رجليه ما لا يتوقى للأخرى، فيخرج بذلك عن سجية مشيه، ولا يأمن في ذلك من العثار، وقيل: لأنه لن يعدل بين جوارحه، وربما نسب فاعل ذلك إلى اختلال الرأي أو ضعفه، وقال ابن العربي: قيل: العلة فيها أنها مشية الشيطان، وقال البيهقي: الكراهة فيه للشهرة، فتمتد الأبصار لمن نرى منه ذلك، وقد ورد النهي عن الشهرة في اللباس، فكل شيء صير صاحبه شهرة فحقه أن يجتنب.

قال الحافظ ابن حجر: وهذا الحديث [روايتنا الرابعة] دال على ضعف ما أخرجه الترمذي عن عائشة قالت ربما انقطع شسع نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمشي في النعل الواحدة، حتى يصلحها وقد رجح البخاري وغير واحد وقفه على عائشة، وكان أبو هريرة يعلم أن من الناس من ينكر عليه هذا الحكم، وقد وافق أبا هريرة في رفع هذا الحديث جابر [روايتنا الخامسة والسادسة] قال ابن عبد البر: لم يأخذ أهل العلم برأي عائشة في ذلك، وقد ورد عن علي وابن عمر أيضاً أنهما فعلا ذلك.
قال الحافظ: وهو إما أن يكون بلغهما النهي، فحملاه على التنزيه، أو كان زمن فعلهما يسيراً، بحيث يؤمن معه المحذور، أو لم يبلغهما النهي، أشار إلى ذلك ابن عبد البر، وقال القاضي عياض: روي عن بعض السلف في المشي في نعل واحدة، أو خف واحد أثر لم يصح، أو له تأويل في المشي اليسير، بقدر ما يصلح الأخرى.

6- أخذ بعضهم من قوله لا يمش في الرواية الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والثامنة أنه يجوز الوقوف بنعل واحدة، إذا عرض للنعل ما يحتاج إلى إصلاحها، وقد اختلف في ذلك، فنقل عياض عن مالك أنه قال: يخلع الأخرى ويقف، إذا كان في أرض حارة أو نحوها، مما يضر المشي فيه، حتى يصلحها، أو يمشي حافياً، إن لم يكن ذلك، قال ابن عبد البر: هذا هو الصحيح في الفتوى وفي الأثر وعليه العلماء، ولم يتعرض لصورة الجلوس، لابساً في إحدى الرجلين دون الأخرى، قال الحافظ: والذي يظهر جوازها، بناء على أن العلة في النهي ما تقدم ذكره، إلا ما ذكر من إرادة العدل بين الجوارح، فإنه يتناول هذه الصورة أيضاً.

7- ألحق بعضهم إخراج اليد الواحدة من الكم وترك الأخرى بلبس النعل الواحدة، والخف الواحد، وهذا الإلحاق بعيد، إلا إذا أخذ في الاعتبار الأمر بالعدل بين الجوارح وترك الشهرة.

8- ومن الرواية السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة جواز الاتكاء في المسجد، والاضطجاع، وأنواع الاستراحة.

9- والاستلقاء فيه.
قال النووي: قال العلماء: أحاديث النهي عن الاستلقاء، رافعاً إحدى رجليه على الأخرى محمولة على حالة تظهر فيها العورة أو شيء منها، وأما فعله صلى الله عليه وسلم فكان على وجه لا يظهر منها شيء، وهذا لا بأس به، ولا كراهة فيه على هذه الصفة، وقال القاضي عياض: لعله صلى الله عليه وسلم فعل هذا لضرورة أو حاجة، من تعب أو طلب راحة، أو نحو ذلك، قال: وإلا فقد علم أن جلوسه صلى الله عليه وسلم في المجامع على خلاف هذا، بل كان يجلس متربعاً أو متحبياً وهو أكثر جلوسه، أو القرفصاء، أو مقعياً، وشبهها من جلسات الوقار والتواضع.

قال النووي: ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم فعله لبيان الجواز، وأنكم إذا أردتم الاستلقاء فليكن هكذا، وأن النهي الذي نهيتكم عن الاستلقاء ليس هو على الإطلاق، بل المراد به من ينكشف شيء من عورته، أو يقارب انكشافها.
اهـ وقال الخطابي: فيه أن النهي الوارد عن الاستلقاء في المسجد منسوخ، أو يحمل النهي حيث يخشى أن تبدو العورة، والجواز حيث يؤمن ذلك.
وجزم ابن بطال ومن تبعه بأنه منسوخ، قال الحافظ ابن حجر: وادعاء النسخ لا يثبت بالاحتمال، وجزم البيهقي والبغوي وغيرهما من المحدثين بالتوجيه الثاني، وقال المازري: النهي عن أن يضع إحدى رجليه على الأخرى عام، لأنه قول يتناول الجميع، واستلقاؤه صلى الله عليه وسلم في المسجد فعل، قد يدعي قصره عليه، فلا يؤخذ منه الجواز، لكن لما صح أن عمر وعثمان كانا يفعلان ذلك دل على أنه ليس خاصاً به صلى الله عليه وسلم، بل هو جائز مطلقاً، فإذا تقرر هذا صار بين الحديثين تعارض، فيجمع بينهما بما ذكره الخطابي.

10- قال الداودي: وفيه أن الأجر الوارد للابث في المسجد، لا يختص بالجالس، بل يحصل للمستلقي أيضاً.

والله أعلم