هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
503 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلِأَبِي العَاصِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا ، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
503 حدثنا عبد الله بن يوسف ، قال : أخبرنا مالك ، عن عامر بن عبد الله بن الزبير ، عن عمرو بن سليم الزرقي ، عن أبي قتادة الأنصاري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس فإذا سجد وضعها ، وإذا قام حملها
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  عن أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلِأَبِي العَاصِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا ، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا .

Narrated Abu Qatada Al-Ansari:

Allah's Messenger (ﷺ) was praying and he was carrying Umama the daughters of Zainab, the daughter of Allah's Messenger (ﷺ) and she was the daughter of 'As bin Rabi`a bin `Abd Shams. When he prostrated, he put her down and when he stood, he carried her (on his neck).

0516 Abu Qatada al-Ansary rapporte : Le Messager de Dieu priait en portant Umama, la fille de sa fille Zaynab. Son père était Abu al-As ben ar-Rabi ben Abd-Chams. Le Prophète la posait pendant ses prosternations et, en se relevant, la reprenait.

":"ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا ، انھوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے عامر بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے خبر دی ، انھوں نے عمرو بن سلیم زرقی سے ، انھوں نے ابوقتادہ انصاری رضی اللہ عنہ سے کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ( بعض اوقات ) نماز پڑھتے وقت اٹھائے ہوتے تھے ۔ ابوالعاص بن ربیعہ بن عبدشمس کی حدیث میں ہے کہ سجدہ میں جاتے تو اتار دیتے اور جب قیام فرماتے تو اٹھا لیتے ۔

0516 Abu Qatada al-Ansary rapporte : Le Messager de Dieu priait en portant Umama, la fille de sa fille Zaynab. Son père était Abu al-As ben ar-Rabi ben Abd-Chams. Le Prophète la posait pendant ses prosternations et, en se relevant, la reprenait.

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [516] .

     قَوْلُهُ  عَنْ أَبِي قَتَادَةَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَالِكٍ سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ وَكَذَا فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ مِنْ طَرِيق بن جُرَيْجٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ .

     قَوْلُهُ  وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ الْمَشْهُورُ فِي الرِّوَايَاتِ بِالتَّنْوِينِ وَنَصْبِ أُمَامَةَ وَرَوَى بِالْإِضَافَةِ كَمَا قُرِئَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِن الله بَالغ أمره بِالْوَجْهَيْنِ وَتَخْصِيصُ الْحَمْلِ فِي التَّرْجَمَةِ بِكَوْنِهِ عَلَى الْعُنُقِ مَعَ أَنَّ السِّيَاقَ يَشْمَلُ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ مَأْخُوذٌ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى مُصَرِّحَةٍ بِذَلِكَ وَهِيَ لِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَالِكٍ بِإِسْنَادِ حَدِيثِ الْبَابِ فَزَادَ فِيهِ عَلَى عَاتِقِهِ وَكَذَا لِمُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ من طرق أُخْرَى وَلأَحْمَد من طَرِيق بن جريج على رقبته وامامة بِضَم الْهمزَة وَتَخْفِيف الْمِيمَيْنِ كَانَتْ صَغِيرَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَزَوَّجَهَا عَلِيٌّ بَعْدَ وَفَاةِ فَاطِمَةَ بِوَصِيَّةٍ مِنْهَا وَلَمْ تُعْقِبْ .

     قَوْلُهُ  وَلِأَبِي الْعَاصِ قَالَ الْكِرْمَانِيُّ الْإِضَافَةُ فِي قَوْلِهِ بِنْتُ زَيْنَبَ بِمَعْنَى اللَّامِ فَأَظْهَرَ فِي الْمَعْطُوفِ وَهُوَ .

     قَوْلُهُ  وَلِأَبِي الْعَاصِ مَا هُوَ مُقَدَّرٌ فِي الْمَعْطُوف عَلَيْهِ انْتهى وَأَشَارَ بن الْعَطَّارِ إِلَى أَنَّ الْحِكْمَةَ فِي ذَلِكَ كَوْنُ وَالِدِ أُمَامَةَ كَانَ إِذْ ذَاكَ مُشْرِكًا فَنُسِبَتْ إِلَى أُمِّهَا تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّ الْوَلَدَ يُنْسَبُ إِلَى أَشْرَفِ أَبَوَيْهِ دِينًا وَنَسَبًا ثُمَّ بَيَّنَ أَنَّهَا مِنْ أَبِي الْعَاصِ تَبْيِينًا لِحَقِيقَةِ نَسَبِهَا انْتَهَى وَهَذَا السِّيَاقُ لِمَالِكٍ وَحْدَهُ وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَنَسَبُوهَا إِلَى أَبِيهَا ثُمَّ بَيَّنُوا أَنَّهَا بِنْتُ زَيْنَبَ كَمَا هُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ وَلِأَحْمَدَ مِنْ طَرِيقِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ يَحْمِلُ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ وَأُمُّهَا زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَاتِقه قَوْله بن رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ كَذَا رَوَاهُ الْجُمْهُورُ عَنْ مَالِكٍ وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ وَمَعْنُ بْنِ عِيسَى وَأَبُو مُصْعَبٍ وَغَيْرُهُمْ عَنْ مَالِكٍ فَقَالُوا بن الرَّبِيعِ وَهُوَ الصَّوَابُ وَغَفَلَ الْكِرْمَانِيُّ فَقَالَ خَالَفَ الْقَوْمُ الْبُخَارِيَّ فَقَالَ رَبِيعَةُ وَعِنْدَهُمُ الرَّبِيعُ وَالْوَاقِعُ أَنَّ مَنْ أَخْرَجَهُ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ كَالْبُخَارِيِّ فَالْمُخَالَفَةُ فِيهِ إِنَّمَا هِيَ مِنْ مَالك وَادّعى الْأصيلِيّ أَنه بن الرَّبِيعِ بْنِ رَبِيعَةَ فَنَسَبَهُ مَالِكٌ مَرَّةً إِلَى جَدِّهِ وَرَدَّهُ عِيَاضٌ وَالْقُرْطُبِيُّ وَغَيْرُهُمَا لِإِطْبَاقِ النَّسَّابِينَ عَلَى خِلَافِهِ نَعَمْ قَدْ نَسَبَهُ مَالِكٌ إِلَى جده فِي قَوْله بن عبد شمس وَإِنَّمَا هُوَ بن عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ أَطْبَقَ عَلَى ذَلِكَ النَّسَّابُونَ أَيْضًا وَاسْمُ أَبِي الْعَاصِ لَقِيطٌ وَقِيلَ مِقْسَمٌ وَقِيلَ الْقَاسِمُ وَقِيلَ مِهْشَمٌ وَقِيلَ هُشَيْمٌ وَقِيلَ يَاسِرٌ وَهُوَ مَشْهُورٌ بِكُنْيَتِهِ أَسْلَمَ قَبْلَ الْفَتْحِ وَهَاجَرَ وَرَدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ وَمَاتَتْ مَعَهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ وَكَانَتْ وَفَاتُهُ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ .

     قَوْلُهُ  فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا كَذَا لِمَالِكٍ أَيْضًا وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ وَمُحَمَّدِ بْنُ عِجْلَانِ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ الزُّبَيْدِيِّ وَأَحْمَدُ من طَرِيق بن جريج وبن حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْعُمَيْسِ كُلُّهُمْ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ شَيْخِ مَالِكٍ فَقَالُوا إِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا وَلِأَبِي دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخَذَهَا فَوَضَعَهَا ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ سُجُودِهِ قَامَ وَأَخَذَهَا فَرَدَّهَا فِي مَكَانِهَا وَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ فِعْلَ الْحَمْلِ وَالْوَضْعِ كَانَ مِنْهُ لَا مِنْهَا بِخِلَافِ مَا أَوَّلَهُ الْخَطَّابِيُّ حَيْثُ قَالَ يُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ الصِّبْيَةُ كَانَتْ قَدْ أَلِفَتْهُ فَإِذَا سَجَدَ تَعَلَّقَتْ بِأَطْرَافِهِ وَالْتَزَمَتْهُ فَيَنْهَضُ مِنْ سُجُودِهِ فَتَبْقَى مَحْمُولَةً كَذَلِكَ إِلَى أَنْ يَرْكَعَ فيرسلها قَالَ هَذَا وَجهه عِنْدِي.

     وَقَالَ  بن دَقِيقِ الْعِيدِ مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ لَفْظَ حَمَلَ لَا يُسَاوِي لَفْظَ وَضَعَ فِي اقْتِضَاءِ فِعْلِ الْفَاعِلِ لِأَنَّا نَقُولُ فَلَانٌ حَمَلَ كَذَا وَلَوْ كَانَ غَيْرُهُ حَمَلَهُ بِخِلَافِ وَضَعَ فَعَلَى هَذَا فَالْفِعْلُ الصَّادِرُ مِنْهُ هُوَ الْوَضْعُ لَا الرَّفْعُ فَيَقِلُّ الْعَمَلُ قَالَ وَقَدْ كُنْتُ أَحْسَبُ هَذَا حَسَنًا إِلَى أَنْ رَأَيْتُ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ الصَّحِيحَةِ فَإِذَا قَامَ أَعَادَهَا.

.

قُلْتُ وَهِيَ رِوَايَةٌ لِمُسْلِمٍ وَرِوَايَةُ أَبِي دَاوُدَ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا أَصْرَحُ فِي ذَلِكَ وَهِيَ ثُمَّأَخَذَهَا فَرَدَّهَا فِي مَكَانِهَا وَلِأَحْمَدَ مِنْ طَرِيقِ بن جُرَيْجٍ وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا فَوَضَعَهَا عَلَى رَقَبَتِهِ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي تَأْوِيلِ هَذَا الْحَدِيثِ وَالَّذِي أَحْوَجَهُمْ إِلَى ذَلِكَ أَنَّهُ عَمَلٌ كثير فروى بن الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ فِي النَّافِلَةِ وَهُوَ تَأْوِيلٌ بَعِيدٌ فَإِنَّ ظَاهِرَ الْأَحَادِيثِ أَنَّهُ كَانَ فِي فَرِيضَةٍ وَسَبَقَهُ إِلَى اسْتِبْعَادِ ذَلِكَ الْمَازِرِيُّ وَعِيَاضٌ لِمَا ثَبَتَ فِي مُسْلِمٍ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّ النَّاسَ وأُمَامَةُ عَلَى عَاتِقِهِ قَالَ الْمَازِرِيُّ إِمَامَتُهُ بِالنَّاسِ فِي النَّافِلَةِ لَيْسَتْ بِمَعْهُودَةٍ وَلِأَبِي دَاوُدَ بَيْنَمَا نَحْنُ نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ وَقَدْ دَعَاهُ بِلَالٌ إِلَى الصَّلَاةِ إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا وأُمَامَةُ عَلَى عَاتِقِهِ فَقَامَ فِي مُصَلَّاهُ فَقُمْنَا خَلْفَهُ فَكَبَّرَ فَكَبَّرْنَا وَهِيَ فِي مَكَانِهَا وَعِنْدَ الزُّبَيْرِ بْنِ بَكَّارٍ وَتَبِعَهُ السُّهَيْلِيُّ الصُّبْحُ وَوَهِمَ مَنْ عَزَاهُ لِلصَّحِيحَيْنِ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ وَرَوَى أَشْهَبُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ ذَلِكَ لِلضَّرُورَةِ حَيْثُ لَمْ يَجِدُ مَنْ يَكْفِيهِ أَمْرَهَا انْتَهَى.

     وَقَالَ  بَعْضُ أَصْحَابِهِ لِأَنَّهُ لَوْ تَرَكَهَا لَبَكَتْ وَشَغَلَتْ سِرَّهُ فِي صَلَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ شُغْلِهِ بِحَمْلِهَا وَفَرَّقَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ بَيْنَ الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ.

     وَقَالَ  الْبَاجِيُّ إِنْ وَجَدَ مَنْ يَكْفِيهِ أَمْرَهَا جَازَ فِي النَّافِلَةِ دُونَ الْفَرِيضَةِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ جَازَ فِيهِمَا قَالَ الْقُرْطُبِيُّ وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ التِّنِّيسِيُّ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ الْحَدِيثَ مَنْسُوخٌ.

.

قُلْتُ رَوَى ذَلِكَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ عَقِبَ رِوَايَتِهِ لِلْحَدِيثِ مِنْ طَرِيقِهِ لَكِنَّهُ غَيْرُ صَرِيحٍ وَلَفْظُهُ قَالَ التِّنِّيسِيُّ قَالَ مَالِكٌ مِنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسِخٌ ومنسوخ وَلَيْسَ الْعَمَل على هَذَا.

     وَقَالَ  بن عَبْدِ الْبَرِّ لَعَلَّهُ نُسِخَ بِتَحْرِيمِ الْعَمَلِ فِي الصَّلَاةِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ النَّسْخَ لَا يَثْبُتُ بِالِاحْتِمَالِ وَبِأَنَّ هَذِهِ الْقِصَّةَ كَانَتْ بَعْدَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا لِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ وَهَذِهِ الْقِصَّةُ كَانَتْ بَعْدَ الْهِجْرَةِ قَطْعًا بِمُدَّةٍ مَدِيدَةٍ وَذَكَرَ عِيَاضٌ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْ خَصَائِصِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكَوْنِهِ كَانَ مَعْصُومًا مِنْ أَنْ تَبُولَ وَهُوَ حَامِلُهَا وَرُدَّ بِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الِاخْتِصَاصِ وَبِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ ثُبُوتِ الِاخْتِصَاصِ فِي أَمْرٍ ثُبُوتُهُ فِي غَيْرِهِ بِغَيْرِ دَلِيلٍ وَلَا مَدْخَلَ لِلْقِيَاسِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ وَحَمَلَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى أَنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ مُتَوَالٍ لِوُجُودِ الطُّمَأْنِينَةِ فِي أَرْكَانِ صَلَاتِهِ.

     وَقَالَ  النَّوَوِيُّ ادَّعَى بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مَنْسُوخٌ وَبَعْضُهُمْ أَنَّهُ مِنَ الْخَصَائِصِ وَبَعْضُهُمْ أَنَّهُ كَانَ لِضَرُورَةٍ وَكُلُّ ذَلِكَ دَعَاوَى بَاطِلَةٌ مَرْدُودَةٌ لَا دَلِيلَ عَلَيْهَا وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ مَا يُخَالِفُ قَوَاعِدَ الشَّرْعِ لِأَنَّ الْآدَمِيَّ طَاهِرٌ وَمَا فِي جَوْفِهِ مَعْفُوٌّ عَنْهُ وَثِيَابُ الْأَطْفَالِ وَأَجْسَادُهُمْ مَحْمُولَةٌ عَلَى الطَّهَارَةِ حَتَّى تَتَبَيَّنَ النَّجَاسَةُ وَالْأَعْمَالُ فِي الصَّلَاةِ لَا تُبْطِلُهَا إِذَا قَلَّتْ أَوْ تَفَرَّقَتْ وَدَلَائِلُ الشَّرْعِ مُتَظَاهِرَةٌ عَلَى ذَلِكَ وَإِنَّمَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ لِبَيَانِ الْجَوَازِ.

     وَقَالَ  الْفَاكِهَانِيُّ وَكَأَنَّ السِّرَّ فِي حَمْلِهِ أُمَامَةَ فِي الصَّلَاةِ دَفْعًا لِمَا كَانَتِ الْعَرَبُ تَأْلَفُهُ مِنْ كَرَاهَةِ الْبَنَاتِ وَحَمْلِهِنَّ فَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ حَتَّى فِي الصَّلَاةِ لِلْمُبَالَغَةِ فِي رَدْعِهِمْ وَالْبَيَانُ بِالْفِعْلِ قَدْ يَكُونُ أَقْوَى مِنَ الْقَوْلِ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى تَرْجِيحِ الْعَمَلِ بِالْأَصْلِ عَلَى الْغَالِبِ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَلِابْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ هُنَا بَحْثٌ مِنْ جِهَةِ أَنَّ حِكَايَاتِ الْأَحْوَالِ لَا عُمُومَ لَهَا وَعَلَى جَوَازِ إِدْخَالِ الصِّبْيَانِ فِي الْمَسَاجِدِ وَعَلَى أَنَّ لَمْسَ الصِّغَارِ الصَّبَايَا غَيْرُ مُؤَثِّرٍ فِي الطَّهَارَةِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ وَغَيْرِهِنَّ وَعَلَى صِحَّةِ صَلَاةِ مَنْ حَمَلَ آدَمِيًّا وَكَذَا مَنْ حَمَلَ حَيَوَانًا طَاهِرًا وَلِلشَّافِعِيَّةِ تَفْصِيلٌ بَيْنَ الْمُسْتَجْمِرِ وَغَيْرِهِ وَقَدْ يُجَابُ عَنْ هَذِهِ الْقِصَّةِ بِأَنَّهَا وَاقِعَةُ حَالٍ فَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ أُمَامَةُ كَانَتْ حِينَئِذٍ قَدْ غَسَلَتْ كَمَا يَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمَسُّهَا بِحَائِلٍ وَفِيهِ تَوَاضُعُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَفَقَتُهُ عَلَى الْأَطْفَالِ وَإِكْرَامُهُ لَهُم جبرا لَهُم ولوالديهم( قَولُهُ بَابُ إِذَا صَلَّى إِلَى فِرَاشٍ فِيهِ حَائِضٌ) أَيْ هَلْ يُكْرَهُ أَوْ لَا وَحَدِيثُ الْبَاب يدل على أَن لاكراهة.

     وَقَالَ  الْكِرْمَانِيُّ جَوَابُ إِذَا مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ صَحَّتْ صَلَاتُهُ أَوْ مَعْنَاهُ بَابُ حُكَمِ الْمَسْأَلَةِ الْفُلَانِيَّةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي أَبْوَابِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ فِي بَابِ إِذَا أَصَابَ ثَوْبُ الْمُصَلِّي امْرَأَتَهُ وَهَذِهِ التَّرْجَمَةُ أَخَصُّ مِنْ تِلْكَ وَتَقَدَّمَتْ لَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى فِي آخِرِ كِتَابِ الْحَيْضِ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [516] حدثنا عبد الله بن يوسف: أبنا مالك، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن أبي قتادة الأنصاري، أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها.
( ( أمامة) ) ، هذه التي حملها النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في صلاته هي بنت ابنته زينب، وأبوها: أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف، وأم أبي العاص: هالة بنت خويلد، أخت خديجة بنت خويلد.
وفي رواية مالك لهذا الحديث: ( ( أبو العاص بن ربيعة) ) ، وكذا رواه عامة رواه ( ( الموطإ) ) عنه.
والصواب: ابن الربيع.
وقد خرجه مسلم، عن يحيى بن يحيى، عن مالك على الصواب.
وأمامة، تزوجها علي بن أبي طالب بعد موت فاطمة عليها السلام.
وقد خرج مسلم هذا الحديث من طريق مالك.
وخرجه - أيضا - من طريق سفيان بن عيينة، عن عثمان بن أبي سليمان وابن عجلان، سمعا عامر بن عبد الله بن الزبير يحدث، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن أبي قتادة، قال رأيت النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يؤم الناس وأمامة ابنة أبي العاص - وهي بنت زينب ابنة النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على عاتقه، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع من السجود أعادها.
ومن طريق ابن وهب: أخبرني مخرمة، عن أبيه، عن عمرو بن سليم الزرقي، قال: سمعت أبا قتادة الأنصاري يقول: رأيت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي للناس، وأمامة ابنة أبي العاص على عنقه، فإذا سجد وضعها.
ومن طريق سعيد المقبري، عن عمرو بن سليم، سمع أبا قتادة يقول: بينا نحن في المسجد جلوس، خرج علينا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بنحوه، غير أنه لم يذكر أنه أم الناس في تلك الصلاة.
وخرجه أبو داود من طريق ابن إسحاق، عن المقبري، عن عمرو بن سليم، عن أبي قتادة، قال: بينما نحن ننتظر رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الظهر أو العصر، وقد دعاه بلال للصلاة، خرج إلينا وأمامة بنت أبي العاص بنت ابنته على عاتقه، فقام رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في مصلاه، فقمنا خلفه، وهي في مكانها الذي هي فيه، قال: فكبر فكبرنا.
قال: حتى إذا أراد رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يركع أخذها فوضعها، ثم ركع وسجد حتى إذا فرغ من سجوده وقام أخذها فردها في مكانها، فما زال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصنع بها ذلك في كل ركعة حتى فرغ من صلاته.
وخرج الزبير بن بكار في كتابه ( ( الجمهرة) ) بإسناد له عن عمرو بن سليم الزرقي، أن الصلاة التي صلى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهو يحمل أمامة صلاة الصبح.
وهو مرسل، ضعيف الإسناد.
فمجموع هذه الروايات يدل على أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - استفتح الصلاة بالناس إماما لهم في صلاة الفريضة، وهو حامل أمامة، وأنه كان إذا ركع وسجد وضعها بالأرض، فإذا قام إلى الركعة الثانية عاد إلى حملها إلى أن فرغ من صلاته.
والحديث نص صريح في جواز مثل هذا العمل في الصلاة المكتوبة، وأن ذلك لا يكره فيها، فضلا عن أن يبطلها.
وقد أخذ بذلك كثير من العلماء أو أكثرهم: فقال الحسن والنخعي: ترضع المرأة جنينها وهي تصلي.
خرجه الأثرم عنهما بإسناد صحيح.
وروى - أيضا - بإسناد صحيح، عن ابن مسعود، أنه ركع ثم سجد، فسوى الحصى ثم خبطه بيده.
قال الأثرم: وسئل أبو عبد الله - يعني: أحمد - عن الرجل يكبر للصلاة وبين يديه رمح منصوب، فيريد أن يسقط فيأخذه فيركزه مرة أخرى - وقيل له: حكوا عن ابن المبارك أنه أمر رجلا صنع هذا أن يعيد التكبير -؟ فقال: أرجو أن لا يكون به بأس أن لا يعيد التكبير، ثم ذكر حديث النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه كان يصلي الفرض بالناس وأمامة على عاتقه.
قال: وسمعت أبا عبد الله سئل: أيأخذ الرجل ولده وهو يصلي؟ قال: نعم.
قال: وأخبرني محمد بن داودالمصيصي، قال: رأيت أبا عبد الله رأى رجلا قد خرج عن الصف، فرده وهو في الصلاة.
قال: وربما رأيته يسوي نعليه برجليه في الصلاة.
وقال الجوزجاني في كتابه ( ( المترجم) ) : حدثني إسماعيل بن سعيد، قال: سألت أحمد بن حنبل عمن حمل صبيا ووضعه في صلاته، كما فعل النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ قال: صلاته جائزة.
قلت له: فمن فعل في صلاته فعلا كفعل أبي برزة حين مشى إلى الدابة، فأخذها حين انفلتت منه، وهو في صلاته؟ فقال: صلاته جائزة.
وبه قال أبو أيوب - يعني: سليمان بن داود الهاشمي - وأبو خيثمة.
وقال ابن أبي شيبة: من فعل ذلك على ما جاء عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رجونا أن تكون صلاته تامة.
قال: ويجزئ عمن فعل كفعل أبي برزة في صلاته.
قال الجوزجاني: وأقول: إن اتباع النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نجاة لا رجاء، وإنما الرجاء في اتباع غيره فيما لم يكن عنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
ثم خرج حديث أبي قتادة في حمل أمامة بإسناده.
ومراده: الإنكار على ابن أبي شيبة في قوله: ( ( أرجو) ) ، وأن مثل هذا لا ينبغي أن يكون فيه رجاء؛ فإنه اتباع لسنة النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وذلك نجاة وفلاح.
وحديث أبي برزة في اتباع فرسه وأخذها في صلاته، قد خرجهالبخاري، وسيأتي في موضعه - إن شاء الله سبحانه وتعالى.
وحكى ابن المنذر عن الشافعي وأبي ثور جواز حمل الصبي في الصلاة المفروضة.
وإذا عرفت هذا تبين لك ضعف ما قاله ابن عبد البر: أنه لا نعلم خلافا أن هذا العمل في الصلاة مكروه، ولم يحك كراهته عن أحد إلا عن مالك، فإنه قال: ذكر أشهب عن مالك، أن ذلك من رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في صلاة النافلة، وان مثل هذا الفعل غير جائز في الفريضة، وحكى عن بعض أهل العلم أنه لا يحب لأحد فعل ذلك في صلاته، ولا يرى عليه إعادة به.
وقد تبين أن أكثر العلماء أجازوه من غير كراهة، وتخصيصه بالنافلة مرود بالنصوص المصرحة بأنه فعل ذلك في الفريضة، وهو يؤم الناس فيها.
وروى الإسماعيلي في ( ( صحيحه) ) من حديث عبد الله بن يوسف، عن مالك، أنه قال - بعد روايته هذا الحديث -: من حديث النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ناسخ ومنسوخ، وليس العمل على هذا.
ومالك إنما يشير إلى عمل من لقيه من فقهاء أهل المدينة خاصة كربيعة ونحوه، وقد عمل به فقهاء أهل العراق كالحسن والنخعي، وفقهاء أهل الحديث،ويتعذر على من يدعي نسخه الإتيان بنص ناسخ له.
وقد رخص عطاء في ذلك - أيضا -: قال عبد الرزاق: عن ابن جريج، قلت لعطاء: أمرآة يبكي ابنها وهي في الصلاة أتتوركه: قال: نعم: قد كان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يأخذ حسنا في الصلاة فيحمله حتى إذا سجد وضعه.
قلت: في المكتوبة؟ قال: لا أدري.
وقال حرب الكرماني: ثنا محمد بن يحيى، ثنا عمر بن علي: ثنا عبد الملك ابن أبي سليمان، عن عطاء في الرجل يصلي ومعه المتاع بين يديه، فيتقدم الصف أو يتأخر فيحني ظهره، فيقدم متاعه أو يؤخره؟ قال: لا بأس به.
قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يكون في الصلاة فيسقط رداؤه عن ظهره، أيحمله؟ قال: أرجو أن لا يضيق ذلك.
قلت: فيفتح الباب بحيال القبلة؟ قال: في التطوع.
قال حرب: وثنا المسيب بن واضح، قال: سمعت ابن المبارك سئل عن الرجل يكون معه الثوب أو غيره، فيضعه بين يديه في الصلاة، فيتقدم الصفوف، أو يتأخر فيتناول ذلك الشيء، ويتقدم ويتأخر؟ قال: لا بأس بذلك.
قيل: وما وقت ما يمشي المصلي في صلاته؟ قال: ما لا يخرج إلى حد المشي.
وقال الخطابي: في هذا الحديث من الفقه أن من صلى وعلى ظهره أو عاتقه كارة أو نحوها لم تبطل صلاته، ما لم يحتج لإمساكه إلىعمل كثير، أو التزام له ببعض أعضائه.
قال: ويشبه أن يكون النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يتعمد لحملها؛ لأن ذلك يشغله عن صلاته وعن الخشوع فيها، وأنها كانت إذا سجد جاءت فتعلقت بأطرافه والتزمته، فينهض من سجوده فيخليها وشأنها، فتبقى محمولة كذلك إلى أن يركع، فيرسلها إلى الأرض، حتى إذا سجد وأراد النهوض عاد إلى مثله.
قلت: هذا تبطله الأحاديث الصحيحة المصرحة بأنه خرج على الناس وهو حاملها، ثم صلى لهم وهو حاملها.
وفي حديث أبي قتادة: دليل على أن حمل الجارية الصغيرة في الصلاة ووضعها ليس بمبطل للصلاة، ولا هو بداخل فيما يبطل الصلاة من مرور المرأة بين يدي المصلي؛ فإن هذا ليس بمرور، وأكثر ما فيه أنه كان يضعها بين يديه، وليس هذا بأكثر من صلاته إلى عائشة وهي معترضة بين يديه، بل هذا أهون؛ لأن ذلك لم يكن يستمر في جميع صلاته.
وأيضا؛ فهذه صغيرة لَمْ تكن بلغت حينئذ.
وقد سبق فِي حَدِيْث أن زَيْنَب بِنْت أم سَلَمَة مرت بَيْن يدي النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ يصلي، فلم يقطع صلاته، وكانت زينب حينئذ صغيرة، وأن المرأة إذا أطلقت لم يرد بها إلا المرأة البالغ.
وهذا هو المعنى الذي بوب البخاري عليه هنا،وخرج الحديث لأجله.
وفيه - أيضا -: دليل على طهارة ثياب الأطفال؛ فإنه لو كان محكوما بنجاستها لم يصل وهو حامل لأمامة.
وقد نص الشافعي وغيره على طهارتها، ومن أصحاب الشافعي من حكى لهم قولين في ذلك.
ومنع ابن أبي موسى من أصحابنا من الصلاة في ثيابهم حتى تغسل؛ لأنهم لا يتنزهون من البول.
وروى أبو النعيم الفضل بن دكين في ( ( كتاب الصلاة) ) : ثنا مندل: ثنا إسماعيل بن مسلم، عن الحارث العكلي، عن إبراهيم النخعي، قال: كانوا يكرهون أن يصلوا في ثياب الصبيان.
إسناد ضعيف.
وقد كره الصلاة في ثيابهم كثير من أصحابنا، وحكي مثله عن الحسن، ورخص فيه آخرون، وهو اختيار بعض أصحابنا، وهذا أصح، وهذا الحديث نص في ذلك.
والله سبحانه وتعالى اعلم.
107 - باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَولُهُ بَابُ إِذَا حَمَلَ جَارِيَةً صَغِيرَةً عَلَى عُنُقه)
قَالَ بن بَطَّالٍ أَرَادَ الْبُخَارِيُّ أَنَّ حَمْلَ الْمُصَلِّي الْجَارِيَةَ إِذَا كَانَ لَا يَضُرُّ الصَّلَاةَ فَمُرُورُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ لَا يَضُرُّ لِأَنَّ حَمْلَهَا أَشَدُّ مِنْ مُرُورِهَا وَأَشَارَ إِلَى نَحْوِ هَذَا الِاسْتِنْبَاطِ الشَّافِعِيُّ لَكِن تَقْيِيدَ الْمُصَنِّفِ بِكَوْنِهَا صَغِيرَةً قَدْ يُشْعِرُ بِأَنَّ الْكَبِيرَةَ لَيْسَتْ كَذَلِكَ

[ قــ :503 ... غــ :516] .

     قَوْلُهُ  عَنْ أَبِي قَتَادَةَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَالِكٍ سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ وَكَذَا فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ مِنْ طَرِيق بن جُرَيْجٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ .

     قَوْلُهُ  وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ الْمَشْهُورُ فِي الرِّوَايَاتِ بِالتَّنْوِينِ وَنَصْبِ أُمَامَةَ وَرَوَى بِالْإِضَافَةِ كَمَا قُرِئَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِن الله بَالغ أمره بِالْوَجْهَيْنِ وَتَخْصِيصُ الْحَمْلِ فِي التَّرْجَمَةِ بِكَوْنِهِ عَلَى الْعُنُقِ مَعَ أَنَّ السِّيَاقَ يَشْمَلُ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ مَأْخُوذٌ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى مُصَرِّحَةٍ بِذَلِكَ وَهِيَ لِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَالِكٍ بِإِسْنَادِ حَدِيثِ الْبَابِ فَزَادَ فِيهِ عَلَى عَاتِقِهِ وَكَذَا لِمُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ من طرق أُخْرَى وَلأَحْمَد من طَرِيق بن جريج على رقبته وامامة بِضَم الْهمزَة وَتَخْفِيف الْمِيمَيْنِ كَانَتْ صَغِيرَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَزَوَّجَهَا عَلِيٌّ بَعْدَ وَفَاةِ فَاطِمَةَ بِوَصِيَّةٍ مِنْهَا وَلَمْ تُعْقِبْ .

     قَوْلُهُ  وَلِأَبِي الْعَاصِ قَالَ الْكِرْمَانِيُّ الْإِضَافَةُ فِي قَوْلِهِ بِنْتُ زَيْنَبَ بِمَعْنَى اللَّامِ فَأَظْهَرَ فِي الْمَعْطُوفِ وَهُوَ .

     قَوْلُهُ  وَلِأَبِي الْعَاصِ مَا هُوَ مُقَدَّرٌ فِي الْمَعْطُوف عَلَيْهِ انْتهى وَأَشَارَ بن الْعَطَّارِ إِلَى أَنَّ الْحِكْمَةَ فِي ذَلِكَ كَوْنُ وَالِدِ أُمَامَةَ كَانَ إِذْ ذَاكَ مُشْرِكًا فَنُسِبَتْ إِلَى أُمِّهَا تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّ الْوَلَدَ يُنْسَبُ إِلَى أَشْرَفِ أَبَوَيْهِ دِينًا وَنَسَبًا ثُمَّ بَيَّنَ أَنَّهَا مِنْ أَبِي الْعَاصِ تَبْيِينًا لِحَقِيقَةِ نَسَبِهَا انْتَهَى وَهَذَا السِّيَاقُ لِمَالِكٍ وَحْدَهُ وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَنَسَبُوهَا إِلَى أَبِيهَا ثُمَّ بَيَّنُوا أَنَّهَا بِنْتُ زَيْنَبَ كَمَا هُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ وَلِأَحْمَدَ مِنْ طَرِيقِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ يَحْمِلُ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ وَأُمُّهَا زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَاتِقه قَوْله بن رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ كَذَا رَوَاهُ الْجُمْهُورُ عَنْ مَالِكٍ وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ وَمَعْنُ بْنِ عِيسَى وَأَبُو مُصْعَبٍ وَغَيْرُهُمْ عَنْ مَالِكٍ فَقَالُوا بن الرَّبِيعِ وَهُوَ الصَّوَابُ وَغَفَلَ الْكِرْمَانِيُّ فَقَالَ خَالَفَ الْقَوْمُ الْبُخَارِيَّ فَقَالَ رَبِيعَةُ وَعِنْدَهُمُ الرَّبِيعُ وَالْوَاقِعُ أَنَّ مَنْ أَخْرَجَهُ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ كَالْبُخَارِيِّ فَالْمُخَالَفَةُ فِيهِ إِنَّمَا هِيَ مِنْ مَالك وَادّعى الْأصيلِيّ أَنه بن الرَّبِيعِ بْنِ رَبِيعَةَ فَنَسَبَهُ مَالِكٌ مَرَّةً إِلَى جَدِّهِ وَرَدَّهُ عِيَاضٌ وَالْقُرْطُبِيُّ وَغَيْرُهُمَا لِإِطْبَاقِ النَّسَّابِينَ عَلَى خِلَافِهِ نَعَمْ قَدْ نَسَبَهُ مَالِكٌ إِلَى جده فِي قَوْله بن عبد شمس وَإِنَّمَا هُوَ بن عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ أَطْبَقَ عَلَى ذَلِكَ النَّسَّابُونَ أَيْضًا وَاسْمُ أَبِي الْعَاصِ لَقِيطٌ وَقِيلَ مِقْسَمٌ وَقِيلَ الْقَاسِمُ وَقِيلَ مِهْشَمٌ وَقِيلَ هُشَيْمٌ وَقِيلَ يَاسِرٌ وَهُوَ مَشْهُورٌ بِكُنْيَتِهِ أَسْلَمَ قَبْلَ الْفَتْحِ وَهَاجَرَ وَرَدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ وَمَاتَتْ مَعَهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ وَكَانَتْ وَفَاتُهُ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ .

     قَوْلُهُ  فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا كَذَا لِمَالِكٍ أَيْضًا وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ وَمُحَمَّدِ بْنُ عِجْلَانِ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ الزُّبَيْدِيِّ وَأَحْمَدُ من طَرِيق بن جريج وبن حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْعُمَيْسِ كُلُّهُمْ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ شَيْخِ مَالِكٍ فَقَالُوا إِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا وَلِأَبِي دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخَذَهَا فَوَضَعَهَا ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ سُجُودِهِ قَامَ وَأَخَذَهَا فَرَدَّهَا فِي مَكَانِهَا وَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ فِعْلَ الْحَمْلِ وَالْوَضْعِ كَانَ مِنْهُ لَا مِنْهَا بِخِلَافِ مَا أَوَّلَهُ الْخَطَّابِيُّ حَيْثُ قَالَ يُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ الصِّبْيَةُ كَانَتْ قَدْ أَلِفَتْهُ فَإِذَا سَجَدَ تَعَلَّقَتْ بِأَطْرَافِهِ وَالْتَزَمَتْهُ فَيَنْهَضُ مِنْ سُجُودِهِ فَتَبْقَى مَحْمُولَةً كَذَلِكَ إِلَى أَنْ يَرْكَعَ فيرسلها قَالَ هَذَا وَجهه عِنْدِي.

     وَقَالَ  بن دَقِيقِ الْعِيدِ مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ لَفْظَ حَمَلَ لَا يُسَاوِي لَفْظَ وَضَعَ فِي اقْتِضَاءِ فِعْلِ الْفَاعِلِ لِأَنَّا نَقُولُ فَلَانٌ حَمَلَ كَذَا وَلَوْ كَانَ غَيْرُهُ حَمَلَهُ بِخِلَافِ وَضَعَ فَعَلَى هَذَا فَالْفِعْلُ الصَّادِرُ مِنْهُ هُوَ الْوَضْعُ لَا الرَّفْعُ فَيَقِلُّ الْعَمَلُ قَالَ وَقَدْ كُنْتُ أَحْسَبُ هَذَا حَسَنًا إِلَى أَنْ رَأَيْتُ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ الصَّحِيحَةِ فَإِذَا قَامَ أَعَادَهَا.

.

قُلْتُ وَهِيَ رِوَايَةٌ لِمُسْلِمٍ وَرِوَايَةُ أَبِي دَاوُدَ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا أَصْرَحُ فِي ذَلِكَ وَهِيَ ثُمَّ أَخَذَهَا فَرَدَّهَا فِي مَكَانِهَا وَلِأَحْمَدَ مِنْ طَرِيقِ بن جُرَيْجٍ وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا فَوَضَعَهَا عَلَى رَقَبَتِهِ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي تَأْوِيلِ هَذَا الْحَدِيثِ وَالَّذِي أَحْوَجَهُمْ إِلَى ذَلِكَ أَنَّهُ عَمَلٌ كثير فروى بن الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ فِي النَّافِلَةِ وَهُوَ تَأْوِيلٌ بَعِيدٌ فَإِنَّ ظَاهِرَ الْأَحَادِيثِ أَنَّهُ كَانَ فِي فَرِيضَةٍ وَسَبَقَهُ إِلَى اسْتِبْعَادِ ذَلِكَ الْمَازِرِيُّ وَعِيَاضٌ لِمَا ثَبَتَ فِي مُسْلِمٍ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّ النَّاسَ وأُمَامَةُ عَلَى عَاتِقِهِ قَالَ الْمَازِرِيُّ إِمَامَتُهُ بِالنَّاسِ فِي النَّافِلَةِ لَيْسَتْ بِمَعْهُودَةٍ وَلِأَبِي دَاوُدَ بَيْنَمَا نَحْنُ نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ وَقَدْ دَعَاهُ بِلَالٌ إِلَى الصَّلَاةِ إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا وأُمَامَةُ عَلَى عَاتِقِهِ فَقَامَ فِي مُصَلَّاهُ فَقُمْنَا خَلْفَهُ فَكَبَّرَ فَكَبَّرْنَا وَهِيَ فِي مَكَانِهَا وَعِنْدَ الزُّبَيْرِ بْنِ بَكَّارٍ وَتَبِعَهُ السُّهَيْلِيُّ الصُّبْحُ وَوَهِمَ مَنْ عَزَاهُ لِلصَّحِيحَيْنِ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ وَرَوَى أَشْهَبُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ ذَلِكَ لِلضَّرُورَةِ حَيْثُ لَمْ يَجِدُ مَنْ يَكْفِيهِ أَمْرَهَا انْتَهَى.

     وَقَالَ  بَعْضُ أَصْحَابِهِ لِأَنَّهُ لَوْ تَرَكَهَا لَبَكَتْ وَشَغَلَتْ سِرَّهُ فِي صَلَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ شُغْلِهِ بِحَمْلِهَا وَفَرَّقَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ بَيْنَ الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ.

     وَقَالَ  الْبَاجِيُّ إِنْ وَجَدَ مَنْ يَكْفِيهِ أَمْرَهَا جَازَ فِي النَّافِلَةِ دُونَ الْفَرِيضَةِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ جَازَ فِيهِمَا قَالَ الْقُرْطُبِيُّ وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ التِّنِّيسِيُّ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ الْحَدِيثَ مَنْسُوخٌ.

.

قُلْتُ رَوَى ذَلِكَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ عَقِبَ رِوَايَتِهِ لِلْحَدِيثِ مِنْ طَرِيقِهِ لَكِنَّهُ غَيْرُ صَرِيحٍ وَلَفْظُهُ قَالَ التِّنِّيسِيُّ قَالَ مَالِكٌ مِنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسِخٌ ومنسوخ وَلَيْسَ الْعَمَل على هَذَا.

     وَقَالَ  بن عَبْدِ الْبَرِّ لَعَلَّهُ نُسِخَ بِتَحْرِيمِ الْعَمَلِ فِي الصَّلَاةِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ النَّسْخَ لَا يَثْبُتُ بِالِاحْتِمَالِ وَبِأَنَّ هَذِهِ الْقِصَّةَ كَانَتْ بَعْدَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا لِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ وَهَذِهِ الْقِصَّةُ كَانَتْ بَعْدَ الْهِجْرَةِ قَطْعًا بِمُدَّةٍ مَدِيدَةٍ وَذَكَرَ عِيَاضٌ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْ خَصَائِصِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكَوْنِهِ كَانَ مَعْصُومًا مِنْ أَنْ تَبُولَ وَهُوَ حَامِلُهَا وَرُدَّ بِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الِاخْتِصَاصِ وَبِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ ثُبُوتِ الِاخْتِصَاصِ فِي أَمْرٍ ثُبُوتُهُ فِي غَيْرِهِ بِغَيْرِ دَلِيلٍ وَلَا مَدْخَلَ لِلْقِيَاسِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ وَحَمَلَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى أَنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ مُتَوَالٍ لِوُجُودِ الطُّمَأْنِينَةِ فِي أَرْكَانِ صَلَاتِهِ.

     وَقَالَ  النَّوَوِيُّ ادَّعَى بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مَنْسُوخٌ وَبَعْضُهُمْ أَنَّهُ مِنَ الْخَصَائِصِ وَبَعْضُهُمْ أَنَّهُ كَانَ لِضَرُورَةٍ وَكُلُّ ذَلِكَ دَعَاوَى بَاطِلَةٌ مَرْدُودَةٌ لَا دَلِيلَ عَلَيْهَا وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ مَا يُخَالِفُ قَوَاعِدَ الشَّرْعِ لِأَنَّ الْآدَمِيَّ طَاهِرٌ وَمَا فِي جَوْفِهِ مَعْفُوٌّ عَنْهُ وَثِيَابُ الْأَطْفَالِ وَأَجْسَادُهُمْ مَحْمُولَةٌ عَلَى الطَّهَارَةِ حَتَّى تَتَبَيَّنَ النَّجَاسَةُ وَالْأَعْمَالُ فِي الصَّلَاةِ لَا تُبْطِلُهَا إِذَا قَلَّتْ أَوْ تَفَرَّقَتْ وَدَلَائِلُ الشَّرْعِ مُتَظَاهِرَةٌ عَلَى ذَلِكَ وَإِنَّمَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ لِبَيَانِ الْجَوَازِ.

     وَقَالَ  الْفَاكِهَانِيُّ وَكَأَنَّ السِّرَّ فِي حَمْلِهِ أُمَامَةَ فِي الصَّلَاةِ دَفْعًا لِمَا كَانَتِ الْعَرَبُ تَأْلَفُهُ مِنْ كَرَاهَةِ الْبَنَاتِ وَحَمْلِهِنَّ فَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ حَتَّى فِي الصَّلَاةِ لِلْمُبَالَغَةِ فِي رَدْعِهِمْ وَالْبَيَانُ بِالْفِعْلِ قَدْ يَكُونُ أَقْوَى مِنَ الْقَوْلِ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى تَرْجِيحِ الْعَمَلِ بِالْأَصْلِ عَلَى الْغَالِبِ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَلِابْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ هُنَا بَحْثٌ مِنْ جِهَةِ أَنَّ حِكَايَاتِ الْأَحْوَالِ لَا عُمُومَ لَهَا وَعَلَى جَوَازِ إِدْخَالِ الصِّبْيَانِ فِي الْمَسَاجِدِ وَعَلَى أَنَّ لَمْسَ الصِّغَارِ الصَّبَايَا غَيْرُ مُؤَثِّرٍ فِي الطَّهَارَةِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ وَغَيْرِهِنَّ وَعَلَى صِحَّةِ صَلَاةِ مَنْ حَمَلَ آدَمِيًّا وَكَذَا مَنْ حَمَلَ حَيَوَانًا طَاهِرًا وَلِلشَّافِعِيَّةِ تَفْصِيلٌ بَيْنَ الْمُسْتَجْمِرِ وَغَيْرِهِ وَقَدْ يُجَابُ عَنْ هَذِهِ الْقِصَّةِ بِأَنَّهَا وَاقِعَةُ حَالٍ فَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ أُمَامَةُ كَانَتْ حِينَئِذٍ قَدْ غَسَلَتْ كَمَا يَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمَسُّهَا بِحَائِلٍ وَفِيهِ تَوَاضُعُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَفَقَتُهُ عَلَى الْأَطْفَالِ وَإِكْرَامُهُ لَهُم جبرا لَهُم ولوالديهم

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب
إذا حمل جارية صغيرة على عنقه
[ قــ :503 ... غــ :516 ]
- حدثنا عبد الله بن يوسف: أبنا مالك، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن أبي قتادة الأنصاري، أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها.

