شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث
من صفق جاهلاً من الرجال في صلاته
لم تفسد صلاته
لم يخرج فيه شيئاً.
وفيه: حديث سهل بن سعد وقد خرجه فيما تقدم.
ومجرد التصفيق ليس مما يبطل الصلاة، إنما يبطل الإكثار منه.
وفي الحديث: أنهم أكثروا التصفيق حتى التفت أبو بكر، ولم يكونوا يعلمون أن التصفيق
منهى عنه الرجال في الصلاة.
( بَاب من صفق جَاهِلا من الرِّجَال فِي صلَاته لم تفْسد صلَاته)
أَي هَذَا بَاب فِي بَيَان حكم من صفق حَال كَونه جَاهِلا بِنَفْي كَون التصفيق للرِّجَال وَأَنه للنِّسَاء قَوْله " من الرِّجَال " بَيَان لقَوْله " من " فَإِن كلمة من للعقلاء تَشْمَل الذُّكُور وَالْإِنَاث وَأَرَادَ بِهَذِهِ التَّرْجَمَة أَن الرجل إِذا صفق فِي الصَّلَاة عِنْد حُدُوث نائبة لَا تفْسد صلَاته إِذا كَانَ جَاهِلا وَقيد بذلك لِأَنَّهُ إِذا صفق عَامِدًا تفْسد صلَاته بقضية الْقَيْد الْمَذْكُور وَالدَّلِيل على عدم الْفساد فِي حَالَة الْجَهْل أَنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يَأْمُرهُم بِالْإِعَادَةِ فِي حَدِيث سهل رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ
( فِيهِ سهل بن سعد رَضِي الله عَنهُ عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -) قد مر حَدِيث سهل فِي بَاب التصفيق للنِّسَاء أخرجه عَن يحيى عَن وَكِيع عَن سُفْيَان عَن أبي حَازِم عَن سهل بن سعد قَالَ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " التَّسْبِيح للرِّجَال والتصفيق للنِّسَاء " وَسَيَأْتِي حَدِيث سهل بن سعد أَيْضا فِي بَاب الْإِشَارَة فِي الصَّلَاة قبل كتاب الْجَنَائِز وَقد مر الْكَلَام فِيهِ فِي بَاب التصفيق للنِّسَاء.