هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
5641 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنِي غُنْدَرٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ اشْتَرَى غُلاَمًا حَجَّامًا ، فَقَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ ، وَثَمَنِ الكَلْبِ ، وَكَسْبِ البَغِيِّ ، وَلَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ ، وَالوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ وَالمُصَوِّرَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
5641 حدثنا محمد بن المثنى ، قال : حدثني غندر ، حدثنا شعبة ، عن عون بن أبي جحيفة ، عن أبيه : أنه اشترى غلاما حجاما ، فقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم ، وثمن الكلب ، وكسب البغي ، ولعن آكل الربا وموكله ، والواشمة والمستوشمة والمصور
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Abu Juhaifa:

that he had bought a slave whose profession was cupping. The Prophet (ﷺ) forbade taking the price of blood and the price of a dog and the earnings of a prostitute, and cursed the one who took or gave (Riba') usury, and the lady who tattooed others or got herself tattooed, and the picture-maker.

":"ہم سے محمد بن مثنیٰ نے بیان کیا ، کہا کہ مجھ سے غندر نے بیان کیا ، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ، ان سے عون بن ابی جحیفہ نے اور ان سے ان کے والد ( وہب بن عبداللہ ) نے کہانہوں نے ایک غلام خریدا جو پچھنا لگا تا تھا پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون نکالنے کی اجرت ، کتے کی قیمت اور رنڈی کی کمائی کھانے سے منع فرمایا ہے اور آپ نے سود لینے والے ، دینے والے ، گودنے والی ، گدوانے والی اور مورت بنانے والے پر لعنت بھیجی ہے ۔

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب مَنْ لَعَنَ الْمُصَوِّرَ
( باب من لعن المصوّر) بكسر الواو المشددة الذي يصنع الصورة يضاهي بها خلق الله.


[ قــ :5641 ... غــ : 5962 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنِ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِى جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ اشْتَرَى غُلاَمًا حَجَّامًا فَقَالَ: إِنَّ النَّبِىَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الْبَغِىِّ وَلَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْمُصَوِّرَ.

وبه قال: ( حدّثنا محمد بن المثنى) العنزي قال: ( حدّثني) بالإفراد ( محمد بن جعفر غندر) وثبت محمد بن جعفر لأبي ذر قال: ( حدّثنا شعبة) بن الحجاج ( عن عون بن أبي جحيفة) السوائي بضم السين المهملة الكوفي ( عن أبيه) أبي جحيفة وهب بن عبد الله ( أنه اشترى غلانًا حجامًا) لم يسم زاد في باب ثمن الكلب من كتاب البيع فأمر بمحاجمه فكسرت فسألته عن ذلك ( فقال: إن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نهى) أمته ( عن) تناول ( ثمن الدم و) عن تناول ( ثمن الكلب) وسماه ثمنًا باعتبار الصورة وهذا لا خلاف فيه عند الشافعية وأما حكاية القمولي في الجواهر وجهًا في بيع الكلب المقتنى فغريب ( و) عن ( كسب البغي) بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد التحتية ووزنه فعول لأن أصله بغوي، فلما اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء وأدغمت في التي تليها ولا يجوز عندهم على فعيل لأن فعيلاً بمعنى فاعل يكون بالهاء في المؤنث كرحيمة وكريمة وإنما يكون بغيرها إذا كان بمعنى مفعول كامرأة جريج وقتيل يقال بغَت المرأة تبغي بغيًا إذا زنت،
وزاد في رواية وحلوان الكاهن وقوله: نهى عن ثمن الكلب خبر إن وما بعده معطوف عليه وهل هو من باب عطف المفردات أو من باب عطف الجمل الأكثرون على أنه من باب عطف المفردات فيكون كسب معطوفًا على ثمن وحلوان معطوفًا عليه وإن كان من عطف الجمل يكون التقدير نهى عن ثمن الدم، ونهى عن ثمن الكلب، ونهى عن كسب البغي، ونهى عن حلوان الكاهن، وعلى هذا الخلاف ينبني حكم العمل هل هو فيها كلها للعامل الأوّل أو لكل واحد من المعطوفات عامل يفسره الأول والتقدير نهى أمته عن كذا فالمفعول محذوف وحرف الجر يتعلق بنهي ( ولعن) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( آكل الربا) آخذه ( وموكله) مطعمه لأنه يعين على أكل الحرام فهو شريك في الإثم كما أنه شريك في الفعل ( والواشمة والمستوشمة) لأن ذلك من عمل الجاهلية وفيه تغيير لخلق الله ( والصور) للحيوان.

وهذا الحديث سبق في البيع في باب ثمن الكلب.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابُُ مَنْ لَعَنَ المُصَوِّرَ)

أَي: هَذَا بابُُ يذكر فِيهِ من لعن الَّذِي يصنع الصُّورَة.



[ قــ :5641 ... غــ :5962 ]
- حدَّثني مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قَالَ: حدّثني غُنْدَرٌ حدّثنا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بنِ أبي جحَيْفَةَ عَنْ أبِيهِ أنَّهُ اشْتَرَى غُلاَماً حَجَّاماً، فَقَالَ: إنَّ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نَهاى عَنْ ثَمنِ الدَّمِ وثمَنِ الكلْبِ وكَسْبِ البَغِيِّ وَلَعَنَ آكِلَ الرِّبا ومُوكِلَهُ والواشِمَة والمُسْتَوْشمَةَ والمُصَوِّرَ.

مطابقته للتَّرْجَمَة فِي آخر الحَدِيث.
وغندر هُوَ مُحَمَّد بن جَعْفَر، وَفِي بعض النّسخ صرح باسمه، وَأَبُو جُحَيْفَة وهب.

وَقد مضى الحَدِيث فِي كتاب الْبيُوع فِي: بابُُ ثمن الْكَلْب.
وَمضى أَيْضا فِي: بابُُ الواشمة، وَمضى الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ.
( وَالْبَغي) : الزَّانِيَة.