هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
404 حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَتْفِلَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
404 حدثنا حفص بن عمر ، قال : حدثنا شعبة ، قال : أخبرني قتادة ، قال : سمعت أنس بن مالك ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا يتفلن أحدكم بين يديه ، ولا عن يمينه ، ولكن عن يساره ، أو تحت رجله
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَتْفِلَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ .

Narrated Anas:

The Prophet (ﷺ) said, None of you should spit in front or on his right but he could spit either on his left or under his foot.

0412 Qatada dit : J’ai entendu Anas dire : Le Prophète a dit : « Que l’un de vous ne crache pas devant lui ou à sa droite ! Il doit le faire soit à sa gauche, soit sous son pied.«   

":"ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا ، انھوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ، انھوں نے کہا کہ مجھے قتادہ نے خبر دی ، انھوں نے کہامیں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، تم اپنے سامنے یا اپنی دائیں طرف نہ تھوکا کرو ، البتہ بائیں طرف یا بائیں قدم کے نیچے تھوک سکتے ہو ۔

0412 Qatada dit : J’ai entendu Anas dire : Le Prophète a dit : « Que l’un de vous ne crache pas devant lui ou à sa droite ! Il doit le faire soit à sa gauche, soit sous son pied.«   

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    باب لاَ يَبْصُقْ عَنْ يَمِينِهِ فِي الصَّلاَةِ
هذا ( باب) بالتنوين ( لا يبصق) أي المصلّي ( عن يمينه في الصلاة) .

410 و 411 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَأَى نُخَامَةً فِي حَائِطِ الْمَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حَصَاةً فَحَتَّهَا ثُمَّ قَالَ: «إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَخَّمْ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى».

وبه قال: ( حدّثنا يحيى بن بكير) بضم الموحدة وفتح الكاف ( قال: حدّثنا الليث) بن سعد ( عن عقيل) بضم العين وفتح القاف ابن خالد ( عن ابن شهاب) محمد بن مسلم ( عن حميد بن عبد الرحمن) بن عوف ( أن أبا هريرة وأبا سعيد) الخدري رضي الله عنهما ( أخبراه) في الحديث السابق حدّثاه.

( إن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رأى نخامة في حائط المسجد) وفي السابق في جدار السجد ( فتناول رسول

الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حصاة فحتّها)
بالتاء ( ثم قال) عليه الصلاة والسلام: ( إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم) وفي الفرع: إذا تنخمن فلا يتنخمن بنون مكتوبة فوقها معها ( قبل وجهه) بكسر القاف وفتح الموحدة ( ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى) .

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه وحكم النخامة والبصاق واحد بدليل قوله في حديث أنس الآتي إن شاء الله تعالى قريبًا: لا يتفلن بعد رؤيته عليه الصلاة والسلام النخامة في القبلة.


[ قــ :404 ... غــ : 412 ]
- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لاَ يَتْفِلَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ».

وبه قال: ( حدّثنا حفص بن عمر) بضم العين ابن الحرث الحوضي ( قال: حدّثنا شعبة) بن الحجاج ( قال: أخبرني) بالإفراد ( قتادة) بن دعامة ( قال: سمعت أنا) وللأصيلي أنس بن مالك ( قال) .

( قال النبي) في رواية رسول الله ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: لا يتفلن) بكسر الفاء في الفرع ويجوز الضم أي لا يبزقن ( أحدكم بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت رجله) أي اليسرى، والتفل شبيه بالبزق لأن الأوّل البزق ثم التفل ثم النفث ثم النفخ وليس في هذا الحديث تقييد بحالة الصلاة إلاّ في رواية آدم الآتية إن شاء الله تعالى، وحديث أنس السابق في باب حك البصاق باليد من المسجد، وكأنه جنح إلى أن المطلق محمول على المقيد، وقد جزم النووي، بالمنع منه في الجهة اليمنى داخل الصلاة وخارجها سواء كان في المسجد أو غيره، ويؤيّده ما رواه عبد الرزّاق وغيره عن ابن مسعود

أنه كره أن يبصق عن يمينه ولبس في صلاة، عن عمر بن عبد العزيز أنه نهى ابنه عنه مطلقًا، وعن معاذ بن جبل أنه قال: ما بصقت عن يميني منذ أسلمت، ونقل عن مالك أنه قال: لا بأس به يعني خارج الصلاة، وكأن الذي خصّه بحالة الصلاة أحده من علّة النهي المذكورة في رواية همّام عن أبي هريرة حيث قال: فإن عن يمينه ملكًا.