هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
5468 حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الخَوْلاَنِيِّ ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَلَمْ أَسْمَعْهُ حَتَّى أَتَيْتُ الشَّأْمَ وَزَادَ اللَّيْثُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يُونُسُ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : وَسَأَلْتُهُ هَلْ نَتَوَضَّأُ أَوْ نَشْرَبُ أَلْبَانَ الأُتُنِ ، أَوْ مَرَارَةَ السَّبُعِ ، أَوْ أَبْوَالَ الإِبِلِ ؟ قَالَ : قَدْ كَانَ المُسْلِمُونَ يَتَدَاوَوْنَ بِهَا ، فَلاَ يَرَوْنَ بِذَلِكَ بَأْسًا ، فَأَمَّا أَلْبَانُ الأُتُنِ : فَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُحُومِهَا ، وَلَمْ يَبْلُغْنَا عَنْ أَلْبَانِهَا أَمْرٌ وَلاَ نَهْيٌ ، وَأَمَّا مَرَارَةُ السَّبُعِ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الخَوْلاَنِيُّ ، أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيَّ ، أَخْبَرَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
5468 حدثني عبد الله بن محمد ، حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن أبي إدريس الخولاني ، عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع قال الزهري : ولم أسمعه حتى أتيت الشأم وزاد الليث ، قال : حدثني يونس ، عن ابن شهاب ، قال : وسألته هل نتوضأ أو نشرب ألبان الأتن ، أو مرارة السبع ، أو أبوال الإبل ؟ قال : قد كان المسلمون يتداوون بها ، فلا يرون بذلك بأسا ، فأما ألبان الأتن : فقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحومها ، ولم يبلغنا عن ألبانها أمر ولا نهي ، وأما مرارة السبع : قال ابن شهاب : أخبرني أبو إدريس الخولاني ، أن أبا ثعلبة الخشني ، أخبره : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السبع
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

":"مجھ سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا ، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا ، ان سے زہری نے ، ان سے ابو ادریس خولانی نے اور ان سے ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دانت سے کھانے والے درندہ جانور ( کے گوشت ) سے منع فرمایا ۔ زہری نے بیان کیا کہ میں نے یہ حدیث اس وقت تک نہیں سنی جب تک شام نہیں آیا ۔ اور لیث نے زیادہ کیا ہے کہا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا ، ان سے ابن شہاب زہری نے ، کہ میں نے ابو ادریس سے پوچھا کیا ہم ( دواکے طور پر ) گدھی کے دودھ سے وضو کر سکتے ہیں یا اسے پی سکتے ہیں یا درندہ جانوروں کے پتے استعمال کر سکتے ہیں یا اونٹ کا پیشاب پی سکتے ہیں ۔ ابو ادریس نے کہا کہ مسلمان اونٹ کے پیشاب کو دوا کے طور پر استعمال کرتے تھے اور اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے ۔ البتہ گدھی کے دودھ کے بارے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پہنچی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گوشت سے منع فرمایا تھا ۔ اس کے دودھ کے متعلق ہمیں کوئی حکم یا ممانعت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم نہیں ہے ۔ البتہ درندوں کے پتے کے متعلق جو ابن شہاب نے بیان کیا کہ مجھے ابو ادریس خولانی نے خبر دی اور انہیں ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دانت والے شکاری درندے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے ۔

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    باب أَلْبَانِ الأُتُنِ
( باب ألبان الأتن) بضم الهمزة والمثناة الفوقية الحمارة والأوتانة قليلة والجمع آتن وأتن وأتن بمد الأولى وضم الثانية مع سكون الفوقية وضمها في الثالثة.


[ قــ :5468 ... غــ : 5780 ]
- حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَبِى إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِىِّ عَنْ أَبِى ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِىِّ رضى الله عنه قَالَ: نَهَى النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِى نَابٍ مِنَ السَّبُعِ.
قَالَ الزُّهْرِىُّ وَلَمْ أَسْمَعْهُ حَتَّى أَتَيْتُ الشَّأْمَ.

