هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
4075 حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنِي يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ قَالَ : قُلْتُ لِنَافِعٍ وَمَا الْقَزَعُ قَالَ : يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكُ بَعْضٌ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَا : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، وَجَعَلَ التَّفْسِيرَ ، فِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ ، مِنْ قَوْلِ عُبَيْدِ اللَّهِ . وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ الْغَطَفَانِيُّ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ ، ح وحَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ ، بِإِسْنَادِ عُبَيْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ ، وَأَلْحَقَا التَّفْسِيرَ فِي الْحَدِيثِ . وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّرَّاجِ ، كُلُّهُمْ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
4075 حدثني زهير بن حرب ، حدثني يحيى يعني ابن سعيد ، عن عبيد الله ، أخبرني عمر بن نافع ، عن أبيه ، عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع قال : قلت لنافع وما القزع قال : يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا أبو أسامة ، ح وحدثنا ابن نمير ، حدثنا أبي ، قالا : حدثنا عبيد الله ، بهذا الإسناد ، وجعل التفسير ، في حديث أبي أسامة ، من قول عبيد الله . وحدثني محمد بن المثنى ، حدثنا عثمان بن عثمان الغطفاني ، حدثنا عمر بن نافع ، ح وحدثني أمية بن بسطام ، حدثنا يزيد يعني ابن زريع ، حدثنا روح ، عن عمر بن نافع ، بإسناد عبيد الله مثله ، وألحقا التفسير في الحديث . وحدثني محمد بن رافع ، وحجاج بن الشاعر ، وعبد بن حميد ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، ح وحدثنا أبو جعفر الدارمي ، حدثنا أبو النعمان ، حدثنا حماد بن زيد ، عن عبد الرحمن السراج ، كلهم ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Ibn Umar reported that Allah's Messenger (ﷺ) forbade Qaza. I said to Nafi:

What is Qaza'? He said: This means having a part of a boy's head shaved and leaving a part unshaven.

شرح الحديث من فـــتح المــــنعم

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع.
قال: قلت لنافع: وما القزع؟ قال: يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض.



المعنى العام

وفر الله شعر الرأس لبني آدم، كما خفف الشعر في بقية بدنه، ربما لأن فروة الرأس في حاجة إلى وقاية وغطاء كثيف، لتقي المخ من أضرار شدة الحر وشدة البرد، ثم كان هذا الشعر مظهراً من مظاهر الجمال والزينة للإنسان، وشرع الإسلام إكرام هذا الشعر، وكره الأشعث الأغبر، وحث على غسل هذا الشعر، ودهنه، وترجيله، والحفاظ على جماله، وقد سبق لنا دعوة الإسلام لصبغه عند الشيب.
ولما كان شعر الرأس إذا ترك، دون قص، أو حلق يطول ويطول، شرع الحلق أو التقصير عند الخروج من شعائر الحج أو العمرة، ولما كان هذا الشعر من محاسن المرأة اعتبره الشرع جزءاً من عورتها، لا تحل رؤيته إلا لمن أحلها الله له.

واختلفت الأعراف والعادات بين بني البشر، في طول شعر الرأس أو تقصيره أو حلقه، ربما للاختلاف في الحرارة والبرودة، وربما لمجرد التقاليد، والتقاليد في جهة كثيراً ما تكون غير مرضية في جهة أخرى، وقد يأنف قوم من هيئة شعر قوم آخرين.

بل قد تتغير عادة شعب من الشعوب في زمن عنها في زمن آخر، فتكون الموضة في عصر تقصير شعر النساء، وتطويل شعر الرجال، بعد أن كان العكس، وقد تكون الموضة في عدم التفرقة بين شعر الرجال وشعر النساء في التقصير.

والمتتبع لشعور الرجال والنساء عند العرب قبل وفي صدر الإسلام يجد المرأة العربية تشتهر وتفخر بطول شعرها، وتعني به كل عناية، تجدله وتضفره ضفائر رقيقة، أو ضفيرتين غليظتين، أو ترسله على ظهرها، أو تربطه، أو تجعله هرماً فوق رأسها، ومازال الكثيرات من نساء المسلمين تتفنن في تشكيل شعرهن الجميل.

أما صبيان العرب قبل البلوغ، فكان الآباء يحلقون لأبنائهم على رغبات مختلفة، حلق الجميع، أو ترك الجميع، أو عمل القصة، أو عمل الذؤابة، أو حلق جزء وبقاء جزء، ولعل هذا النوع الأخير كان عرضة لتجمع الأوساخ في الجزء الطويل، لإهماله بسبب ما حوله من شعر قصير، فنهي عنه على أنه القزع، ولعل البعض كان يغرب في التشكيل، حتى تمجه العادة، فتسقط به المروءة فنهي عنه.

أما رجال العرب فكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون، وكان صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، فسدل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كان يحب مخالفة أهل الكتاب، ففرق شعره، وكان شعره صلى الله عليه وسلم رجلاً، ليس بالسبط الناعم، ولا الجعد، وكان طويلاً وفيراً يصل أحياناً إلى كتفيه، وكان يقصه أحياناً، فلا يجاوز الأذنين.

أما الصحابة فمنهم من كان يفرق شعره فرقتين، يضفر ويجدل كل واحدة منهما، أو يسدلها، ومنهم من كان يسدل من غير فرق، ولم يعب أحد منهم على الآخر.

وهكذا كان شعر الرأس ومازال أمراً ميسوراً، لا يخضع إلا لقواعد عدم الوصل، وعدم الخداع، وعدم المبالغة، وعدم مخالفة العرف مخالفة جارحة للمروءة.
والله أعلم.

المباحث العربية

( نهى عن القزع) بفتح القاف والزاي، جمع قزعة، وهي القطعة من السحاب، وسمي شعر الرأس إذا حلق بعضه وترك بعضه قزعاً تشبيهاً بالسحاب المتفرق.
وفي كتب اللغة: قزع الكبش ونحوه -بفتح القاف وكسر الزاي- يقزع بفتح الزاي، قزعاً- سقط بعض صوفه، وبقي بعضه، متفرقاً، وقزع الصبي إذا حلق رأسه، وترك بعض الشعر متفرقاً في مواضع منه، فهو أقزع، وهي قزعاء، والقزعة بفتح القاف وتشديد الزاي المفتوحة خصل من الشعر، تترك على رأس الصبي، كالذوائب، متفرقة في نواحي الرأس، وتطلق على القليل من الشعر في وسط الرأس.

وقد فسره الراوي في روايتنا بأنه حلق بعض رأس الصبي، وترك بعضه مطلقاً، قال النووي: ومنهم من قال: هو حلق مواضع متفرقة منه.
قال: والصحيح الأول، لأنه تفسير الراوي، وهو غير مخالف للظاهر، فوجب العمل به.
اهـ

وقد روى البخاري قال عبيد الله: قلت: وما القزع؟ فأشار لنا عبيد الله، قال: إذا حلق الصبي وترك ههنا شعرة، وههنا، وههنا، فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته، وجانبي رأسه فهذا تفسير آخر للراوي، وهو مقيد، وما رجحه النووي مطلق، فينبغي حمل المطلق على المقيد، بل لقد حدد الراوي في رواية البخاري ما أشار إليه بههنا وههنا وههنا بقوله ولكن القزع أن يترك بناصيته شعر -وليس في رأسه غيره- وكذلك شق رأسه هذا وهذا فهو بهذا حلق مواضع معينة من الرأس، وترك مواضع معينة متفرقة منه، وقد جاء تفسير ثالث للقزع عند أبي داود عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، وهو أن يحلق رأس الصبي ويتخذ له ذؤابة.

( قال: قلت لنافع: وما القزع؟ قال...) أي قال نافع، فتفسير القزع على هذا لنافع، والسائل له عبيد الله، وفي الرواية الأخرى جعل تفسير القزع من قول عبد الله، ناقلاً عن شيخه عمر بن نافع، مشيراً إلى أماكنه.
قال الكرماني: حاصله أن عبيد الله قال: قلت لشيخي عمر بن نافع: ما معنى القزع؟ فقال: إنه إذا حلق رأس الصبي يترك ههنا شعر، وههنا شعر، فأشار عبيد الله إلى ناصيته، وطرفي رأسه، يعني فسر ههنا الأول بالناصية، والثانية والثالثة بجانبي الرأس.

وعبيد الله هو عبيد الله بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وهو وتلميذه في هذا الحديث ابن جريج وشيخه عمر بن نافع أقران متقاربون في السن واللقاء والوفاة، واشترك الثلاثة في الرواية عن نافع.

