هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
554 حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ هُوَ ابْنُ بِلاَلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ هُوَ ابْنُ بِلاَلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، أَنَّ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالعِشَاءِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ : الصَّلاَةَ نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ ، فَخَرَجَ ، فَقَالَ : مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ غَيْرُكُمْ ، قَالَ : وَلاَ يُصَلَّى يَوْمَئِذٍ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ ، وَكَانُوا يُصَلُّونَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الأَوَّلِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
554 حدثنا أيوب بن سليمان هو ابن بلال ، قال : حدثني أبو بكر ، عن سليمان هو ابن بلال ، قال : حدثنا صالح بن كيسان ، أخبرني ابن شهاب ، عن عروة ، أن عائشة ، قالت : أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر : الصلاة نام النساء والصبيان ، فخرج ، فقال : ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم ، قال : ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة ، وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  عن عَائِشَةَ ، قَالَتْ : أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالعِشَاءِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ : الصَّلاَةَ نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ ، فَخَرَجَ ، فَقَالَ : مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ غَيْرُكُمْ ، قَالَ : وَلاَ يُصَلَّى يَوْمَئِذٍ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ ، وَكَانُوا يُصَلُّونَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الأَوَّلِ .

Narrated Ibn Shihab from `Urwa:

`Aisha said, Once Allah's Messenger (ﷺ) delayed the `Isha' prayer till `Umar reminded him by saying, The prayer! The women and children have slept. Then the Prophet (ﷺ) came out and said, 'None amongst the dwellers of the earth has been waiting for it (the prayer) except you. `Urwa said, Nowhere except in Medina the prayer used to be offered (in those days). He further said, The Prophet (ﷺ) used to offer the `Isha' prayer in the period between the disappearance of the twilight and the end of the first third of the night.

":"ہم سے ایوب بن سلیمان نے بیان کیا ، کہا ہم سے ابوبکرنے سلیمان سے ، ان سے صالح بن کیسان نے بیان کیا کہ مجھے ابن شہاب نے عروہ سے خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتلایا کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عشاء کی نماز میں دیر فرمائی ۔ یہاں تک کہ عمر رضی اللہ عنہ نے پکارا ، نماز ! عورتیں اور بچے سب سو گئے ۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین پر تمہارے علاوہ اور کوئی اس نماز کا انتظار نہیں کرتا ۔ راوی نے کہا ، اس وقت یہ نماز ( باجماعت ) مدینہ کے سوا اور کہیں نہیں پڑھی جاتی تھی ۔ صحابہ اس نماز کو شام کی سرخی کے غائب ہونے کے بعد رات کے پہلے تہائی حصہ تک ( کسی وقت بھی ) پڑھتے تھے ۔

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [569] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ هُوَ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ وَاسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ أَخُو إِسْمَاعِيلَ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ وَيُعْرَفُ بِالْأَعْشَى .

     قَوْلُهُ  وَلَا تُصَلَّى بِالْمُثَنَّاةِ الْفَوْقَانِيَّةِ وَفَتْحِ اللَّامِ الْمُشَدَّدَةِ أَيْ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَالْمُرَادُ أَنَّهَا لَا تُصَلَّى بِالْهَيْئَةِ الْمَخْصُوصَةِ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ وَبِهِ صَرَّحَ الدَّاوُدِيُّ لِأَنَّ مَنْ كَانَ بِمَكَّةَ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ لَمْ يَكُونُوا يُصَلُّونَ إِلَّا سِرًّا.

.
وَأَمَّا غَيْرُ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ مِنَ الْبِلَادِ فَلَمْ يَكُنِ الْإِسْلَامُ دَخَلَهَا .

     قَوْلُهُ  وَكَانُوا أَيِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ وَفِي هَذَا بَيَانُ الْوَقْتِ الْمُخْتَارِ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ لِمَا يُشْعِرُ بِهِ السِّيَاقُ مِنَ الْمُوَاظَبَةِ عَلَى ذَلِكَ وَقَدْ وَرَدَ بِصِيغَةِ الْأَمْرِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عِنْد النَّسَائِيّ من رِوَايَة إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَلَفْظُهُ ثُمَّ قَالَ صَلُّوهَا فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَلَيْسَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ قَوْلِهِ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّهُ أَخَّرَ الصَّلَاةَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ مُعَارَضَةٌ لِأَنَّ حَدِيثَ عَائِشَةَ مَحْمُولٌ عَلَى الْأَغْلَبِ مِنْ عَادَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَائِدَةٌ زَادَ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَة يُونُس عَن بن شهَاب فِي هَذَا الحَدِيث قَالَ بن شِهَابٍ وَذَكَرَ لِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تَنْزُرُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّلَاةِ وَذَلِكَ حِينَ صَاحَ عُمَرُ وَقَولُهُ تَنْزُرُوا بِفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ الْفَوْقَانِيَّةِ وَسُكُونِ النُّونِ وَضَمِّ الزَّايِ بَعْدَهَا رَاءٌ أَيْ تُلِحُّوا عَلَيْهِ وَرُوِيَ بِضَمِّ أَوَّلِهِ بَعْدَهَا مُوَحَّدَةٌ ثُمَّ رَاءٌ مَكْسُورَةٌ ثُمَّ زَايٌ أَيْ تَخْرُجُوا