وبه قال: ( حدّثني) بالإفراد ( عبد الله بن محمد) المسندي قال: ( حدّثنا سفيان) بن عيينة ( عن الزهري) محمد بن مسلم ( عن أبي إدريس) عائذ الله ( الخولاني) بالخاء المعجمة المفتوحة والواو الساكنة ( عن أبي ثعلبة) بالمثلثة المفتوحة والمهملة الساكنة جرهم بالجيم المضمومة والراء الساكنة ( الخشني) بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين وكسر النون الصحابي ( -رضي الله عنه-) أنه ( قال: نهى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) نهي تحريم ( عن أكل كل ذي ناب من السبع) يتقوى بنابه ويصطاد به، ولأبي ذر عن الكشميهني من السباع بلفظ الجمع فرواية الإفراد للجنس ( قال الزهري) : بالسند السابق ( ولم أسمعه) أي الحديث المذكور ( حتى أتيت الشام) .


[ قــ :5468 ... غــ : 5781 ]
- وَزَادَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: وَسَأَلْتُهُ هَلْ نَتَوَضَّأُ أَوْ نَشْرَبُ أَلْبَانَ الأُتُنِ أَوْ مَرَارَةَ السَّبُعِ أَوْ أَبْوَالَ الإِبِلِ قَالَ: قَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَتَدَاوَوْنَ بِهَا فَلاَ يَرَوْنَ بِذَلِكَ بَأْسًا فَأَمَّا أَلْبَانُ الأُتُنِ فَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْ لُحُومِهَا وَلَمْ يَبْلُغْنَا عَنْ أَلْبَانِهَا أَمْرٌ وَلاَ نَهْىٌ.
وَأَمَّا مَرَارَةُ السَّبُعِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِى أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِىُّ أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِىَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِى نَابٍ مِنَ السَّبُعِ.

( وزاد الليث) بن سعد الإمام مما وصله الذهلي في الزهريات وذكره أبو نعيم في مستخرجه من طريق أبي ضمرة أنس بن عياض قال: ( حدّثني) بالإفراد ( يونس) بن يزيد الأيلي ( عن ابن شهاب) الزهري محمد بن مسلم ( قال) ابن شهاب ( وسألته) أي: وسألت أبا إدريس والجملة حالية ( هل نتوضأ أو نشرب ألبان الأتن) هو نوع من تنازع الفعلين ( أو مرارة السبع أو أبوال الإبل؟
قال)
أبو إدريس: ( قد كان المسلمون يتداوون بها) أي بأبوال الإبل ( فلا يرون بذلك) التداوي ( بأسًا فأما ألبان الأتن فقد بلغنا أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نهى عن) أكل ( لحومها) لاستخبائها ( ولم يبلغنا عن ألبانها أمر ولا نهي) نعم حرمه أكثر أهل العلم ورخص فيه عطاء وطاوس والزهري، والأول أصح لأن حكم الألبان حكم اللحم لأنه متولد منه ( وأما مرارة السبع؟ قال ابن شهاب أخبرني) ولأبي ذر حدّثني بالإفراد في الروايتين ( أبو إدريس) عائذ الله ( الخولاني أن أبا ثعلبة) جرهمًا ( الخشني أخبره أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نهى عن أكل كل ذي ناب) يتقوى بنابه ( من السبع) بالإفراد على إرادة الجنس ولأبي ذر وابن عساكر السباع بالجمع واللفظ عام فيعم جميع أجزائه مرارته وغيرها وقد أفاد الحافظ عبد العظيم المنذري -رحمه الله- أن أكل لحوم الحمر الأهلية نسخ مرتين وكذا نكاح المتعة والقبلة والله أعلم.

وهذا الحديث مضى في الذبائح في باب أكل كل ذي ناب من السباع.