هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
522 وَحَدَّثَنِي عَنْ مالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ ، فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَبْرُزَ . وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ ، فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
522 وحدثني عن مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، أنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا بدا حاجب الشمس ، فأخروا الصلاة حتى تبرز . وإذا غاب حاجب الشمس ، فأخروا الصلاة حتى تغيب
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

شرح الحديث من شرح الزرقاني

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

وَحَدَّثَنِي عَنْ مالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَبْرُزَ.
وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ.


النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر

( مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي) بضم المهملة وفتح النون وكسر الموحدة نسبة إلى صنابح بطن من مراد هكذا قال جمهور الرواة عن مالك عبد الله بلا أداة كنية وقالت طائفة منهم مطرف وإسحاق بن عيسى الطباع عن أبي عبد الله الصنابحي بأداة الكنية قال ابن عبد البر وهو الصواب وهو عبد الرحمن بن عسيلة تابعي ثقة ورواه زهير بن محمد عن زيد عن عطاء عن عبد الله الصنابحي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خطأ فالصنابحي لم يلقه كذا قال تبعا لنقل الترمذي عن البخاري أن مالكا وهم في قوله عبد الله وإنما هو أبو عبد الله واسمه عبد الرحمن تابعي قال في الإصابة وظاهره أن عبد الله الصنابحي لا وجود له وفيه نظر فقد قال يحيى بن معين عبد الله الصنابحي روى عنه المدنيون يشبه أن له صحبة وقال ابن السكن يقال له صحبة مدني ورواية مطرف والطباع عن مالك شاذة ولم ينفرد به مالك بل تابعه حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فذكره وكذا زهير بن محمد عند ابن منده قال وكذا تابعه محمد بن جعفر بن أبي كثير وخارجة بن مصعب الأربعة عن زيد به وأخرجه الدارقطني من طريق إسماعيل بن الحارث وابن منده من طريق إسماعيل الصائغ كلاهما عن مالك عن زيد به مصرحا فيه بالسماع وروى زهير بن محمد وأبو غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء عن عبد الله الصنابحي عن عبادة حديثا آخر في الوتر أخرجه أبو داود فورود عبد الله الصنابحي في هذا الحديث من رواية هذين عن شيخ مالك بمثل روايته ومتابعة الأربع له وتصريح اثنين منهما بالسماع يدفع الجزم بوهم مالك فيه انتهى ملخصا وفيه إفادة أن زهير بن محمد لم ينفرد بتصريحه بالسماع فليس بخطأ كما زعم ابن عبد البر.

( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان) قال الخطابي قيل معناه مقارنة الشيطان لها عند دنوها للطلوع والغروب ويؤيده قوله: ( فإذا ارتفعت فارقها) وما بعده، فنهي عن الصلاة في هذه الأوقات لذلك وقيل معنى قرنه قوته من قولك أنا مقرن لهذا الأمر أي مطيق له قوي عليه وذلك أن الشيطان إنما يقوى أمره في هذه الأوقات لأنه يسول لعبدة الشمس أن يسجدوا لها في هذه الأوقات وقيل قرنه حزبه وأصحابه الذين يعبدون الشمس وقيل إن الشيطان يقابلها عند طلوعها وينتصب دونها حتى يكون طلوعها بين قرنيه وهما جانبا رأسه فينقلب سجود الكفار للشمس عبادة له ( ثم إذا استوت قارنها) بالنون ( فإذا زالت فارقها) بالقاف، ولمسلم عن عقبة وحين يقوم قائم الظهيرة حتى ترتفع وله عن عمرو بن عبسة حتى يستقل الظل بالرمح فإذا أقبل الفيء فصل ولأبي داود حتى يعدل الرمح ظله ولابن ماجه والبيهقي عن أبي هريرة حتى تستوي الشمس على رأسك كالرمح فإذا زالت فصل ولهذا قال الجمهور والأئمة الثلاثة بكراهة الصلاة عند الاستواء وقال مالك بالجواز مع روايته هذا الحديث.

قال ابن عبد البر: فإما أنه لم يصح عنده أو رده بالعمل الذي ذكره بقوله ما أدركت أهل الفضل إلا وهم يجتهدون ويصلون نصف النهار انتهى والثاني أولى أو متعين فإن الحديث صحيح بلا شك إذ رواته ثقات مشاهير وعلى تقدير أنه مرسل فقد اعتضد بأحاديث عقبة وعمرو وقد صححهما مسلم كما رأيت وبحديث أبي هريرة ( فإذا دنت للغروب قارنها) بنون تليها هاء ( فإذا غربت فارقها) بقاف قبل الهاء.

( ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات) الثلاث نهي تحريم في الطرفين وكراهة في الوسط عند الجمهور في النافلة لا الفريضة.

وقالت طائفة من السلف بالإباحة مطلقًا، وأن أحاديث النهي منسوخة.

