هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
4900 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الوَلِيمَةِ ، يُدْعَى لَهَا الأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الفُقَرَاءُ ، وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
4900 حدثنا عبد الله بن يوسف ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أنه كان يقول : شر الطعام طعام الوليمة ، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Abu Huraira:

The worst food is that of a wedding banquet to which only the rich are invited while the poor are not invited. And he who refuses an invitation (to a banquet) disobeys Allah and His Apostle .

":"ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا ، کہا ہم سے امام مالک نے خبر دی ، انہیں ابن شہاب نے ، انہیں اعرج نے اور ان سے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہولیمہ کا وہ کھا نا بدترین کھا نا ہے جس میں صرف مالداروں کو اس کی طرف دعوت دی جائے اور محتاجوں کو نہ کھلایا جائے اور جس نے ولیمہ کی دعوت قبول کرنے سے انکار کیا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ۔

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [5177] يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ أَيْ أَنَّهَا تَكُونُ شَرَّ الطَّعَامِ إِذَا كَانَتْ بِهَذِهِ الصِّفَةِ وَلِهَذَا قَالَ بن مَسْعُودٍ إِذَا خُصَّ الْغَنِيُّ وَتُرِكَ الْفَقِيرُ أُمِرْنَا أَن لَا نجيب قَالَ قَالَ بن بَطَّالٍ وَإِذَا مَيَّزَ الدَّاعِي بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ وَالْفُقَرَاءِ فَأَطْعَمَ كُلًّا عَلَى حِدَةٍ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْس وَقد فعله بن عُمَرَ.

     وَقَالَ  الْبَيْضَاوِيُّ مَنْ مُقَدَّرَةٍ كَمَا يُقَالُ شَرُّ النَّاسِ مَنْ أَكَلَ وَحْدَهُ أَيْ مِنْ شَرِّهِمْ وَإِنَّمَا سَمَّاهُ شَرًّا لِمَا ذُكِرَ عَقِبَهُ فَكَأَنَّهُ قَالَ شَرُّ الطَّعَامِ الَّذِي شَأْنُهُ كَذَا.

     وَقَالَ  الطِّيبِيُّ اللَّامُ فِي الْوَلِيمَةِ لِلْعَهْدِ الْخَارِجِيِّ إِذْ كَانَ مِنْ عَادَةِ الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَدْعُوا الْأَغْنِيَاءَ وَيَتْرُكُوا الْفُقَرَاءَ وَقَولُهُ يُدْعَى إِلَخْ اسْتِئْنَافٌ وَبَيَانٌ لِكَوْنِهَا شَرَّ الطَّعَامِ وَقَولُهُ وَمَنْ تَرَكَ إِلَخْ حَالٌ وَالْعَامِلُ يُدْعَى أَيْ يُدْعَى الْأَغْنِيَاءُ وَالْحَالُ أَنَّ الْإِجَابَةَ وَاجِبَةٌ فَيَكُونُ دُعَاؤُهُ سَبَبًا لِأَكْلِ الْمَدْعُوِّ شَرَّ الطَّعَامِ وَيَشْهَدُ لَهُ مَا ذكره بن بطال أَن بن حَبِيبٍ رَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ أَنْتُمُ الْعَاصُونَ فِي الدَّعْوَةِ تَدْعُونَ مَنْ لَا يَأْتِي وَتَدْعُونَ مَنْ يَأْتِي يَعْنِي بِالْأَوَّلِ الْأَغْنِيَاءَ وَبِالثَّانِي الْفُقَرَاءَ .

     قَوْلُهُ  شَرُّ الطَّعَامِ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ بِئْسَ الطَّعَامُ وَالْأَوَّلُ رِوَايَةُ الْأَكْثَرِ وَكَذَا فِي بَقِيَّةِ الطُّرُقِ .

     قَوْلُهُ  يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ فِي رِوَايَةِ ثَابِتٍ الْأَعْرَجِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا وَالْجُمْلَةُ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ لِطَعَامِ الْوَلِيمَةِ فَلَوْ دَعَا الدَّاعِي عَامًّا لَمْ يَكُنْ طَعَامُهُ شَرَّ الطَّعَامِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَة الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث بن عَبَّاسٍ بِئْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى إِلَيْهِ الشَّبْعَانُ وَيُحْبَسُ عَنْهُ الْجَيْعَانُ .

     قَوْلُهُ  وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ أَيْ تَرَكَ إِجَابَةَ الدَّعْوَةِ وَفِي رِوَايَةِ بن عُمَرَ الْمَذْكُورَةِ وَمَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ وَهُوَ تَفْسِيرٌ لِلرِّوَايَةِ الْأُخْرَى .

     قَوْلُهُ  فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ هَذَا دَلِيلُ وُجُوبِ الْإِجَابَةِ لِأَنَّ الْعِصْيَانَ لَا يُطْلَقُ إِلَّا عَلَى تَرْكِ الْوَاجِبِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةٍ لِابْنِ عُمَرَ عِنْدَ أَبِي عَوَانَةَ مَنْ دُعِيَ إِلَى وَلِيمَةٍ فَلَمْ يَأْتِهَا فَقَدْ عصى الله وَرَسُوله ( قَولُهُ بَابُ مَنْ أَجَابَ إِلَى كُرَاعٍ) بِضَمِّ الْكَافِ وَتَخْفِيفِ الرَّاءِ وَآخِرُهُ عَيْنٌ مُهْمَلَةٌ هُوَ مُسْتَدَقُّ السَّاقِ مِنَ الرِّجْلِ وَمِنْ حَدِّ الرُّسْغِ مِنَ الْيَدِ وَهُوَ مِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ بِمَنْزِلَةِ الْوَظِيفِ مِنَ الْفَرَسِ وَالْبَعِيرِ وَقِيلَ الْكُرَاعُ مَا دون الكعب من الدَّوَابّ.

     وَقَالَ  بن فَارِسٍ كُرَاعُ كُلِّ شَيْءٍ طَرَفُهُ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَولُهُ بَابُ مَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُوله)
أورد فِيهِ حَدِيث بن شِهَابٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُول شَرّ الطَّعَام طَعَام الْوَلِيمَةُ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ ترك الدعْوَة فقد عصى الله وَرَسُوله حَدِيث بن شِهَابٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ شَرُّ الطَّعَامِ الْوَلِيمَةُ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ طَرِيقِ مَعْنِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَالِكٍ الْمَسَاكِينُ بَدَلَ الْفُقَرَاءِ وَأَوَّلُ هَذَا الْحَدِيثِ مَوْقُوفٌ وَلَكِن آخِره يَقْتَضِي رَفعه ذكر ذَلِك بن بَطَّالٍ قَالَ وَمِثْلُهُ حَدِيثُ أَبِي الشَّعْثَاءِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَبْصَرَ رَجُلًا خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْأَذَانِ فَقَالَ أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ قَالَ وَمِثْلُ هَذَا لَا يَكُونُ رَأْيًا وَلِهَذَا أَدْخَلَهُ الْأَئِمَّةُ فِي مَسَانِيدِهِمُ انْتَهَى وَذكر بن عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّ جُلَّ رُوَاةِ مَالِكٍ لَمْ يُصَرِّحُوا بِرَفْعِهِ.

     وَقَالَ  فِيهِ رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ بِسَنَدِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَهَى وَكَذَا أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي غَرَائِبِ مَالِكٍ مِنْ طَرِيقِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مسلمة بن قُعْنُبٍ عَنْ مَالِكٍ وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ مَعْمَرٍ وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ شَيْخِ مَالِكٍ كَمَا قَالَ مَالِكٌ وَمِنْ رِوَايَةِ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ كَذَلِكَ وَالْأَعْرَجُ شَيْخُ الزُّهْرِيِّ فِيهِ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ كَمَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ سُفْيَانَ قَالَ سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ فَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ فَذَكَرَهُ وَلِسُفْيَانَ فِيهِ شَيْخٌ آخَرُ بِإِسْنَادٍ آخَرَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ صَرَّحَ فِيهِ بِرَفْعِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ سَمِعْتُ زِيَادَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ ثَابِتًا الْأَعْرَجَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو الشَّيْخُ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا صَرِيحًا وَأَخْرَجَ لَهُ شَاهدا من حَدِيث بن عُمَرَ كَذَلِكَ وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ اللَّامَ فِي الدَّعْوَةِ لِلْعَهْدِ مِنَ الْوَلِيمَةِ الْمَذْكُورَةِ أَوَّلًا وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْوَلِيمَةَ إِذَا أُطْلِقَتْ حُمِلَتْ عَلَى طَعَامِ الْعُرْسِ بِخِلَافِ سَائِرِ الْوَلَائِمِ فَإِنَّهَا تُقَيَّدُ وَقَولُهُ

[ قــ :4900 ... غــ :5177] يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ أَيْ أَنَّهَا تَكُونُ شَرَّ الطَّعَامِ إِذَا كَانَتْ بِهَذِهِ الصِّفَةِ وَلِهَذَا قَالَ بن مَسْعُودٍ إِذَا خُصَّ الْغَنِيُّ وَتُرِكَ الْفَقِيرُ أُمِرْنَا أَن لَا نجيب قَالَ قَالَ بن بَطَّالٍ وَإِذَا مَيَّزَ الدَّاعِي بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ وَالْفُقَرَاءِ فَأَطْعَمَ كُلًّا عَلَى حِدَةٍ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْس وَقد فعله بن عُمَرَ.

     وَقَالَ  الْبَيْضَاوِيُّ مَنْ مُقَدَّرَةٍ كَمَا يُقَالُ شَرُّ النَّاسِ مَنْ أَكَلَ وَحْدَهُ أَيْ مِنْ شَرِّهِمْ وَإِنَّمَا سَمَّاهُ شَرًّا لِمَا ذُكِرَ عَقِبَهُ فَكَأَنَّهُ قَالَ شَرُّ الطَّعَامِ الَّذِي شَأْنُهُ كَذَا.

     وَقَالَ  الطِّيبِيُّ اللَّامُ فِي الْوَلِيمَةِ لِلْعَهْدِ الْخَارِجِيِّ إِذْ كَانَ مِنْ عَادَةِ الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَدْعُوا الْأَغْنِيَاءَ وَيَتْرُكُوا الْفُقَرَاءَ وَقَولُهُ يُدْعَى إِلَخْ اسْتِئْنَافٌ وَبَيَانٌ لِكَوْنِهَا شَرَّ الطَّعَامِ وَقَولُهُ وَمَنْ تَرَكَ إِلَخْ حَالٌ وَالْعَامِلُ يُدْعَى أَيْ يُدْعَى الْأَغْنِيَاءُ وَالْحَالُ أَنَّ الْإِجَابَةَ وَاجِبَةٌ فَيَكُونُ دُعَاؤُهُ سَبَبًا لِأَكْلِ الْمَدْعُوِّ شَرَّ الطَّعَامِ وَيَشْهَدُ لَهُ مَا ذكره بن بطال أَن بن حَبِيبٍ رَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ أَنْتُمُ الْعَاصُونَ فِي الدَّعْوَةِ تَدْعُونَ مَنْ لَا يَأْتِي وَتَدْعُونَ مَنْ يَأْتِي يَعْنِي بِالْأَوَّلِ الْأَغْنِيَاءَ وَبِالثَّانِي الْفُقَرَاءَ .

     قَوْلُهُ  شَرُّ الطَّعَامِ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ بِئْسَ الطَّعَامُ وَالْأَوَّلُ رِوَايَةُ الْأَكْثَرِ وَكَذَا فِي بَقِيَّةِ الطُّرُقِ .

     قَوْلُهُ  يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ فِي رِوَايَةِ ثَابِتٍ الْأَعْرَجِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا وَالْجُمْلَةُ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ لِطَعَامِ الْوَلِيمَةِ فَلَوْ دَعَا الدَّاعِي عَامًّا لَمْ يَكُنْ طَعَامُهُ شَرَّ الطَّعَامِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَة الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث بن عَبَّاسٍ بِئْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى إِلَيْهِ الشَّبْعَانُ وَيُحْبَسُ عَنْهُ الْجَيْعَانُ .

     قَوْلُهُ  وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ أَيْ تَرَكَ إِجَابَةَ الدَّعْوَةِ وَفِي رِوَايَةِ بن عُمَرَ الْمَذْكُورَةِ وَمَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ وَهُوَ تَفْسِيرٌ لِلرِّوَايَةِ الْأُخْرَى .

     قَوْلُهُ  فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ هَذَا دَلِيلُ وُجُوبِ الْإِجَابَةِ لِأَنَّ الْعِصْيَانَ لَا يُطْلَقُ إِلَّا عَلَى تَرْكِ الْوَاجِبِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةٍ لِابْنِ عُمَرَ عِنْدَ أَبِي عَوَانَةَ مَنْ دُعِيَ إِلَى وَلِيمَةٍ فَلَمْ يَأْتِهَا فَقَدْ عصى الله وَرَسُوله

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب مَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ
( باب من ترك الدعوة) أي إجابة الدعوة ( فقد عصى الله ورسوله) .


[ قــ :4900 ... غــ : 5177 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُدْعَى لَهَا الأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ، وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

وبه قال: ( حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: ( أخبرنا مالك) الإمام ( عن ابن شهاب) الزهري ( عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز ( عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه كان يقول شر الطعام طعام الوليمة) .
قال البيضاوي: يريد من شر الطعام فمن مقدّرة فإن من الطعام ما يكون شرًّا منه وإنما سماه شرًّا لما ذكر عقبه حيث قال: ( يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء) فإن الغالب فيها ذلك وكأنه قال: شر الطعام طعام الوليمة التي من شأنها هذا، فاللفظ وإن أطلق فالمراد به التقييد بما ذكر عقبه، قال ابن بطال: فإذا ميّز الداعي بين الأغنياء والفقراء وأطعم كلاًّ على حِدَة فلا بأس وقد فعله ابن عمر، وقال الطيبي متعقبًا البيضاوي: التعريف في الوليمة للعهد الخارجي وكان من عادتهم مراعاة الأغنياء فيها وتخصيصهم بالدعوة وإيثارهم، وقوله يدعى إلى آخره استئناف بيان لكونها شرّ الطعام وعلى هذا لا يحتاج إلى تقدير من وقوله ومن ترك حال والعامل يدعى أي يدعى الأغنياء لها والحال أن الإجابة واجبة فيكون دعاؤه سببًا كل المدعوّ شرّ الطعام، وقول الزركشي جملة يدعى في موضع الصفة لطعام تعقبه الدماميني بأن الظاهر أنها صفة للوليمة على أن تجعل اللام جنسية مثلها في قوله:
ولقد أمرّ على اللئيم يسبني
ويستغنى حيئنذّ عن تأويل تأنيث الضمير على تقدير كونها صفة لطعام انتهى.

وهذا الحديث موقوف على أبي هريرة لكن قوله ( ومن ترك الدعوة) أي إجابتها ( فقد عصى الله ورسوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) يقتضي كونه مرفوعًا إذ مثل هذا لا يكون من قبيل الرأي، لكن جلّ رواة مالك كما قال ابن عبد البر لم يصرحوا برفعه.
نعم قال روح بن القاسم عن مالك بسنده قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وكذا أخرجه الدارقطني من طريق إسماعيل بن سلمة بن مغيث عن مالك، ولمسلم من طريق سفيان سمعت زياد بن سعد يقول: سمعت ثابتًا الأعرج يحدّث عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال فذكر نحوه.
وكذا أخرجه أبو الشيخ مرفوعًا من طليق محمد بن سيرين عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، وفي قوله: عصى الله ورسوله دليل لوجوب الإجابة لأن العصيان لا يطلق إلا على ترك الواجب كما لا يخفى.

وهذا الحديث أخرجه مسلم في النكاح وأبو داود في الأطعمة والنسائي في الوليمة وابن ماجة في النكاح.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابُُ مَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى الله ورسولَهُ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حَال من ترك الدعْوَة أَي: إِجَابَة الدعْوَة، وَظَاهره يَقْتَضِي أَن يكون الْمَعْنى من ترك دَعْوَة النَّاس وَلم يدع أحدا، وَلَيْسَ كَذَلِك لِأَن الْعِصْيَان عِنْد ترك الْإِجَابَة لدلَالَة الحَدِيث عَلَيْهِ.
فَإِن قلت: قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْوَلِيمَة حق، يَقْتَضِي الْعِصْيَان عِنْد ترك الدعْوَة.
قلت: قد ذكرنَا أَن معنى: حق، غير بَاطِل وَلَا خلاف أَن الْوَلِيمَة فِي الْعرس سنة مَشْرُوعَة وَلَيْسَت بواجبة وَمَا ورد فِيهِ من الْأَمر فَمَحْمُول على الِاسْتِحْبابُُ.



[ قــ :4900 ... غــ :5177 ]
- حدَّثنا عبْدُ الله بنُ يُوسُفَ أخبرنَا مالِكٌ عنِ ابنِ شِهابٍ عنِ الأعْرَجِ عنْ أبي هُرَيْرَةَ، رضيَ الله عَنهُ، أنَّهُ كانَ يَقُولُ: شَرُّ الطَّعامِ طَعامُ الوَلِيمةِ يُدْعَى لَهَا الأغْنِياءُ ويُتْرَكُ الفُقَرَاءُ، ومَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَضَى الله ورسولَهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.
والأعرج عبد الرَّحْمَن بن هُرْمُز،.

     وَقَالَ  الْكرْمَانِي: الزُّهْرِيّ يروي عَن الرجلَيْن كِلَاهُمَا أعرج واسمهما عبد الرَّحْمَن: أَحدهمَا: عبد الرَّحْمَن بن هُرْمُز الْهَاشِمِي.
وَالثَّانِي: عبد الرَّحْمَن بن سعد المَخْزُومِي، وَالظَّاهِر أَن هَذَا هُوَ الأول لَا الثَّانِي.
وَفِي رجال البُخَارِيّ: أعرج آخر ثَالِث يروي عَن أبي هُرَيْرَة اسْمه ثَابت بن عِيَاض الْقرشِي، وَيُقَال لَهُ: الْأَحْنَف.
قلت: كَأَن الْكرْمَانِي: يستغرب هذاحتى ذكره، وَمثل هَذَا الَّذِي تتفق أَسمَاؤُهُم وَأَسْمَاء آبَائِهِم فِي الروَاة كثير، فَيحصل التَّمْيِيز بَينهم بالقرائن.

والْحَدِيث أخرجه مُسلم فِي النِّكَاح عَن يحيى بن يحيى وَغَيره.
وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْأَطْعِمَة عَن القعْنبِي عَن مَالك بِهِ.
وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الْوَلِيمَة عَن قُتَيْبَة.
وَأخرجه ابْن مَاجَه فِي النِّكَاح عَن عَليّ بن مُحَمَّد الطنافسي وَهَذَا مَوْقُوف على أبي هُرَيْرَة،.

     وَقَالَ  أَبُو عمرَان: رجل رُوَاة مَالك لم يصرحوا بِرَفْعِهِ،.

