4616 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ : رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتْرُكَا |
4616 أخبرنا محمد بن إدريس قال : حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال : حدثنا أبي ، عن أبي عميس قال : حدثني عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ، عن أبيه ، عن جده قال عبد الله : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا اختلف البيعان ، وليس بينهما بينة فهو ما يقول : رب السلعة أو يتركا |
It was narrated that Abu Al-Minhal said: I heard Ibn 'Abbas say: 'When the Prophet came (to al-Madinah), they used to pay in advance for dates, two or three years in advance. He forbade them that and said: 'whoever pays in advance for dates, let him pay for a known amount or a known weight, to be delivered at a known time'''
شرح الحديث من حاشية السندى
[4648] هَلُمَّ شَاهدا أَي هَات شَاهدا على مَا تَقول بتصديقك أَي بمعرفتي أَنَّك صَادِق فِي كل مَا تَقول أَو بِسَبَب أَنِّي صدقتك فِي أَنَّك رَسُول وَمَعْلُوم من حَال الرَّسُول عدم الْكَذِب فِيمَا يخبر سِيمَا لأجل الدُّنْيَا فَجعل أَي فَحكم بذلك وَشرع فِي حَقه اما بِوَحْي جَدِيد أَو بتفويض مثل هَذِه الْأُمُور إِلَيْهِ مِنْهُ تَعَالَى وَالْمَشْهُور أَنه رد الْفرس بعد ذَلِك على الْأَعرَابِي فَمَاتَ من ليلته عِنْده وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله