4070 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الفَتْحِ : وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ |
4070 حدثنا قتيبة ، حدثنا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح : وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر |
Narrated Jabir bin `Abdullah:
That he heard Allah's Messenger (ﷺ) saying in the year of the Conquest (of Mecca) while he was in Mecca, Allah and His Apostle have made the selling of wine (i.e. alcoholic drinks) unlawful.
شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث
[4296] أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ كَذَا ذَكَرَهُ مُخْتَصَرًا وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَاخِرِ الْبُيُوعِ مُطَوَّلًا مَعَ شَرحه
( قَولُهُ بَابُ مَقَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم بِمَكَّة زمن الْفَتْح)
ذكرفيه حَدِيثَ أَنَسٍ أَقَمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم عشرا نقصر الصَّلَاة وَحَدِيث بن عَبَّاسٍ أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَفِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ عَنْهُ أَقَمْنَا فِي سَفَرٍ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَكَانَ فَظَاهِرُ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ التَّعَارُضُ وَالَّذِي أَعْتَقِدُهُ أَنَّ حَدِيثَ أَنَسٍ إِنَّمَا هُوَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَإِنَّهَا هِيَ السَّفْرَةُ الَّتِي أَقَامَ فِيهَا بِمَكَّةَ عَشْرًا لِأَنَّهُ دَخَلَ يَوْمَ الرَّابِعِ وَخرج يَوْم الرَّابِع عشر وَأما حَدِيث بن عَبَّاسٍ فَهُوَ فِي الْفَتْحِ وَقَدْ قَدَّمْتُ ذَلِكَ بِأَدِلَّتِهِ فِي بَابِ قَصْرِ الصَّلَاةِ وَأَوْرَدْتُ هُنَاكَ التَّصْرِيحَ بِأَنَّ حَدِيثَ أَنَسٍ إِنَّمَا هُوَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَلَعَلَّ الْبُخَارِيَّ أَدْخَلَهُ فِي هَذَا الْبَابِ إِشَارَةً إِلَى مَا ذَكَرْتُ وَلَمْ يُفْصِحْ بِذَلِكَ تَشْحِيذًا لِلْأَذْهَانِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ فَأَقَامَ بِهَا عَشْرًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَكَذَا هُوَ فِي بَابِ قَصْرِ الصَّلَاةِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ وَهُوَ يُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْتُهُ فَإِنَّ مُدَّةَ إِقَامَتِهِمْ فِي سَفْرَةِ الْفَتْحِ حَتَّى رَجَعُوا إِلَى الْمَدِينَةِ أَكْثَرُ مِنْ ثَمَانِينَ يَوْمًا تَنْبِيهٌ سُفْيَانُ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ هُوَ الثَّوْرِيُّ فِي الرِّوَايَتَيْنِ وَعبد الله فِي حَدِيث بن عَبَّاس هُوَ بن الْمُبَارك وَعَاصِم هُوَ بن سُلَيْمَان الْأَحول وَقَوله.
وَقَالَ بن
[ قــ
:4070 ... غــ
:4296] أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ كَذَا ذَكَرَهُ مُخْتَصَرًا وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَاخِرِ الْبُيُوعِ مُطَوَّلًا مَعَ شَرحه
( .
قَوْلُهُ بَابٌ كَذَا)
فِي الْأُصُولِ بِغَيْرِ تَرْجَمَةٍ وَسَقَطَ مِنْ رِوَايَةِ النَّسَفِيِّ فَصَارَتْ أَحَادِيثُهُ مِنْ جُمْلَةِ الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ وَمُنَاسَبَتُهَا لَهُ غَيْرُ ظَاهِرَةٍ وَلَعَلَّهُ كَانَ قَدْ بَيَّضَ لَهُ لِيَكْتُبَ لَهُ تَرْجَمَةً فَلَمْ يَتَّفِقْ وَالْمُنَاسِبُ لِتَرْجَمَتِهِ مَنْ شَهِدَ الْفَتْحَ ثُمَّ ذَكَرَ فِيهِ أَحَدَ عَشَرَ حَدِيثًا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ .
قَوْلُهُ .
وَقَالَ اللَّيْثُ إِلَخْ وَصَلَهُ الْمُصَنِّفُ فِي التَّارِيخِ الصَّغِيرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ فَذَكَرَهُ.
وَقَالَ فِي آخِرِهِ عَامَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ وَقَدْ وَصَلَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ فَقَالَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ أَنَّهُ رَأَى سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍّ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ أَخْرَجَهُ فِي كِتَابِ الْأَدَبِ كَمَا سَيَأْتِي
[ قــ
:4070 ... غــ
:4300] .
قَوْلُهُ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ بِمُهْمَلَةِ مُصَغرًا وَهُوَ عُذْرِيٌّ بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْمُعْجَمَةِ وَيُقَالُ لَهُ أَيْضا بن أبي صعير وَهُوَ بن عَمْرِو بْنِ زَيْدِ بْنِ سِنَانَ حَلِيفُ بَنِي زَهْرَةَ وَلِأَبِيهِ ثَعْلَبَةَ صُحْبَةٌ وَقَدْ حَذَفَ الْمُصَنِّفُ الْمُخْبَرَ بِهِ اخْتِصَارًا وَقَدْ ظَهَرَ بِمَا ذُكِرَ فِي الْأَدَبِ الْحَدِيثُ الثَّانِي
[ قــ
:4070 ... غــ
: 4296 ]
- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنهما- أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهْوَ بِمَكَّةَ: ( إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ) .
وبه قال: ( حدّثنا قتيبة) بن سعد قال: ( حدّثنا الليث) بن سعد، ولأبي ذر ليث ( عن يزيد بن أبي حبيب) الأزدي أبي رجاء عالم مصر ( عن عطاء بن أبي رباح) بفتح الراء والموحدة
المخففة ( عن جابر بن عبد الله) الأنصاري ( -رضي الله عنهما- أنه سمع رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول عام الفتح وهو بمكة) :
( إن الله ورسوله حرم بيع الخمر) بإفراد الفعل والأصل أن يقول: حرما لأنهما في التحريم واحد.
وسبق هذا الحديث بأطول من هذا في باب بيع الميتة من كتاب البيع.
[ قــ
:4070 ... غــ
:4296 ]
- حدَّثنا قُتَيْبَةُ حدّثنا اللَّيْثُ عنْ يَزِيدَ بنِ أبي حَبِيبٍ عنْ عَطَاءِ بنِ أبي رباحِ عنْ جابِرِ بنِ عَبْدِ الله رَضِي الله عَنْهُمَا أنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُولُ عامَ الفَتْحِ وهْوَ بِمَكَّةَ إنَّ الله ورسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ.
.
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.
وَبَعض الحَدِيث مضى فِي أَوَاخِر الْبيُوع مُعَلّقا، وَهُوَ:.
وَقَالَ جَابر: حرم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بيع الْخمر، ثمَّ ذكره فِي: بابُُ بيع الْميتَة والأصنام مطولا بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُور بِعَيْنِه، وَمضى الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ.
<