     وَقَالَ  فِيهِ روح بن الْقَاسِم عَن مَالك بِسَنَدِهِ.
قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم؛ وَكَذَا أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ فِي غرائب مَالك من طَرِيق إِسْمَاعِيل بن مسلمة بن قعنب عَن مَالك،.

     وَقَالَ  ابْن بطال: أول هَذَا الحَدِيث مَوْقُوف وَآخره يَقْتَضِي رَفعه لِأَن مثله لَا يكون رَأيا.

قَوْله: ( شَرّ الطَّعَام) ، قَالَ الْكرْمَانِي: مَا معنى قَوْله: شَرّ مُطلقًا، وَقد يكون بعض الْأَطْعِمَة شرا مِنْهَا، ثمَّ أجَاب بِأَن المُرَاد شَرّ أَطْعِمَة الولائم طَعَام وَلِيمَة يدعى لَهَا الْأَغْنِيَاء وَيتْرك الْفُقَرَاء،.

     وَقَالَ  القَاضِي الْبَيْضَاوِيّ: أَي من شَرّ الطَّعَام، كَمَا يُقَال: شَرّ النَّاس من أكل وَحده، أَي: من شرهم، وَإِنَّمَا سَمَّاهُ شرا لما ذكر عَقِيبه فَكَأَنَّهُ قَالَ: شَرّ الطَّعَام طَعَام الْوَلِيمَة الت شَأْنهَا ذَلِك،.

     وَقَالَ  الطَّيِّبِيّ: شيخ شَيْخي التَّعْرِيف فِي الْوَلِيمَة للْعهد الْخَارِجِي إِذْ كَانَ من عَادَتهم دَعْوَة الْأَغْنِيَاء وَترك الْفُقَرَاء.
قَوْله: ( يَدعِي) إِلَى آخِره اسْتِئْنَاف بَيَان لكَونهَا شَرّ الطَّعَام فَلَا يحْتَاج إِلَى تَقْدِير: من لِأَن الرِّيَاء شرك خَفِي.
قَوْله: ( وَمن ترك الدعْوَة) ، حَال وَالْعَامِل يدعى يَعْنِي: يدعى الْأَغْنِيَاء.
لَهَا وَالْحَال أَن الْإِجَابَة وَاجِبَة فيجيب الْمَدْعُو وَيَأْكُل شَرّ الطَّعَام، وَوَقع فِي لفظ مُسلم: بئس الطَّعَام طَعَام الْوَلِيمَة، وَفِي لفظ لَهُ مثل لفظ البُخَارِيّ.
قَوْله: ( وَيتْرك الْفُقَرَاء) ، وَفِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ من طَرِيق معن بن عِيسَى بن مَالك: الْمَسَاكِين، بدل: الْفُقَرَاء.
قَوْله: ( وَمن ترك الدعْوَة) ، وَفِي لفظ مُسلم: فَمن لم يَأْتِ الدعْوَة، وَفِي لفظ: ( وَمن لم يجب الدعْوَة) .
قَوْله: ( يَدعِي لَهَا) ، ويروي: يَدعِي إِلَيْهَا، وَالْجُمْلَة حَالية، وَفِي رِوَايَة ثَابت الْأَعْرَج: يمْنَعهَا من يَأْتِيهَا وَيَدعِي إِلَيْهَا من يأباها، وَفِي رِوَايَة الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس: بئس الطَّعَام طَعَام الْوَلِيمَة يَدعِي إِلَيْهِ الشبعان وَيحبس عَنهُ الجيعان.
قَوْله: ( وَمن ترك الدعْوَة) أَي: إِجَابَة الدعْوَة، وَقد مضى الْكَلَام فِيهِ فِي التَّرْجَمَة، وَوَقع فِي رِوَايَة لِابْنِ عمر: ( من دعى إِلَى وَلِيمَة فَلم يأتها فقد عصى الله وَرَسُوله) .
فَهَذَا دَلِيل وجوب الْإِجَابَة لِأَن الْعِصْيَان لَا يُطلق إلاَّ على ترك الْوَاجِب،.

