هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
568 حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ ، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ صَلاَتَيْنِ : نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَعَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ ، وَعَنْ الِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، يُفْضِي بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ ، وَعَنِ المُنَابَذَةِ ، وَالمُلاَمَسَةِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
568 حدثنا عبيد بن إسماعيل ، عن أبي أسامة ، عن عبيد الله ، عن خبيب بن عبد الرحمن ، عن حفص بن عاصم ، عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين ، وعن لبستين وعن صلاتين : نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر حتى تغرب الشمس ، وعن اشتمال الصماء ، وعن الاحتباء في ثوب واحد ، يفضي بفرجه إلى السماء ، وعن المنابذة ، والملامسة
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  عن أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ ، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ صَلاَتَيْنِ : نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَعَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ ، وَعَنْ الِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، يُفْضِي بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ ، وَعَنِ المُنَابَذَةِ ، وَالمُلاَمَسَةِ .

Narrated Abu Huraira:

Allah's Messenger (ﷺ) forbade two kinds of sales, two kinds of dresses, and two prayers. He forbade offering prayers after the Fajr prayer till the rising of the sun and after the `Asr prayer till its setting. He also forbade Ishtimal-Assama [??] and al-Ihtiba in one garment in such a way that one's private parts are exposed towards the sky. He also forbade the sales called Munabadha and Mulamasa. (See Hadith No. 354 and 355 Vol. 3).

":"ہم سے عبید بن اسماعیل نے بیان کیا ، انھوں نے ابی اسامہ کے واسطے سے بیان کیا ۔ انھوں نے عبیداللہ بن عمر سے ، انھوں نے خبیب بن عبدالرحمٰن سے ، انھوں نے حفص بن عاصم سے ، انھوں نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح کی خریدوفروخت اور دو طرح کے لباس اور دو وقتوں کی نمازوں سے منع فرمایا ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد سورج نکلنے تک اور نماز عصر کے بعد غروب ہونے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا ( اور کپڑوں میں ) اشتمال صماء یعنی ایک کپڑا اپنے اوپر اس طرح لپیٹ لینا کہ شرمگاہ کھل جائے ۔ اور ( احتباء ) یعنی ایک کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھنے سے منع فرمایا ۔ ( اور خریدوفروخت میں ) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منابذہ اور ملامسہ سے منع فرمایا ۔

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [584] .

     قَوْلُهُ  عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ هُوَ بن عُمَرَ الْعُمَرِيُّ .

     قَوْلُهُ  حَفْصُ بْنُ عَاصِمٍ أَيِ بن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ جَدُّ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْمَذْكُورِ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ .

     قَوْلُهُ  وَعَنْ صَلَاتَيْنِ مُحَصِّلُ مَا فِي الْبَابِ أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ الْأَوَّلُ وَالْأَخِيرُ يَتَعَلَّقَانِ بِالْفِعْلِ وَالثَّانِي وَالثَّالِثُ يَتَعَلَّقَانِ بِالْوَقْتِ وَقَدْ تَقَدَّمَ نَقْلُ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى الْبَيْعَتَيْنِ فِي كِتَابِ الْبَيْعِ وَعَلَى اللُّبْسَتَيْنِ فِي كِتَابِ اللِّبَاسِ .