( وفي رواية إلحاق تفسير القزع في الحديث) يعني إدراجه، ولم يسق مسلم لفظه، وقد أخرجه أحمد، ولفظه نهى عن القزع، والقزع أن يحلق....
فذكر التفسير مدرجاً.

فقه الحديث

قال النووي: أجمع العلماء على كراهة القزع، إذا كان في مواضع متفرقة، إلا أن يكون لمداواة ونحوها، قال: وهي كراهة تنزيه، وكرهه مالك في الجارية والغلام مطلقاً، وقال بعض أصحابه: لا بأس به في القصة والقفا للغلام، قال: ومذهبنا كراهته مطلقاً للرجل والمرأة، لعموم الحديث.
اهـ

ومع أن النووي -رحمه الله- قد أوضح الحكم عند الشافعية بأنه كراهة تنزيه إلا أن تعميم هذه الكراهة لكل من حلق بعض رأسه، وترك بعضاً من غلام وجارية ورجل وامرأة، تعميم لا تظهر حجته، فالراوي الذي فسره بحلق البعض وترك البعض مطلقاً قال رأس الصبي فما الذي أطلقه، حتى شمل الجارية والرجل والمرأة؟ بل يؤكد هذا القيد ما أخرجه أبو داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبياً قد حلق بعض رأسه، وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك.

بل رواية البخاري لحديثنا تؤكد أن قيد الصبي له مدخل، ففيها قال عبيد الله: إذا حلق الصبي وترك ههنا شعرة، وههنا، وههنا -فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه.
قيل لعبيد الله: فالجارية والغلام؟ يعني قيل لعبيد الله: فالجارية والغلام في ذلك سواء؟ قال: لا أدري، هكذا قال: الصبي يعني لكن الذي قاله هو لفظ الصبي قال الكرماني: ولا شك أنه ظاهر في الغلام.

كما أن التعميم لجميع أجزاء الرأس الذي بناه على تفسير الراوي للقزع قابله تفسير آخر للراوي عمر بن نافع فعند البخاري في الحديث نفسه قال عبيد الله: وعاودته أي عاودت عمر بن نافع فقال: أما القصة والمراد بها شعر الصدغين والقفا أي وشعر القفا للغلام فلا بأس بهما أي لا بأس بحلقهما ولكن القزع أن يترك بناصيته شعر، وليس في رأسه غيره، وكذلك شق رأسه، هذا وهذا فهذا التفسير للقزع لا يعممه في أجزاء الرأس المختلفة، بل يحدد مواضع الحلق والترك.

على أن الذؤابة -وهي خصلة من شعر، تترك دون حلق، مع حلق ما حولها -كانت شائعة كثيرة، أقرها صلى الله عليه وسلم، فعند البخاري عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: بت ليلة عند ميمونة بنت الحارث، خالتي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره، قال: فأخذ بذؤابتي، فجعلني عن يمينه وأخرج أبو داود من حديث أنس كانت لي ذؤابة، فقالت أمي: لا أجزها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمدها ويأخذ بها وأخرج النسائي بسند صحيح، عن زياد بن حصين عن أبيه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع يده على ذؤابته، وسمت عليه، ودعا له ومن حديث ابن مسعود -وأصله في الصحيحين- قال قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين سورة، وإن زيد بن ثابت لمع الغلمان، له ذؤابتان.

على أن علة النهي عن القزع قد اختلفوا فيها، وكلها تمس ولا تدعك، فقد قيل: إنها التشويه للخلقة، وقيل: لأن القزع زي الشيطان، وقيل: لأنه زي اليهود، وقيل: لأنه زي أهل الشر والدعارة.

والذي أميل إليه أن النهي عن القزع كان لمنظر خاص من شعر صبي -ربما غير المألوف- أما ما يجرى هذه الأيام من حلق القفا، وتخفيف العارضين وحول الأذنين، فلا بأس به، ولا يدخل في النهي عن القزع، بقي حلق جميع الرأس، وترك شعر جميع الرأس، وقد ادعى ابن عبد البر الإجماع على إباحة حلق الجميع، وهو رواية عن أحمد، وروي عنه أنه مكروه، لما روي عنه أنه من وصف الخوارج، وقال الغزالي في الإحياء: لا بأس بحلق جميع الرأس، لمن أراد التنظيف، ولا بأس بتركه، لمن أراد أن يدهن ويترجل.

والله أعلم