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [569] حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: "أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالْعِشَاءِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ: الصَّلاَةَ، نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ.
فَخَرَجَ فَقَالَ: مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ غَيْرُكُمْ.
قَالَ: وَلاَ يُصَلَّى يَوْمَئِذٍ إِلاَّ بِالْمَدِينَةِ، وَكَانُوا يُصَلُّونَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الأَوَّلِ".
وبالسند قال: ( حدّثنا أيوب بن سليمان) القرشي ولأبي ذر هو ابن بلال ( قال: حدّثني) بالإفراد ( أبو بكر) هو عبد الحميد بن عبد الله بن أويس الأصبحي الأعشى ( عن سليمان) القرشي المدني زاد في رواية أبوي ذر والوقت هو ابن بلال ( قال صالح بن كيسان) بفتح الكاف المدني ولأبي ذر قال حدّثنا صالح بن كيسان قال: ( أخبرني) بالإفراد ( ابن شهاب) الزهري ( عن عروة) بن الزبير ( أن) أم المؤمنين ( عائشة) رضي الله عنها ( قالت) : ( أعتم رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالعشاء) أي أخر صلاتها ليلة ( حتى ناداه عمر:) بن الخطاب رضي الله عنه ( الصلاة) بالنصب على الإغراء ( نام النساء والصبيان) الذين بالمسجد ( فخرج) عليه الصلاة والسلام ( فقال) : ولأبي ذر وابن عساكر وقال ( ما ينتظرها) أي الصلاة ( أحد من أهل الأرض غيركم) ( قال) : أي الراوي وهو عائشة ( ولا تصلّى) بضم المثناة الفوقية وفتح اللام المشددة أي لا تصلّى العشاء في جماعة ولغير أبي ذر ولا يصلّى بالمثناة التحتية ( يومئذ إلا بالمدينة) لأن من بمكة من المستضعفين كانوا يسرون وغير مكة والمدينة حينئذٍ لم يدخله الإسلام ( وكانوا) أي النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأصحابه ولأبوي الوقت وذر والأصيلي قال وكانوا ( يصلون العشاء فيما بين أن يغيب الشفق) أي الأحمر المنصرف إليه الاسم وعند أبي حنيفة البياض دون الحمرة وليس في اليونينية ذكر العشاء وفي رواية فيما بين مغيب الشفق ( إلى ثلث الليل الأوّل) بالجر صفة لثلث.
ورواة هذا الحديث سبعة وفيه رواية تابعي عن تابعي عن صحابية والتحديث والإخبار والقول.
570 - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- شُغِلَ عَنْهَا لَيْلَةً فَأَخَّرَهَا حَتَّى رَقَدْنَا فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، ثُمَّ رَقَدْنَا، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثُمَّ قَالَ: «لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ غَيْرُكُمْ».
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يُبَالِي أَقَدَّمَهَا أَمْ أَخَّرَهَا، إِذَا كَانَ لاَ يَخْشَى أَنْ يَغْلِبَهُ النَّوْمُ عَنْ وَقْتِهَا.
وَكَانَ يَرْقُدُ قَبْلَهَا.
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ.
وبه قال ( حدّثنا محمود) زاد الأصيلي يعي ابن غيلان بفتح الغين المعجمة المروزي ( قال: أخبرنا) وللأربعة حدّثنا ( عبد الرزاق) بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني مولاهم ( قال: أخبرني) بالإفراد وللأربعة أخبرنا ( ابن جريج) عبد الملك ( قال: أخبرني) بالإفراد ( نافع) مولى ابن عمر ( قال: حدّثنا) وللأصيلي حدّثني ( عبد الله بن عمر) بن الخطاب رضي الله عنهما: ( أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- شغل عنها) بضم الشين مبنيًّا للمفعول أي شغل عن صلاة العشاء ( ليلة) من الليالي ( فأخّرها حتى رقدنا في المسجد) أي قعودًا ممكنين المقعدة أو مضطجعين غير مستغرقين في النوم أو مستغرقين ولكنهم توضؤوا ولم ينقل اكتفاء بأنهم لا يصلون إلا متوضئين ( ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا) من النوم الخفيف كالنعاس مع الإشعار يقال: استيقظ من سنته وغفلته أو هو على ظاهره من الاستغراق وعدم الشعور ( ثم خرج علينا النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) من الحجرة ( ثم قال: ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم) ( وكان ابن عمر) رضي الله عنه ( لا يبالي أقدّمها) أي أقدّم صلاة العشاء ( أم أخّرها، إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها، وكان) ولأبوي ذر والوقت والأصيلي وقد كان ( يرقد قبلها.
)
أي صلاة العشاء وحملوه على ما إذا لم يخش غلبة النوم عن وقتها وفيه أن كراهة النوم قبلها للتنزيه لا للتحريم.
( قال ابن جريج) عبد الملك بالإسناد السابق ( قلت لعطاء) أي ابن أبي رباح لا ابن يسار كما قاله الحافظ ابن حجر أي عما أخبرني به نافع ( فقال) ولغير أبي ذر والأصيلي وابن عساكر وقال أي عطاء لابن جريج ( سمعت ابن عباس) رضي الله عنهما ( يقول) : 571 - وَقَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: "أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَيْلَةً بِالْعِشَاءِ حَتَّى رَقَدَ النَّاسُ وَاسْتَيْقَظُوا، وَرَقَدُوا وَاسْتَيْقَظُوا، فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: الصَّلاَةَ.
قَالَ عَطَاءٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَخَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ الآنَ يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ: لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوهَا هَكَذَا".
فَاسْتَثْبَتُّ عَطَاءً: كَيْفَ وَضَعَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى رَأْسِهِ يَدَهُ كَمَا أَنْبَأَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ؟ فَبَدَّدَ عَطَاءٌ بَيْنَ أَصَابِعِهِ شَيْئًا مِنْ تَبْدِيدٍ، ثُمَّ وَضَعَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ عَلَى قَرْنِ الرَّأْسِ ثُمَّ ضَمَّهَا يُمِرُّهَا كَذَلِكَ عَلَى الرَّأْسِ حَتَّى مَسَّتْ إِبْهَامُهُ طَرَفَ الأُذُنِ مِمَّا يَلِي الْوَجْهَ عَلَى الصُّدْغِ وَنَاحِيَةِ اللِّحْيَةِ لاَ يُقَصِّرُ وَلاَ يَبْطُشُ إِلاَّ كَذَلِكَ، وَقَالَ: «لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوا هَكَذَا».
[الحديث 571 - طرفه في: 7239] .
( أعتم رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ليلة بالعشاء) أي بصلاتها ( حتى رقد الناس) الحاضرون في المسجد ( واستيقظوا، ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر بن الخطاب) رضي الله عنه ( فقال: الصلاة) بالنصب على الإغراء ( قال) ولابن عساكر فقال ( عطاء قال ابن عباس) رضي الله عنهم ( فخرج نبي الله) ولابن عساكر النبي وللهروي رسول الله ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كاني أنظر إليه الآن) حال كونه ( يقطر رأسه ماء) بالنصب على التمييز المحول عن الفاعل أي ماء رأسه وحال كونه ( واضعًا يده على رأسه) وكان عليه الصلاة والسلام قد اغتسل قبل أن يخرج وللكشميهني واضعًا يده على رأسي ووهم لما يأتي بعد ( فقال:) عليه الصلاة والسلام ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا) وفي نسخة كذا أي في هذا الوقت قال ابن جريج ( فاستثبت عطاء) أي ابن أبيرياح ( كيف وضع النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يده على رأسه كما أنبأه) أي أخبره ( ابن عباس) رضي الله عنهما ( فبدد) بالموحدة والدال المكررة المشددة أولاهما أي فرق ( لي عطاء بين أصابعه شيئًا من تبديد، ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس) أي جانبه ( ثم ضمها) أي أصابعه ولمسلم ثم صبها بالصاد المهملة والموحدة قال القاضي عياض وهو الصواب فإنه يصف عصر الماء من الشعر باليد ( يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأُذن) بنصب طرف مفعول مست ولغير الكشميهني أبهاميه بالتثنية منصوب على المفعولية طرف رفع على الفاعلية وأنت الفعل المسند لطرف المذكر لأن المضاف اكتسب التأنيث من المضاف إليه لشدة الاتصال بينهما ( مما يلي الوجه على الصدغ) بضم الصاد ( وناحية اللحية لا يقصر) بالقاف وتشديد الصاد المهملة المكسورة من التقصير أي لا يبطئ وللكشميهني والأصيلي لا يعصر بالعين المهملة الساكنة مع فتح أوّله وكسر ثالثه قال ابن حجر: والأول هو الصواب.
( ولا يبطش) بضم الطاء في اليونينية أيّ لا يستعجل ( إلا كذلك؛ وقال:) عليه الصلاة والسلام: ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوا) وللهروي وأبي الوقت أن يصلوها أي العشاء ( هكذا) أي في هذا الوقت.
ورواة هذا الحديث الخمسة ما بين مروزي ويماني ومكّي ومدني وفيه التحديث والأخبار والقول أخرجه مسلم في الصلاة وأبو داود في الطهارة.
25 - باب وَقْتِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَقَالَ أَبُو بَرْزَةَ: كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَسْتَحِبُّ تَأْخِيرَهَا.
( باب وقت) صلاة ( العشاء إلى نصف الليل) اختيارًا ( وقال أبو برزة:) مما سبق موصولاً في باب وقت العصر مطولاً ( كان النبي-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: يستحب تأخيرها) أي العشاء وليس فيه تصريح بقيد نصف الليل.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [569] حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال: حدثني أبو بكر، عن سليمان – هو ابن بلال -: ثنا صالح بن كيسان، قال: أخبرني ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، قالت: أعتم رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالعشاء حتى ناداه عمر: الصلاة، نام النساء والصبيان.
فخرج فقال: ( ما ينتظرها من أهل الأرض أحد غيركم) .
قال: ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة، قال: وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول.
( أبو بكر) هو عبد الحميد بن أبي أويس، وهذا الحديث من جملة نسخة تروى بهذا الإسناد، قد سبق بعضها.
وقوله: ( قال: ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة) قال: ( وكانوا يصلون) – إلى آخره.
الظاهر أنه مدرج من قول الزهري.
وقد خرج هذا الحديث مسلم بدون هذا الكلام في آخره من رواية يونس وعقيل، عن ابن شهاب، وزاد فيه: وذلك قبل أن يفشو الإسلام في الناس.
وقد خرجه البخاري قبل هذا من حديث عقيل كذلك.
وخرجه فيما يأتي في أواخر الصلاة في ( باب: وضوء الصبيان) : حدثنا أبو اليمان: أبنا شعيب، عن الزهري.
ثم قال: وقال عياش: ثنا عبد الأعلى: ثنا معمر، عن الزهري – فذكر هذا الحديث بمعناه.
وفيه: قال: ( إنه ليس أحد من أهل الأرض يصلي هذه الصلاة غيركم) .
ولم يكن يومئذ يصلي غير أهل المدينة.
ثم خرجه في الباب الذي يليه: ( باب: خروج النساء إلى المساجد) عن أبي اليمان، عن شعيب، وقال في حديثه: ولا يصلي يومئذ إلا بالمدينة، وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل.
وخرجه النسائي من طريق شعيب، عن الزهري.
ومن طريق محمد بن حمير، عن ابن أبي عبلة، عن الزهري، به، وزاد فيه: ( ولم يكن يصلي يومئذ إلا بالمدينة) .
ثم قال: ( صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل) .
قال: ولفظه لمحمد بن حمير.
فجعله من قول النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وهذا غير محفوظ؛ والظاهر أنه مدرج من قول الزهري.
والله أعلم.
وقد خرجه الطبراني في ( مسند إبراهيم بن [أبي] عبلة) من غير وجه، عن محمد بن حمير، وفيه: ( وكانوا يصلونها) ، وهذا يبين أنه مدرج.
وعند مسلم فيه زيادة اخرى مرسلة.
قال ابن شهاب: وذكر لي أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: ( ما كان لكم أن تنزروا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للصلاة) .
وذلك حين صاح عمر بن الخطاب.
وهذا يدل على أن في هذا الحديث ألفاظاً أرسلها الزهري، وكانت تلك عادته أنه يدرج في أحاديثه كلمات يرسلها أو يقولها من عنده.
وفي هذا ما يستدل به على وقت العشاء، وأنه من مغيب الشفق إلى ثلث الليل، وهذا القدر متفق على أنه وقت للعشاء، وأن المصلي فيه مصل للعشاء في وقتها، إلا ما حكاه ابن المنذر عن النخعي: أن وقت العشاء إلى ربع الليل، ونقله ابن منصور عن إسحاق.
واختلفوا: فيمن صلى بعد ذهاب ثلث الليل، وفيمن صلى قبل الشفق؟ فأمامن صلى بعد ثلث الليل فسيأتي الكلام عليه في موضعه من الكتاب – إن شاء الله.
وأماتقديم صلاة العشاء على مغيب الشفق: فحكى طائفة من العلماء الإجماع على أن من صلى العشاء قبل مغيب الشفق فعليه الإعادة؛ لأنه مصل في غير الوقت، وحكي فيه خلاف شاذ.
وقد تقدم عن عبد الكريم، عن مجاهد، أنه قال: لأن أصلي صلاة العشاء وحدي قبل أن يغيب الشفق أحب إلي من أن أنام ثم أدركها مع الإمام.
خرجه أبو نعيم في ( كتاب الصلاة) له.
وعبد الكريم، هو أبو أمية، ضعيف جداً، مع أن البخاري حسن الرأي فيه.
وقال حرب: سئل أحمد عن الرجل يصلي المغرب قبل أن يغيب الشفق؟ قال: لا أدري.
وروى الإمام أحمد: ثنا عبد الله بن الحارث المخزومي: ثنا ثور بن يزيد، عن سليمان بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فذكر حديث صلاة جبريل به في اليومين، وقال في الأول: ( ثم صلى العشاء قبل غيبوبة الشفق) .
قال البيهقي: هذا مخالف لسائر الروايات.
وقد خرجه النسائي عن عبيد الله بن سعيد، عن المخزومي به، وقال في الأول: ( والعشاء حين غاب الشفق) .
وقد يحمل الشفق في هذا الحديث – على تقدير كونه محفوظاً -، وفي كلام مجاهد وأحمد على البياض، أو يكون مجاهد يرى أن وقت العشاء يدخل بدخول وقت المغرب.
وقد اختلف العلماء في الشفق الذي يدخل به وقت العشاء: هل هو البياض، أو الحمرة؟ فقال طائفة: هو الحمرة، وهو قول ابن عمر، وأبي هريرة، وابن عباس.
وروي عن عمر وعلي وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس وقول كثير من التابعين، ومذهب الثوري والأوزاعي والحسن بن حي ومالك والشافعي وإسحاق وأبي يوسف ومحمد وأبي ثور.
ورواه عتيق بن يعقوب، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر – مرفوعاً.
خرجه الدارقطني وغيره.
ورفعه وهم.
وقال البيهقي في ( كتاب المعرفة) : لا يصح فيه عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شيء.
وفي ( صحيح ابن خزيمة) في حديث عبد الله بن عمرو المرفوع:( ووقت المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق) .
وقد أعلت هذه اللفظة بتفرد محمد بن يزيد الواسطي بها عن سائر أصحاب شعبة.
وقال طائفة: الشفق البياض الباقي بعد الحمرة.
وروي عن عمر بن عبد العزيز، وقو قول أبي حنيفة، وزفر، والمزني، وروي – أيضا - عن الثوري والأوزاعي.
وأماالإمام أحمد فالمشهور عند القاضي أبي يعلي ومن بعده من أصحابه أن مذهبه أن الشفق الحمرة حضراً وسفراً.
وقد نص أحمد في رواية الأثرم فيمن صلى العشاء في الحضر قبل مغيب البياض: يجزئه، ولكن أحب إلي أن لا يصلي في الحضر حتى يغيب البياض.
ونقل عنه جمهور أصحابه: أن الشفق في الحضر البياض، وفي السفر الحمرة وهو الذي ذكره الخرقي في ( كتابه) ، قال: لأن في الحضر قد تنزل الحمرة فيواريها الجدران، فيظن أنها قد غابت، فإذا غاب البياض فقد تيقن.
وحمل القاضي ومن بعده هذا على مجرد الاحتياط والاستحباب دون الوجوب.
ومن الأصحاب من حكى رواية أخرى عن أحمد: أن الشفقالبياض في السفر والحضر، ولا يكاد يثبت عنه.
وقال ابن أبي موسى: لم يختلف قول أحمد: أن الشفق الحمرة في السفر، واختلف قوله في الحضر على روايتين.
ونقل ابن منصور في ( مسائله) ، قال: قلت لأحمد: ما الشفق؟ قال: في الحضر البياض، وفي السفر أرجو أن يكون الحمرة؛ لأن في السفر يجمع بين الصلاتين جد به السير أو لم يجد، فإذا جمع بينهما فلا يبالي متى صلاها.
وهذا تعليل آخر بجواز الجمع بين الصلاتين، وهو يدل على جواز جمع التقديم مع التفريق بين الصلاتين، وعلى أنه لا يشترط للجمع نية الجمع، وقد سبق التنبيه على ذلك.
ومقصود البخاري بتخريج هذا الحديث في هذا الباب: أن من نام قبل صلاة العشاء مغلوباً على ذلك من غير تعمد له فإنه لا يدخل في النهي، لأن النهي إنما هو عن تعمد ذلك، فأمامن لم يتعمده فلا يتوجه إليه النهي.
الحديث الثاني: قال:

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَولُهُ بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ)
قَالَ التِّرْمِذِيُّ كَرِهَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ النَّوْمَ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَرَخَّصَ بَعْضُهُمْ فِيهِ فِي رَمَضَانَ خَاصَّةً انْتَهَى وَمَنْ نُقِلَتْ عَنْهُ الرُّخْصَةُ قُيِّدَتْ عَنْهُ فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ بِمَا إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُوقِظُهُ أَوْ عُرِفَ مِنْ عَادَتِهِ أَنَّهُ لَا يَسْتَغْرِقُ وَقْتَ الِاخْتِيَارِ بِالنَّوْمِ وَهَذَا جَيِّدٌ حَيْثُ قُلْنَا إِنَّ عِلَّةَ النَّهْي خَشْيَةَ خُرُوجِ الْوَقْتِ وَحَمَلَ الطَّحَاوِيُّ الرُّخْصَةَ عَلَى مَا قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ الْعِشَاءِ وَالْكَرَاهَةَ عَلَى مَا بَعْدَ دُخُولِهِ .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ كَذَا فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ وَوَافَقَهُ بن السَّكَنِ وَفِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ غَيْرُ مَنْسُوبٍ وَقَدْ تَعَيَّنَ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ وبن السَّكَنِ وَحَدِيثِ أَبِي بَرْزَةَ الْمَذْكُورِ طَرَفٌ مِنْ حَدِيثِهِ الْآتِي فِي السَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ .

     قَوْلُهُ  وَالْحَدِيثُ بَعْدَهَا أَيِ الْمُحَادَثَةُ وَسَيَأْتِي بَعْدَ أَبْوَابٍ أَنَّ هَذِهِ الْكَرَاهَةَ مَخْصُوصَةٌ بِمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي أَمْرٍ مَطْلُوبٍ وَقِيلَ الْحِكْمَةُ فِيهِ لِئَلَّا يَكُونَ سَبَبًا فِي تَرْكِ قِيَامِ اللَّيْلِ أَوْ لِلِاسْتِغْرَاقِ فِي الْحَدِيثِ ثُمَّ يَسْتَغْرِقُ فِي النَّوْمِ فَيَخْرُجُ وَقْتُ الصُّبْحِ وَسَيَأْتِي الْجَمْعُ بَيْنَ هَذَا الْحَدِيثِ وَبَيْنَ حَدِيثِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ فِي الْبَابِ الْمَذْكُورِ قَولُهُ بَابُ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ لِمَنْ غُلِبَ فِي التَّرْجَمَةِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْكَرَاهَةَ مُخْتَصَّةٌ بِمَنْ تَعَاطَى ذَلِكَ مُخْتَارًا وَقِيلَ ذَلِكَ مُسْتَفَادٌ مِنْ تَرْكِ إِنْكَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ رَقَدَ مِنَ الَّذِينَ كَانُوا يَنْتَظِرُونَ خُرُوجَهُ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ وَلَوْ قِيلَ بِالْفَرْقِ بَيْنَ مَنْ غَلَبَهُ النَّوْمُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ وَبَيْنَ مَنْ غَلَبَهُ وَهُوَ فِي مَنْزِلِهِ مَثَلًا لَكَانَ مُتَّجَهًا

[ قــ :554 ... غــ :569] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ هُوَ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ وَاسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ أَخُو إِسْمَاعِيلَ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ وَيُعْرَفُ بِالْأَعْشَى .

     قَوْلُهُ  وَلَا تُصَلَّى بِالْمُثَنَّاةِ الْفَوْقَانِيَّةِ وَفَتْحِ اللَّامِ الْمُشَدَّدَةِ أَيْ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَالْمُرَادُ أَنَّهَا لَا تُصَلَّى بِالْهَيْئَةِ الْمَخْصُوصَةِ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ وَبِهِ صَرَّحَ الدَّاوُدِيُّ لِأَنَّ مَنْ كَانَ بِمَكَّةَ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ لَمْ يَكُونُوا يُصَلُّونَ إِلَّا سِرًّا.

.
وَأَمَّا غَيْرُ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ مِنَ الْبِلَادِ فَلَمْ يَكُنِ الْإِسْلَامُ دَخَلَهَا .

     قَوْلُهُ  وَكَانُوا أَيِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ وَفِي هَذَا بَيَانُ الْوَقْتِ الْمُخْتَارِ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ لِمَا يُشْعِرُ بِهِ السِّيَاقُ مِنَ الْمُوَاظَبَةِ عَلَى ذَلِكَ وَقَدْ وَرَدَ بِصِيغَةِ الْأَمْرِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عِنْد النَّسَائِيّ من رِوَايَة إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَلَفْظُهُ ثُمَّ قَالَ صَلُّوهَا فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَلَيْسَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ قَوْلِهِ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّهُ أَخَّرَ الصَّلَاةَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ مُعَارَضَةٌ لِأَنَّ حَدِيثَ عَائِشَةَ مَحْمُولٌ عَلَى الْأَغْلَبِ مِنْ عَادَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَائِدَةٌ زَادَ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَة يُونُس عَن بن شهَاب فِي هَذَا الحَدِيث قَالَ بن شِهَابٍ وَذَكَرَ لِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تَنْزُرُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّلَاةِ وَذَلِكَ حِينَ صَاحَ عُمَرُ وَقَولُهُ تَنْزُرُوا بِفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ الْفَوْقَانِيَّةِ وَسُكُونِ النُّونِ وَضَمِّ الزَّايِ بَعْدَهَا رَاءٌ أَيْ تُلِحُّوا عَلَيْهِ وَرُوِيَ بِضَمِّ أَوَّلِهِ بَعْدَهَا مُوَحَّدَةٌ ثُمَّ رَاءٌ مَكْسُورَةٌ ثُمَّ زَايٌ أَيْ تَخْرُجُوا

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب
النوم قبل العشاء لمن غلب
خرج فيه حديثين:
الأول:
قال:
[ قــ :554 ... غــ :569 ]
- حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال: حدثني أبو بكر، عن سليمان – هو ابن بلال -: ثنا صالح بن كيسان، قال: أخبرني ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، قالت: أعتم رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالعشاء حتى ناداه عمر: الصلاة، نام النساء والصبيان.
فخرج فقال: ( ما ينتظرها من أهل الأرض أحد غيركم) .

قال: ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة، قال: وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول.

( أبو بكر) هو عبد الحميد بن أبي أويس، وهذا الحديث من جملة نسخة تروى بهذا الإسناد، قد سبق بعضها.

وقوله: ( قال: ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة) قال: ( وكانوا يصلون) – إلى آخره.
الظاهر أنه مدرج من قول الزهري.
وقد خرج هذا الحديث مسلم بدون هذا الكلام في آخره من رواية يونس وعقيل، عن ابن شهاب، وزاد فيه: وذلك قبل أن يفشو الإسلام في الناس.

وقد خرجه البخاري قبل هذا من حديث عقيل كذلك.

وخرجه فيما يأتي في أواخر الصلاة في ( باب: وضوء الصبيان) : حدثنا أبو اليمان: أبنا شعيب، عن الزهري.

ثم قال: وقال عياش: ثنا عبد الأعلى: ثنا معمر، عن الزهري – فذكر هذا الحديث بمعناه.
وفيه: قال: ( إنه ليس أحد من أهل الأرض يصلي هذه الصلاة غيركم) .
ولم يكن يومئذ يصلي غير أهل المدينة.

ثم خرجه في الباب الذي يليه: ( باب: خروج النساء إلى المساجد) عن أبي اليمان، عن شعيب، وقال في حديثه: ولا يصلي يومئذ إلا بالمدينة، وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل.

وخرجه النسائي من طريق شعيب، عن الزهري.

ومن طريق محمد بن حمير، عن ابن أبي عبلة، عن الزهري، به، وزاد فيه: ( ولم يكن يصلي يومئذ إلا بالمدينة) .
ثم قال: ( صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل) .

قال: ولفظه لمحمد بن حمير.
فجعله من قول النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وهذا غير محفوظ؛ والظاهر أنه مدرج من قول الزهري.
والله أعلم.

وقد خرجه الطبراني في ( مسند إبراهيم بن [أبي] عبلة) من غير وجه، عن محمد بن حمير، وفيه: ( وكانوا يصلونها) ، وهذا يبين أنه مدرج.

وعند مسلم فيه زيادة اخرى مرسلة.
قال ابن شهاب: وذكر لي أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: ( ما كان لكم أن تنزروا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للصلاة) .
وذلك حين صاح عمر بن الخطاب.

وهذا يدل على أن في هذا الحديث ألفاظاً أرسلها الزهري، وكانت تلك عادته أنه يدرج في أحاديثه كلمات يرسلها أو يقولها من عنده.

وفي هذا ما يستدل به على وقت العشاء، وأنه من مغيب الشفق إلى ثلث الليل، وهذا القدر متفق على أنه وقت للعشاء، وأن المصلي فيه مصل للعشاء في وقتها، إلا ما حكاه ابن المنذر عن النخعي: أن وقت العشاء إلى ربع الليل، ونقله ابن منصور عن إسحاق.

واختلفوا: فيمن صلى بعد ذهاب ثلث الليل، وفيمن صلى قبل الشفق؟
فأمامن صلى بعد ثلث الليل فسيأتي الكلام عليه في موضعه من الكتاب – إن شاء الله.
وأماتقديم صلاة العشاء على مغيب الشفق:
فحكى طائفة من العلماء الإجماع على أن من صلى العشاء قبل مغيب الشفق فعليه الإعادة؛ لأنه مصل في غير الوقت، وحكي فيه خلاف شاذ.

وقد تقدم عن عبد الكريم، عن مجاهد، أنه قال: لأن أصلي صلاة العشاء وحدي قبل أن يغيب الشفق أحب إلي من أن أنام ثم أدركها مع الإمام.

خرجه أبو نعيم في ( كتاب الصلاة) له.

وعبد الكريم، هو أبو أمية، ضعيف جداً، مع أن البخاري حسن الرأي فيه.

وقال حرب: سئل أحمد عن الرجل يصلي المغرب قبل أن يغيب الشفق؟ قال: لا أدري.

وروى الإمام أحمد: ثنا عبد الله بن الحارث المخزومي: ثنا ثور بن يزيد، عن سليمان بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فذكر حديث صلاة جبريل به في اليومين، وقال في الأول: ( ثم صلى العشاء قبل غيبوبة الشفق) .

قال البيهقي: هذا مخالف لسائر الروايات.
وقد خرجه النسائي عن عبيد الله بن سعيد، عن المخزومي به، وقال في الأول: ( والعشاء حين غاب الشفق) .

وقد يحمل الشفق في هذا الحديث – على تقدير كونه محفوظاً -، وفي كلام مجاهد وأحمد على البياض، أو يكون مجاهد يرى أن وقت العشاء يدخل بدخول وقت المغرب.

وقد اختلف العلماء في الشفق الذي يدخل به وقت العشاء: هل هو البياض، أو الحمرة؟
فقال طائفة: هو الحمرة، وهو قول ابن عمر، وأبي هريرة، وابن عباس.

وروي عن عمر وعلي وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس وقول كثير من التابعين، ومذهب الثوري والأوزاعي والحسن بن حي ومالك والشافعي وإسحاق وأبي يوسف ومحمد وأبي ثور.

ورواه عتيق بن يعقوب، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر – مرفوعاً.

خرجه الدارقطني وغيره.

ورفعه وهم.

وقال البيهقي في ( كتاب المعرفة) : لا يصح فيه عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شيء.

وفي ( صحيح ابن خزيمة) في حديث عبد الله بن عمرو المرفوع: ( ووقت المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق) .

وقد أعلت هذه اللفظة بتفرد محمد بن يزيد الواسطي بها عن سائر أصحاب شعبة.

وقال طائفة: الشفق البياض الباقي بعد الحمرة.

وروي عن عمر بن عبد العزيز، وقو قول أبي حنيفة، وزفر، والمزني، وروي – أيضا - عن الثوري والأوزاعي.

وأماالإمام أحمد فالمشهور عند القاضي أبي يعلي ومن بعده من أصحابه أن مذهبه أن الشفق الحمرة حضراً وسفراً.

وقد نص أحمد في رواية الأثرم فيمن صلى العشاء في الحضر قبل مغيب البياض: يجزئه، ولكن أحب إلي أن لا يصلي في الحضر حتى يغيب البياض.

ونقل عنه جمهور أصحابه: أن الشفق في الحضر البياض، وفي السفر الحمرة وهو الذي ذكره الخرقي في ( كتابه) ، قال: لأن في الحضر قد تنزل الحمرة فيواريها الجدران، فيظن أنها قد غابت، فإذا غاب البياض فقد تيقن.

وحمل القاضي ومن بعده هذا على مجرد الاحتياط والاستحباب دون الوجوب.

ومن الأصحاب من حكى رواية أخرى عن أحمد: أن الشفق البياض في السفر والحضر، ولا يكاد يثبت عنه.

وقال ابن أبي موسى: لم يختلف قول أحمد: أن الشفق الحمرة في السفر، واختلف قوله في الحضر على روايتين.

ونقل ابن منصور في ( مسائله) ، قال: قلت لأحمد: ما الشفق؟ قال: في الحضر البياض، وفي السفر أرجو أن يكون الحمرة؛ لأن في السفر يجمع بين الصلاتين جد به السير أو لم يجد، فإذا جمع بينهما فلا يبالي متى صلاها.

وهذا تعليل آخر بجواز الجمع بين الصلاتين، وهو يدل على جواز جمع التقديم مع التفريق بين الصلاتين، وعلى أنه لا يشترط للجمع نية الجمع، وقد سبق التنبيه على ذلك.

ومقصود البخاري بتخريج هذا الحديث في هذا الباب: أن من نام قبل صلاة العشاء مغلوباً على ذلك من غير تعمد له فإنه لا يدخل في النهي، لأن النهي إنما هو عن تعمد ذلك، فأمامن لم يتعمده فلا يتوجه إليه النهي.


قال:

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ لِمَنْ غُلِبَ
( باب) عدم كراهة ( النوم قبل) صلاة ( العشاء لمن غلب) بضم الغين وكسر اللام مبنيًّا للمفعول أي لمن غلب عليه النوم فخرج به من تعاطى ذلك مختارًا.


[ قــ :554 ... غــ : 569 ]
- حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: "أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالْعِشَاءِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ: الصَّلاَةَ، نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ.
فَخَرَجَ فَقَالَ: مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ غَيْرُكُمْ.
قَالَ: وَلاَ يُصَلَّى يَوْمَئِذٍ إِلاَّ بِالْمَدِينَةِ، وَكَانُوا يُصَلُّونَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الأَوَّلِ".

وبالسند قال: ( حدّثنا أيوب بن سليمان) القرشي ولأبي ذر هو ابن بلال ( قال: حدّثني) بالإفراد ( أبو بكر) هو عبد الحميد بن عبد الله بن أويس الأصبحي الأعشى ( عن سليمان) القرشي المدني زاد في رواية أبوي ذر والوقت هو ابن بلال ( قال صالح بن كيسان) بفتح الكاف المدني ولأبي ذر قال حدّثنا صالح بن كيسان قال: ( أخبرني) بالإفراد ( ابن شهاب) الزهري ( عن عروة) بن الزبير ( أن) أم المؤمنين ( عائشة) رضي الله عنها ( قالت) :
( أعتم رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالعشاء) أي أخر صلاتها ليلة ( حتى ناداه عمر:) بن الخطاب رضي الله عنه ( الصلاة) بالنصب على الإغراء ( نام النساء والصبيان) الذين بالمسجد ( فخرج) عليه الصلاة والسلام ( فقال) : ولأبي ذر وابن عساكر وقال ( ما ينتظرها) أي الصلاة ( أحد من أهل الأرض غيركم) ( قال) : أي الراوي وهو عائشة ( ولا تصلّى) بضم المثناة الفوقية وفتح اللام المشددة أي لا تصلّى العشاء في جماعة ولغير أبي ذر ولا يصلّى بالمثناة التحتية ( يومئذ إلا بالمدينة) لأن من بمكة من

المستضعفين كانوا يسرون وغير مكة والمدينة حينئذٍ لم يدخله الإسلام ( وكانوا) أي النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأصحابه ولأبوي الوقت وذر والأصيلي قال وكانوا ( يصلون العشاء فيما بين أن يغيب الشفق) أي الأحمر المنصرف إليه الاسم وعند أبي حنيفة البياض دون الحمرة وليس في اليونينية ذكر العشاء وفي رواية فيما بين مغيب الشفق ( إلى ثلث الليل الأوّل) بالجر صفة لثلث.

ورواة هذا الحديث سبعة وفيه رواية تابعي عن تابعي عن صحابية والتحديث والإخبار والقول.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابُ النَّوْمِ قَبْلَ العِشَاءِ لِمَنْ غُلِبَ)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان حكم النّوم قبل صَلَاة الْعشَاء، لمن غُلب، على صِيغَة الْمَجْهُول، أَي: لمن غلب عَلَيْهِ النّوم، وَتَمام الْكَلَام مُقَدّر، يَعْنِي: لَا بَأْس بِهِ، والْحَدِيث الثَّانِي فِي هَذَا الْبَاب يدل على هَذَا..
[ قــ :554 ... غــ :569]
حدَّثنا أيُّوبُ بنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حدَّثني أبُو بَكْرٍ عنْ سُلَيْمَانَ قَالَ صالِحُ بنُ كَيْسَانَ أَخْبرنِي ابنُ شِهَابٍ عَن عُرْوَةَ أنَّ عَائِشَةَ قالَتْ أعْتَمَ رَسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِالعِشَاءِ حَتَّى نادَاهُ عُمَرُ الصَّلاَةَ نامَ النِّساءُ والصِّبْيَانُ فَخَرَجَ فقالَ مَا يَنْتَظِرُهَا أحَدٌ مِنْ أهْلِ الأرْضِ غَيْرُكُمُ قَالَ ولاَ تُصَلَّى يَوْمَئِذٍ إلاَّ بِالمَدِينَةِ قَالَ وكانُوا يُصَلُّونَ العِشَاءَ فِيما بَيْنَ أنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إلَى ثُلِثِ اللَّيْلِ الأوَّلِ.
( انْظُر الحَدِيث 566 وطرفييه) .
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: ( نَام النِّسَاء وَالصبيان) فَإِنَّهُ، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، لم يُنكر على من نَام من الَّذين كَانُوا ينتظرون خُرُوجه لصَلَاة الْعشَاء، وَلم يكن نومهم إِلَّا حِين غلب النّوم عَلَيْهِم.
ذكر رِجَاله: وهم سَبْعَة: الأول: أَيُّوب ابْن سُلَيْمَان بن بِلَال، مولى عبد الله بن أبي عَتيق، واسْمه: مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن أبي بكر الصّديق، مَاتَ سنة أَربع وَعشْرين وَمِائَتَيْنِ.
الثَّانِي: أَبُو بكر، هُوَ عبد الحميد بن أبي أويس، واسْمه: عبد الله أَخُو إِسْمَاعِيل شيخ البُخَارِيّ، وَيعرف بالأعشى.
الثَّالِث: سُلَيْمَان بن بِلَال أَبُو أَيُّوب، وَيُقَال: أَبُو مُحَمَّد الْقرشِي التَّيْمِيّ، مولى عبد الله بن أبي عَتيق الْمَذْكُور آنِفا.
الرَّابِع: صَالح ابْن كيسَان أَبُو مُحَمَّد، وَيُقَال: أَبُو الْحَارِث الْغِفَارِيّ مَوْلَاهُم.
الْخَامِس: مُحَمَّد بن مُسلم بن شهَاب الزُّهْرِيّ.
السَّادِس: عُرْوَة ابْن الزبير.
السَّابِع: أم الْمُؤمنِينَ عَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا.
ذكر لطائف إِسْنَاده فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين، وبصيغة الْإِفْرَاد من الْمَاضِي فِي مَوضِع وبصيغة الْإِخْبَار المفردة من الْمَاضِي.
وَفِيه: العنعنة فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع.
وَفِيه: شيخ البُخَارِيّ من الْأَفْرَاد.
وَفِيه: رِوَايَة الرجل عَمَّن روى عَن أَبِيه.
وَفِيه: رِوَايَة التَّابِعِيّ عَن التَّابِعِيّ عَن الصَّحَابَة.
وَفِيه: القَوْل، فِي أَرْبَعَة مَوَاضِع ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: ( أعتم الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) قد مر مَعْنَاهُ فِي بَاب فضل الْعشَاء لِأَن الحَدِيث قد تقدم فِيهِ، رَوَاهُ عَن يحيى بن بكير عَن اللَّيْث عَن عقيل عَن ابْن شهَاب.
قَوْله: ( الصَّلَاة) ، نصب على الإغراء.
قَوْله: ( نَام النِّسَاء) من تَتِمَّة كَلَام عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ.
قَوْله: ( وَلَا تصلَّى) ، على صِيغَة الْمَجْهُول.
أَي: لَا تصل الصَّلَاة بالهيئة الْمَخْصُوصَة بِالْجَمَاعَة إلاَّ بِالْمَدِينَةِ، وَبِه صرح الدَّاودِيّ، لِأَن من كَانَ بِمَكَّة من الْمُسْتَضْعَفِينَ لم يَكُونُوا يصلونَ إلاَّ سرّا، وَأما غير مَكَّة وَالْمَدينَة من الْبِلَاد فَلم يكن الْإِسْلَام دَخلهَا.
قَوْله: ( قَالَ) ، أَي: الرَّاوِي، وَلم يقل: قَالَت، نظرا إِلَى الرَّاوِي سَوَاء كَانَ الْقَائِل بِهِ عَائِشَة أَو غَيرهَا.
قَوْله: ( بَين أَن يغيب) لَا بُد من تَقْدِير أَجزَاء المغيب حَتَّى يَصح دُخُول: بَين، عَلَيْهِ.
و: ( الشَّفق) الْبيَاض دون الْحمرَة عِنْد أبي حنيفَة، وَعند أبي يُوسُف وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ هُوَ: الْحمرَة.
قَوْله: ( الأول) بِالْجَرِّ صفة: الثُّلُث، وَفِي رِوَايَة مُسلم عَن يُونُس عَن ابْن شهَاب زِيَادَة فِي هَذَا الحَدِيث، وَهِي: قَالَ ابْن شهَاب: ( وَذكر لي أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: وَمَا كَانَ لَكِن أَن تنزروا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، للصَّلَاة، وَذَلِكَ حِين صَاح عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ) قَوْله: ( تنزروا) ، بِفَتْح التَّاء الْمُثَنَّاة من فَوق وَسُكُون النُّون وَضم الزَّاي بعْدهَا رَاء أَي: تلحوا عَلَيْهِ، وَرُوِيَ بِضَم أَوله بعْدهَا بَاء مُوَحدَة ثمَّ رَاء مَكْسُورَة ثمَّ زَاي أَي: تحرجوا.
ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ فِيهِ: مَا ذَكرْنَاهُ فِي الحَدِيث الأول فِي بَاب فضل الْعشَاء.
وَفِيه: تذكير الإِمَام.
وَفِيه: أَنه إِذا تَأَخّر عَن أَصْحَابه، أَو جرى مِنْهُ مَا يظنّ أَنه يشق عَلَيْهِم، يعْتَذر إِلَيْهِم وَيَقُول لَهُم: لكم فِيهِ مصلحَة من جِهَة كَذَا، أَو: كَانَ لي عذر، وَنَحْوه.