     قَوْلُهُ  بَعْدَ الْفَجْرِ أَيْ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ كَمَا تقدمتُكْرَهُ الصَّلَاةُ بَعْدَ الصُّبْحِ وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا لِمَنْ قَصَدَ بِصَلَاتِهِ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَغُرُوبَهَا وَإِلَى ذَلِكَ جَنَحَ بَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ وَقَوَّاهُ بن الْمُنْذِرِ وَاحْتَجَّ لَهُ وَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ طَاوُسٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ وَهِمَ عُمَرُ إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يُتَحَرَّى طُلُوعُ الشَّمْسِ وَغُرُوبُهَا انْتَهَى وَسَيَأْتِي من قَول بن عُمَرَ أَيْضًا مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَرِيبًا بعد ببابين وَرُبَّمَا قَوَّى ذَلِكَ بَعْضُهُمْ بِحَدِيثِ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا الْأُخْرَى فَأَمَرَ بِالصَّلَاةِ حِينَئِذٍ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْكَرَاهَةَ مُخْتَصَّةٌ بِمَنْ قَصَدَ الصَّلَاةَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَا مَنْ وَقَعَ لَهُ ذَلِكَ اتِّفَاقًا وَسَيَأْتِي لِهَذَا مَزِيدُ بَيَانٍ فِي آخِرِ الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ نَهْيًا مُسْتَقِلًّا وَكَرِهَ الصَّلَاةَ فِي تِلْكَ الْأَوْقَاتِ سَوَاءٌ قَصَدَ لَهَا أَمْ لَمْ يَقْصِدْ وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ إِنَّمَا قَالَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ لِأَنَّهَا رَأَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَمَلَتْ نَهْيَهُ عَلَى مَنْ قَصَدَ ذَلِكَ لَا عَلَى الْإِطْلَاقِ وَقَدْ أُجِيبَ عَنْ هَذَا بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا صَلَّى حِينَئِذٍ قَضَاءً كَمَا سَيَأْتِي.

.
وَأَمَّا النَّهْيُ فَهُوَ ثَابِتٌ مِنْ طَرِيقِ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ غَيْرِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَا اخْتِصَاصَ لَهُ بِالْوَهْمِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [584] حدثنا عبيد بن إسماعيل، عن أبي أسامة، عن عبيد الله، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن بيعتين، وعن لبستين، وعن صلاتين: نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد، يفضي فرجه إلى السماء، وعن المنابذة والملامسة.
النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء سبق الكلام عليه.
والنهي عن المنابذة والملامسة موضعه البيع.
وأماالنهي عن الصلاتين، فهو موافق لحديث عمر المتقدم.
31 - باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس فيه أربعة أحاديث: الأول

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [ قــ :568 ... غــ :584] .

     قَوْلُهُ  عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ هُوَ بن عُمَرَ الْعُمَرِيُّ .

     قَوْلُهُ  حَفْصُ بْنُ عَاصِمٍ أَيِ بن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ جَدُّ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْمَذْكُورِ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ .

     قَوْلُهُ  وَعَنْ صَلَاتَيْنِ مُحَصِّلُ مَا فِي الْبَابِ أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ الْأَوَّلُ وَالْأَخِيرُ يَتَعَلَّقَانِ بِالْفِعْلِ وَالثَّانِي وَالثَّالِثُ يَتَعَلَّقَانِ بِالْوَقْتِ وَقَدْ تَقَدَّمَ نَقْلُ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى الْبَيْعَتَيْنِ فِي كِتَابِ الْبَيْعِ وَعَلَى اللُّبْسَتَيْنِ فِي كِتَابِ اللِّبَاسِ .

     قَوْلُهُ  بَعْدَ الْفَجْرِ أَيْ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ كَمَا تقدم

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  وحديث أبي هريرة:
قال البخاري:
[ قــ :568 ... غــ :584 ]
- حدثنا عبيد بن إسماعيل، عن أبي أسامة، عن عبيد الله، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن بيعتين، وعن لبستين، وعن صلاتين: نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد، يفضي فرجه إلى السماء، وعن المنابذة والملامسة.

النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء سبق الكلام عليه.

والنهي عن المنابذة والملامسة موضعه البيع.

وأماالنهي عن الصلاتين، فهو موافق لحديث عمر المتقدم.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :568 ... غــ : 584 ]
- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ، وَعَنْ صَلاَتَيْنِ: نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ.
وَعَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَعَنْ الاِحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يُفْضِي بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ.
وَعَنِ الْمُنَابَذَة، ِ وَالْمُلاَمَسَةِ".

وبه قال: ( حدّثنا عبيد بن إسماعيل) بضم العين وفتح الموحدة القرشي الهباري بفتح الهاء والموحدة المشددة ( عن أبي أسامة) بضم الهمزة حماد بن أسامة ( عن عبد الله) بضم العين ابن عمر بن حفص العمري ( عن خبيب بن عبد الرحمن) بضم الخاء المعجمة وفتح الموحدة الأنصاري الخزرجي ( عن حفص بن عاصم) أي ابن عمر بن الخطاب ( عن أبي هريرة) رضي الله عنه:
( أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نهى عن بيعتين وعن لبستين) بكسر الموحدة واللام لأن المراد الهيئة لا المرة
وفي الفرع كأصله فتح الموحدة واللام وبالوجهين ضبطهما العيني، ( و) نهى ( عن صلاتين نهى عن الصلاة بعد) صلاة ( الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد) صلاة ( العصر حتى تغرب الشمس) أي إلا لسبب كما مر، ( وعن اشتمال الصماء،) بالصاد المهملة والمد، ( وعن الاحتباء) بالحاء المهملة ( في ثوب واحد) ورجلاه متجافيتان عن بطنه ( يفضي بفرجه) وللهروي والأصيليّ وابن عساكر يفضي فرجه ( إلى السماء.
وعن المنابذة،)
بالذال المعجمة بأن يطرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ( وعن الملامسة) بأن يلمس الثوب قبل أن ينظر إليه، وللأصيلي وعن الملامسة والمنابذة.

ومباحث ذلك تأتي إن شاء الله تعالى في محالها بعون الله وقوته.

ورواة هذا الحديث الستة ما بين كوفي ومدنيّ، وفيه التحديث والعنعنة، وأخرجه المؤلف أيضًا في البيوع واللباس، ومسلم في البيوع وكذا النسائي، وأخرجه ابن ماجة مقطعًا في الصلاة والتجارات.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :568 ... غــ :584]
- حدَّثنا عُبَيْدُ بنُ إسْمَاعِيلَ عَنْ أبِي أُسَامَةَ عنْ عُبَيْدِ الله عَنْ خُبَيْبِ بنِ عبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بنِ عَاصِمٍ عنْ أبِي هُرَيْرَةَ أنَّ رسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نَهَى عنْ بَيْعَتَيْنِ وعنْ لِبْسَتَيْنِ وعَنْ صَلاَتَيْنِ نَهَى عنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وبَعْدَ االعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وعَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وعنِ الاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ واحِدٍ يُفْضِي بِفَرْجِهِ إلَى السَّماءِ وعنِ المُنَابَذَةِ وَعَن المُلاَمَسَةِ.
.


مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، وَهِي فِي قَوْله: (وَعَن صَلَاتَيْنِ) ، إِلَى قَوْله: (حَتَّى تغرب الشَّمْس.

ذكر رِجَاله: وهم سِتَّة: الأول: عبيد، بِضَم الْعين: ابْن إِسْمَاعِيل، تقدم فِي بابُُ نقض الْمَرْأَة شعرهَا.
الثَّانِي: أَبُو أُسَامَة حَمَّاد بن أُسَامَة.
االثالث: عبيد الله بن عمر بن حَفْص الْعمريّ.
الرَّابِع: خبيب، بِضَم الْخَاء الْمُعْجَمَة وَفتح الْبَاء الْمُوَحدَة وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف: ابْن عبد الرَّحْمَن أَبُو الْحَارِث الْأنْصَارِيّ الخزرجي.
الْخَامِس: حَفْص بن عَاصِم بن عمر بن الْخطاب، جد عبيد الله الْمَذْكُور آنِفا.
السَّادِس: أَبُو هُرَيْرَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ.

ذكر لطائف إِسْنَاده فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي مَوضِع وَاحِد.
وَفِيه: العنعنة فِي خَمْسَة مَوَاضِع.
وَفِيه: شيخ البُخَارِيّ من أَفْرَاده واسْمه فِي الأَصْل: عبد الله، يكنى: أَبَا مُحَمَّد الْقرشِي.
وَفِيه: أَن رُوَاته مَا بَين كُوفِي وَهُوَ عَبدة، ومدني وَهُوَ خبيب، والبقية مدنيون.
وَفِيه: رِوَايَة الرجل عَن عَمه وَهُوَ عبيد الله فَإِنَّهُ ابْن أخي خبيب.

ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره: أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا عَن مُحَمَّد بن عَبدة بن سُلَيْمَان، وَأخرجه فِي اللبَاس أَيْضا عَن مُحَمَّد بن بشار عَن عبد الْوَهَّاب الثَّقَفِيّ.
وَأخرجه مُسلم فِي الْبيُوع عَن أبي بكر بن أبي شيبَة وَعَن مُحَمَّد بن عبد الله بن نمير عَن أَبِيه وَعَن مُحَمَّد بن الْمثنى.
وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن مُحَمَّد بن عبد الْأَعْلَى.
وَأخرجه ابْن مَاجَه عَن أبي بكر بن أبي شيبَة بِهِ مقطعا، فِي الصَّلَاة وَفِي التِّجَارَات.

ذكر مَعْنَاهُ قَوْله: (عَن بيعَتَيْنِ) ، تَثْنِيَة: بيعَة، بِفَتْح الْبَاء الْمُوَحدَة وَكسرهَا، وَالْفرق بَينهمَا أَن: فعلة، بِالْفَتْح للمرة، وبالكسر للهيئة.
وَأَرَادَ بهما: اللماس والنباذ، بِكَسْر اللَّام وبكسر النُّون، وَقد مر تفسيرهما فِي بابُُ مَا يستر من الْعَوْرَة فِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة.
قَوْله: (وَعَن لبستين) ، بِكَسْر اللَّام: الْهَيْئَة وَالْحَالة،.

     وَقَالَ  ابْن الْأَثِير: وَرُوِيَ بِالضَّمِّ على الْمصدر، وَالْأول هُوَ الْوَجْه.
قَوْله: (بعد الْفجْر) أَي: بعد صَلَاة الْفجْر وَبعد صَلَاة الْعَصْر.
قَوْله: (وَعَن اشْتِمَال الصماء) ، بالصَّاد الْمُهْملَة وبالمد، قَالَ ابْن الْأَثِير: هُوَ التخلل بِالثَّوْبِ وإرساله من غير أَن يرفع جَانِبه.
وَفِي تَفْسِيره اخْتِلَاف قد ذَكرْنَاهُ فِي: بابُُ مَا يستر من الْعَوْرَة.
، وأمعنا الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ.
قَوْله:: (وَعَن الاحتباء فِي ثوب وَاحِد) قَالَ الْخطابِيّ: الاحتباء هُوَ أَن يحتبي الرجل بِالثَّوْبِ وَرجلَاهُ متجافيتان عَن بَطْنه، فَيبقى هُنَاكَ إِذا لم يكن الثَّوْب وَاسِعًا قد أسبل شَيْئا مِنْهُ على فرجه فُرْجَة تبدو عَوْرَته مِنْهَا.
قَالَ: وَهُوَ مَنْهِيّ عَنهُ.
قَوْله: (يُفْضِي) من الْإِفْضَاء.
قَوْله: (فرجه) ، ويروى: (بفرجه) ، بِالْبَاء، قَوْله: (وَعَن الْمُنَابذَة) ، بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة مفاعلة من نابذة ومنابذة ونباذا، وَصورتهَا: أَن يطْرَح الرجل ثَوْبه بِالْبيعِ إِلَى رجل قبل أَن يقلبه أَو ينظر إِلَيْهِ.
قَوْله: (وَالْمُلَامَسَة) مفاعلة من: لامس ملامسة ولماسا، وَهُوَ: أَن يلمس الثَّوْب بِلَا نظر إِلَيْهِ.
قَالَ أَصْحَابنَا: الْمُلَامسَة والمنابذة وإلقاء الْحجر كَانَت بيوعا فِي الْجَاهِلِيَّة، وَكَانَ الرّجلَانِ يتساومان الْمَبِيع فَإِذا ألْقى المُشْتَرِي عَلَيْهِ حَصَاة أَو نبذه البَائِع إِلَى المُشْتَرِي أَو لمسه المُشْتَرِي لزم البيع، وَقد نهى الشَّارِع عَن ذَلِك كُله.

ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ: اسْتُفِيدَ مِنْهُ: منع الشَّخْص من فعل عشرَة أَشْيَاء وَهِي: البيعتان واللبستان والصلاتان فِي الْوَقْتَيْنِ الْمَذْكُورين واشتمال الصماء والاحتباء على الصُّورَة الْمَذْكُورَة: فِيهِ والمنابذة وَالْمُلَامَسَة.
وَسَيَأْتِي مزِيد الْكَلَام فِيهِ فِي بابُُ الْبيُوع واللباس إِن شَاءَ الله تَعَالَى، وَالله تَعَالَى أعلم.