     وَقَالَ  ابْن بطال: لَا خلاف بَين الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ فِي وجوب الْإِجَابَة إِلَى دَعْوَة الْوَلِيمَة إلاَّ مَا رُوِيَ عَن ابْن مَسْعُود أَنه قَالَ: ( نهينَا أَن نجيب دَعْوَة من يَدْعُو الْأَغْنِيَاء وَيتْرك الْفُقَرَاء) .
وَقد دَعَا ابْن عمر فِي دَعوته الْأَغْنِيَاء والفقراء، فَجَاءَت قُرَيْش وَالْمَسَاكِين مَعَهم، فَقَالَ ابْن عمر للْمَسَاكِين: هَهُنَا اجلسوا لَا تفسدوا عَلَيْهِم ثِيَابهمْ فَإنَّا سنطعمكم مِمَّا يَأْكُلُون..
     وَقَالَ  ابْن حبيب: وَمن فَارق السّنة فِي وَلِيمَة فَلَا دَعْوَة لَهُ وَلَا مَعْصِيّة فِي ترك إجَابَته، وَقد حَدثنِي ابْن الْمُغيرَة أَنه سمع سُفْيَان الثَّوْريّ يَقُول: إِنَّمَا تَفْسِير إِجَابَة الدعْوَة إِذا دعَاك من لَا يفْسد عَلَيْك دينك وَلَا قَلْبك،.

     وَقَالَ  الْكرْمَانِي: فَإِن قلت: أَوله أَي: أول الحَدِيث مرغب عَن حُضُور الْوَلِيمَة بل محرم وَآخره مرغب فِيهِ، بل مُوجب.
قلت: الْإِجَابَة لَا تَسْتَلْزِم الْأكل فيحضر وَلَا يَأْكُل، فالترغيب فِي الْإِجَابَة والتحذير عَن الْأكل انْتهى.
قلت: الْمحرم فعل صَاحب الطَّعَام وَلَيْسَ يحرم الطَّعَام لدَعْوَة الْأَغْنِيَاء وَترك الْفُقَرَاء.
وَرُوِيَ عَن أبي هُرَيْرَة أَنه كَانَ يَقُول: أَنْتُم العاصون فِي الدعْوَة، تدعون من لَا يَأْتِي وتَدَعون من يأتيكم وَقَوله: والتحذير عَن الْأكل فِيهِ نظر لِأَن الْأكل مَأْمُور بِهِ إلاَّ إِذا كَانَ صَائِما لحَدِيث أبي هُرَيْرَة الَّذِي أخرجه مُسلم: إِذا دعِي أحدكُم فليجب، فَإِن كَانَ مُفطرا فليطعم، وَإِن كَانَ صَائِما فَليصل أَي: فَليدع، وَفعله ابْن عمر وَمد يَده.

     وَقَالَ : بِسم الله، كلوا.
فَلَمَّا مد الْقَوْم أَيْديهم، قَالَ: كلوا فَإِنِّي صَائِم..
     وَقَالَ  قوم: ترك الْأكل مُبَاح وَإِن لم يصم إِذا أجَاب الدعْوَة، وَقد أجَاب عَليّ بن أبي طَالب، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَلم يَأْكُل.
قلت: إِبَاحَة ترك الْأكل على زعم هَؤُلَاءِ الْقَوْم لَا يسْتَلْزم التحذير عَنهُ كَمَا قَالَه الْكرْمَانِي فِيمَا مضى الْآن، وَالتَّرْغِيب عَن الْأكل.
وَيُمكن أَن عليا ترك الْأكل لكَونه صَائِما، وَهَذَا ابْن عمر صرح بِأَنَّهُ صَائِم وَتَركه الْأكل كَانَ لكَونه صَائِما لوُجُوب التحذير عَنهُ.