هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
4361 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ أَبَاهَا كَانَ لاَ يَحْنَثُ فِي يَمِينٍ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ كَفَّارَةَ اليَمِينِ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لاَ أَرَى يَمِينًا أُرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، إِلَّا قَبِلْتُ رُخْصَةَ اللَّهِ وَفَعَلْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
4361 حدثنا أحمد ابن أبي رجاء ، حدثنا النضر ، عن هشام ، قال : أخبرني أبي ، عن عائشة رضي الله عنها : أن أباها كان لا يحنث في يمين حتى أنزل الله كفارة اليمين ، قال أبو بكر : لا أرى يمينا أرى غيرها خيرا منها ، إلا قبلت رخصة الله وفعلت الذي هو خير
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [4614] .

     قَوْلُهُ  قَالَ أَبُو بَكْرٍ لَا أَرَى يَمِينًا أَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ مِنَ الرُّؤْيَةِ بِمَعْنَى الِاعْتِقَادِ وَفِي الثَّانِي بِالضَّمِّ بِمَعْنَى الظَّنِّ وَقَدْ أَخْرَجَهُ فِي أَوَّلِ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ هِشَامٍ بِلَفْظِ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتُ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا .

     قَوْلُهُ  إِلَّا قَبِلْتُ رُخْصَةَ اللَّهِ أَيْ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَفِي رِوَايَة بن الْمُبَارَكِ إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ ( قَولُهُ بَابُ قَوْلَهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ) سَقَطَ بَابُ قَوْلِهِ لِغَيْرِ أَبِي ذَرٍّ .

     قَوْلُهُ  خَالِد هُوَ بن عبد الله الطَّحَّان وَإِسْمَاعِيل هُوَ بن أبي خَالِد وَقيس هُوَ بن أبي حَازِم وَعبد الله هُوَ بن مَسْعُودٍ وَسَيَأْتِي شَرْحُ الْحَدِيثِ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ وَفِي التِّرْمِذِيّ محسنا من حَدِيث بن عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا أَكَلْتُ مِنْ هَذَا اللَّحْمِ انْتَشَرْتُ وَإِنِّي حَرَّمْتُ على اللَّحْم فَنزلت وروى بن أبي حَاتِم من وَجه آخر عَن بن عَبَّاسٍ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي نَاسٍ قَالُوا نَتْرُكُ شَهَوَاتِ الدُّنْيَا وَنَسِيحُ فِي الْأَرْضِ الْحَدِيثَ وَسَيَأْتِي مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ أَيْضًا فِي كِتَابِ النِّكَاحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى( قَوْله بَاب قَوْله إِنَّمَا الْخمر وَالْميسر) سَاق إِلَى من عمل الشَّيْطَان وَسَقَطَ بَابُ قَوْلِهِ لِغَيْرِ أَبِي ذَرٍّ وَوَقَعَ بَيْنَهُمْ فِي سِيَاقِ مَا قَبْلَ الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ تَقْدِيم وَتَأْخِير قَوْله.

     وَقَالَ  بن عَبَّاسٍ الْأَزْلَامُ الْقِدَاحُ يَقْتَسِمُونَ بِهَا فِي الْأُمُورِ وَصله بن أبي حَاتِم من طَرِيق عَطاء عَن بن عَبَّاسٍ مِثْلَهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ الْهِجْرَةِ قَوْلُ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ لَمَّا تَتَبَّعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ قَالَ اسْتَقْسَمْتُ بِالْأَزْلَامِ هَلْ أَضَرُّهُمْ أَمْ لَا فَخَرَجَ الَّذِي أكره.

     وَقَالَ  بن جَرِيرٍ كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَعْمِدُونَ إِلَى ثَلَاثَةِ سِهَامٍ عَلَى أَحَدِهَا مَكْتُوبٌ افْعَلْ وَعَلَى الثَّانِي لَا تَفْعَلْ وَالثَّالِثُ غُفْلٌ.

     وَقَالَ  الْفَرَّاءُ كَانَ عَلَى الْوَاحِدِ أَمَرَنِي رَبِّي وَعَلَى الثَّانِي نَهَانِي رَبِّي وَعَلَى الثَّالِثِ غُفْلٌ فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُهُمُ الْأَمْرَ أَخْرَجَ وَاحِدًا فَإِنْ طَلَعَ الْآمِرُ فَعَلَ أَوِ النَّاهِي تَرَكَ أَوِ الْغُفْلُ أَعَادَ وَذَكَرَ بن إِسْحَاقَ أَنَّ أَعْظَمَ أَصْنَامِ قُرَيْشٍ كَانَ هُبَلَ وَكَانَ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ وَكَانَتِ الْأَزْلَامُ عِنْدَهُ يَتَحَاكَمُونَ عِنْدَهُ فِيمَا أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ فَمَا خَرَجَ مِنْهَا رَجَعُوا إِلَيْهِ.

.

قُلْتُ وَهَذَا لَا يَدْفَعُ أَنْ يَكُونَ آحَادُهُمْ يَسْتَعْمِلُونَهَا مُنْفَرِدِينَ كَمَا فِي قِصَّةِ سُرَاقَةَ وَرَوَى الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ الْأَزْلَامُ حَصًى بِيضٌ وَمِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ قَالَ حِجَارَةٌ مَكْتُوبٌ عَلَيْهَا وَعَنْهُ كَانُوا يَضْرِبُونَ بِهَا لِكُلِّ سَفَرٍ وَغَزْوٍ وَتِجَارَةٍ وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ الَّتِي كَانَتْ فِي الْكَعْبَةِ وَالَّذِي تَحَصَّلَ مِنْ كَلَامِ أَهْلِ النَّقْلِ أَنَّ الْأَزْلَامَ كَانَتْ عِنْدَهُمْ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْحَاءٍ أَحَدُهَا لِكُلِّ أَحَدٍ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ كَمَا تَقَدَّمَ وَثَانِيهَا لِلْأَحْكَامِ وَهِيَ الَّتِي عِنْدَ الْكَعْبَةِ وَكَانَ عِنْدَ كُلِّ كَاهِنٍ وَحَاكِمٍ لِلْعَرَبِ مِثْلُ ذَلِكَ وَكَانَتْ سَبْعَةً مَكْتُوبٌ عَلَيْهَا فَوَاحِدٌ عَلَيْهِ مِنْكُمْ وَآخَرُ مُلْصَقٌ وَآخَرُ فِيهِ الْعُقُولُ وَالدِّيَاتُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي يَكْثُرُ وُقُوعُهَا وَثَالِثُهَا قِدَاحُ الْمَيْسِرِ وَهِيَ عَشَرَةٌ سَبْعَةٌ مُخَطَّطَةٌ وَثَلَاثَةٌ غُفْلٌ وَكَانُوا يَضْرِبُونَ بِهَا مُقَامَرَةً وَفِي مَعْنَاهَا كُلُّ مَا يُتَقَامَرُ بِهِ كَالنَّرْدِ وَالْكِعَابِ وَغَيْرِهَا .

     قَوْلُهُ  وَالنُّصُبُ أَنْصَابٌ يَذْبَحُونَ عَلَيْهَا وَصَلَهُ بن أَبِي حَاتِمٍ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ عَنِ بن عَبَّاسٍ.

     وَقَالَ  أَبُو عُبَيْدَةَ النُّصُبُ وَاحِدُالأنصاب.

     وَقَالَ  بن قُتَيْبَةَ هِيَ حِجَارَةٌ كَانُوا يَنْصِبُونَهَا وَيَذْبَحُونَ عِنْدَهَا فَيَنْصَبُّ عَلَيْهَا دِمَاءُ الذَّبَائِحِ وَالْأَنْصَابُ أَيْضًا جَمْعُ نَصْبٍ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ ثُمَّ سُكُونٍ وَهِيَ الْأَصْنَامُ .

     قَوْلُهُ .

     وَقَالَ  غَيْرُهُ الزَّلَمُ الْقِدْحُ لَا رِيشَ لَهُ وَهُوَ وَاحِدُ الْأَزْلَامِ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ وَاحِدُ الْأَزْلَامِ زَلَمٌ بِفَتْحَتَيْنِ وَزُلَمٌ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ ثَانِيهِ لُغَتَانِ وَهُوَ الْقِدْحُ أَيْ بِكَسْرِ الْقَافِ وَسُكُونِ الدَّالِ .

     قَوْلُهُ  وَالِاسْتِقْسَامُ أَنْ يُجِيلَ الْقِدَاحَ فَإِنْ نَهَتْهُ انْتَهَى وَإِنْ أَمَرَتْهُ فَعَلَ مَا تَأْمُرُهُ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ الِاسْتِقْسَامُ مِنْ قَسَمْتُ أَمْرِي بِأَنْ أُجِيلَ الْقِدَاحَ لِتَقْسِمَ لِي أَمْرِي أَأُسَافِرُ أَمْ أُقِيمُ وَأَغْزُو أَمْ لَا أَغْزُو أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ فَتَكُونُ هِيَ الَّتِي تَأْمُرُنِي وَتَنْهَانِي وَلِكُلِّ ذَلِكَ قِدْحٌ مَعْرُوفٌ قَالَ الشَّاعِرُ وَلَمْ أَقْسِمُ فَتَحْسَبُنِي الْقَسُومَ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الِاسْتِقْسَامَ اسْتِفْعَالٌ مِنَ الْقِسْمِ بِكَسْرِ الْقَافِ أَيِ اسْتِدْعَاءُ ظُهُورِ الْقِسْمِ كَمَا أَنَّ الِاسْتِسْقَاءَ طَلَبُ وُقُوعِ السَّقْيِ قَالَ الْفَرَّاءُ الْأَزْلَامُ سِهَامٌ كَانَتْ فِي الْكَعْبَةِ يَقْسِمُونَ بِهَا فِي أُمُورِهِمْ .

     قَوْلُهُ  يُجِيلُ يُدِيرُ ثَبَتَ هَذَا لِأَبِي ذَرٍّ وَحْدَهُ وَهُوَ شَرْحٌ لِقَوْلِهِ يُجِيلُ الْقِدْحَ .