وبه قال داود وابن حزم وغيرهما من الظاهرية وحكي عن طائفة المنع مطلقا في جميع الصلوات وصح عن أبي بكرة وكعب بن عجرة منع صلاة الفرض في هذه الأوقات وقال الشافعي بجواز الفرائض وما له سبب من النوافل وقال أبو حنيفة يحرم الجميع سوى عصر يومه وتحرم المنذورة أيضا وقال مالك وأحمد يحرم النوافل دون الفرائض.

( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال) وصله البخاري ومسلم من طريق يحيى بن سعيد القطان وغيره عن هشام عن أبيه قال حدثني ابن عمر قال ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا بدا) بلا همز أي ظهر ( حاجب الشمس) أي طرفها الأعلى من قرصها سمي بذلك لأنه أول ما يبدو منها يصير كحاجب الإنسان ( فأخروا الصلاة حتى تبرز) أي تصير بارزة ظاهرة ومراده ترتفع وبه عبر في رواية للبخاري وله أيضا ولمسلم كما هنا حتى تبرز فجعل ارتفاعها غاية النهي وهو يقوي رواية من روى حديث عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس بضم أوله من أشرق أي أضاء أي حتى ترتفع وتضيء وروي بفتح أوله وضم ثالثه من شرقت أي طلعت وجمع بينهما بأن المراد طلوع مخصوص أي تطلع مرتفعة ( وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب) زاد البخاري من رواية عبدة عن هشام فإنها تطلع بين قرني شيطان وفيه إشارة إلى علة النهي عن الصلاة في الوقتين وزاد مسلم من حديث عمرو بن عبسة وحينئذٍ يسجد لها الكفار فالنهي لترك مشابهة الكفار وقد اعتبر ذلك الشرع في أشياء كثيرة وفي هذا تعقب على أبي محمد البغوي حيث قال لا يدرك معنى النهي عن ذلك وجعله من التعبد الذي يجب الإيمان به ( مالك عن العلاء بن عبد الرحمن) بن يعقوب المدني صدوق ( قال دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر) أي بعد ما صليناها ففي مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء أنه دخل على أنس في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر وداره بجنب المسجد فلما دخلنا عليه قال أصليتم العصر قلنا له إنما انصرفنا الساعة من الظهر ( فقام يصلي العصر) زاد إسماعيل فقمنا فصلينا ( فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة) للعصر ( أو ذكرها) شك الراوي ( فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك) أي الصلاة المؤخرة ( صلاة المنافقين) لخروجها عن وقتها شبه فعلهم ذلك بفعل المنافقين الذين قال الله تعالى فيهم: { { يُرَاءُونَ النَّاسَ } } ( تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين) ذكره ثلاثًا لمزيد الاهتمام والزجر والتنفير عن إخراجها عن وقتها ( يجلس أحدهم) غير مبال بها زاد إسماعيل يرقب الشمس ( حتى إذا اصفرت الشمس وكانت بين قرني الشيطان) أي جانبي رأسه يقال إنه ينتصب في محاذاتها عند الطلوع والغروب فإذا طلعت أو غربت كانت بين جانبي رأسه لتقع السجدة له إذا سجد عبدة الشمس لها وعلى هذا فقوله بين قرني الشيطان أي بالنسبة إلى من يشاهدها عند ذلك فلو شاهد الشيطان لرآه منتصبًا عندها قاله الحافظ ( أو على قرن) بالإفراد على إرادة الجنس وفي نسخة قرني ( الشيطان) شك الراوي هل قال بين أو على قال القاضي عياض معنى قرني الشيطان هنا يحتمل الحقيقة والمجاز وإلى الحقيقة ذهب الداودي وغيره ولا بعد فيه وقد جاءت آثار مصرحة بأنها تريد عند الغروب السجود لله تعالى فيأتي شيطان يصدها فتغرب بين قرنيه ويحرقه الله وقيل معناه المجاز والاتساع وأن قرني الشيطان أو قرنه الأمة التي تعبد الشمس وتطيعه في الكفر بالله وأنها لما كانت يسجد لها ويصلي من يعبدها من الكفار حينئذ نهي عن التشبه بهم قال النووي والصحيح الأول ( قام فنقر أربعا) أي أسرع الحركة فيها كنقر الطائر ( لا يذكر الله فيها إلا قليلا) تصريح بذم من صلى مسرعا بحيث لا يكمل الخشوع والطمأنينة والأذكار وتصريح بذم تأخير العصر بلا عذر وقد تابع مالكا في هذا الحديث إسماعيل بن جعفر عن العلاء أخرجه مسلم بنحوه ( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحر) هكذا بلا ياء عند أكثر رواة الموطأ على أن لا ناهية وفي رواية التنيسي والنيسابوري لا يتحرى بالياء على أن لا نافية قال الحافظ كذا وقع بلفظ الخبر قال السهيلي يجوز الخبر عن مستقر أمر الشرع أي لا يكون إلا هذا وقال العراقي يحتمل أن يكون نهيا وإثبات الألف إشباع ( أحدكم فيصلي) بالنصب في جواب النفي أو النهي والمراد نفي التحري والصلاة معا وقال ابن خروف يجوز الجزم على العطف أي لا يتحر ولا يصل والرفع على القطع أي لا يتحر فهو يصلي والنصب على جواب النفي