هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
5040 حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنِ الحَسَنِ ، قَالَ : زَوَّجَ مَعْقِلٌ أُخْتَهُ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
5040 حدثني محمد ، أخبرنا عبد الوهاب ، حدثنا يونس ، عن الحسن ، قال : زوج معقل أخته فطلقها تطليقة
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Al-Hasan:

Ma'qil gave his sister in marriage and later her husband divorced her once.

":"مجھ سے محمد بن سلام نے بیان کیا ، کہا ہم کو عبدالوہاب ثقفی نے خبر دی ، ان سے یونس بن عبید نے بیان کیا ، ان سے امام حسن بصری نے بیان کیا کہمعقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن جمیلہ کا نکاح کیا ، پھر ( ان کے شوہر نے ) انہیں ایک طلاق دی ۔

شرح الحديث من عمدة القاري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    ( بابٌُ { وبعولتهن أَحَق بردهن} ( الْبَقَرَة: 822) فِي العِدَّةِ وكَيْفَ يُراجِعُ المْرأةَ إذَا طَلّقها واحدِةً أوْ ثِنْتَيْنِ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي قَوْله تَعَالَى: { وبعولتهن أَحَق بردهن} والبعولة جمع بعل وَهُوَ الزَّوْج، قَالَ الْمُفَسِّرُونَ: زَوجهَا الَّذِي طَلقهَا أَحَق بردهَا مَا دَامَت فِي عدتهَا، وَهُوَ معنى قَوْله: فِي الْعدة، وَقيد بذلك لِأَن عدتهَا إِذا انْقَضتْ لَا يتبقى محلا للرجعة فَيحْتَاج فِي ذَلِك إِلَى الاسْتِئْذَان وَالْإِشْهَاد وَالْعقد الْجَدِيد بِشُرُوطِهِ.
قَوْله: ( فِي الْعدة) لَيْسَ من الْآيَة، وَلذَلِك فصل أَبُو ذَر بَين قَوْله: ( بردهن) وَبَين قَوْله: ( فِي الْعدة) بدائرة إِشَارَة إِلَى أَنه لَيْسَ من الْآيَة، وَإِشَارَة إِلَى أَن المُرَاد بأحقية الرّجْعَة من كَانَت فِي الْعدة، وَهُوَ قَول جُمْهُور الْعلمَاء.
وَفِي بعض النّسخ: { وبعولتهن أَحَق بردهن فِي ذَلِك} أَي: فِي الْعدة، وَهَذَا وَاضح فَلَا يحْتَاج إِلَى ذكر شَيْء، وَفِي بعض النّسخ أَيْضا بعد قَوْله فِي الْعدة.
{ وَلَا تعضلوهن} وَلم يثبت هَذَا فِي رِوَايَة النَّسَفِيّ، وَاخْتلفُوا فِيمَا يكون بِهِ مراجعاً، فَقَالَت طَائِفَة: إِذا جَامعهَا فقد رَاجعهَا، رُوِيَ ذَلِك عَن سعيد بن الْمسيب وَعَطَاء وطاووس وَالْأَوْزَاعِيّ، وَبِه قَالَ الثَّوْريّ وَأَبُو حنيفَة، وَقَالا أَيْضا: إِذا لمسها أَو نظر إِلَى فرجهَا بِشَهْوَة من غير قصد الرّجْعَة فَهِيَ رَجْعَة، وَيَنْبَغِي أَن يشْهد.
.

     وَقَالَ  مَالك وَإِسْحَاق: إِذا وَطئهَا فِي الْعدة وَهُوَ يُرِيد الرّجْعَة وَجَهل أَن يشْهد فَهِيَ رَجْعَة، وَيَنْبَغِي للْمَرْأَة أَن تَمنعهُ الْوَطْء حَتَّى يشْهد.
.

     وَقَالَ  ابْن أبي ليلى: إِذا رَاجع وَلم يشْهد صحت الرّجْعَة، وَهُوَ قَول أَصْحَابنَا أَيْضا، وَالْإِشْهَاد مُسْتَحبّ.
.

     وَقَالَ  الشَّافِعِي: لَا تكون الرّجْعَة إلاَّ بالْكلَام، فَإِن جَامعهَا بنية الرّجْعَة فَلَا رَجْعَة وَلها عَلَيْهِ مهر الْمثل، وَاسْتشْكل لِأَنَّهَا فِي حكم الزَّوْجَات.
.

     وَقَالَ  مَالك: إِذا طَلقهَا وَهِي حَائِض أَو نفسَاء أجبر على رَجعتهَا، وروى ابْن أبي شيبَة عَن جَابر بن زيد إِذا رَاجع فِي نَفسه فَلَيْسَ بِشَيْء قَوْله: ( وَكَيف يُرَاجع) جُزْء آخر للتَّرْجَمَة، وَيُرَاجع على صِيغَة الْمَجْهُول، وَلم يذكر جَوَاب الْمَسْأَلَة إِمَّا بِنَاء على عَادَته اعْتِمَادًا على معرفَة النَّاظر بذلك، وَإِمَّا اكْتِفَاء بِمَا يعلم من أَحَادِيث الْبابُُ.



[ قــ :5040 ... غــ :5330 ]
- حدّثني مُحَمَّدٌ أخبرنَا عبْدُ الوَهَّابِ حدَّثنا يُونُسُ عنِ الحَسَنِ قَالَ: زوَّجَ مَعْقِلٌ اخْتَهُ فَطَلّقها تَطْلِيقَةً.