( ( أمامة) ) ، هذه التي حملها النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في صلاته هي بنت ابنته زينب، وأبوها: أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف، وأم أبي العاص: هالة بنت خويلد، أخت خديجة بنت خويلد.

وفي رواية مالك لهذا الحديث: ( ( أبو العاص بن ربيعة) ) ، وكذا رواه عامة رواه ( ( الموطإ) ) عنه.

والصواب: ابن الربيع.
وقد خرجه مسلم، عن يحيى بن يحيى، عن مالك على الصواب.

وأمامة، تزوجها علي بن أبي طالب بعد موت فاطمة عليها السلام.

وقد خرج مسلم هذا الحديث من طريق مالك.

وخرجه - أيضا - من طريق سفيان بن عيينة، عن عثمان بن أبي سليمان وابن عجلان، سمعا عامر بن عبد الله بن الزبير يحدث، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن أبي قتادة، قال رأيت النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يؤم الناس وأمامة ابنة أبي العاص - وهي بنت زينب ابنة النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على عاتقه، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع من السجود أعادها.

ومن طريق ابن وهب: أخبرني مخرمة، عن أبيه، عن عمرو بن سليم الزرقي، قال: سمعت أبا قتادة الأنصاري يقول: رأيت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي للناس، وأمامة ابنة أبي العاص على عنقه، فإذا سجد وضعها.
ومن طريق سعيد المقبري، عن عمرو بن سليم، سمع أبا قتادة يقول: بينا نحن في المسجد جلوس، خرج علينا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بنحوه، غير أنه لم يذكر أنه أم الناس في تلك الصلاة.

وخرجه أبو داود من طريق ابن إسحاق، عن المقبري، عن عمرو بن سليم، عن أبي قتادة، قال: بينما نحن ننتظر رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الظهر أو العصر، وقد دعاه بلال للصلاة، خرج إلينا وأمامة بنت أبي العاص بنت ابنته على عاتقه، فقام رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في مصلاه، فقمنا خلفه، وهي في مكانها الذي هي فيه، قال: فكبر فكبرنا.
قال: حتى إذا أراد رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يركع أخذها فوضعها، ثم ركع وسجد حتى إذا فرغ من سجوده وقام أخذها فردها في مكانها، فما زال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصنع بها ذلك في كل ركعة حتى فرغ من صلاته.

وخرج الزبير بن بكار في كتابه ( ( الجمهرة) ) بإسناد له عن عمرو بن سليم
الزرقي، أن الصلاة التي صلى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهو يحمل أمامة صلاة الصبح.

وهو مرسل، ضعيف الإسناد.
فمجموع هذه الروايات يدل على أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - استفتح الصلاة بالناس إماما لهم في صلاة الفريضة، وهو حامل أمامة، وأنه كان إذا ركع وسجد وضعها بالأرض، فإذا قام إلى الركعة الثانية عاد إلى حملها إلى أن فرغ من صلاته.

والحديث نص صريح في جواز مثل هذا العمل في الصلاة المكتوبة، وأن ذلك لا يكره فيها، فضلا عن أن يبطلها.

وقد أخذ بذلك كثير من العلماء أو أكثرهم:
فقال الحسن والنخعي: ترضع المرأة جنينها وهي تصلي.

خرجه الأثرم عنهما بإسناد صحيح.

وروى - أيضا - بإسناد صحيح، عن ابن مسعود، أنه ركع ثم سجد، فسوى الحصى ثم خبطه بيده.

قال الأثرم: وسئل أبو عبد الله - يعني: أحمد - عن الرجل يكبر للصلاة وبين يديه رمح منصوب، فيريد أن يسقط فيأخذه فيركزه مرة أخرى - وقيل له: حكوا عن ابن المبارك أنه أمر رجلا صنع هذا أن يعيد التكبير -؟ فقال: أرجو أن لا يكون به بأس أن لا يعيد التكبير، ثم ذكر حديث النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه كان يصلي الفرض بالناس وأمامة على عاتقه.

قال: وسمعت أبا عبد الله سئل: أيأخذ الرجل ولده وهو يصلي؟ قال: نعم.

قال: وأخبرني محمد بن داود المصيصي، قال: رأيت أبا عبد الله رأى رجلا قد خرج عن الصف، فرده وهو في الصلاة.

قال: وربما رأيته يسوي نعليه برجليه في الصلاة.

وقال الجوزجاني في كتابه ( ( المترجم) ) : حدثني إسماعيل بن سعيد، قال: سألت أحمد بن حنبل عمن حمل صبيا ووضعه في صلاته، كما فعل النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ قال: صلاته جائزة.

قلت له: فمن فعل في صلاته فعلا كفعل أبي برزة حين مشى إلى الدابة، فأخذها حين انفلتت منه، وهو في صلاته؟ فقال: صلاته جائزة.

وبه قال أبو أيوب - يعني: سليمان بن داود الهاشمي - وأبو خيثمة.

وقال ابن أبي شيبة: من فعل ذلك على ما جاء عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رجونا أن تكون صلاته تامة.

قال: ويجزئ عمن فعل كفعل أبي برزة في صلاته.

قال الجوزجاني: وأقول: إن اتباع النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نجاة لا رجاء، وإنما الرجاء في اتباع غيره فيما لم يكن عنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

ثم خرج حديث أبي قتادة في حمل أمامة بإسناده.

ومراده: الإنكار على ابن أبي شيبة في قوله: ( ( أرجو) ) ، وأن مثل هذا لا ينبغي أن يكون فيه رجاء؛ فإنه اتباع لسنة النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وذلك نجاة وفلاح.

وحديث أبي برزة في اتباع فرسه وأخذها في صلاته، قد خرجه البخاري، وسيأتي في موضعه - إن شاء الله سبحانه وتعالى.

وحكى ابن المنذر عن الشافعي وأبي ثور جواز حمل الصبي في الصلاة المفروضة.

وإذا عرفت هذا تبين لك ضعف ما قاله ابن عبد البر: أنه لا نعلم خلافا أن هذا العمل في الصلاة مكروه، ولم يحك كراهته عن أحد إلا عن مالك، فإنه قال: ذكر أشهب عن مالك، أن ذلك من رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في صلاة النافلة، وان مثل هذا الفعل غير جائز في الفريضة، وحكى عن بعض أهل العلم أنه لا يحب لأحد فعل ذلك في صلاته، ولا يرى عليه إعادة به.

وقد تبين أن أكثر العلماء أجازوه من غير كراهة، وتخصيصه بالنافلة مرود بالنصوص المصرحة بأنه فعل ذلك في الفريضة، وهو يؤم الناس فيها.

وروى الإسماعيلي في ( ( صحيحه) ) من حديث عبد الله بن يوسف، عن مالك، أنه قال - بعد روايته هذا الحديث -: من حديث النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ناسخ ومنسوخ، وليس العمل على هذا.

ومالك إنما يشير إلى عمل من لقيه من فقهاء أهل المدينة خاصة كربيعة ونحوه، وقد عمل به فقهاء أهل العراق كالحسن والنخعي، وفقهاء أهل الحديث، ويتعذر على من يدعي نسخه الإتيان بنص ناسخ له.

وقد رخص عطاء في ذلك - أيضا -:
قال عبد الرزاق: عن ابن جريج، قلت لعطاء: أمرآة يبكي ابنها وهي في الصلاة أتتوركه: قال: نعم: قد كان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يأخذ حسنا في الصلاة فيحمله حتى إذا سجد وضعه.
قلت: في المكتوبة؟ قال: لا أدري.

وقال حرب الكرماني: ثنا محمد بن يحيى، ثنا عمر بن علي: ثنا عبد الملك ابن أبي سليمان، عن عطاء في الرجل يصلي ومعه المتاع بين يديه، فيتقدم الصف أو يتأخر فيحني ظهره، فيقدم متاعه أو يؤخره؟ قال: لا بأس به.

قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يكون في الصلاة فيسقط رداؤه عن ظهره، أيحمله؟ قال: أرجو أن لا يضيق ذلك.
قلت: فيفتح الباب بحيال القبلة؟ قال: في التطوع.

قال حرب: وثنا المسيب بن واضح، قال: سمعت ابن المبارك سئل عن الرجل يكون معه الثوب أو غيره، فيضعه بين يديه في الصلاة، فيتقدم الصفوف، أو يتأخر فيتناول ذلك الشيء، ويتقدم ويتأخر؟ قال: لا بأس بذلك.
قيل: وما وقت ما يمشي المصلي في صلاته؟ قال: ما لا يخرج إلى حد المشي.

وقال الخطابي: في هذا الحديث من الفقه أن من صلى وعلى ظهره أو عاتقه كارة أو نحوها لم تبطل صلاته، ما لم يحتج لإمساكه إلى عمل كثير، أو التزام له ببعض أعضائه.

قال: ويشبه أن يكون النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يتعمد لحملها؛ لأن ذلك يشغله عن صلاته وعن الخشوع فيها، وأنها كانت إذا سجد جاءت فتعلقت بأطرافه والتزمته، فينهض من سجوده فيخليها وشأنها، فتبقى محمولة كذلك إلى أن يركع، فيرسلها إلى الأرض، حتى إذا سجد وأراد النهوض عاد إلى مثله.

قلت: هذا تبطله الأحاديث الصحيحة المصرحة بأنه خرج على الناس وهو حاملها، ثم صلى لهم وهو حاملها.

وفي حديث أبي قتادة: دليل على أن حمل الجارية الصغيرة في الصلاة ووضعها ليس بمبطل للصلاة، ولا هو بداخل فيما يبطل الصلاة من مرور المرأة بين يدي المصلي؛ فإن هذا ليس بمرور، وأكثر ما فيه أنه كان يضعها بين يديه، وليس هذا بأكثر من صلاته إلى عائشة وهي معترضة بين يديه، بل هذا أهون؛ لأن ذلك لم يكن يستمر في جميع صلاته.
وأيضا؛ فهذه صغيرة لَمْ تكن بلغت حينئذ.

وقد سبق فِي حَدِيْث أن زَيْنَب بِنْت أم سَلَمَة مرت بَيْن يدي النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ
يصلي، فلم يقطع صلاته، وكانت زينب حينئذ صغيرة، وأن المرأة إذا أطلقت لم يرد بها إلا المرأة البالغ.

وهذا هو المعنى الذي بوب البخاري عليه هنا، وخرج الحديث لأجله.

وفيه - أيضا -: دليل على طهارة ثياب الأطفال؛ فإنه لو كان محكوما بنجاستها لم يصل وهو حامل لأمامة.

وقد نص الشافعي وغيره على طهارتها، ومن أصحاب الشافعي من حكى لهم قولين في ذلك.

ومنع ابن أبي موسى من أصحابنا من الصلاة في ثيابهم حتى تغسل؛ لأنهم لا يتنزهون من البول.

وروى أبو النعيم الفضل بن دكين في ( ( كتاب الصلاة) ) : ثنا مندل: ثنا إسماعيل بن مسلم، عن الحارث العكلي، عن إبراهيم النخعي، قال: كانوا يكرهون أن يصلوا في ثياب الصبيان.

إسناد ضعيف.

وقد كره الصلاة في ثيابهم كثير من أصحابنا، وحكي مثله عن الحسن، ورخص فيه آخرون، وهو اختيار بعض أصحابنا، وهذا أصح، وهذا الحديث نص في ذلك.
والله سبحانه وتعالى اعلم.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب إِذَا حَمَلَ جَارِيَةً صَغِيرَةً عَلَى عُنُقِهِ فِي الصَّلاَةِ
وهذا ( باب) بالتنوين ( إذا حمل جارية صغيرة على عنقه) لا تفسد صلاته وزاد غير الأربعة ( في الصلاة) .



[ قــ :503 ... غــ : 516 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يُصَلِّي وَهْوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَلأَبِي الْعَاصِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا".
[الحديث 516 - طرفه في: 5996] .

وبالسند قال: ( حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي ( قال: أخبرنا) وللأصيلي حدّثنا ( مالك) إمام دار الهجرة ( عن عامر بن عبد الله بن الزبير) بن العوام ( عن عمرو بن سليم) بفتح العين وضم السين ( الزرقي) بضم الزاي وفتح الراء الأنصاري ( عن أبي قتادة) الحرث بن ربعي ( الأنصار) السلمي رضي الله عنه:
( أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان يصلّي وهو حامل أمامة) بتنوين حامل وضم همزة أمامة وتخفيف ميمها والنصب والجملة اسمية حالية، وروي حامل إمامة بالإضافة كان الله بالغ أمره بالوجهين ويظهر أثر الوجهين في قوله ( بنت زينب) فيجوز فيها الفتح والكسر بالاعتبارين، وأما قوله ( بنت رسول الله) وفي رواية ابنة رسول الله ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) فبجر بنت خاصة لأنها صفة لزينب المجرورة قطعًا ( و) هي أي أمامة بنت ( لأبي العاص) مقسم بكسر الميم وفتح السين أو لقيط أو القاسم أو لقيم أو مهشم أو هشيم أو ياسر أقوال وأسر يوم بدر كافرًا ثم أسلم وهاجر، وردّ عليه النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ابنته زينب وماتت معه وأثنى عليه في مصاهرته، وتوفي في خلافة أبي بكر رضي الله عنهما ( بن ربيعة) بن عبد العزى ( بن عبد شمس) كذا وقع في رواية الأكثرين عن مالك، والصواب ما رواه أبو مصعب ومعن بن عيسى ويحيى بن بكير عن مالك الربيع بلا هاء، ونسبه مالك إلى جدّه لشهرته به، وكان حمله عليه الصلاة والسلام لأمامة على عنقه كما رواه مسلم من طريق أخرى وعبد الرزاق عن مالك، ولأحمد من طريق ابن جريج على رقبته.
( فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها) وإنما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام لبيان الجواز وهو جائز لنا وشرع مستمر إلى يوم الدين، وهذا مذهبنا ومذهب أبي حنيفة وأحمد، وادّعى المالكية بتحريم الحمل في الصلاة وهو مردود بأن قصة أمامة كانت بعد قوله عليه الصلاة والسلام: "إن في الصلاة لشغلاً" فإن ذلك كان قبل الهجرة، وقصة أمامة بعدها قطعًا بمدة مديدة، وحمل مالك لها فيما رواه أشهب على صلاة النافلة مدفوع بحديث مسلم: رأيت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يؤمّ الناس وأمامة على عاتقه، وحديث أبي داود: بينا نحن ننتظر رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في الظهر والعصر وقد
دعاه بلال للصلاة إذ خرج إلينا وأمامة بنت أبي العاص بنت ابنته -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على عنقه فقام في الصلاة وقمنا خلفه، وفي كتاب النسب لابن بكار عن عمرو بن سليم أن ذلك كان في صلاة الصبح، وهذا يقتضي أنه كان في الفرض.

وأجيب: باحتمال أنه كان في النافلة التي قبل الفرض، وردّ بأن إمامته في النافلة ليست معهودة وبأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يتنفل في المسجد بل في بيته قبل أن يخرج وإنما يخرج عند الإقامة وحمل الخطابي ذلك على عدم التعمّد منه عليه الصلاة والسلام لأنه عمل كثير في الصلاة بل كانت أمامة ألفته وأنست بقربه، فتعلقت به في الصلاة ولم يدفعها عن نفسه، فإذا أراد أن يسجد وضعها عن عاتقه حتى يكمل سجوده فتعود إلى حالتها الأولى فلا يدفعها، فإذا قام بقيت معه محمولة.
وعورض بما رواه أبو داود من طريق المقبري عن عمرو بن سليم حتى إذا أراد أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع وسجد، حتى إذا فرغ من سجوده وقام أخذها فردها في مكانها ولأحمد من

طريق ابن جريج وإذا قام حملها فوضعها على رقبته، فهذا صريح في أن فعل الحمل والوضع كان منه لا منها، والأعمال في الصلاة إذا قلت أو تفرقت لا تبطلها، والواقع هنا عمل غير متوالٍ لوجود الطمأنينة في أركان صلاته، ودعوى خصوصيته عليه الصلاة والسلام بذلك كعصمته من بول الصبية بخلاف غيره مردودة بأن الأصل عدم الخصوصية، وكذا دعوى الضرورة حيث لم يجد من يكفيه أمرها لأنه عليه الصلاة والسلام لو تركها لبكت وشغلته في صلاته أكثر من شغله بحملها.
قال النووي: وكلها باطلة لا دليل عليها وليس في الحديث ما يخالف قواعد الشرع انتهى.

ورواة هذا الحديث الخمسة كلهم مدنيون إلاّ شيخ المؤلّف، وفيه التحديث والإخبار والعنعنة، وأخرجه المؤلّف أيضًا في الأدب ومسلم في الصلاة وكذا أبو داود والنسائي.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  (بابٌُ منْ حَمَلَ جَارِيَةً صَغِيرَةً على عُنقِهِ فِي الصَّلاَةِ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان من حمل جَارِيَة صَغِيرَة على عُنُقه، يَعْنِي: لَا تفْسد صلَاته..
     وَقَالَ  ابْن بطال: أَدخل البُخَارِيّ هَذَا الحَدِيث هُنَا ليدل أَن حمل الْمُصَلِّي الْجَارِيَة على الْعُنُق لَا يضر صلَاته، لِأَن حملهَا أَشد من مرورها بَين يَدَيْهِ، فَلَمَّا لم يضر حملهَا كَذَلِك لَا يضر مرورها.
قلت: فَلذَلِك ترْجم هَذَا الْبابُُ بِهَذِهِ التَّرْجَمَة، وَبَينه وَبَين الْأَبْوَاب الَّتِي قبله مُنَاسبَة من هَذَا الْوَجْه.



[ قــ :503 ... غــ :516]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ يُوسُفَ قَالَ أخبرنَا مالِكٌ عنْ عامِرِ بنِ عَبْد الله بنِ الزُّبَيْرِ عنْ عَمْرو بنِ سُلَيْمٍ الزُّرقِيِّ عنْ أبي قَتَادَةَ الأَنْصَاريِّ أنَّ رسولَ الله كانَ يُصَلِّي وَهُوَ حامِلٌ أُمامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتَ رسولِ الله ولأَبي العَاصِ بنِ رَبِيعَةَ بنِ عَبْدِ شمْسٍ فإِذَا سَجَدَ وَضَعَها وَإذَا قَامَ حَمَلَها.
(الحَدِيث 615 طرفَة فِي: 6995) .


مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.
فَإِن قلت: أَيْن الظُّهُور وَقد خصص الْحمل بِكَوْنِهِ على الْعُنُق، وَلَفظ الحَدِيث أَعم من ذَلِك؟ قلت: كَأَنَّهُ أَشَارَ بذلك إِلَى الحَدِيث لَهُ طرق أُخْرَى مِنْهَا لمُسلم من طَرِيق بكير بن الْأَشَج عَن عَمْرو بن سليم، وَصرح فِيهِ: (على عُنُقه) ، وَكَذَا فِي رِوَايَة أبي دَاوُد لَهُ: (فَيصَلي رَسُول الله وَهِي على عَاتِقه) ، وَفِي رِوَايَة لِأَحْمَد من طَرِيق ابْن جريج: (على رقبته) .

ذكر رِجَاله وهم خَمْسَة: الأول: عبد ابْن يُوسُف التنيسِي.
الثَّانِي: مَالك بن أنس.
الثَّالِث: عَامر بن عبد ابْن الزبير بن الْعَوام.
الرَّابِع: عَمْرو بن سليم، بِضَم السِّين: الزرقي، بِضَم الزَّاي وَفتح الرَّاء، وَهُوَ فِي الْأَنْصَار نِسْبَة إِلَى زُرَيْق بن عَامر بن زُرَيْق بن عبد حَارِثَة بن مَالك بن عصب بن جشم بن الْخَزْرَج.
الْخَامِس: أَبُو قَتَادَة الْأنْصَارِيّ واسْمه الْحَارِث بن ربعي السّلمِيّ،.

     وَقَالَ  ابْن الْكَلْبِيّ وَابْن إِسْحَاق: اسْمه النُّعْمَان.
قَالَ الْهَيْثَم بن عدي: إِن عليا صلى عَلَيْهِ بِالْكُوفَةِ فِي سنة ثَمَان وَثَلَاثِينَ.

ذكر لطائف اسناده) فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي مَوضِع، والإخبار كَذَلِك فِي مَوضِع، والعنعنة فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع.
وَفِيه: فِي رِوَايَة عبد الرَّزَّاق: عَن مَالك سَمِعت أَبَا قَتَادَة، وَكَذَا فِي رِوَايَة أَحْمد من طَرِيق ابْن جريج: عَن عَامر عَن عَمْرو بن سليم أَنه سمع أَبَا قَتَادَة.
وَفِيه: أَن رُوَاته كلهم مدنيون مَا خلا شيخ البُخَارِيّ.
وَفِيه: رِوَايَة التَّابِعِيّ عَن التَّابِعِيّ عَن الصَّحَابِيّ.

ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الْأَدَب عَن أبي الْوَلِيد الطَّيَالِسِيّ.
وَأخرجه مُسلم فِي الصَّلَاة عَن القعْنبِي وَيحيى بن يحيى وقتيبة، ثَلَاثَتهمْ عَن مَالك بِهِ، وَعَن قُتَيْبَة عَن اللَّيْث بِهِ، وَعَن ابتن أبي عَمْرو وَعَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة وَعَن مُحَمَّد بن الْمثنى عَن أبي بكر الْحَنَفِيّ وَعَن أبي الطَّاهِر بن السَّرْح وَهَارُون بن سعيد، كِلَاهُمَا عَن ابْن وهب بِهِ.
وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِيهِ عَن القعْنبِي بِهِ، وَعَن قُتَيْبَة عَن اللَّيْث بِهِ، وَعَن مُحَمَّد بن سَلمَة عَن ابْن وهب بِهِ، وَعَن يحيى بن خلف عَن عبد الْأَعْلَى عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق.
وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن قُتَيْبَة عَن مَالك بِهِ، وَعَن قُتَيْبَة عَن اللَّيْث بِهِ، وَعَن قُتَيْبَة عَن سُفْيَان وَعَن مُحَمَّد بن صَدَقَة الْحِمصِي عَن مُحَمَّد بن حَرْب.

رلا
ذكر مَعْنَاهُ وَإِعْرَابه) قَوْله: (وَهُوَ حَامِل أُمَامَة) ، جملَة إسمية فِي مَحل النصب على الْحَال، وَلَفظ: حَامِل، بِالتَّنْوِينِ، وأمامة، بِالنّصب، وَهُوَ الْمَشْهُور يرْوى بِالْإِضَافَة كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: { إِن ابالغ أمره} (الطَّلَاق: 3) بالوحهين فِي الْقِرَاءَة.

     وَقَالَ  الْكرْمَانِي.
فَإِن قلت: قَالَ النُّحَاة: فَإِن إسم الْفَاعِل للماضي وَجَبت الْإِضَافَة، فَمَا وَجه عمله؟ قلت: إِذا أُرِيد بِهِ حِكَايَة الْحَال الْمَاضِيَة جَازَ إعماله كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى { وكلبهم باسط ذِرَاعَيْهِ} (الْكَهْف: 81) و: أُمَامَة، بِضَم الْهمزَة وَتَخْفِيف الميمين: بنت زَيْنَب، رَضِي اتعالى عَنْهَا، كَانَت زَيْنَب أكبر بَنَات رَسُول ا، وَكَانَت فَاطِمَة أصغرهن وأحبهن إِلَى رَسُول ا، وَكَانَ أَوْلَاد رَسُول الله كلهَا من خَدِيجَة سوى إِبْرَاهِيم فَإِنَّهُ من مَارِيَة الْقبْطِيَّة، تزَوجهَا النَّبِي، عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، قبل الْبعْثَة.
قَالَ الزُّهْرِيّ: وَكَانَ عمر يَوْمئِذٍ إِحْدَى وَعشْرين سنة، وَقيل: خمْسا وَعشْرين سنة زمَان بنيت الْكَعْبَة، قَالَه الْوَاقِدِيّ، وَزَاد: وَلها من الْعُمر خمس وَأَرْبَعُونَ سنة.
وَقيل: كَانَ عمره،، ثَلَاثِينَ سنة وعمرها أَرْبَعِينَ سنة، فَولدت لَهُ: الْقَاسِم وَبِه كَانَ يكنى والطاهر وَزَيْنَب ورقية وَأم كُلْثُوم وَفَاطِمَة، وَتزَوج بِزَيْنَب: أَبُو الْعَاصِ بن الرّبيع فَولدت مِنْهُ عليا وأمامة هَذِه الْمَذْكُورَة فِي الحَدِيث، تزَوجهَا عَليّ بن أبي طَالب بعد موت فَاطِمَة، فَولدت مِنْهُ مُحَمَّدًا، وَكَانَت وَفَاة زَيْنَب فِي ثمانٍ.
قَالَه الْوَاقِدِيّ..
     وَقَالَ  قَتَادَة: فِي أول سنة ثَمَان.

قَوْله: (وَلأبي الْعَاصِ) بن الرّبيع بن عبد شمس، وَفِي أَحَادِيث (الْمُوَطَّأ) للدارقطني: قَالَ ابْن نَافِع وَعبد ابْن يُوسُف والقعنبي فِي رِوَايَة إِسْحَاق عَنهُ، وَابْن وهب وَابْن بكير وَابْن الْقَاسِم وَأَيوب بن صَالح عَن مَالك: وَلأبي الْعَاصِ بن ربيعَة عبد شمس..
     وَقَالَ  مُحَمَّد بن الْحسن: وَلأبي الْعَاصِ بن الرّبيع، مثل قَول معن، وَأبي مُصعب.
وَفِي (التَّمْهِيد) رَوَاهُ يحيى: وَلأبي الْعَاصِ بن ربيعَة، بهاء التَّأْنِيث، وَتَابعه الشَّافِعِي ومطرف وَابْن نَافِع، وَالصَّوَاب: ابْن الرّبيع، وَكَذَا أصلحه ابْن وضاح فِي رِوَايَة يحيى.
قَالَ عِيَاض:.

     وَقَالَ  الْأصيلِيّ: هُوَ ابْن ربيع ابْن ربيعَة، فنسبه مَالك إِلَى جده قَالَ عِيَاض: وَهَذَا غير مَعْرُوف، وَنسبه عِنْد أهل الْأَخْبَار باتفاقهم أَبُو الْعَاصِ بن الرّبيع بن عبد الْعُزَّى بن عبد شمس بن عبد منَاف..
     وَقَالَ  الْكرْمَانِي: البُخَارِيّ نسبه مُخَالفا للْقَوْم من جِهَتَيْنِ، قَالَ: ربيعَة، بِحرف التَّأْنِيث، وَعِنْدهم: الرّبيع، بِدُونِهِ..
     وَقَالَ : ربيعَة بن عبد شمس، وهم قَالُوا: ربيع بن عبد الْعُزَّى بن عبد شمس.
قلت: لَو اطلع الْكرْمَانِي على كَلَام الْقَوْم لما قَالَ: نِسْبَة البُخَارِيّ مُخَالفا للْقَوْم من جِهَتَيْنِ، على أَن الَّذِي عندنَا فِي نسختنا: الرّبيع عبد شمس، بِالنِّسْبَةِ إِلَى جده، وَاخْتلف فِي اسْم أبي الْعَاصِ، قيل: يَاسر، وَقيل: لَقِيط، وَقيل: مهشم،.

     وَقَالَ  الزبير: عَن مُحَمَّد بن الضَّحَّاك عَن أَبِيه اسْمه الْقَاسِم، وَهُوَ أَكثر فِي اسْمه..
     وَقَالَ  أَبُو عمر: وَالْأَكْثَر لَقِيط، وَيعرف بجر الْبَطْحَاء، وَرَبِيعَة عَمه، وَأم أبي الْعَاصِ: هدلة، وَقيل: هِنْد بنت خويلد أُخْت خَدِيجَة، رَضِي اتعالى عَنْهَا، لأَبِيهَا وَأمّهَا، وَأَبُو الْعَاصِ أسلم قبل الْفَتْح وَهَاجَر ورد عَلَيْهِ السَّلَام، عَلَيْهِ إبنته زَيْنَب وَمَاتَتْ مَعَه..
     وَقَالَ  ابْن إِسْحَاق: وَكَانَ أَبُو الْعَاصِ من رجال مَكَّة المعدومين مَالا وَأَمَانَة وتجارةً، وَكَانَت خَدِيجَة هِيَ الَّتِي سَأَلت رَسُول الله أَن يُزَوجهُ بابُنتها زَيْنَب، وَكَانَ لَا يُخَالِفهَا، وَكَانَ ذَلِك قبل الْوَحْي، وَالْإِسْلَام فرق بَينهمَا..
     وَقَالَ  ابْن كثير: إِنَّمَا حرم االمسلمات على الْمُشْركين عَام الْحُدَيْبِيَة سنة سِتّ من الْهِجْرَة، وَكَانَ أَبُو الْعَاصِ فِي غَزْوَة بدر مَعَ الْمُشْركين، وَوَقع فِي الْأسر..
     وَقَالَ  ابْن هِشَام: كَانَ أسره خرَاش بن الصمَّة، أحد بني حرَام،.

     وَقَالَ  ابْن إِسْحَاق، عَن عَائِشَة: لما بعث أهل مَكَّة فِي فدَاء أسرتهم بعثت زَيْنَب بنت رَسُول الله فِي فدَاء أبي الْعَاصِ بِمَال، وَبعثت فِيهِ بقلادة لَهَا، وَكَانَت خَدِيجَة رَضِي اتعالى عَنْهَا، أدخلتها بهَا على أبي الْعَاصِ حِين بنى عَلَيْهَا.
قَالَت: فَلَمَّا رَآهَا رَسُول الله رق لَهَا رقة شَدِيدَة،.

     وَقَالَ : إِن رَأَيْتُمْ أَن تطلقوا لَهَا أَسِيرهَا وتردوا عَلَيْهَا الَّذِي لَهَا فافعلوا.
قَالُوا: نعم يَا رَسُول ا، فأطلقوه وردوا عَلَيْهَا الَّذِي لَهَا..
     وَقَالَ  ابْن إِسْحَاق: وَقد كَانَ رَسُول الله قد أَخذ عَلَيْهِ أَن يخلي سَبِيل زَيْنَب، يَعْنِي أَن تهَاجر إِلَى الْمَدِينَة فوفى أَبُو الْعَاصِ بذلك وَلَحِقت بأبيها، وَأقَام أَبُو الْعَاصِ بِمَكَّة على كفره، واستمرت زَيْنَب عِنْد أَبِيهَا بِالْمَدِينَةِ، ثمَّ آخر الْأَمر أسلم وَخرج حَتَّى قدم على رَسُول الله وَعَن ابْن عَبَّاس، رَضِي اتعالى عَنْهُمَا: رد عَلَيْهِ رَسُول الله ابْنَته زَيْنَب على النِّكَاح الأول لم يحدث شَيْئا، وَسَنذكر حَقِيقَة هَذَا الْكَلَام فِي مَوْضِعه إِن شَاءَ اتعالى.
فَإِن قيل: مَا اللَّام فِي: لأبي الْعَاصِ؟ أُجِيب بِأَن الْإِضَافَة فِي بنت بِمَعْنى: اللَّام، وَالتَّقْدِير فِي بنت لِزَيْنَب، فأظهر هُنَا مَا هُوَ مُقَدّر فِي الْمَعْطُوف عَلَيْهِ.

قَوْله: (فَإِذا سجد وَضعهَا) ، وَفِي مُسلم من طَرِيق عُثْمَان بن أبي سُلَيْمَان وَمُحَمّد بن عجلَان وَالنَّسَائِيّ من طَرِيق الزبيدِيّ، وَأحمد من طَرِيق ابْن جريج، وَابْن حبَان من طَرِيق أبي العميس، كلهم عَن عَامر بن عبد اشيخ مَالك فَقَالُوا: (إِذا ركع وَضعهَا) .
وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد، من طَرِيق المَقْبُري عَن عَمْرو بن سليم: (حَتَّى إِذا أَرَادَ أَن يرْكَع أَخذهَا فوضعها ثمَّ ركع وَسجد، حَتَّى إِذا فرغ من سُجُوده فَقَامَ أَخذهَا فَردهَا فِي مَكَانهَا) .

ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ: تكلم النَّاس فِي حكم هَذَا الحَدِيث، فَقَالَ النَّوَوِيّ: هَذَا يدل لمَذْهَب الشَّافِعِي وَمن وَافقه أَنه يجوز حمل الصَّبِي والصبية وَغَيرهمَا من الْحَيَوَان فِي صَلَاة النَّفْل، وَيجوز للْإِمَام وَالْمُنْفَرد وَالْمَأْمُوم قلت: أما مَذْهَب أبي حنيفَة فِي هَذَا مَا ذكر صَاحب (الْبَدَائِع) وَفِي بَيَان الْعَمَل الْكثير الَّذِي يفْسد الصَّلَاة والقليل الَّذِي لَا يُفْسِدهَا: فالكثير مَا يحْتَاج فِيهِ إِلَى اسْتِعْمَال الْيَدَيْنِ، والقليل مَا لَا يحْتَاج فِيهِ إِلَى ذَلِك، وَذكر لَهما صوراً حَتَّى قَالَ: إِذا أَخذ قوساً وَرمى فَسدتْ صلَاته، وَكَذَا لَو حملت امْرَأَة صبيها فأرضعته، لوُجُود الْعَمَل الْكثير الَّذِي يفْسد الصَّلَاة، وَأما حمل الصَّبِي بِدُونِ الْإِرْضَاع فَلَا يُوجب الْفساد، ثمَّ روى الحَدِيث الْمَذْكُور، ثمَّ قَالَ: وَهَذَا الصَّنِيع لم يكره مِنْهُ لِأَنَّهُ كَانَ مُحْتَاجا إِلَى ذَلِك لعدم من يحفظها، أَو لبَيَان الشَّرْع بِالْفِعْلِ، وَهَذَا غير مُوجب فَسَاد الصَّلَاة.
وَمثل هَذَا أَيْضا فِي زَمَاننَا لَا يكره لوَاحِد منَّا لَو فعل ذَلِك عِنْد الْحَاجة، أما بِدُونِ الْحَاجة فمكروه.
انْتهى.
وَذكر أَشهب عَن مَالك أَن ذَلِك كَانَ من رَسُول الله فِي صَلَاة النَّافِلَة، وَأَن مثل هَذَا الْفِعْل غير جَائِز فِي الْفَرِيضَة..
     وَقَالَ  أَبُو عمر: حَسبك بتفسير مَالك، وَمن الدَّلِيل على صِحَة مَا قَالَه فِي ذَلِك أَنِّي لَا أعلم خلافًا أَن مثل هَذَا الْعَمَل فِي الصَّلَاة مَكْرُوه..
     وَقَالَ  النَّوَوِيّ: هَذَا التَّأْوِيل فَاسد، لِأَن قَوْله: (يؤم النَّاس) صَرِيح أَو كَالصَّرِيحِ فِي أَنه كَانَ فِي الْفَرِيضَة، قلت: هُوَ مَا رَوَاهُ سُفْيَان بن عُيَيْنَة بِسَنَدِهِ إِلَى أبي قَتَادَة الْأنْصَارِيّ، قَالَ: (رَأَيْت النَّبِي يؤم النَّاس وأمامة بنت أبي الْعَاصِ، وَهِي بنت زَيْنَب ابْنة رَسُول الله على عَاتِقه) .
وَلِأَن الْغَالِب فِي إِمَامَة رَسُول الله كَانَت فِي الْفَرَائِض دون النَّوَافِل وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد عَن أبي قَتَادَة صَاحب رَسُول ا، قَالَ: (بَيْنَمَا نَحن نَنْتَظِر رَسُول ا، للصَّلَاة فِي الظّهْر أَو الْعَصْر وَقد دَعَا بِلَال للصَّلَاة، إِذْ خرج إِلَيْنَا وأمامة بنت أبي الْعَاصِ، بنت ابْنَته، على عُنُقه، فَقَامَ رَسُول ا، فِي مُصَلَّاهُ وقمنا خَلفه) الحَدِيث.

وَفِي كتاب (النّسَب) للزبير بن بكار: عَن عَمْرو بن سليم أَن ذَلِك كَانَ فِي صَلَاة الصُّبْح..
     وَقَالَ  النَّوَوِيّ: وَادّعى بعض الْمَالِكِيَّة أَنه مَنْسُوخ..
     وَقَالَ  الشَّيْخ تَقِيّ الدّين: هُوَ مَرْوِيّ عَن مَالك أَيْضا..
     وَقَالَ  أَبُو عمر: وَلَعَلَّ هَذَا نسخ بِتَحْرِيم الْعَمَل والاشتغال بِالصَّلَاةِ وَقد رد هَذَا بِأَن قَوْله: (إِن فِي الصَّلَاة لشغلاً) ، كَانَ قبل بدر عِنْد قدوم عبد ابْن مَسْعُود من الْحَبَشَة، وَأَن قدوم زَيْنَب وبنتها إِلَى الْمَدِينَة كَانَ ذَلِك، وَلَو لم يكن الْأَمر كَذَلِك لَكَانَ فِيهِ إِثْبَات النّسخ بِمُجَرَّد الِاجْتِهَاد، وروى أَشهب وَابْن نَافِع عَن مَالك: أَن هَذَا كَانَ للضَّرُورَة، وَادّعى بعض الْمَالِكِيَّة أَنه خَاص بِالنَّبِيِّ، ذكره القَاضِي عِيَاض..
     وَقَالَ  النَّوَوِيّ: وكل هَذِه الدَّعَاوَى بَاطِلَة ومردودة، فَإِنَّهُ لَا دَلِيل عَلَيْهَا وَلَا ضَرُورَة إِلَيْهَا، بل الحَدِيث صَحِيح صَرِيح فِي جَوَاز ذَلِك، وَلَيْسَ فِيهِ مَا يُخَالف قَوَاعِد الشَّرْع، لِأَن الْآدَمِيّ طَاهِر وَمَا فِي جَوْفه من النَّجَاسَة مَعْفُو عَنهُ لكَونه فِي معدنه، وَثيَاب الْأَطْفَال وأجسادهم على الطَّهَارَة، وَدَلَائِل الشَّرْع متظاهرة على أَن هَذِه الْأَفْعَال فِي الصَّلَاة لَا تبطلها إِذا قلت أَو تَفَرَّقت، وَفعل النَّبِي، هَذَا بَيَانا للْجُوَاز وتنبيهاً عَلَيْهِ.

قلت: وَقد قَالَ بعض أهل الْعلم: إِن فَاعِلا لَو فعل مثل ذَلِك لم أر عَلَيْهِ إِعَادَة من أجل هَذَا الحَدِيث، وَإِن كنت لَا أحب لأحد فعله، وَقد كَانَ أَحْمد بن حَنْبَل يُجِيز هَذَا.
قَالَ الْأَثْرَم: سُئِلَ أَحْمد: يَأْخُذ الرجل وَلَده وَهُوَ يُصَلِّي؟ قَالَ: نعم.
وَاحْتج بِحَدِيث أبي قَتَادَة.
قَالَ الْخطابِيّ: يشبه أَن يكون هَذَا الصَّنِيع من رَسُول الله لَا عَن قصد وتعمد لَهُ فِي الصَّلَاة.
وَلَعَلَّ الصبية لطول مَا ألفته واعتادته من ملابسته فِي غير الصَّلَاة كَانَت تتَعَلَّق بِهِ حَتَّى تلابسه وَهُوَ فِي الصَّلَاة فَلَا يَدْفَعهَا عَن نَفسه وَلَا يبعدها، فَإِذا أَرَادَ أَن يسْجد وَهِي على عَاتِقه، وَضعهَا بِأَن يحطهَا أَو يرسلها إِلَى الأَرْض حَتَّى يفرغ من سُجُوده، فَإِذا أَرَادَ الْقيام.
وَقد عَادَتْ الصبية إِلَى مثل الْحَالة الأولى، لم يدافعها وَلم يمْنَعهَا، حَتَّى إِذا قَامَ بقيت مَحْمُولَة مَعَه.
هَذَا عِنْدِي وَجه الحَدِيث.
وَلَا يكَاد يتَوَهَّم عَلَيْهِ أَنه كَانَ يتَعَمَّد لحملها ووضعها وإمساكها فِي الصَّلَاة تَارَة بعد أُخْرَى، لِأَن الْعَمَل فِي ذَلِك قد يكثر فيتكرر، وَالْمُصَلي يشْتَغل بذلك عَن صلَاته، وَإِذا كَانَ علم الخميصة يشْغلهُ عَن صلَاته حَتَّى يسْتَبْدل بهَا الأنبجانية، فَكيف لَا يشْتَغل عَنْهَا بِمَا هَذَا صفته من الْأُمُور؟ وَفِي ذَلِك بَيَان مَا تأولناه..
     وَقَالَ  النَّوَوِيّ، بعد أَن نقل ملخص كَلَام الْخطابِيّ: هَذَا الَّذِي ذكره بَاطِل وَدَعوى مُجَرّدَة، وَمِمَّا يرد عَلَيْهِ قَوْله فِي (صَحِيح مُسلم) : (فَإِذا قَامَ حملهَا) .
وَقَوله: (فَإِذا رفع من السُّجُود أَعَادَهَا.
وَقَوله فِي غير رِوَايَة مُسلم: (خرج علينا حَامِلا أُمَامَة فصلى) .
وَذكر الحَدِيث، وَأما قَضِيَّة الخميصة فَلِأَنَّهَا تشغل الْقلب بِلَا فَائِدَة، وَحمل أُمَامَة لَا نسلم أَنه يشغل الْقلب، وَإِن أشغله فيترتب عَلَيْهِ فَوَائِد وَبَيَان قَوَاعِد مِمَّا ذَكرْنَاهُ وَغَيره، فَاحْتمل ذَلِك الشّغل بِهَذِهِ الْفَوَائِد بِخِلَاف الخميصة، فَالصَّوَاب الَّذِي لَا معدل عَنهُ أَن الحَدِيث كَانَ لبَيَان الْجَوَاز والتنبيه على هَذِه الْفَوَائِد فَهُوَ جَائِز لنا، وَشرع مُسْتَمر للْمُسلمين إِلَى يَوْم الدّين.
قلت: وَجه آخر لرد كَلَام الْخطابِيّ، قَوْله: (فَقَامَ فَأَخذهَا فَردهَا فِي مَكَانهَا) ، وَهَذَا صَرِيح فِي أَن فعل الْحمل والوضع كَانَ مِنْهُ لَا من أُمَامَة،.

     وَقَالَ  بعض أَصْحَاب مَالك: لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام لَو تَركهَا لبكت وشغلت سره فِي صلَاته أَكثر من شغله بحملها، وَفرق بعض أَصْحَابه بَين الْفَرِيضَة والنافلة..
     وَقَالَ  الْبَاجِيّ: إِن وجد من يَكْفِيهِ أمرهَا جَازَ فِي النَّافِلَة دون الْفَرِيضَة، وَإِن لم يجد جَازَ فيهمَا وَحمل أَكثر أهل الْعلم هَذَا الحَدِيث على أَنه عمل غير متوال لوُجُود الطُّمَأْنِينَة فِي أَرْكَان صلَاته..
     وَقَالَ  الْفَاكِهَانِيّ: كَانَ السِّرّ فِي حمل أُمَامَة فِي الصَّلَاة دفعا لما كَانَت الْعَرَب تألفه من كَرَاهَة الْبَنَات وحملهن، وَخَالفهُم فِي ذَلِك حَتَّى فِي الصَّلَاة للْمُبَالَغَة فِي ردعهم، وَالْبَيَان بِالْفِعْلِ قد يكون أقوى من القَوْل.

وَمن فَوَائِد هَذَا الحَدِيث: جَوَاز إِدْخَال الصغار فِي الْمَسَاجِد.
وَمِنْهَا: جَوَاز صِحَة صَلَاة من حمل آدَمِيًّا، وَكَذَا من حمل حَيَوَانا طَاهِرا.
وَمِنْهَا: أَن فِيهِ تواضع النَّبِي، عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، وشفقته على الصغار وإكرامه لَهُم ولوالديهم.