هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
5624 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبِي ، فَقَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ ، وَثَمَنِ الكَلْبِ ، وَآكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ ، وَالوَاشِمَةِ وَالمُسْتَوْشِمَةِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
5624 حدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا شعبة ، عن عون بن أبي جحيفة ، قال : رأيت أبي ، فقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم ، وثمن الكلب ، وآكل الربا وموكله ، والواشمة والمستوشمة
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Abu Juhaifa:

The Prophet (ﷺ) forbade the use of the price of blood and the price of a dog, the one who takes (eats) usury the one who gives usury, the woman who practises tattooing and the woman who gets herself tattooed.

":"ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا ، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ، ان سے عون بن ابی حجیفہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد ( ابوحجیفہ رضی اللہ عنہ ) کو دیکھا ، انہوں نے کہا کہنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کی قیمت ، کتے کی قیمت کھانے سے منع فرمایا اور سود لینے والے اور دینے والے ، گودنے والی اور گودانے والی ( پر لعنت بھیجی ) ۔

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   
[ قــ :5624 ... غــ : 5945 ]
- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِى جُحَيْفَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبِى فَقَالَ: إِنَّ النَّبِىَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَآكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ، وَالْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ.

وبه قال: ( حدّثنا سليمان بن حرب) أبو أيوب الواشحي قال: ( حدّثنا شعبة) بن الحجاج ( عن عون بن أبي جحيفة) بضم الجيم وفتح الحاء المهملة السوائي بضم المهملة الكوفي ( قال: رأيت أبي) أبا جحيفة وهب بن عبد الله ( فقال) وفي باب ثمن الكلب من كتاب البيع قال رأيت أبي اشترى حجامًا فأمر بمحاجمه فكسرت فسألته عن ذلك فقال ( إن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نهى عن ثمن الدم) أي عن أجرة الحجام فأطلق عليه الثمن تجوّزًا ( و) عن ( ثمن الكلب) مطلقًا لنجاسته ( و) لعن عليه السلام ( آكل الربا وموكله) لأنه يعين على أكل الحرام فهو شريك في الإثم كما أنه شريك في الفعل ( و) لعن ( الواشمة والمستوشمة) لما فيه من تغيير خلق الله مع الغش.