     قَوْلُهُ  وَقَدْ أَعْلَمُوا الْقِدْحَ أَعْلَامًا بِضُرُوبٍ يَسْتَقْسِمُونَ بِهَا بَيَّنَ ذَلِك بن إِسْحَاقَ كَمَا تَقَدَّمَ قَرِيبًا .

     قَوْلُهُ  وَفَعَلْتُ مِنْهُ قَسَمْتُ وَالْقُسُومُ الْمَصْدَرُ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ فِي قَوْله تَعَالَى وَأَن تستقسموا بالأزلام هُوَ اسْتَفْعَلْتُ مِنْ قَسَمْتُ أَمْرِي

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [ قــ :4361 ... غــ :4614] .

     قَوْلُهُ  قَالَ أَبُو بَكْرٍ لَا أَرَى يَمِينًا أَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ مِنَ الرُّؤْيَةِ بِمَعْنَى الِاعْتِقَادِ وَفِي الثَّانِي بِالضَّمِّ بِمَعْنَى الظَّنِّ وَقَدْ أَخْرَجَهُ فِي أَوَّلِ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ هِشَامٍ بِلَفْظِ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتُ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا .

     قَوْلُهُ  إِلَّا قَبِلْتُ رُخْصَةَ اللَّهِ أَيْ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَفِي رِوَايَة بن الْمُبَارَكِ إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :4361 ... غــ : 4614 ]
- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- أَنَّ أَبَاهَا كَانَ لاَ يَحْنَثُ فِي يَمِينٍ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لاَ أَرَى يَمِينًا أُرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ قَبِلْتُ رُخْصَةَ اللَّهِ وَفَعَلْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ.
[الحديث 4614 - أطرافه في: 6621] .

وبه قال: ( حدّثنا) ولأبي ذر حدّثني بالإفراد ( أحمد بن أبي رجاء) ضد الخوف واسمه عبد الله بن أيوب الحنفي الهروي قال: ( حدّثنا النضر) بالضاد المعجمة ابن شميل المازني ( عن هشام) أنه ( قال: أخبرني) بالإفراد ( أبي) عروة بن الزبير ( عن عائشة -رضي الله عنها- أن أباها) أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ( كان لا يحنث في يمين) .
وعند ابن حبان كان رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذا حلف على يمين لم يحنث وما في البخاري هو الصحيح كما في الفتح ( حتى أنزل الله كفارة اليمين) في القرآن فكفارته إطعام عشرة مساكين الخ ( قال أبو بكر: لا أرى) بفتح الهمزة أي لا أعلم ( يمينًا أرى) بضم الهمزة أي أظن ( غيرها) ولأبي ذر عن الكشميهني أن غيرها ( خيرًا منها إلا قبلت رخصة الله وفعلت الذي هو خير) أي وكفرت عن يميني، وعن ابن جريج مما نقله الثعلبي في تفسيره أنها نزلت في أبي بكر حلف أن لا ينفق على مسطح لخوضه في الإفك فعاد إلى مسطح بما كان ينفقه وسقط لغير أبي ذر باب قوله وثبت له والله أعلم.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :4361 ... غــ :4614 ]
- ح دَّثنا أحْمَدُ بنُ أبِي رَجَاءِ حدَّثنا النضْرُ عنْ هشامٍ قَالَ أخْبَرَنِي أبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أنَّ أَبَاهَا كَانَ لَا يَحْنَثُ فِي يَمِينٍ حَتَّى أنْزَلَ الله كَفَّارَةَ اليَمِينِ قَالَ أبُو بَكْرٍ لَا أرَى يَمِينا أُرِيَ غَيْرُها خَيْرا مِنْهَا إلاّ قَبِلْتُ رُخْصَة الله وَفَعَلْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ.


هَذَا أَيْضا عَن عَائِشَة نَفسهَا،.

     وَقَالَ  الدَّاودِيّ: هَذَا الحَدِيث تَفْسِير للْحَدِيث الأول،.

     وَقَالَ  ابْن التِّين: الْحق أَن الحَدِيث الأول فِي تَفْسِير لَغْو الْيَمين، وَالثَّانِي: فِي تَفْسِير عقد الْيَمين وَأخرجه عَن أَحْمد بن أبي رَجَاء بِالْجِيم ضد الْخَوْف، واسْمه عبد الله بن أَيُّوب أبي الْوَلِيد الْحَنَفِيّ الْهَرَوِيّ، عَن النَّضر، بِفَتْح النُّون وَسُكُون الضَّاد الْمُعْجَمَة ابْن شُمَيْل الْمَازِني عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن عَائِشَة عَن أَبِيهَا أبي بكر الصّديق، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَأخرجه ابْن حبَان من طَرِيق مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن عَائِشَة، قَالَت: كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا حلف على يَمِين لم يَحْنَث إِلَى آخِره، قيل: الْمَحْفُوظ مَا وَقع فِي ( الصَّحِيح) أَن ذَلِك فعل أبي بكر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ.