هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
4150 حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ - وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُوَيْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ ، يَقُولُ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذْنُكَ عَلَيَّ أَنْ يُرْفَعَ الْحِجَابُ ، وَأَنْ تَسْتَمِعَ سِوَادِي ، حَتَّى أَنْهَاكَ وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ إِسْحَاقُ : أَخْبَرَنَا ، و قَالَ الْآخَرَانِ : - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، مِثْلَهُ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  واللفظ لقتيبة حدثنا عبد الواحد بن زياد ، حدثنا الحسن بن عبيد الله ، حدثنا إبراهيم بن سويد ، قال : سمعت عبد الرحمن بن يزيد ، قال : سمعت ابن مسعود ، يقول : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذنك علي أن يرفع الحجاب ، وأن تستمع سوادي ، حتى أنهاك وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ، ومحمد بن عبد الله بن نمير ، وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق : أخبرنا ، و قال الآخران : حدثنا عبد الله بن إدريس ، عن الحسن بن عبيد الله بهذا الإسناد ، مثله
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Ibn Mas'ud reported:

The Messenger of Allah (ﷺ) said to me: The sign that you have been permitted to come in is that the curtain is raised or that you hear me speaking quietly until I forbid you.

شرح الحديث من فـــتح المــــنعم

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذنك علي أن يرفع الحجاب، وأن تستمع سوادي، حتى أنهاك.



المعنى العام

سبق قريباً، قبل أبواب الكلام عن الاستئذان، وحكمة مشروعيته، وكيفيته، وأحكامه.

وهذا الباب جزئية تابعة له.

وحاصلها: هل يشترط في الإذن أن يكون صريحاً بالقول؟ أو تكفي الإشارة؟ أو الحركة المفهمة؟

وخلاصة القول إن العرف هو الفيصل في اعتماد الإشارة أو عدم اعتمادها.
فهناك من يستخدم التكنولوجيا الحديثة، فيرى وهو في جوف حجرته زائراً على الباب، وقبل أن يدق الجرس يضغط صاحب البيت على زر صغير بجواره، فينفتح الباب السفلي، فإذا وصل إلى الباب الداخلي انفتح الباب وحده بمجرد مشيه على الأرض قبل الباب بنحو متراً، وهذا إذن عرف صحيح ولا شك.

وهناك الكبير يجلس في مجلسه في جوف بيته، ويفتح الباب العام على مصراعيه، ليدخل من يريده، ففتح الباب الكبير مع هذا يعتبر إذناً، يسمح لمن أراد أن يدخل، حتى يصل إلى المجلس، فيسلم، فيؤذن له بالجلوس.
وهناك من يفتح الباب بنفسه، ويسمح للطارق بالدخول بالإشارة أو بالفعل، فيعتبر تلاقي الشخصين وتقارب الجسمين إذناً لا يلغيه إلا أن يقول صاحب البيت: لا تدخل.

يحكي ابن مسعود هذه الصورة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: حينما تأتيني، وترغب الدخول علي، وتستأذن، فتراني فتحت الباب، ورفعت الحجاب، وترى شخصي وقد قارب شخصك، فاعتبر هذا إذناً مني لك بالدخول، إلا إذا نهيتك عن الدخول.

المباحث العربية

( إذنك علي أن يرفع الحجاب) إذنك مصدر مضاف إلى المفعول، وهناك مضاف محذوف، أي علامة إذني لك بالدخول علي، أن أرفع الحجاب الذي يحجبك عني، ويحجبني عنك، ففعل يرفع بالبناء للمجهول، فاعله المراد صاحب البيت أو من ينيبه، وليس الطارق.

( وأن تستمع سوادي) قال النووي: السواد بكسر السين وبالدال، قال: واتفق العلماء على أن المراد به ( السرار) بكسر السين، وبالراء المكررة، وهو السر، يقال: ساورت الرجل مساورة، إذا ساررته، قالوا: وهو مأخوذ من إدناء سوارك من سواره عند المساررة، أي قرب شخصك من شخصه، والسواد اسم لكل شخص.
اهـ

وفي كتب اللغة: السواد بفتح السين ضد البياض من الألوان، والشخص، يقال: لا يفارق سوادي سواده، أي لا تفارق عيني شخصه، ولا يزايل سوادي بياضك، أي لا يفارق شخصي شخصك.
والسواد بكسر السين أو ضمها المسارة.
وقد اعتمد النووي الرواية بكسر السين ففسرها التفسير السابق، دعاه إلى ذلك لفظ تستمع ولو فسرنا تستمع بلفظ تحس مجازاً مرسلاً، بعلاقة الإطلاق بعد التقييد صح التفسير الثاني.

فقه الحديث

قال النووي: فيه دليل جواز اعتماد العلامة في الإذن في الدخول، فإذا جعل الأمير والقاضي ونحوهما وغيرهم رفع الستر الذي على بابه علامة في الإذن في الدخول عليه للناس عامة، أو لطائفة خاصة، أو لشخص خاص، أو جعل علامة غير ذلك، جاز اعتمادها والدخول -إذا وجدت- بغير استئذان، وكذا إذا جعل الرجل ذلك علامة بينه وبين خدمه وكبار أولاده وأهله، فمتى أرخى حجابه فلا دخول إلا باستئذان، فإذا رفعه جاز بلا استئذان.

والله أعلم