أي لا يتحرى مصليا وفي رواية القعنبي أن يصلي ومعناه لا يتحرى الصلاة ( عند طلوع الشمس ولا عند غروبها) قال الباجي يحتمل أن يريد به المنع من النافلة في هذين الوقتين أو المنع من تأخير الفرض إليه انتهى وقال الحافظ اختلف في المراد به فقيل هو تفسير لحديث الصحيحين عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب فلا تكره الصلاة بعدهما إلا لمن قصد بصلاته طلوع الشمس وغروبها لأن التحري القصد وإلى هذا جنح بعض أهل الظاهر وقواه ابن المنذر وذهب الأكثر إلى أنه نهي مستقل وكره الصلاة في الوقتين قصد لها أم لم يقصد وفي مسلم عن عائشة وهم عمر إنما نهى صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها قال البيهقي إنما قالت ذلك لأنها رأته صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر فحملت نهيه على من قصد ذلك على الإطلاق وأجيب بأنه صلى الله عليه وسلم إنما صلى حينئذ قضاء وأما النهي فثابت عن جماعة من الصحابة غير عمر انتهى ومواظبته صلى الله عليه وسلم على الركعتين بعد العصر من خصائصه لحديث عائشة كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال رواه أبو داود ومسلم وزاد وكان إذا صلى صلاة أثبتها وهذا الحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك به ( مالك عن محمد بن حبان) بفتح الحاء والموحدة الثقيلة الأنصاري ( عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز ثقة ثبت عالم ( عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة) للنافلة نهي تنزيه وقيل تحريم ( بعد) صلاة ( العصر حتى تغرب الشمس) والنهي في وقت الغروب للتحريم ( وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس) مرتفعة فالمراد طلوع مخصوص للحديث السابق حتى تبرز وفي رواية ترتفع وبعموم هذا أخذ الجمهور وخصه الشافعي بما رواه هو وأصحاب السنن وصححه ابن خزيمة والترمذي وابن حبان والحاكم عن جبير بن مطعم مرفوعا لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار قال بعضهم وبين الحديثين عموم وخصوص من وجه فالأول عام في المكان خاص بالزمان والثاني بالعكس فليس عموم أحدهما على خصوص الآخر بأولى من عكسه وخصه أيضا بما لا سبب له فلا يكره نفل فائت وتحية مسجد وسجدة شكر ونحو ذلك لحديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة سألت عن الركعتين بعد العصر إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان فيقاس على ذلك كل ما له سبب وأجيب بأن ذلك خصوصية له كما تشهد به الأحاديث وتقدم بعضها وهذا الحديث رواه مسلم عن يحيى عن مالك به ( مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كان يقول) هكذا رواه موقوفا ومثله لا يقال رأيا فحكمه الرفع وقد رفعه ابنه عبد الله أخرج البخاري ومسلم من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه قال حدثني ابن عمر قال قال صلى الله عليه وسلم ( لا تحروا) بحذف إحدى التاءين تخفيفا وأصله لا تتحروا أي لا تقصدوا ( بصلاتكم) بالموحدة ( طلوع الشمس ولا غروبها فإن الشيطان يطلع قرناه) جانبًا رأسه ( مع طلوع الشمس ويغربان) بضم الراء ( مع غروبها) بمعنى أنه ينتصب محاذيا لمطلعها ومغربها حتى إذا طلعت أو غربت كانت بين جانبي رأسه لتقع السجدة له إذا سجد عبدة الشمس لها فهو بالنسبة إلى من يشاهدها فلو شاهد الشيطان لرآه منتصبا عندها وتمسك به من رد قول أهل الهيئة إن الشمس في السماء الرابعة والشياطين قد منعوا من ولوج السماء ولا حجة فيه لما ذكرنا والحق أن الشمس في الفلك الرابع والسموات السبع عند أهل الشرع غير الأفلاك خلافا لأهل الهيئة هكذا في فتح الباري ( وكان) عمر ( يضرب الناس على) وفي رواية عن أي لأجل ( تلك الصلاة) بعد العصر قال ابن عباس كنت أضرب الناس مع عمر على الركعتين بعد العصر ( مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه رأى عمر بن الخطاب يضرب المنكدر) بن محمد بن المنكدر القرشي التيمي المدني مات سنة ثمانين ( في) أي بسبب ( الصلاة بعد العصر) وروى عبد الرزاق عن زيد بن خالد أن عمر رآه وهو خليفة ركع بعد العصر فضربه فذكر الحديث وفيه فقال عمر يا زيد.

لولا أني أخشى أن يتخذها الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما وروي عن تميم الداري نحو ذلك وفيه ولكني أخاف أن يأتي بعدكم قوم يصلون ما بين العصر إلى الغروب حتى يمروا بالساعة التي نهى صلى الله عليه وسلم أن يصلى فيها، ولعل مراده نهي تحريم فلا ينافي أحاديث نهيه عن الصلاة بعد العصر فإنه للتنزيه والله أعلم.